×
عاجل
استغاثة لرئيس الوزراء.. سها علي: على المعاش منذ فبراير ولم أتقاضَ مستحقاتي بسبب ضياع 39 سنة خدمةتحالف 4 شركات مصرية وسعودية لتطوير تداول الذهب والفضة عبر شبكة موحدةختام فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك (نسور الحضارة - 2026)وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى الجيشين الثانى والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالىمدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بـ ”تخضير القاهرة”برلمانية المؤتمر تحذر الحكومة: سنستخدم كافة الأدوات الدستورية والرقابية لمواجهة المقصرين ومحاسبتهمالنائب محمد عبد الحفيظ يسأل الحكومة بشأن أسباب سياسات قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء بالمدن والمحافظاتمطالب برلمانية بتعزيز آليات مواجهة الشائعات وحملات التضليل الرقميوزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي التطورات الإقليميةالتعليم العالي: لا يُعتد بتنسيق الشهادات المعادلة دون تسليم الملف لمكتب التنسيقاستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان بقصف إسرائيلي في غزةأستاذ بجامعة هارفارد يحذر من انزلاق المصريين إلى سلوكيات خطيرة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 7 سبتمبر 2026 05:48 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 05:48 مـ
    24 ربيع أول 1448 هـ 07 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:06
    الشروق 05:35
    الظهر 11:53
    العصر 15:26
    المغرب 18:11
    العشاء 19:30