×
عاجل
النائبة نشوى الشريف تتقدم بسؤال برلماني للحكومة بشأن موعد إعلان النماذج الاسترشادية للثانوية العامة والبكالوريا المصريةرئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركةالنائب محمد عبد الحفيظ: توصيات منتدى مصر 2026 ترسم خارطة طريق للنهوض بالقطاع الزراعيننشر نص كلمة الرئيس السيسي بافتتاح أسبوع القاهرة للمياهالصفتي يتقدم باقتراح برغبة لإعلان حركة تكميلية لتكليف باقي خريجي دفعة 2023 من أطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعيالوفد يدعو لشراكة وطنية بين الحكومة والأحزاب لتنفيذ مستهدفات منتدى مصر 2026 وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والحماية الاجتماعيةوزير الخارجية يلتقي رئيس الجمهورية الجزائريةحزب العدل يكلف أحمد عادل درويش أمينًا للحزب بمحافظة القاهرةلا لتأجيل الانتخابات النقابية مرة أخرى نحو حرية التنظيم النقابي وتمثيل عادل لجميع العمالطلب إحاطة بشأن رفض قبول 750 طالبًا بالتعليم الفني بنظام العمال في الصفتحرك برلماني لربط التعليم الفني بسوق العمل وتوفير فرص توظيف حقيقية للشبابلتسهيل التراخيص والحفاظ على الزراعة.. النائب أحمد فؤاد أباظة يطالب بخطة عاجلة للأحوزة العمرانية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 26 أكتوبر 2026 01:04 صـ
    مجلس النواب

    الأحد المقبل.. جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة إعلان حالة «الطوارئ» بالبلاد

    الرئيس السيسى
    الرئيس السيسى

    يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الأحد المقبل لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف صحية وأمنية خطيرة وتنفيذًا للقوانين والقرارات ذات الصلة الخاصة بإعلان حالة الطوارئ .

    وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بدأت من صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020. 

    ونص قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعلان  حالة الطوارئ  في مادته على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. 

    فيما نصت المادة الثالثة من قرار إعلان  حالة الطوارئ  على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1958 المشار إليه. 

    ونص القرار في مادته الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

    ونصت المادة الخامسة من القرار على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2020 . 

    وانتهت حالة الطوارئ التي سبق وأن أقرها مجلس النواب بتاريخ 27 يوليو لمدة الـ 3 أشهر، يوم الأحد الماضي. 

    اللجنة العامة ستعرض تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ على الجلسة العامة لمجلس النواب.

     

    وقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة 24 على تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

     

    الرئيس السيسى حالة الطوارىء مجلس النواب البرلمان د.على عبد العال بوابة البرلمان الجلسة العامة للنواب بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 01:04 صـ
    13 جمادى أول 1448 هـ 26 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:37
    الشروق 06:04
    الظهر 11:39
    العصر 14:49
    المغرب 17:14
    العشاء 18:32