×
عاجل
نشوى الشريف تتقدم بمشروع قانون لمدّ مدة الدورة النقابية لـ5 سنوات‏الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا ‏من رئيس الجمهورية الفرنسيةسارة النحاس للحكومة: لماذا تتعطل طلبات التصالح على تحويل الوحدات إلى إداري في الإسكندرية ؟الشرقاوي يطالب الحكومة بضبط سوق الدواجن: المواطن يدفع الثمنمعتز الشناوي: وعي المصريين وتماسكهم هو خط الدفاع الأول في مواجهة التحدياتالجندي: استمرار قوافل المساعدات لغزة يؤكد التزام مصر بدورها التاريخىالشيوخ يرفض طلب إعادة المديرين التنفيذيين لتشكيل مجلس المستشفيات الجامعيةمجلس الشيوخ يقر تشكيل الأعلى للمستشفيات الجامعية.. وقنصوة: تقدم 75% من الخدماتمجلس الشيوخ يناقش تطوير المستشفيات الجامعية ويحيل عددا من التقارير للحكومةالمستشار عصام الدين فريد يهنئ سيدات مصر باليوم العالمى للمرأة ويشيد بدورهن فى بناء المجتمعحقوق الإنسان بالنواب: المرأة شريك أساسى فى بناء المجتمعدعم وحدة السودان ووقف النزاع محور مناقشات لجنة الدفاع بالشيوخ
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 9 مارس 2026 04:18 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 04:18 مـ
    20 رمضان 1447 هـ 09 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:46
    الشروق 06:12
    الظهر 12:06
    العصر 15:28
    المغرب 17:59
    العشاء 19:16