×
عاجل
إيران تعلن تفاصيل إصابة المرشد مجتبي خامنئيسقوط ضابط وجنديين إسرائيليين مصابين في هجوم لمسيرات حزب اللهمصر تعرب عن تضامنها مع البحرين وتدعم إجراءاتها لحماية أمنها وصون مقدراتهاالخط انكسر مرتين فى يوم واحد.. طلب إحاطة عاجل لإنهاء أزمة مياه بالجيزةالسكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى اعتباراً من يوم 21 مايووزير الخارجية يلتقي نظيره السنغالي على هامش افتتاح مقر جامعة سنجور بالإسكندريةنص كلمة السيسي في افتتاح مقر جامعة سنجور بحضور ماكرونالنائبة عبير عطا الله: افتتاح جامعة سنجور بحضور الرئيس السيسي وماكرون يعكس مكانة مصر التعليمية إقليميًا ودوليًاعلى ابوحميد: 55 مرشحا يتنافسون في انتخابات حزب العدلالنواب: زيارة الرئيس الفرنسي للإسكندرية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريسوصول الرئيس السيسي لافتتاح المقر الجديد لجامعة سنجوربعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين...
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 9 مايو 2026 10:28 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 10:28 مـ
    22 ذو القعدة 1447 هـ 09 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:29
    الشروق 05:06
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:37
    العشاء 20:03