×
عاجل
أحمد أبو صالح يكتب: ألا تستحون مما تقولون؟!بعد ٢٠ عام من الانتظار ...النائب محمد علي يوسف ينجح في حل أزمة مستشفي كفر صقر العام بعد مناقشة طلب إحاطة بالبرلماننواب العدل يطالبون بحسم أزمة العدادات الكودية وتنفيذ توصيات لجنة الطاقة لإنهاء تعقيدات الإجراءاتمحمد فؤاد يهاجم غياب الحكومة عن اقتصادية النواب: لو مش دي الإهانة يبقى إيه الإهانة؟اقتصادية النواب توصى بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب ارتكاب مخالفاتانتفاضة برلمانية ضد حذف بطاقات التموين.. ونواب: المواطن منداس على وشه والحكومة تحرم الفقراء من الدعمقنصوه: ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا للوعي الوطني والانتماء لمصرحقوق إنسان الشيوخ: 30 يونيو تجسد إرادة الشعب لإعادة مصر لطريق الأمن والتنميةرئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره البحريني ويبحث معه العلاقات البرلمانية الثنائيةلجنة القوى العاملة بالنواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور الموظفينوفاة طالبة داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بالشرقيةالمالية أمام لجنة القوى العاملة بالنواب: قانون زيادة العلاوات يستهدف تحسين أوضاع الموظفين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 29 يونيو 2026 06:24 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:24 صـ
    13 محرّم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:11
    الشروق 04:57
    الظهر 11:58
    العصر 15:34
    المغرب 19:00
    العشاء 20:34