×
عاجل
مجلس النواب يوافق على إضافة منظومة حماية مادية بمحطة الضبعة النوويةالنواب يقر اتفاق التعاون المالى مع ألمانيا بقيمة 118 مليون يورورئيس مجلس النواب يستقبل رئيس المجلس التشريعى لأوزبكستانوكيل أول مجلس النواب: امتلاء القاعة يؤكد حرص النواب على المصلحة العامةالمستشار أحمد سعد الدين: المجلس يرفع أسمى آيات التقدير للرئيس لافتتاح المتحف المصرىبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون زيادة رسم لمبانى وزارة الخارجيةاستقبال استثنائي لقيادات العدل بمدينة بقنا...الآلاف يحتشدون لدعم مرشح الحزب محمود الضبعرئيس الوزراء: الشركات المصرية على أتم الاستعداد لمشاركة أشقائها في الجانب اللبناني بما لديها من خبرات في مجالات التنمية والتشييد والبناءسباق رباعي يشتعل في العمرانية والطالبيةحزب العدل يعقد مؤتمرات جماهيرية فى الجيزة وقنا لمرشحيه بحضور عبد المنعم إمامندى فؤاد: حزب العدل يستكمل عقد مؤتمراته الانتخابية اليوم وغدا في الجيزة وقنا بحضور عبد المنعم إمامالنائب أحمد السيد: مصر تتقدم لافتتاح أكبر متحف في العالم… ونصنع تاريخًا جديدًا يليق بحضارتنا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 2 نوفمبر 2025 06:05 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 06:05 مـ
    11 جمادى أول 1447 هـ 02 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:42
    الشروق 06:10
    الظهر 11:39
    العصر 14:45
    المغرب 17:08
    العشاء 18:26