×
عاجل
نصر عبده: واشنطن في ورطة .. والرهان على سقوط النظام الإيراني عسكريًا خاسراستجابة لإحاطة “هريدي”.. البترول تُحدّث بيانات JODI للغازسؤال كاشف لفشل الحكومة فى ملف التعويضات تاخير صرف التعويضات مخالف للدستور النائب ايهاب منصور : اكثر من 5 سنوات تاخير و...قطر تعلن التصدي لهجوم صاروخي والإنذارات تُطلق في البحرين والسعوديةالرئيس السيسي يدعو لوقف التصعيد وحقن الدماء وإدانة العدوان على الدول العربيةوزير الأوقاف: 3 مليارات و700 مليون مشاهدة حصيلة برنامج دولة التلاوة عبر المنصاتالرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا تضمّن أذانًا مصوّرًا من مختلف عواصم العالمالرئيس السيسي: ليلة القدر دعوة ربانية لتجديد الأرواح والتمسك بحبل الله المتينالرئيس السيسي يوجه الشكر للشركات المساهمة بتقديم الجوائز لمسابقة دولة التلاوةالرئيس السيسي يشاهد فقرة الإنشاد والابتهال الديني خلال حفل ليلة القدروزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي مجسّما لمسجد العزيز الحكيمالرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويستمع لأسماء الله الحسني بصوت متسابقي “دولة التلاوة”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 20 مارس 2026 07:32 صـ
    مجلس النواب

    تعرف على غرامة الامتناع عن إغلاق موقع يهدد الأمن القومي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    وضع قانون قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، إلي عدد من الجرائم التى تُرتكب علي شبكة الإنترنت ضد الدولة أو المواطنين، عقوبات مشدده حال مخالفة مقدمي الخدمة الإلتزامات والواجبات التي تقع عليه، ووضعه أمام مسئوليته.

    وفي هذا الصدد، عاقب القانون رقم 157 لسنه 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. ( التي تشكل تهديداً للأمن القومي)

    ونص القانون، إنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

    ومنحت الفقرة الأولي من المادة (7) بالقانون، لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.

    مجلس النواب البرلمان الأمن القومي عقوبة الامتناع

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 07:32 صـ
    1 شوال 1447 هـ 20 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:32
    الشروق 05:59
    الظهر 12:03
    العصر 15:30
    المغرب 18:06
    العشاء 19:23