×
عاجل
تاج الدين رئيسًا والقليني نائبًا لمجلس أمناء «عين شمس الأهلية»السادات يطلق «برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة» لتعزيز الشفافية وحماية المال العامتصريحات مثيرة لـ توفيق عكاشة حول أحداث السبت المقبل تثير جدلًا واسعاًالنائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة لإلزام المتعاملين بالموانئ بتحليل مخدرات دوريأول تحرك برلماني لوقف برنامج رامز جلال“مستقبل وطن” يؤيد البيان العربي الإسلامي الرافض لفرض واقع غير قانوني على الأراضي الفلسطينيةالنائب مصطفي معاذ : رصف طريق باريس–الثمانين وبدء الدراسة بمدرسة التعدين العام المقبلمصطفى معاذ: خبرة حنان مجدي السابقة بالوادي الجديد تعزز انطلاقة تنموية قوية للمحافظة” تضامن النواب ” تناقش أوضاع الرائدات الاجتماعيات والريفيات بحضور وزارتي التضامن والمالية .النائب أمين مسعود : 5 خطوات حاسمة لتفعيل صندوق دعم المواهب الرياضيةالناشطة الفلسطينية مريم حجي: «أصحاب الأرض» يرصد واقع غزة بإتقان يثير الرعبالرئيس السيسي يتناول الإفطار مع قادة القوات المسلحة ويؤكد: قوة هذا الوطن في تلاحم مؤسساته
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 24 فبراير 2026 02:59 صـ
    مجلس النواب

    تعرف على غرامة الامتناع عن إغلاق موقع يهدد الأمن القومي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    وضع قانون قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، إلي عدد من الجرائم التى تُرتكب علي شبكة الإنترنت ضد الدولة أو المواطنين، عقوبات مشدده حال مخالفة مقدمي الخدمة الإلتزامات والواجبات التي تقع عليه، ووضعه أمام مسئوليته.

    وفي هذا الصدد، عاقب القانون رقم 157 لسنه 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. ( التي تشكل تهديداً للأمن القومي)

    ونص القانون، إنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

    ومنحت الفقرة الأولي من المادة (7) بالقانون، لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.

    مجلس النواب البرلمان الأمن القومي عقوبة الامتناع

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 02:59 صـ
    7 رمضان 1447 هـ 24 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:00
    الشروق 06:27
    الظهر 12:08
    العصر 15:23
    المغرب 17:50
    العشاء 19:07