×
عاجل
حزب العدل: تقدمنا بطلبات إحاطة لمساءلة الحكومة عن أزمة التأمينات.. انتهى وقت التطميناتهريدي يطالب الحكومة بموعد ملزم لإنهاء أزمة الخدمات التأمينية ومحاسبة المقصرينبعد انتهاء مهلة «الإسكان».. الخشت يطالب بتقصي حقائق حول مشروعات «حياة كريمة»مركز العدل يصدر تقريرًا عن أمن القمح: زيادة الإنتاج مكسب.. وعدد الأفدنة وحده لا يكفيرفع الجلسة العامة لمجلس النواب والاثنين القادم موعد الانعقادننشر نص مشروع قانون تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية المحال للجان النواب لدراستةعلي خالد خليفة يتقدم بمشروع قانون حزب العدل لحماية العمال: لا نكتفي بالشجب والأسىبدون اعتراض النواب يوافق على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان وتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراستهاالدكتور صلاح الدين فوزي يعلن موافقته على اعتراض رئيس الجمهورية حول قانون ”جامعة كيان” ويقترح تشكيل لجنة خاصة لحسمه فوراًالنواب يحيل مشروعي قانون مقدمين من «العدل» إلى اللجان المختصةمجلس النواب يحيل 8 مشروعات قوانين و5اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة لدراستهمرئيس مجلس النواب يلقي كلمة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر: ”يوم سيظل مجدًا راسخًا في قلوبنا”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 5 أكتوبر 2026 10:52 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 10:52 مـ
    22 ربيع آخر 1448 هـ 05 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:24
    الشروق 05:50
    الظهر 11:44
    العصر 15:05
    المغرب 17:37
    العشاء 18:54