×
عاجل
مقتل وإصابة 7 جنود أمريكيين في هجوم إيراني على قاعدة عسكرية بالأردنحزب الوفد خارج السرب.. ”صدمة برلمانية”بعد انتهاء دور الانعقاد وغياب تام عن الملفات الشائكة للمواطنينبمشاركة حاشدة.. ختام ناجح لأعمال قافلة ”شرمساح” الطبية المجانية بدمياطعبد السلام الجبلي: الشراكة الزراعية بين مصر وتنزانيا خطوة استراتيجية لتأمين الأمن الغذائي القومىالفضالي يطالب بتغليظ العقوبات ضد مروجي الفتن والشائعات على السوشيال ميدياالنائبة مروة حسان: مباحثات الرئيس السيسي في تنزانيا تؤسس لنقلة تنموية شاملةقيادي بالجبهة الوطنية: السيسي يرسخ نموذجًا جديدًا للتعاون الأفريقي عبر مشروع سد جوليوس نيريريأحمد أبو صالح يكتب: لن تغسلوا وجوهكم على حساب أصحاب المعاشات!النائب حسن عمار: التحركات المصرية لاحتواء أزمات المنطقة تؤكد مكانة القاهرة كركيزة للاستقرار الإقليميرئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ: أمن الخليج خط أحمر.. ومصر تتحرك بحكمة لمنع اتساع الصراعاتالنائب شعبان رأفت: القاهرة تقود جهود التهدئة..واستقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالحوارالنائبة عبير عطاالله: انفراجة وشيكة لأزمة طلاب الدبلومة الأمريكية لأبناء الجالية المصرية بالسعودية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 19 يوليو 2026 11:06 صـ
    مجلس النواب

    الأحد المقبل.. جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة إعلان حالة «الطوارئ» بالبلاد

    الرئيس السيسى
    الرئيس السيسى

    يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الأحد المقبل لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف صحية وأمنية خطيرة وتنفيذًا للقوانين والقرارات ذات الصلة الخاصة بإعلان حالة الطوارئ .

    وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بدأت من صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020. 

    ونص قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعلان  حالة الطوارئ  في مادته على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. 

    فيما نصت المادة الثالثة من قرار إعلان  حالة الطوارئ  على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1958 المشار إليه. 

    ونص القرار في مادته الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

    ونصت المادة الخامسة من القرار على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2020 . 

    وانتهت حالة الطوارئ التي سبق وأن أقرها مجلس النواب بتاريخ 27 يوليو لمدة الـ 3 أشهر، يوم الأحد الماضي. 

    اللجنة العامة ستعرض تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ على الجلسة العامة لمجلس النواب.

     

    وقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة 24 على تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

     

    الرئيس السيسى حالة الطوارىء مجلس النواب البرلمان د.على عبد العال بوابة البرلمان الجلسة العامة للنواب بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 11:06 صـ
    3 صفر 1448 هـ 19 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:24
    الشروق 05:06
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:57
    العشاء 20:27