×
عاجل
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة|انفو جرافالتأمين الصحي الشامل يرصد إحصائيات الخدمات التأمينية المقدمة للمستفيدين من عمليات زراعة الأعضاء وتركيب الأجهزة الطبية الدقيقةالصحة: تقديم أكثر من 205 آلاف خدمة طبية بالمنشآت الصحية بمحافظة جنوب سيناء خلال عام 2025الرئيس السيسي يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان بذكرى الاستقلالالسيدة انتصار السيسي: أتمنى من الله أن يحمل العام الجديد لنا ولمصرنا الحبيبة أيامًا أكثر أملا وطمأنينةتحالف استراتيجي بين رشوان وأبو عقرب .. ثنائي يحسم معركة صدفا وأبو تيج والغنايمجولة تفقدية لرئيس الوزراء في عدد من أقسام مصنع ”سيماف” بحلوان| صوررئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ”سيماف” بحلوانرئيس الهيئة العربية للتصنيع: الهيئة العربية للتصنيع أصبحت في عهد الجمهورية الجديدة صرحاً صناعياً متطوراً يهدف إلى التحديث والتطور التكنولوجيجهاز حماية المستهلك يُعلن الحصاد السنوي لعام 2025| انفو جراف”رضوان” يتقدم بتظلم رسمي ل ”الوطنية” مطالبًا بمراجعة ”لجنة 27”النائب محمد أسعد يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بالعام الجديد 2026
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 2 يناير 2026 01:51 صـ
    مجلس النواب

    غدًا.. رئيس الوزراء يلقي بيان الطوارئ أمام البرلمان

     الدكتور مصطفى مدبولي
    الدكتور مصطفى مدبولي

    أكدت مصادر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيلقي بيانا أمام مجلس النواب غدا الاثنين لعرض قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.

    وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 م، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

    نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

    وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

    وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

    ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.

    الدكتور مصطفى مدبولي الجلسة العامة للنواب مجلس النواب حالةا لطوارىء الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار حنفى الجبالي

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 01:51 صـ
    12 رجب 1447 هـ 02 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:19
    الشروق 06:51
    الظهر 11:59
    العصر 14:48
    المغرب 17:06
    العشاء 18:29