×
عاجل
مقترحات برلمانية لحصر واستثمار الأراضي والمباني غير المستغلة وتعظيم عوائد أصول الدولةالهيئة البرلمانية لحزب العدل: 3 ملفات رقابية لا يجوز أن ينتهي دور الانعقاد دون تقدم فيهاداكر عبد اللاه: دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي ضرورة وطنية لدعم الإنتاج وحماية سوق العملمن بناء المشروعات إلى صناعة المستقبل.. كيف يستثمر جهاز مستقبل مصر في الإنسان والتكنولوجيا؟النائب محمد عبد الحفيظ: مبادرة القرى المنتجة انطلاقة لمستقبل اقتصادي جديد للريفعارف الشمندي: تحركات الحكومة لدمج العمالة غير المنتظمة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر شمولًاالنائبة ولاء الصبان: جهاز مستقبل مصر حجر الأساس لعهد اقتصادي جديد.. وذراع لتحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثماراتالنائب شعبان رأفت عبد اللطيف: حوافز دمج العمالة غير المنتظمة تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للعامل المصريبالصور.. من الأمن الغذائي إلى الأمن الاقتصادي.. كيف يدير جهاز مستقبل مصر منظومة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة؟جامعة الفيوم توثق الحرف التراثية للمحافظة في رسالة ماجستير للباحثة تسنيم رمضانالفضالي: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامةالنائب إسلام قرطام يطالب بعدم الاستناد إلى معيار المدارس الخاصة للحذف من بطاقات التموين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 18 يوليو 2026 12:26 صـ
    مجلس النواب

    الأحد المقبل.. جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة إعلان حالة «الطوارئ» بالبلاد

    الرئيس السيسى
    الرئيس السيسى

    يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الأحد المقبل لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف صحية وأمنية خطيرة وتنفيذًا للقوانين والقرارات ذات الصلة الخاصة بإعلان حالة الطوارئ .

    وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بدأت من صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020. 

    ونص قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعلان  حالة الطوارئ  في مادته على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. 

    فيما نصت المادة الثالثة من قرار إعلان  حالة الطوارئ  على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1958 المشار إليه. 

    ونص القرار في مادته الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

    ونصت المادة الخامسة من القرار على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2020 . 

    وانتهت حالة الطوارئ التي سبق وأن أقرها مجلس النواب بتاريخ 27 يوليو لمدة الـ 3 أشهر، يوم الأحد الماضي. 

    اللجنة العامة ستعرض تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ على الجلسة العامة لمجلس النواب.

     

    وقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة 24 على تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

     

    الرئيس السيسى حالة الطوارىء مجلس النواب البرلمان د.على عبد العال بوابة البرلمان الجلسة العامة للنواب بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 12:26 صـ
    1 صفر 1448 هـ 18 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:23
    الشروق 05:06
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:57
    العشاء 20:27