×
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية السعوديفاطمة عادل: النيابة عن الشعب تكليف لا تشريف والإصلاح الحقيقي هدفنا تحت قبة البرلمانحسام حسن: تنمية الصعيد أولوية قصوى وتحقيق العدالة التنموية أساس الاستقرارمجلس الشيوخ يوافق على تقديم المكلف إقرارا ضريبيا واحدا عن العقارات ملكه بعدة مناطقجدل حول فرض عقوبة على إدارات القرى السياحية بسبب بيانات الملاك.. والشيوخ يرفضالسيد القصير يتسلم كارنيه عضوية النواب: مسؤولية كبرى نتعهد بأدائهاالشيوخ يوافق على تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات كل 5 سنواتالنائب نادي عبد الرسول: ندعم الدولة المصرية والرئيس السيسي لمواجهة التحدياتمجلس النواب يواصل إجراءات تسليم كارنيهات الأعضاء الجدد وتفعيل التابلتمحمد عبد العليم داود: سأتقدم بمقترح لتعديل قانون مخالفات البناءبدء جلسة مجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقاريةصدور كتاب «المستقبل المشفر» حول البلوك تشين وتحولات الاقتصاد والقانون
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 5 يناير 2026 04:10 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 04:10 مـ
    16 رجب 1447 هـ 05 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:19
    الشروق 06:52
    الظهر 12:00
    العصر 14:50
    المغرب 17:09
    العشاء 18:31