×
عاجل
مصيلحي لمجاهد : ”أنت معلم”المواصلات الإسرائيلية: «فلاي دبي» ستسير جسرا جويا إلى إسرائيل لإعادة العالقين في الإماراتالسيد البدوي: نعمل على إعداد جيل جديد يصلح للقيادة ويخوض انتخابات المحليات والمجالس النيابيةالحرس الثوري: إغلاق مضيق هرمز أمام سفن أمريكا وإسرائيل وأوروبا فقطالإمارات: الجهات المختصة تعاملت مع سقوط شظايا على موقعين أدت لـ6 إصاباتمدبولي يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدوليالعدل يتقدم بطلب إحاطة حول شبهة تعارض مصالح في وحدة الشركات المملوكة للدولة«53 جنيهًا للدولار في الأفق؟.. مركز مصر والشرق الأوسط يطرح سيناريوهات سعر الصرف في ضوء التطورات الأخيرة بشأن الحرب الإيرانية الأمريكيةراندا مصطفى تُشيد بجهود «الصحة» و«التضامن» في دعم ذوي الإعاقةالمصريين الأحرار: إعادة توجيه الصادرات الزراعية للسوق المحلي خطوة لضبط الأسعارالنائب علي خليفة يتقدم بسؤال برلماني بشأن حصيلة رسوم النظافة المحصلة عبر فواتير الكهرباء وأثرها على كفاءة منظومة المخلفاتوزيرة الإسكان تتابع أعمال المرافق الرئيسية لمنطقة أبراج الداون تاون وكوبري C19 بالعلمين الجديدة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 7 مارس 2026 01:43 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 01:43 صـ
    17 رمضان 1447 هـ 07 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:48
    الشروق 06:15
    الظهر 12:06
    العصر 15:27
    المغرب 17:58
    العشاء 19:15