×
عاجل
النائب حسام الخشت: حذف أسعار الأدوية يثير إشكالية دستورية ويهدد حق المواطن في المعرفة”الداخلية” الإسبانية: إعادة 25 ألف مهاجر من سبتة إلى المغرب... وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 34 اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/469188/سانشيز يتهم مافيات التهريب بالاعتداء على سيادة إسبانيا بعد استغلال حكم قضائي لتدفق المهاجرين لسبتةالنائب محمد الجندي: تأسيس الاتحاد العربي للطاقة والمعادن خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل العربي وتحقيق التنمية المستدامةرئيس جمهورية مدغشقر الشقيقة يزور جهاز مستقبل مصر.. ويشيد بتجربة الجهاز في تنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة ومباحثات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في...د. هبة عرابي: أول حكم بالوقف التعليقي لحين البت في الطعن على قرار محافظ الإسكندرية”تنسيقية الشباب” تدعو للاصطفاف خلف القيادة السياسية بعد حادث ميناء دمياط وتُثمن الشفافية الرسميةامين سر الطاقه بالشيوخ:الدولة المصرية قادرة على حماية مقدراتها ومواصلة مسيرة التنمية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 3 أغسطس 2026 08:56 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 08:56 صـ
    18 صفر 1448 هـ 03 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:37
    الشروق 05:15
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:48
    العشاء 20:14