×
عاجل
عطل بالعربة الأخيرة بقطار أسوان–القاهرة أثناء التحرك.. إصابة 3 ركابحقوق الإنسان على طاولة البرلمان: تعاون موسع لإعداد الاستراتيجية الوطنيةبعد واقعة كيس الفول.. النائب أحمد بلال البرلسي يتقدم بطلب إحاطة حول شبهات فساد وإهدار 7 مليارات جنيه في التغذية المدرسيةالإمارات: إحباط 3 هجمات صاروخية واندلاع حرائق في مواقع بحرية وصناعيةاندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية بعد هجوم بطائرة مسيرة من اتجاه إيرانمجلس النواب يحيل مشروع قانون الموارد الأحيائية المقدم من النائب محمد فؤاد إلى لجنة مشتركة لحماية الثروات البيولوجيةبوابة البرلمان تتقدم بالتهنئة إلى النائبة إيفا فارس بمناسبة خطوبة ابنتهاالنائب أحمد فرغلي يطالب بوقف صرف مرتب رئيس هيئة التأمينات أسوة بما يحدث لأصحاب المعاشاتجلسة مكثفة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، استمرت 7 ساعات متصلةمجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على تعديلات قانون التأمينات والمعاشاتمصر تدين بشدة استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمزوزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 5 مايو 2026 07:34 صـ
    مجلس النواب

    الأحد المقبل.. جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة إعلان حالة «الطوارئ» بالبلاد

    الرئيس السيسى
    الرئيس السيسى

    يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الأحد المقبل لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف صحية وأمنية خطيرة وتنفيذًا للقوانين والقرارات ذات الصلة الخاصة بإعلان حالة الطوارئ .

    وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بدأت من صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020. 

    ونص قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعلان  حالة الطوارئ  في مادته على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. 

    فيما نصت المادة الثالثة من قرار إعلان  حالة الطوارئ  على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1958 المشار إليه. 

    ونص القرار في مادته الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

    ونصت المادة الخامسة من القرار على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2020 . 

    وانتهت حالة الطوارئ التي سبق وأن أقرها مجلس النواب بتاريخ 27 يوليو لمدة الـ 3 أشهر، يوم الأحد الماضي. 

    اللجنة العامة ستعرض تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ على الجلسة العامة لمجلس النواب.

     

    وقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة 24 على تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

     

    الرئيس السيسى حالة الطوارىء مجلس النواب البرلمان د.على عبد العال بوابة البرلمان الجلسة العامة للنواب بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 07:34 صـ
    18 ذو القعدة 1447 هـ 05 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:33
    الشروق 05:09
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:35
    العشاء 20:00