×
عاجل
الهيئة البرلمانية لحزب العدل: 3 ملفات رقابية لا يجوز أن ينتهي دور الانعقاد دون تقدم فيهاداكر عبد اللاه: دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي ضرورة وطنية لدعم الإنتاج وحماية سوق العملمن بناء المشروعات إلى صناعة المستقبل.. كيف يستثمر جهاز مستقبل مصر في الإنسان والتكنولوجيا؟النائب محمد عبد الحفيظ: مبادرة القرى المنتجة انطلاقة لمستقبل اقتصادي جديد للريفعارف الشمندي: تحركات الحكومة لدمج العمالة غير المنتظمة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر شمولًاالنائبة ولاء الصبان: جهاز مستقبل مصر حجر الأساس لعهد اقتصادي جديد.. وذراع لتحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثماراتالنائب شعبان رأفت عبد اللطيف: حوافز دمج العمالة غير المنتظمة تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للعامل المصريبالصور.. من الأمن الغذائي إلى الأمن الاقتصادي.. كيف يدير جهاز مستقبل مصر منظومة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة؟جامعة الفيوم توثق الحرف التراثية للمحافظة في رسالة ماجستير للباحثة تسنيم رمضانالفضالي: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامةالنائب إسلام قرطام يطالب بعدم الاستناد إلى معيار المدارس الخاصة للحذف من بطاقات التموينسحر نصر تستعرض التجربة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى البرلماني الدولي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 17 يوليو 2026 07:19 مـ
    مجلس النواب

    تشريعية النَواب توافق على تجريم تصوير جلسات المحاكمات الجنائية بدون تصريح

     المستشار إبراهيم الهنيدى
    المستشار إبراهيم الهنيدى

    وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.

    ينص مشروع القانون على إضافة مادة لقانون العقوبات برقم 186 مكرر نصها كالآتي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً ، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.

    ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال وتضاعف الغرامة في حالة العود.

    اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى تعديل قانون العقوبات

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 07:19 مـ
    1 صفر 1448 هـ 17 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:22
    الشروق 05:05
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:57
    العشاء 20:28