×
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل التاريخي لثمن نهائي المونديالفرحة مونديالية.. الفراعنة يتجاوزون عقبة أستراليا وينتظرون الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي3 يوليو.. صفحة مضيئة في تاريخ الوطن ومسيرة التنمية الشاملةأهم محطات مصر التاريخية.. النائب عمرو رشاد: بيان 3 يوليو خارطة طريق أنقذت الدولة ومهدت لانطلاق الجمهورية الجديدةالخشت يتقدم بطلب إحاطة بشأن الزيادات المتكررة في أسعار تذاكر السكك الحديدية وأثرها على المواطنينبالصور ...أيمن دياب و غادة سلام يحضران احتفالية دار الأوبرا المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو بساحة الهناجرالنائب حسن عمار يتقدم بطلب إحاطة لوقف استبعاد أهالي القابوطي من الدعم التمويني بسبب عدم تركيب العدادات الكهربائيننشر حصاد جلسات مجلس النواب ..اقرار حزمة تشريعات للحماية الاجتماعية والاستثمار والنفط.. ويوافق على 5 اتفاقيات دوليةعلي خليفة يطالب بكشف معايير إعداد امتحانات الثانوية العامة وآليات تحديد مستوى صعوبة الأسئلةبدء صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة 20 يوليو الحاليالحقوقية هبة عرابي : تشرح أول حكم بالوقف التعليقي في دعوى طرد بـ «الإيجار القديم»نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية موسعة بالمنشآت الصحية في الدقهلية ويوجه بمكافآت للمتميزين وتحقيقات للمقصرين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 4 يوليو 2026 10:17 صـ
    مجلس النواب

    تشريعية النَواب توافق على تجريم تصوير جلسات المحاكمات الجنائية بدون تصريح

     المستشار إبراهيم الهنيدى
    المستشار إبراهيم الهنيدى

    وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.

    ينص مشروع القانون على إضافة مادة لقانون العقوبات برقم 186 مكرر نصها كالآتي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً ، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.

    ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال وتضاعف الغرامة في حالة العود.

    اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى تعديل قانون العقوبات

    مواقيت الصلاة

    السبت 10:17 صـ
    18 محرّم 1448 هـ 04 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:13
    الشروق 04:59
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33