×
عاجل
فوز الجزار والوحش بمقعدي وكيلي مجلس النوابننشر السيرة الذاتية للنائبة سحر عتمان المرشحة لمنصب ”وكيل البرلمان المصري”.ننشر كلمة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجديدرئيس مجلس الشيوخ يهنىء المستشار هشام بدوى برئاسة مجلس النواب«عبلة الهواري تعلن فوز المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث»«عبلة الهواري تعلن ترشح هشام بدوي ومحمود سامي الإمام لرئاسة مجلس النواب»انتهاء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 وأداء النواب الجدد اليمين الدستورية»الدكتورة راندا مصطفي تؤدي اليمين الدستورية في مجلس النوابالمرشح الأبرز لرئاسة مجلس النواب يؤدي اليمين الدستوريةالنائب أحمد عبدالجواد الأمين العام لحزب مستقبل وطن يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النوابالنائب أحمد إبراهيم البنا عقب أداء اليمين الدستورية: ملفات الزراعة والتعليم والصحة في مقدمة أولوياتىأحمد الحضري يكتب : ” تعيينات النواب ” .. حينما يكافئ الرئيس الجدية ويعلي من قيمة العلم .
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 12 يناير 2026 06:01 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:01 مـ
    23 رجب 1447 هـ 12 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:52
    الظهر 12:03
    العصر 14:55
    المغرب 17:14
    العشاء 18:36