×
عاجل
فرحة 250 عروس تضيء القاهرة .. النائب أمين مسعود يقود أكبر مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعايةالسيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية ويحذر من مخاطر الأزمة الإيرانية ويؤكد وحدة الصف العربيموافقات بالجملة من لجنة النقل والمواصلات للنائب هشام عبد الواحد.. تعرف على التفاصيلشباب النواب توصي بزيادة ميزانية هيئة استاد القاهرة ووضع خطة لتعظيم الإيراداتصافيناز طلعت تسأل الحكومة عن جاهزية مصر لمواجهة فيروس هانتا وخطط الاستجابة للأوبئة الجديدةالنائب عمرو درويش يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف تسوية المؤهلات العلمية الأعلى وإهدار الطاقات البشريةمجلس الشيوخ يفتح ملف الهيموفيليا وتوفير مضخات الأنسولين لأطفال السكريترامب: سنصل إلى اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأنقاض.. وإيران تحتاح 20 عاما لبناء قدراتهاالبرلسي يتقدم بطلب إحاطة ضد ”التفريط” في أراضي الدولة وتعطيل بناء مدرسة بالمحلة الكبرىوزير النقل يتفقد مواقع العمل في طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1226 كمهذا الشبل من ذاك الأسد.. النائب محمد تيسير مطر يسير على خطى الكبار ويضع أوجاع المواطن تحت قبة البرلمانمدبولي يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية والتغذية الكهربائية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 10 مايو 2026 10:48 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 10:48 مـ
    23 ذو القعدة 1447 هـ 10 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:27
    الشروق 05:05
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:38
    العشاء 20:04