×
عاجل
رجب هلال حميدة: «دولة التلاوة» أعادت الناس إلى القرآن وأحيت مكانة التلاوة في مصرتحت القبة.. انتقادات حادة لسياسات البترول حول المديونيات والوزير يدافع بخطة زيادة الإنتاج”حقوق الإنسان ” بالبرلمان تعقد اجتماعاً مع مساعد وزير الخارجية لبحث توجهات الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنساننواب يؤيدون تغليظ عقوبة التهرب من الخدمة العسكريةالنواب: مساواة شهداء الإرهاب بالعمليات الحربية تعكس البعد الإنساني للدولة”الخارجية” أمام حقوق الإنسان بالنواب لبحث توجهات الاستراتيجية الوطنية الثانيةوزير الشؤون النيابية في أول كلمة أمام النواب: نؤسس لجمهورية جديدة بلا إقصاءالنواب يفوض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد 5 طلبات مناقشةرئيس دفاع النواب عن تعديلات «الخدمة العسكرية»: تحقيق للردع فى جرائم التخلف عن التجنيدرئيس النواب يحيل مشروع قانون عن الإدارة المحلية إلى اللجان النوعيةبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنيةالمحافظون الجدد ونوابهم يؤدون اليمين الدستورية امام الرئيس السيسي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:58 صـ
    مجلس النواب

    تعرف على غرامة الامتناع عن إغلاق موقع يهدد الأمن القومي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    وضع قانون قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، إلي عدد من الجرائم التى تُرتكب علي شبكة الإنترنت ضد الدولة أو المواطنين، عقوبات مشدده حال مخالفة مقدمي الخدمة الإلتزامات والواجبات التي تقع عليه، ووضعه أمام مسئوليته.

    وفي هذا الصدد، عاقب القانون رقم 157 لسنه 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. ( التي تشكل تهديداً للأمن القومي)

    ونص القانون، إنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

    ومنحت الفقرة الأولي من المادة (7) بالقانون، لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.

    مجلس النواب البرلمان الأمن القومي عقوبة الامتناع

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 01:58 صـ
    28 شعبان 1447 هـ 17 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:06
    الشروق 06:33
    الظهر 12:09
    العصر 15:20
    المغرب 17:45
    العشاء 19:03