×
عاجل
تفاصيل انتخابات 25 لجنة نوعية بمجلس النوابمع اقتراب دور الانعقاد الثاني.. موعد عودة وضوابط افتتاح جلسات مجلس النواب طبقا للدستورالحرس الثوري يهدد بتغيير جغرافيا الحرب واستخدام أسلحة جديدةبتكليف من الرئيس السيسي: مدبولي يتوجه إلى نيويورك لترؤس وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدةتحرك برلماني عاجل.. النائب هشام عبد الواحد يطالب محافظ المنوفية بالتدخل بعد عقر الكلاب الضالة ل4 طلاب من شنتنا الحجرأحمد سليم يكتب: الكتان المصرى ..يعودسؤال برلماني عن تنظيم منظومة التخارج والتنازل عن الوحدات العقارية وضمان التوازن بين حقوق المطورين والمشتريناقتراح برلماني بإطلاق صندوق وطني للذكاء الاصطناعي والعمل الحرسؤال برلماني عن التكلفة النهائية للإيجار المنتهي بالتملكبعد سحب أرض «جيفيرا».. «إنرشيا» تحت المجهر: تعثر يمتد إلى «بريكس» وشكاوى عملاء تفتح ملف مشروعات الشركة أمام البرلمانتصفيات أفريقيا 2027.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا وجنوب السودانمطالبة برلمانية برقابة إلكترونية مشددة لمواجهة الإعلانات الطبية غير المرخصة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 21 سبتمبر 2026 01:10 مـ
    مجلس النواب

    مع اقتراب دور الانعقاد الثاني.. موعد عودة وضوابط افتتاح جلسات مجلس النواب طبقا للدستور

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    مع اقتراب انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، تتجه الأنظار إلى موعد عودة المجلس لممارسة مهامه التشريعية والرقابية، في ظل ضوابط دستورية ولائحية محددة تحكم بداية كل دور انعقاد، وتضع الإطار الزمني لاستمرار جلساته وآليات فضه في نهاية الدورة البرلمانية.

    وتأتي عودة مجلس النواب إلى الانعقاد وفق قواعد واضحة نص عليها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، بما يضمن انتظام العمل البرلماني وعدم ترك تحديد موعد بدء الدور أو انتهائه دون إطار دستوري منظم.

    متى يبدأ دور الانعقاد العادي لمجلس النواب؟

    حددت المادة 115 من الدستور موعد دعوة مجلس النواب للانعقاد في الدور العادي السنوي، حيث تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.

    وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع مجلس النواب بحكم الدستور في يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، بما يعني أن الدستور وضع موعدًا محددًا لانطلاق الدور العادي السنوي، سواء صدرت الدعوة الرئاسية قبل الموعد أو لم تصدر.

    مدة دور الانعقاد لا تقل عن 9 أشهر

    لم يكتفِ الدستور بتحديد موعد بداية دور الانعقاد، وإنما وضع كذلك حدًا أدنى لمدة استمرار العمل البرلماني، حيث نصت المادة 115 على أن يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل.

    ويُستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء مدة التسعة أشهر، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

    كيف يتم فض دور الانعقاد؟

    وضع الدستور ضوابط واضحة لإنهاء دور الانعقاد، حيث يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة مجلس النواب.

    كما أكد الدستور أنه لا يجوز للمجلس أن يقرر فض دور انعقاده قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، بما يضمن استمرار المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي المرتبط بالاستحقاقات المالية للدولة.

    ماذا يحدث إذا لم تصدر دعوة الانعقاد؟

    في حال عدم صدور الدعوة الرئاسية للانعقاد قبل الموعد الدستوري المحدد، لا يتوقف عمل المجلس، إذ يجتمع مجلس النواب بحكم الدستور في يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.

    ويأتي هذا النص لضمان انتظام الحياة البرلمانية، وتحديد نقطة زمنية واضحة لعودة المجلس إلى ممارسة اختصاصاته في كل دور انعقاد عادي.

    بداية دور الانعقاد.. ماذا يضع مكتب المجلس؟

    ومع انطلاق دور الانعقاد الجديد، يبدأ المجلس وأجهزته في استئناف العمل البرلماني، فيما يضع مكتب مجلس النواب في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل انتظام العمل خلال الفترة المقبلة.

    وتُعرض خطة النشاط على اللجنة العامة للمجلس لإقرارها، بما ينظم أولويات العمل داخل الجلسات العامة واللجان النوعية خلال دور الانعقاد.

    دور الانعقاد الثاني.. عودة التشريع والرقابة

    وبذلك، يمثل دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث محطة جديدة لاستكمال العمل البرلماني، حيث يعود مجلس النواب إلى جلساته العامة ولجانه النوعية لمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات المطروحة، إلى جانب ممارسة أدوات الرقابة البرلمانية في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور واللائحة الداخلية.

    وكان مجلس النواب قد اختتم دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث في يوليو 2026، وفق ما أعلنته الأمانة العامة للمجلس، ليبدأ الاستعداد للدور التالي وفق الإطار الدستوري المنظم لأدوار الانعقاد.

    وتظل القاعدة الأساسية التي تحكم موعد العودة البرلمانية هي أن الدعوة تكون قبل الخميس الأول من أكتوبر، وفي حال عدم صدورها يجتمع المجلس بحكم الدستور في هذا اليوم، بينما يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ولا يتم فضه إلا وفق الضوابط الدستورية وبعد موافقة المجلس.

    مجلس النواب دور الانعقاد الثاني الدستور

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 01:10 مـ
    8 ربيع آخر 1448 هـ 21 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:16
    الشروق 05:43
    الظهر 11:48
    العصر 15:16
    المغرب 17:54
    العشاء 19:11