×
عاجل
مصطفى شيخون الرئيس الجديد لاقتصادية قناة السويس.. نجاح مذهل في الدبلوماسية التجارية وجذب الاستثمار الأجنبياللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر الرئيس الجديد للهيئة العربية للتصنيع.. خبرة ميدانية وقيادة عسكريةالداخلية الكويتية تعلن إحباط مخطط إرهابيالرئيس السيسي يوجه بتنمية التصنيع المحلي في الرمال السوداء والأسمدةسؤالان برلمانيان لوزير الاتصالات عن أزمة خطوط المحمول المجهولةالنائب حسام الخشت يطالب بتحقيق برلماني موسع في حادث الإسماعيليةسؤال برلمانى لوزير التعليم بشأن خطة ضبط العملية التعليمية بالمدارس الثانويةأمين طاقة الشيوخ: توجيهات الرئيس بتمكين الشباب تضع أفكارهم في قلب صناعة المستقبلالرئيس السيسي يوجه بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب تحت رعايتهاتصالات النواب: شراء الخطوط الجديدة ببصمة الوجه اعتبارًا من سبتمبر.. ووقف اابيع عبر الوكلاء والموزعينمقترحات برلمانية لدعم الأمهات العاملات بحضانات داخل المصانع والشركاتعبد العاطي: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 12 أغسطس 2026 11:30 مـ
    مجلس النواب

    تعرف على غرامة الامتناع عن إغلاق موقع يهدد الأمن القومي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    وضع قانون قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، إلي عدد من الجرائم التى تُرتكب علي شبكة الإنترنت ضد الدولة أو المواطنين، عقوبات مشدده حال مخالفة مقدمي الخدمة الإلتزامات والواجبات التي تقع عليه، ووضعه أمام مسئوليته.

    وفي هذا الصدد، عاقب القانون رقم 157 لسنه 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. ( التي تشكل تهديداً للأمن القومي)

    ونص القانون، إنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

    ومنحت الفقرة الأولي من المادة (7) بالقانون، لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.

    مجلس النواب البرلمان الأمن القومي عقوبة الامتناع

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 11:30 مـ
    27 صفر 1448 هـ 12 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:45
    الشروق 05:20
    الظهر 12:00
    العصر 15:37
    المغرب 18:40
    العشاء 20:04