×
عاجل
فؤاد يتقدم بطلب إحاطة حول جودة أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وآليات الرقابة على معالجة شكاوى المواطنينالسادات: الشراكة المؤسسية مع البرلمان تعزز جودة التشريع وتدعم حقوق الإنسانالموازنة والعدادات الكودية والمعاشات أبرزهم.. تعرف علي مناقشات اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب الأسبوع الجاريبشكل نهائي.. جلسة 11 يوليو إعلان نتيجة محكمة النقض على طعن انتخابات دائرة بندر المحلةالثلاثاء.. صناعة النواب تبحث مع وزير البترول تأمين الطاقة ومساهمة قطاع التعدينأحمد الحضري يكتب: دعوة ياسر جلال ومستقبل الدراما المصريةطلب إحاطة لمواجهة تلوث المناطق الصناعية.. خطر يهدد صحة المصريينأحمد أبو صالح يكتب: فوضى ”الفود بلوجرز” واغتيال السمعة.. شجرة الدر نموذجًاالنائبة هبة غالي تطالب الحكومة بحل أزمة العدادات الكودية.. ظلم وأعباء لايتحملها محدودو الدخلالنائبة سولاف درويش تقدم خمسة مقترحات لتطوير منظومة التدريب المهنيبعد واقعة عصير القصب.. مطالبة برلمانية بإعدام المتورطين في قضايا الغش الغذائياستجابة لشكاوي نواب بورسعيد.. الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار ومسئول الحساب الإلكتروني لأحمد شوبير
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 14 يونيو 2026 06:59 صـ
    مجلس النواب

    الأحد المقبل.. جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة إعلان حالة «الطوارئ» بالبلاد

    الرئيس السيسى
    الرئيس السيسى

    يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الأحد المقبل لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف صحية وأمنية خطيرة وتنفيذًا للقوانين والقرارات ذات الصلة الخاصة بإعلان حالة الطوارئ .

    وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بدأت من صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020. 

    ونص قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعلان  حالة الطوارئ  في مادته على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. 

    فيما نصت المادة الثالثة من قرار إعلان  حالة الطوارئ  على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1958 المشار إليه. 

    ونص القرار في مادته الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

    ونصت المادة الخامسة من القرار على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2020 . 

    وانتهت حالة الطوارئ التي سبق وأن أقرها مجلس النواب بتاريخ 27 يوليو لمدة الـ 3 أشهر، يوم الأحد الماضي. 

    اللجنة العامة ستعرض تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ على الجلسة العامة لمجلس النواب.

     

    وقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة 24 على تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

     

    الرئيس السيسى حالة الطوارىء مجلس النواب البرلمان د.على عبد العال بوابة البرلمان الجلسة العامة للنواب بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 06:59 صـ
    28 ذو الحجة 1447 هـ 14 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:07
    الشروق 04:53
    الظهر 11:55
    العصر 15:31
    المغرب 18:57
    العشاء 20:30