×
عاجل
أحمد ناصر يطالب وزارة الصناعة بتصحيح أرقام الخردة الأوروبية ويحذر من تداعيات القرار على الإنتاجفي اول اجتماع للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية : المواطن محور أولوياتنا.. وهدفنا أداء تشريعي ورقابي قوي ومؤثررئيس مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة بعدالموافقة على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيانمجلس النواب يوافق على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كياناللواء خالد شهدي يتمسك باسم ”جامعة كيان” والحكومة تحذف المادة 25داليا السعدني أمام النواب: اعتراض الرئيس السيسي على المادة 25 يجسد احترام الدستور والتكامل بين مؤسسات الدولةنواب يشيدون خلال كلمتهم بالجلسة العامة بحذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة أساس ضبط التشريعاتالشعب الجمهوري يوافق على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيانأبو العينين يعلن موافقة برلمانية «الجبهة الوطنية» على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة وتكافؤ الفرص أساس التشريعأحمد دراج يكلف فتحي عماد أمينًا للشباب المركزي بحزب العدلوكيل مجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراض الرئيس على مشروع قانون جامعة كيانمجلس النواب يعلن خلو مقعد الراحلة أماني أبو سحلي ويخطر الوطنية للانتخابات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 01:01 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 01:01 صـ
    29 ربيع آخر 1448 هـ 13 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:29
    الشروق 05:55
    الظهر 11:41
    العصر 14:59
    المغرب 17:27
    العشاء 18:45