×
عاجل
المستشار عصام فريد يستقبل فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردنيالأسبوع المقبل.. إعلام النواب تناقش انهيار قصور ثقافة الجيزة وغياب خريطة وطنية للموالد وتنامي الفضائيات غير المرخصةمحمد فؤاد يقترح إنشاء وزارة موحدة للطاقة ويطالب الحكومة بكشف حقيقة الفجوة التمويلية بالقطاعمشروع قانون جديد لتنظيم العمل عبر المنصات الرقميةمقتل سيدة وإصابة أخرى في مشاجرة نسائية بالسلاح الآلي في قناوكيل الشيوخ: افتتاح «الأوكتاجون» رسالة قوة تؤكد امتلاك مصر أحدث منظومات القيادة والسيطرة فى المنطقة”“غدا.. دينية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن ارتفاع إيجار أراضى الأوقافأبو العينين أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: القضية الفلسطينية الاختبار الحقيقي للنظام الدوليالنائب أيمن محسب يطالب بمواجهة انتشار السياس غير المرخصين: الظاهرة تهدد الأمن المجتمعيتداول امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة على جروبات الغش.. والتعليم تحقق في الواقعةبعد التوجيهات الرئاسية.. رئيس ”إعلام النواب”: سنعمل على إعداد مساراً تشريعياً شاملاً لتطوير المنظومة الإعلاميةاستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية متفرقة على غزة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 5 يوليو 2026 04:29 مـ
    مجلس النواب

    الأحد المقبل.. جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة إعلان حالة «الطوارئ» بالبلاد

    الرئيس السيسى
    الرئيس السيسى

    يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الأحد المقبل لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف صحية وأمنية خطيرة وتنفيذًا للقوانين والقرارات ذات الصلة الخاصة بإعلان حالة الطوارئ .

    وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بدأت من صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020. 

    ونص قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعلان  حالة الطوارئ  في مادته على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. 

    فيما نصت المادة الثالثة من قرار إعلان  حالة الطوارئ  على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1958 المشار إليه. 

    ونص القرار في مادته الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

    ونصت المادة الخامسة من القرار على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2020 . 

    وانتهت حالة الطوارئ التي سبق وأن أقرها مجلس النواب بتاريخ 27 يوليو لمدة الـ 3 أشهر، يوم الأحد الماضي. 

    اللجنة العامة ستعرض تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ على الجلسة العامة لمجلس النواب.

     

    وقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة 24 على تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

     

    الرئيس السيسى حالة الطوارىء مجلس النواب البرلمان د.على عبد العال بوابة البرلمان الجلسة العامة للنواب بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 04:29 مـ
    19 محرّم 1448 هـ 05 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:14
    الشروق 04:59
    الظهر 11:60
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33