×
عاجل
وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة.. وتكرم أعضاءها تقديرا لمجهوداتهمالدكتورة رانيا المشاط تتابع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة التابع لصندوق CIF...وزير الصناعة والنقل يلتقي وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وتنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية...مدبولي يتفقد سنترال رمسيسرئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الدولة الصينى بمطار القاهرةمرشحو حزب العدل ينتهون من الكشف الطبي استعدادًا للانتخابات.. والدريني: مفاجأة مرتقبة قريبًاوزير الشئون النيابية ينفي تجاهل رئيس الحكومة دعوات ”النواب”معتز الشناوى: نشارك في القائمة الوطنية لتمثيل ناخبينا لمواجهة التحدياتأسر ضحايا حادث سنترال رمسيس يتسلمون جثامين ذويهم استعدادًا لتشييعهاالجبهة الوطنية يستعد ببرنامج تفصيلي لمرشحي الشيوخ والنواب لمدة 5 سنواتتنظيم الاتصالات: عودة تدريجية للخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس خلال ساعاتوزير الاتصالات أمام مجلس النواب: حريق سنترال رمسيس بدأ في الدور السابع
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 9 يوليو 2025 12:05 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 12:05 مـ
    13 محرّم 1447 هـ 09 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:17
    الشروق 05:01
    الظهر 12:00
    العصر 15:36
    المغرب 19:00
    العشاء 20:32