×
عاجل
الخشت يتقدم بطلب إحاطة بشأن الزيادات المتكررة في أسعار تذاكر السكك الحديدية وأثرها على المواطنينالعدل يحذر من المتاهة التشريعية للعدادات الكودية ويطالب بحسم توصيات لجنة الطاقةالنائب أشرف أمين يهنئ الشعب المصري والمنتخب الوطني بالفوز: ”روح المصريين لا تعرف المستحيل ومصر حين تريد تستطيع”محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة: لا يجوز التوسع في نزع الملكية دون تمويل مسبق للتعويضات.. والتنمية لا يجب أن تُبنى على حقوق...النائبة مروة قنصوة: افتتاح ”الأوكتاجون” يؤكد امتلاك مصر رؤية متطورة لحماية أمنها القومي وبناء مؤسساتها الحديثةالحركة الوطنية: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية نقلة نوعية في تطوير القوات المسلحة المصريةتحرك برلماني لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول امتحانات الثانوية العامةحبس الطبيبة أمنية سويدان 6 أشهر بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي بالإسكندريةالنائب علاء عبد النبي: ”الأوكتاجون” صرح عسكري وتكنولوجي عملاق يرسخ مكانة مصر الإقليمية والدوليةوزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة ويدين الانتهاكات الإسرائيليةمحمد أنور السادات يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل إلى دور الـ16: بناء الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة في مستقبل الوطنأبو العينين: تحديات الأمن والطاقة والهجرة تفرض شراكة أعمق بين دول المتوسط
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 4 يوليو 2026 03:56 مـ
    مجلس النواب

    الأحد المقبل.. جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة إعلان حالة «الطوارئ» بالبلاد

    الرئيس السيسى
    الرئيس السيسى

    يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الأحد المقبل لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف صحية وأمنية خطيرة وتنفيذًا للقوانين والقرارات ذات الصلة الخاصة بإعلان حالة الطوارئ .

    وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بدأت من صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020. 

    ونص قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعلان  حالة الطوارئ  في مادته على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. 

    فيما نصت المادة الثالثة من قرار إعلان  حالة الطوارئ  على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1958 المشار إليه. 

    ونص القرار في مادته الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

    ونصت المادة الخامسة من القرار على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2020 . 

    وانتهت حالة الطوارئ التي سبق وأن أقرها مجلس النواب بتاريخ 27 يوليو لمدة الـ 3 أشهر، يوم الأحد الماضي. 

    اللجنة العامة ستعرض تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ على الجلسة العامة لمجلس النواب.

     

    وقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة 24 على تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

     

    الرئيس السيسى حالة الطوارىء مجلس النواب البرلمان د.على عبد العال بوابة البرلمان الجلسة العامة للنواب بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 03:56 مـ
    18 محرّم 1448 هـ 04 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:13
    الشروق 04:59
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33