×
عاجل
بسبب 20 ألف جنيه ”تبرع”.. خريجو تمريض المنوفية يستغيثون بنواب الشعب لتنفيذ أحكام قضائيةانطلاق الدراسة بمدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراءنبيل فهمي يتسلّم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربيةوزير الكهرباء يعلن تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية بعد توفيق أوضاع أصحابهاالتموين: تشغيل البطاقات الموقوفة مؤقتًا فور إزالة أسباب المخالفاتنقل النواب تناقش ملفات الطرق في قنا والبحر الأحمر.. وقرقر: هدفنا تحويل خطط الدولة التنموية إلى واقع ملموسأسعار الذهب تواصل الانخفاض اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع 1080 جنيها خلال يونيومصرع سيدة وابنتها اختناقًا بالغاز داخل منزلهما في دمياطرئيس دينية النواب يبحث مع وزيرة التضامن الاجتماعي برامج حماية الأسرة وكفالة الأطفالتثبيت العمالة وتحسين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة واليومية.. على مائدة القوى العاملة بالنواب اليومحقوق إنسان النواب توصي بتطوير قواعد البيانات الخاصة بحالات العنف ضد الأطفال وتشديد الحماية القانونية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 1 يوليو 2026 09:51 مـ
    مجلس النواب

    تعرف على غرامة الامتناع عن إغلاق موقع يهدد الأمن القومي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    وضع قانون قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، إلي عدد من الجرائم التى تُرتكب علي شبكة الإنترنت ضد الدولة أو المواطنين، عقوبات مشدده حال مخالفة مقدمي الخدمة الإلتزامات والواجبات التي تقع عليه، ووضعه أمام مسئوليته.

    وفي هذا الصدد، عاقب القانون رقم 157 لسنه 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. ( التي تشكل تهديداً للأمن القومي)

    ونص القانون، إنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

    ومنحت الفقرة الأولي من المادة (7) بالقانون، لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.

    مجلس النواب البرلمان الأمن القومي عقوبة الامتناع

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 09:51 مـ
    15 محرّم 1448 هـ 01 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:12
    الشروق 04:57
    الظهر 11:59
    العصر 15:34
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33