×
عاجل
مستقبل وطن يوافق علي قانون حماية المنافسة ” ترمومتر حقيقي لنية الدولة في بناء اقتصاد حر ونزيهبعد الموافقة النهائية علي مشروع قانون الانشطة النووية اهم الملامح الرئيسيه لمشروع القانونرئيس الوزراء يكشف امام البرلمان تفاصيل زيادة الأجور بداية من شهر يوليومجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعيةالنواب يرفض إعادة المداولة ويُقر نهائيًا تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعيةرئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةمجلس النواب يحيل بيان رئيس مجلس الوزراء إلى اللجان المختصة لدراستهمدبولي من البرلمان يعلن: 2028 الاعتماد على 40% طاقة متجددةندوة بجامعة دمنهور تناقش مخاطر وتحديات الأمن القومي ودور الشباب في معركة الوعيرئيس الوزراء من البرلمان : وجودي بينكم انطلاقاً من قواعد دستورية راسخةرئيس الوزراء: من المتوقع أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 150 دولاررئيس الوزراء امام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:10 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 05:10 مـ
    4 ذو القعدة 1447 هـ 21 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:50
    الشروق 05:22
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:26
    العشاء 19:47