×
عاجل
خلال اجتماعه الأول مع هيئة جيل المستقبل رئيس الوفد: الشباب هم أمل الحاضر والمستقبل وبقوتهم ستخرج الأجيال القادمة قوية الكلمة والأثرالنائب بسام الصواف يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف بطاقات التموين بسبب مخالفات الكهرباءنشوى الشريف تطالب بإعادة مشروع تعديل قانون التأمينات للجنة القوى العاملة ومراجعة الحد الأدنى للمعاشتنسيقية شباب الأحزاب تهنئ مصطفى مجدي بتجديد الثقة فيه مساعدًا لوزير الشبابفي مقدمتها الإخوان وداعش والقاعدة.. واشنطن تعلن استراتيجتها الجديدة لمكافحة الإرهاببيان عاجل للتعليم العالي بشأن الواقعة الخادشة للحياء أمام سور كلية البناتالأحزاب: زيارة السيسي للإمارات تعكس رؤية مصر الاستراتيجية لحماية الأمن القومي العربيتنسيقية شباب الأحزاب: زيارة السيسي للإمارات تعكس عمق الشراكة ووحدة الموقفمها عبد الناصر: مستاءة من زيادة أسعار المحمول وأطالب بإعادة التسعير وإعفاء الإنترنت من الضريبةالنائبة نيفين فارس: زيادات الاتصالات تفرض ضرورة تحقيق توازن بين تكلفة الخدمة وجودتهامحمد عبد العليم داود: لا إصلاح سياسي دون نائب متفرغ للتشريع ومحاسبة الحكومةالعدل يدعو لانعقاد المؤتمر العام لانتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 7 مايو 2026 09:54 مـ
    مجلس النواب

    الأحد المقبل.. جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة إعلان حالة «الطوارئ» بالبلاد

    الرئيس السيسى
    الرئيس السيسى

    يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الأحد المقبل لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف صحية وأمنية خطيرة وتنفيذًا للقوانين والقرارات ذات الصلة الخاصة بإعلان حالة الطوارئ .

    وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بدأت من صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020. 

    ونص قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعلان  حالة الطوارئ  في مادته على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. 

    فيما نصت المادة الثالثة من قرار إعلان  حالة الطوارئ  على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1958 المشار إليه. 

    ونص القرار في مادته الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

    ونصت المادة الخامسة من القرار على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2020 . 

    وانتهت حالة الطوارئ التي سبق وأن أقرها مجلس النواب بتاريخ 27 يوليو لمدة الـ 3 أشهر، يوم الأحد الماضي. 

    اللجنة العامة ستعرض تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ على الجلسة العامة لمجلس النواب.

     

    وقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة 24 على تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

     

    الرئيس السيسى حالة الطوارىء مجلس النواب البرلمان د.على عبد العال بوابة البرلمان الجلسة العامة للنواب بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الخميس 09:54 مـ
    20 ذو القعدة 1447 هـ 07 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:31
    الشروق 05:07
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:36
    العشاء 20:02