×
عاجل
القناوي: نتحالف في القائمة ونتنافس في الفردي بتحالف آخر.. وقانون الانتخابات هو السببالبيان الأول للقائمة الوطنية من أجل مصرإنفجار يسفر عن حالة وفاة وإصابات بمصنع الطيب للأدوات الصحية بسلكا _مركز المنصورةوكيل صحة الدقهلية: غلق عيادة نفسية بالمنصورة ، يديرها منتحل صفة طبيب وضبط أدوية مخدرة داخلهاالرئيس السيسي يهنئ الدنمارك حكومة وشعبًا بتوليها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبيحزب العدل يعقد اجتماع مكتبه التنفيذي برئاسة النائب عبد المنعم إمام لمناقشة انتخابات الشيوخ وخريطة التحالفات الانتخابيةالطريق الديمقراطي” يعلن اقتراب الكشف عن قائمته النهائية: تنسيق مع “الجيل” و”الليبرالي المصري” و40 مرشحًا جاهزون لخوض انتخابات الشيوختحالف الأحزاب المصرية يجتمع غدا لحسم مرشحى الشيوخ ووضع خطة الدعايةننشر نص بيان نواب المعارضة المنسحبين: نرفض قانون الإيجار القديم نهائيامجلس النواب يوافق نهائيا على سريان أحكام القانون للأماكن المنتهى عقود إيجارهاالنواب يوافق على المادة 3 بقانون الإيجار القديم بشأن تشكيل لجنة فحص لتقسيم المناطقالنائب أحمد حمدي خطاب يطالب باستثناء المستأجر الأصلي من إخلاء العقار وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 4 يوليو 2025 03:53 صـ
    مجلس النواب

    الأحد المقبل.. جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة إعلان حالة «الطوارئ» بالبلاد

    الرئيس السيسى
    الرئيس السيسى

    يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الأحد المقبل لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف صحية وأمنية خطيرة وتنفيذًا للقوانين والقرارات ذات الصلة الخاصة بإعلان حالة الطوارئ .

    وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بدأت من صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020. 

    ونص قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعلان  حالة الطوارئ  في مادته على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. 

    فيما نصت المادة الثالثة من قرار إعلان  حالة الطوارئ  على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1958 المشار إليه. 

    ونص القرار في مادته الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

    ونصت المادة الخامسة من القرار على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2020 . 

    وانتهت حالة الطوارئ التي سبق وأن أقرها مجلس النواب بتاريخ 27 يوليو لمدة الـ 3 أشهر، يوم الأحد الماضي. 

    اللجنة العامة ستعرض تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ على الجلسة العامة لمجلس النواب.

     

    وقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة 24 على تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

     

    الرئيس السيسى حالة الطوارىء مجلس النواب البرلمان د.على عبد العال بوابة البرلمان الجلسة العامة للنواب بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 03:53 صـ
    8 محرّم 1447 هـ 04 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:13
    الشروق 04:59
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33