×
عاجل
الجارديان: إسرائيل تنشر أسلحة استعدادا لهجومها المحتمل على رفح الفلسطينيةوزير العمل يلتقى عمال مصريين مُرشحين للعمل في موسم حج 2024وزيرة البيئة تلتقي محافظ جنوب سيناء لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة الخاصة بالمشروعات الخضراء داخل المحافظةتعليمات مهمة من وزير التعليم استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2024الوزراء يوافق على توقيع عقد تنفيذ ممشى سياحي بين المتحف المصري الكبير والأهراماتوزيرة التضامن تشيد بالمتحدة للخدمات الإعلامية لتسليط الضوء على قضايا التوحدالوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليهمالحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثةوزير الإسكان يتابع جهود تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورةالتموين تطلق أكبر قافلة من المساعدات لأهالي قطاع غزة منذ بداية الأحداثوزيرة التعاون الدولي تُحدد مطالب دول قارة أفريقيا من مجموعة البنك الدوليوزير المالية: نعمل وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من 80٪ في 2027
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 18 أبريل 2024 06:52 مـ
    أخبار مصر

    قرار جمهوري بفرض 5 جنيهات ضربية على عدد من الخدمات

    بوابة البرلمان

    صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قـانون رقـم 4 لسنـة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

    وجاء التعديل كالتالي:

    المــادة الأولى:

    يستبدل بنصوص المواد (6 بند/ 5، 7، 8) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، النصوص الآتية (مـادة 6 بند /5 ): 5- توفير الاشتراك والتجديد المجانى في مراكز الشباب، والنوادى والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والأنشطة الرياضية المختلفة، وإتاحة الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة.

    مــادة (7): تفرض ضريبة قيمتها 5 جنيهات على الخــــدمات أو المستنـــدات التي تقـــدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكـــامل للدولة أو التي تساهم فيها بنســبــة تــزيد عــلى (50%) بناءً على طلب ذوى الشأن، وكـذا:

    وعلى النحو التالي:

    1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر.

    2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

    3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018

    4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018

    5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضى أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

    6- طلبات الاشتراك في النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.

    7- تذاكر الرحلات الجوية.

    وكذا الطلبات التي تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المـادة.

    كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدى المنظم بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.

    وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطــابع المشار إليه قرار من وزيـر المـالية. ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المـادة، لا تسرى هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.

    مــادة (8): لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية:

    1- تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذىن تسرى بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، على أن تقوم الجهة المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة، على أن تتولى وزارة المـالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى حساب الصندوق.

    2- يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعى بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويًا، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعى وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق. على أن تحصل هذه القيمة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى، ويصدر الوزير المختص- بحسب الأحوال- قرارًا بضوابط تحصيلها.

    المادة الثانية:

    يُضاف بند للمادة رقم (1) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 برقم (11)، نصه الآتى:

    11- الجهات العامة: الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

    قرار جمهوري 5 جنيهات ضربية السيسي مصر صندوق تكريم الشهداء

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الخميس 06:52 مـ
    9 شوال 1445 هـ 18 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:53
    الشروق 05:25
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:24
    العشاء 19:45

    استطلاع الرأي