×
عاجل
بين النفي والتضامن.. كيف تحولت أزمة نهاد أبوالقمصان إلى مأزق يصعب الخروج منه؟خطة النواب توافق على موازنة ديوان عام محافظة القاهرةمصر تدين الهجمات التي استهدفت البحرين.. انتهاكات آثمة وتصعيد خطيررئيس برلمانية العدل يدعو لمراجعة شاملة لسياسات الأسمدة لحماية المزارعين ودعم الصادرات الزراعيةنواب بولاق الدكرور يتفقدون المنشآت الخدمية ويقترحون إنشاء ملعب جديد للشبابحسام حسن يفتح ملف مبادرة «القرية المنتجة» ويطالب بخطة واضحة للتنفيذ والاستدامةخطة النواب تؤجل منافشة مشروع قانون ضريبة الدمعة للإثنين القادماقتصادية النواب توصي بحل أزمة حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي المتعثرينعضو الشيوخ يدق أجراس الخطر: رصدنا إقبال كبير لطلاب الثانوية على السماعات المزروعة والكروت الذكية والنظارات التكنولوجيةاقتصادية النواب تعتمد موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال وتوصي بنقل تبعيته لمجلس الوزراءرغم غياب الوزيرة والمحافظين.. خطة النواب توافق على موازنة التنمية المحلية100 جنيه لمغادرة البلاد و35 جنيها لكل طن أسمنت.. رسوم جديدة على طاولة خطة النواب
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 3 يونيو 2026 07:12 مـ
    مجلس النواب

    تعرف على غرامة الامتناع عن إغلاق موقع يهدد الأمن القومي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    وضع قانون قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، إلي عدد من الجرائم التى تُرتكب علي شبكة الإنترنت ضد الدولة أو المواطنين، عقوبات مشدده حال مخالفة مقدمي الخدمة الإلتزامات والواجبات التي تقع عليه، ووضعه أمام مسئوليته.

    وفي هذا الصدد، عاقب القانون رقم 157 لسنه 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. ( التي تشكل تهديداً للأمن القومي)

    ونص القانون، إنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

    ومنحت الفقرة الأولي من المادة (7) بالقانون، لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.

    مجلس النواب البرلمان الأمن القومي عقوبة الامتناع

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 07:12 مـ
    17 ذو الحجة 1447 هـ 03 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:10
    الشروق 04:54
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:52
    العشاء 20:24