×
عاجل
نائبة عن حزب العدل تتقدم بطلب إحاطة بشأن غياب العدالة في توصيل الغاز الطبيعي بقرى سمنودوزير الخارجية: نقدر العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بروسيا الاتحاديةالكويت: تعرض محطة كهرباء وتقطير مياه لقصف إيرانياقتراح بشأن تعزيز آليات حماية الطلاب من الاعتداءات في المؤسسات التعليميةلافروف: روسيا ومصر تدعوان إلى وقف الأعمال القتالية فى الشرق الأوسطوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاستراتيجية المستقبلية للجهاز وإجراءات إعداد التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت...الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباءوزير الخارجية: ثلاثة مشروعات روسية كبرى فى مصر تسير بشكل جيد الآنالنائبة فاطمة عادل: العدل يلتزم بتقديم مشروع متكامل للأحوال الشخصية قبل نهاية الشهراقتراح برغبة لتعظيم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجيةالنائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة لزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين وتحقيق العدالة بين الفئات المهنيةتعرف على أعضاء الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلي للثقافة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 4 أبريل 2026 03:04 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 03:04 مـ
    16 شوال 1447 هـ 04 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 04:13
    الشروق 05:41
    الظهر 11:58
    العصر 15:30
    المغرب 18:15
    العشاء 19:34