×
عاجل
رئيس الوزراء يستعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني لمصرالنائب بسام الصواف يسأل الحكومة عن تراجع مستوى الخدمات والبنية الأساسية بمدينة دهبسؤال برلماني عن انتشار مخدرات الآيس والشابو وخطورتها على الأمن المجتمعيمها عبد الناصر تسأل الحكومة: لماذا يهرب أبطال مصر؟السادات يتساءل حول تداعيات قرارات الخزانة الأمريكية بشأن بنك مصر في الإماراتحسام الخشت يسأل الحكومة عن ملاءة إنرجيان وقدرتها الفنية قبل الموافقة على انتقال أصول BP في مصرسولاف درويش تطالب الحكومة بجدول زمني عاجل لتنفيذ التكليفات الرئاسيةنائب يطرح 4 آليات جديدة لإدارة المخلفاتطبول الحرب تدق مجددا.. وواشنطن وطهران تتبادلان الضربات العسكريةسماع دوي انفجار في مناطق بأكتوبر.. ومصدر يكشف السببمصدر بالتعليم: نتيحة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني نهاية الأسبوع الجاريوزير الصحة: المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» قدمت 289 مليون خدمة طبية وتحولت إلى استثمار وطني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 31 أغسطس 2026 05:04 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 05:04 مـ
    17 ربيع أول 1448 هـ 31 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:01
    الشروق 05:31
    الظهر 11:55
    العصر 15:30
    المغرب 18:20
    العشاء 19:40