×
عاجل
بعد بيان العدل وتحركات نوابه….رئيس الوزراء يوجه بسرعة تعديل اجراءات التصالح وتيسيرها للمواطنيناتهامات بمخالفات سداد رسوم الترشح تشعل انتخابات حزب العدلمحمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة عدم تسكين نحو ألف طفل بمدارس العمرانية والطالبيةالنائب حسام الخشت يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعثر تنفيذ المرافق والبنية الأساسية بأراضي الحزام الأخضرسحر عتمان تطالب بمراجعة أداء صندوق مصر السيادي: أصول الدولة أمانة وحقوق الشعب خط أحمرجدول أعمال مجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء.. مشروعات قوانين وعلاقات ثنائية واتفاقيات دوليةالحكومة تطرح مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة«مستقبل وطن» يعقد أول اجتماع تنظيمي مع التشكيل الجديد للأمانة المركزية وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظاتالإثنين..قوى عاملة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن إخفاق منظومة التأمينات الاجتماعية الرقميةأحمد سليم يكتب: صناعة الوعي “1”تصالح محمد رمضان وعمرو أديب و ”أسد” سر الحكاية«النقض» تأمر بفض صناديق انتخابات النواب بالمحلة الكبرى.. وتنتدب لجنة خماسية لإعادة الفرز
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 15 مايو 2026 01:21 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 01:21 صـ
    27 ذو القعدة 1447 هـ 15 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:23
    الشروق 05:02
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:41
    العشاء 20:09