×
عاجل
عبد الهادي بعجر يكتب: وزارة الجباية.. الكهرباء سابقًا !مؤسسة مها أبوبكر: محكمة النقض تؤيد صحة عضوية النائب أحمد بلال البرلسي وترفض الطعون ضدهخطوبة أصغر نائبة في مجلس النواب سجى عمرو هندي لنجل الإعلامي أحمد شوبيرما الذي ينظمه مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؟.. 10 محاور توضح الإطار التشريعيالنائبه مروة قنصوه: لقاء السيسي ومحمد بن زايد يؤكد متانة العلاقات المصرية الإماراتيةرفض جميع الطعون ضد أحمد بلال البرلسي وتأييد فوزه بعضوية مجلس النوابتحرك برلماني لتثبيت 160 ألف معلم بالحصة.. وطلب بإنهاء معاناتهم وتحسين أوضاعهم الوظيفيةأبرزهم راندا مصطفى.. وزير الاتصالات يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بمشاركة ٣ نواببرعاية الرئيس السيسى.. انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء سبتمبر 2026علي مهران: استقبال الرئيس للمنتخب يجسد تقدير الدولة لأبطالها.. والعلمين أصبحت واجهة مشرفة لمصرالنائب عماد الغنيمي: لقاء الرئيس السيسي بأبطال المنتخب يجسد تقدير الدولة للإنجازات ويحفز الأجيال القادمةوزير الخارجية: نرفض أي تدخلات خارجية في شئون سوريا الداخلية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 13 يوليو 2026 07:28 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 07:28 صـ
    27 محرّم 1448 هـ 13 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:19
    الشروق 05:03
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:59
    العشاء 20:30