×
عاجل
وفاءً لرجل دولة… حملة دعم شعبي للواء كمال الدالي بالجيزة والدقي والعجوزةالنائب أشرف عبد الغني يطالب برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسبة 25% على الأقل لمواجهة إرتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار وانخفاض القوة...على العهد باقون… غريب حسان يؤكد احترام القانون والكرامة في الانتخاباتثقة الأهالي تُرجّح الكفة… غريب حسان الأوفر حظًا في جولة الإعادة .جولة الإعادة تشتعل في العمرانية وسط اختفاء ملحوظ لـ«عبد الحميد»دودو العمدة يحسم الجدل: لا تحالفات… وتحالفي الوحيد مع أهالي المطرية”بمشاركة أشرف عبد الغني … اقتصادية الشيوخ تناقش قانون الضريبة العقارية بحضور ممثلي الحكومةمرشح الدستور حكيم الراعى بمدينة السلام يطعن على ”مخالفات انتخابية” ويطالب بالتحقيق في استخدام المال السياسيالدكتورة كريستينا عادل… نائبة شابة عن القائمة الوطنية تمثل جيلاً جديداً في البرلماناللواء عبد الحميد خيرت يكتب : تهنئة للدكتور رضا عبد السلام… ” رسالة نزاهة تُدرَّس”الوطنية للانتخابات: 221 شكوى خلال يومي التصويت بانتخابات النواب 2025انتخابات النواب: إسلام أكمل قرطام أول مرشح معارض يحسم المؤشرات الأولية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 28 نوفمبر 2025 10:10 مـ
    مجلس النواب

    تعرف على غرامة الامتناع عن إغلاق موقع يهدد الأمن القومي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    وضع قانون قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، إلي عدد من الجرائم التى تُرتكب علي شبكة الإنترنت ضد الدولة أو المواطنين، عقوبات مشدده حال مخالفة مقدمي الخدمة الإلتزامات والواجبات التي تقع عليه، ووضعه أمام مسئوليته.

    وفي هذا الصدد، عاقب القانون رقم 157 لسنه 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. ( التي تشكل تهديداً للأمن القومي)

    ونص القانون، إنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

    ومنحت الفقرة الأولي من المادة (7) بالقانون، لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.

    مجلس النواب البرلمان الأمن القومي عقوبة الامتناع

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 10:10 مـ
    7 جمادى آخر 1447 هـ 28 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:59
    الشروق 06:31
    الظهر 11:43
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17