×
عاجل
شركة تحالف مستقبل مصر الطبي تشارك في معرض ”إيجي هيلث 2026” لاستعراض منظومتها المتكاملة للرعاية الصحيةسؤال برلماني لوزيرة الإسكان حول موقف الشباب المقبلين على الزواج من الاستفادة من وحدات الإيجار التمليكيالأعلى للإعلام: منع ظهور زوجة حسام حسن بجميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لأجل غير مسمى7 تساؤلات برلمانية لوزير الصحة حول هجرة الأطباء ونقص الكوادر الطبيةمقترح برلماني بإجراء حملات تحليل مخدرات مفاجئة لسائقي حافلات المدارسمدبولي يبحث مع المحافظين ملفات الخدمات وضبط الأسعار والمشروعات القوميةبالصواريخ الباليستية والمسيرات.. الحوثيون يستهدفون قاعدة الملك خالد بالسعوديةقتلى ومصابون جراء تسرب غاز الأمونيا بمعمل للأسمدة في العراقالحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيّرة في مضيق هرمزالمستشار هشام بدوي يلتقي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلانديمصر والهند تتفقان على زيادة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولاررئيس وزراء ماليزيا: السيسي يزور كوالالمبور الشهر المقبل لبحث العلاقات الثنائية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 14 سبتمبر 2026 05:24 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 05:24 مـ
    1 ربيع آخر 1448 هـ 14 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:11
    الشروق 05:39
    الظهر 11:51
    العصر 15:21
    المغرب 18:03
    العشاء 19:21