×
عاجل
رئيس برلمانيه العدل يوافق من حيث المبدأ على قانون حماية المنافسةمحمود سامي الإمام: إصدار لائحة التخطيط دون قانون الإدارة المحلية يفرغها من مضمونهاالنائب السعيد غنيم: تعديلات قانون حماية المنافسة خطوة مهمة لمواجهة الاحتكار ودعم المشروعات الصغيرةنواب الشيوخ: قانون حماية المنافسة ضبط حاسم للسوق ومواجهة مباشرة للاحتكارالنائب محمد فؤاد: خسائر الإغلاق المبكر الاقتصادية تتجاوز الوفر المحقق في الكهرباءوزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني ويبحثان التطورات في الإقليملمياء سمير رئيساً للفضائية المصرية ورضا مصطفى نائباًمصر تدين الاعتداء على سفارة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دمشقوزير التربية والتعليم يبحث مع رئيس هيئة الرقابة المالية آليات إدراج ”الثقافة المالية” بالمناهج الدراسيةالنائب علي خليفة يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار القمامة وتداعياتها على الصحة العامة والمظهر الحضاريالنائب أحمد أبو هشمية: قانون حماية المنافسة لتعزيز صلاحيات الجهاز والرقابة المسبقةأحمد السجيني: مناقشة قانون الإدارة المحلية خطوة مهمة.. وعقدنا 80 جلسة بشأنه
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 5 أبريل 2026 02:53 مـ
    مجلس النواب

    تعرف على غرامة الامتناع عن إغلاق موقع يهدد الأمن القومي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    وضع قانون قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، إلي عدد من الجرائم التى تُرتكب علي شبكة الإنترنت ضد الدولة أو المواطنين، عقوبات مشدده حال مخالفة مقدمي الخدمة الإلتزامات والواجبات التي تقع عليه، ووضعه أمام مسئوليته.

    وفي هذا الصدد، عاقب القانون رقم 157 لسنه 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. ( التي تشكل تهديداً للأمن القومي)

    ونص القانون، إنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

    ومنحت الفقرة الأولي من المادة (7) بالقانون، لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.

    مجلس النواب البرلمان الأمن القومي عقوبة الامتناع

    مواقيت الصلاة

    الأحد 02:53 مـ
    17 شوال 1447 هـ 05 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 04:11
    الشروق 05:40
    الظهر 11:58
    العصر 15:30
    المغرب 18:16
    العشاء 19:35