×
عاجل
المستشار جورج عبد الله: توجيهات الرئيس السيسي لتنظيم سوق العقارات تحمي حقوق المواطنينأهالي بشلا بميت غمر يستغيثون: لماذا تنقطع الكهرباء أسبوعيًا بدون سبب واضح؟!بالصور.. بهاء الغنام يلتقي أوائل الخريجين المنضمين حديثا لمستقبل مصرإيرين سعيد تسأل وزير الصحة: أين تمكين المرضى من تقاريرهم وتحاليلهم الطبية لضمان حقوقهم عند وقوع أي خطأ طبي؟النائب أمير الجزار يتقدم بسؤال برلماني بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين”البرلسي” يدعو ”مدبولي” للالتزام بقرار الرئيس بخصوص السكن الاجتماعي في المحلةمروة قنصوه: توجيهات الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي تؤكد أن بناء الدولة يبدأ بالوعي وإتقان العمل وحماية حقوق المواطنينسؤال برلماني حول الاختبارات والتقييم بالمرحلة الابتدائية وإلغاء نشاط اكتشفنص كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. توجيهات للحكومة بشأن الأسعار وفواتير الكهرباءالرئيس السيسي يوجه الحكومة بتجهيز تقرير بإنجازات الدولة خلال السنوات الماضية وحجم الإنفاق.. وعرضه على المواطنين أكتوبر المقبلالرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكريةسؤال برلماني لوزير الرياضة بشأن مغادرة لاعب منتخب المصارعة بعثة مصر في سلوفاكيا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 27 أغسطس 2026 08:43 مـ
    مجلس النواب

    الأحد المقبل.. جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة إعلان حالة «الطوارئ» بالبلاد

    الرئيس السيسى
    الرئيس السيسى

    يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الأحد المقبل لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف صحية وأمنية خطيرة وتنفيذًا للقوانين والقرارات ذات الصلة الخاصة بإعلان حالة الطوارئ .

    وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بدأت من صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020. 

    ونص قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعلان  حالة الطوارئ  في مادته على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. 

    فيما نصت المادة الثالثة من قرار إعلان  حالة الطوارئ  على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1958 المشار إليه. 

    ونص القرار في مادته الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

    ونصت المادة الخامسة من القرار على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2020 . 

    وانتهت حالة الطوارئ التي سبق وأن أقرها مجلس النواب بتاريخ 27 يوليو لمدة الـ 3 أشهر، يوم الأحد الماضي. 

    اللجنة العامة ستعرض تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ على الجلسة العامة لمجلس النواب.

     

    وقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة 24 على تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

     

    الرئيس السيسى حالة الطوارىء مجلس النواب البرلمان د.على عبد العال بوابة البرلمان الجلسة العامة للنواب بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الخميس 08:43 مـ
    13 ربيع أول 1448 هـ 27 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:58
    الشروق 05:29
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:24
    العشاء 19:45