×
عاجل
الحكومة: تطبيق غلق المحلات 9 مساء على المطاعم والبازارات والديسكوهاتمجلس الوزراء: استثناء السوبر ماركت والأفران والصيدليات من مواعيد الغلقمجلس الوزراء: غلق المحلات لا يطبق على المنشآت السياحية على نيل القاهرة والجيزةمجلس الوزراء: استثناء المحلات في المحافظات السياحية من قرار الغلق 9 مساءالنائبة نفين فارس: زيادة أسعار المترو اختبار صامت لعلاقة المواطن بالحياة الكريمةرئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال والمراكز التجارية” الناس هتجيب منين؟” النائب إيهاب منصور ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطاراتالشرقاوي ينتقد زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق: قرارات تثقل كاهل المواطن وتفتقر للبعد الاجتماعطلب احاطة بشان اضافة المواليد المتاخرة لمستحقى تكافل وكرامة ، و الخدمات المتكاملةالعدل يعتذر عن اجتماع رئيس الوزراء…الرقابة داخل البرلمان اولامستقبل وطن يعقد إجتماعاً لنوابه رؤساء اللجان النوعية بمجلس النوابالنائبة راندا مصطفى تتقدم بطلب إحاطة لإطلاق «دولة الثقافة والفنون» لاكتشاف المواهب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 28 مارس 2026 12:48 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 12:48 مـ
    9 شوال 1447 هـ 28 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:22
    الشروق 05:50
    الظهر 12:00
    العصر 15:30
    المغرب 18:11
    العشاء 19:29