×
عاجل
نائب العدل يتقدم بطلب إحاطة بشأن اختلالات الإسكان الاجتماعيالمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة الرقابة الإداريةطلب إحاطة من النائبة ”سحر عتمان” بشأن أخطار منصة Roblox على الأمن القومي و النفسي للأطفال.. منصة ألعاب أم بوابة تهديد بلا...عبر مجلس الشيوخ..حزب العدل يطالب بإصدار وثيقة وطنية للإصلاح السياسينائبة العدل تفتح ملف التقصير القنصلي: العودة للوطن ليست رفاهية.. المصريون عالقون خارج الوطن..من المسؤول ؟ تقاعس إداري أم خلل منظومي!!رئيس الوزراء يكرم الفائزين في جائزة مصر للتميز الحكوميالرئيس السيسي يتابع جهود إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضيةالنائب أمين مسعود : التنظيم الرقمي لحماية الأطفال خطوة نحو المستقبل الآمن والواعيالمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولةالمستشار هشام بدوي يستقبل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتهنئته بانتخابه رئيساً لمجلس النوابالمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الصحةالمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 26 يناير 2026 06:29 مـ
    مجلس النواب

    تعرف على غرامة الامتناع عن إغلاق موقع يهدد الأمن القومي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    وضع قانون قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، إلي عدد من الجرائم التى تُرتكب علي شبكة الإنترنت ضد الدولة أو المواطنين، عقوبات مشدده حال مخالفة مقدمي الخدمة الإلتزامات والواجبات التي تقع عليه، ووضعه أمام مسئوليته.

    وفي هذا الصدد، عاقب القانون رقم 157 لسنه 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. ( التي تشكل تهديداً للأمن القومي)

    ونص القانون، إنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

    ومنحت الفقرة الأولي من المادة (7) بالقانون، لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.

    مجلس النواب البرلمان الأمن القومي عقوبة الامتناع

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:29 مـ
    7 شعبان 1447 هـ 26 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:19
    الشروق 06:49
    الظهر 12:07
    العصر 15:06
    المغرب 17:26
    العشاء 18:47