×
عاجل
النائبة مروة قنصوه: لقاء الرئيس السيسي وترامب يؤكد ثقل مصر الدولي ومكانتها المحورية في صناعة القرار الإقليمي والدوليبعد مواجهة ساخنة مع عوض.. القوى العاملة بالنواب تصدر خمس توصيات عاجلة للحكومة والتأميناتمستقبل وطن يُعلن تشكيل هيئة مكتب أمانة الشئون البرلمانيةمستقبل وطن يصدر قرارًا بتشكيل هيئة مكتب أمانة العضويةعاجل إلى وزير التعليم العالي: ”أبناء المغتربين” يطالبون بالعدالة.. 99.5% تحرم مصرياً من الطب و70% تفتح الأبواب للوافد!رئيس هيئة التأمينات أمام النواب: المنظومة الجديدة ستعمل بالكامل في أغسطس القادمزراعة النواب تناقش أزمة نقص الأسمدة وتطالب بإعادة توزيعها ورفع الأعباء عن الفلاحوزير المجالس النيابية يوجه بسرعة الاستجابة للطلبات البرلمانيةسياحة النواب تناقش مشكلات الحجاج المصريين في مشعري منى وعرفاتبرلمانية المؤتمر بمجلس الشيوخ: قمة السبع تكشف حجم التحول في مكانة مصر الدوليةصحة النواب تناقش أزمات المستشفيات والخدمات الطبية بالجيزةالقوى العاملة بالنواب تناقش أزمة سيستم المعاشات الجديد
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 17 يونيو 2026 10:10 مـ
    مجلس النواب

    تعرف على غرامة الامتناع عن إغلاق موقع يهدد الأمن القومي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    وضع قانون قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، إلي عدد من الجرائم التى تُرتكب علي شبكة الإنترنت ضد الدولة أو المواطنين، عقوبات مشدده حال مخالفة مقدمي الخدمة الإلتزامات والواجبات التي تقع عليه، ووضعه أمام مسئوليته.

    وفي هذا الصدد، عاقب القانون رقم 157 لسنه 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. ( التي تشكل تهديداً للأمن القومي)

    ونص القانون، إنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

    ومنحت الفقرة الأولي من المادة (7) بالقانون، لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.

    مجلس النواب البرلمان الأمن القومي عقوبة الامتناع

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 10:10 مـ
    1 محرّم 1448 هـ 17 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:56
    العصر 15:31
    المغرب 18:58
    العشاء 20:32