×
عاجل
المبدع الشاب خالد عويس.. ابتكارات تقنية فذة وحلم بمنحة دراسية في ”الأمن السيبراني”د . محمد شعيب يكتب .. نائب البرلمان ما بين الإنتاج التشريعي وإنتاج الخدماتتصاعد الاشتباكات في مضيق هرمز والجيش الأمريكي يقصف سفينتين إيرانيتينالنائب علي مهران: زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان تعزز الشراكات الاستراتيجية ووحدة الصف العربيالنائب شعبان رأفت: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز الأمن القومي العربي وثقل مصر الإقليميوزير الاستثمار من بيلاروسيا: الإصلاحات عزز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبيةالمتحف المصري الكبير يدشن محطة للطاقة الشمسيةالنقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصومات 50% للاشتراكاتأجهزة الأمن تكشف مصير سيدة البحيرة المختفية منذ أسبوعينإيران تحتجز ناقلة نفط في بحر عمان وتتوعد بالدفاع عن مصالحها بالقوةتقرير دولي: الحرب على إيران أنهت قدرتها على امتلاك السلح النوويحصاد مجلس النواب خلال جلسات 4 – 5 مايو.. تعديل قانون التأمينات وإقرار الحساب الختامي للموازنة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 8 مايو 2026 08:56 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 08:56 مـ
    21 ذو القعدة 1447 هـ 08 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:30
    الشروق 05:07
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:36
    العشاء 20:02