×
عاجل
اتصالات النواب توافق على موازنة وكالة الفضاء.. تستهدف بناء أقمار صناعيةالصحة: قدمنا 60 مليون خدمة علاجية ل 23 مليون امرأةمجلس الوزراء: الدلتا الجديدة تزيد الرقعة الزراعية 20٪ وتوازي 4 محافظاتاستمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال يونيوفي أول اجتماعاتها بالنواب.. اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تقسمه لقانونيناتصالات النواب يبحث موازنة المعهد القومي ووكالة الفضاءصناعة النواب تناقش الاستفادة من المشروعات التنموية بالصعيدبدء فعاليات اللجنة الفرعية لإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديدالليلة.. الزمالك يخشى ضياع الحلم.. والأهلي تراوده الأطماع.. وبيراميدز لم يفقد الأملوزير التعليم: مصر نفذت أجرأ برنامج إصلاح تعليمي في تاريخها الحديثالنائب جرجس لاوندي يطالب الحكومة بتفعيل خطة إبدال التوك توك بسيارات صغيرة صديقة للبيئة٢٢ طلب إحاطة على مائدة صحة النواب حول ملفات القطاع الطبي الشائكة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 20 مايو 2026 06:30 مـ
    مجلس النواب

    تعرف على غرامة الامتناع عن إغلاق موقع يهدد الأمن القومي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    وضع قانون قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، إلي عدد من الجرائم التى تُرتكب علي شبكة الإنترنت ضد الدولة أو المواطنين، عقوبات مشدده حال مخالفة مقدمي الخدمة الإلتزامات والواجبات التي تقع عليه، ووضعه أمام مسئوليته.

    وفي هذا الصدد، عاقب القانون رقم 157 لسنه 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. ( التي تشكل تهديداً للأمن القومي)

    ونص القانون، إنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

    ومنحت الفقرة الأولي من المادة (7) بالقانون، لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.

    مجلس النواب البرلمان الأمن القومي عقوبة الامتناع

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 06:30 مـ
    3 ذو الحجة 1447 هـ 20 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:18
    الشروق 04:59
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:44
    العشاء 20:13