×
عاجل
النائبة نيفين فارس أول من تتقدم بمقترح لإطلاق حوار مجتمعي وطني حول مستقبل التعليم المصريريهام عبد النبي: أفكر في المطالبة بلجنة تقصي حقائق بشأن حوادث القطارات.أحمد سليم يكتب : الطيب إماماًالنائب محمد فؤاد يتقدم بسؤال برلماني لرئيس الوزراء بشأن حقيقة أرقام إنتاج البترول ومنهجية احتسابهاالقبض على هايدي زيدان وعرضها على أحد مستشفيات الطب النفسيالحركة الوطنية: التحركات المصرية لاحتواء أزمات الشرق الأوسط تجسد ثقل الدولة وترسخ نهج الحلول السياسيةالإعلان عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد رياضياتالنائبة عبير عطا الله: متابعة الرئيس السيسي لمناهج البكالوريا رسالة حاسمة بأن تطوير التعليم خيار استراتيجي لا تراجع عنهأمين صناعة النواب: إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي تعكس تكاملًا جادًا بين الحكومة والبرلمانالتعليم تكشف حقيقة تسريبات نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانهاالرئيس السيسي يتابع جهود مراجعة مناهج البكالوريا وتطوير التعليم الفني بالتعاون مع المؤسسات الدوليةاقتراح برلماني بتغيير مسمى «ربة منزل» ببطاقة الرقم القومي إلى «صانعة جيل»
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 27 يوليو 2026 09:08 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 09:08 صـ
    11 صفر 1448 هـ 27 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:31
    الشروق 05:11
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:52
    العشاء 20:21