×
عاجل
النائب أحمد ناصر يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حرائق المصانع ويطالب بتشديد الرقابة على السلامة الصناعيةمجلس الشيوخ يناقش مواجهة منصات المراهنات الإلكترونية وتطوير مراكز الشباب.. الأحد المقبلداخل لجنة الصحة بمجلس النواب: النائبة صافيناز طلعت تؤكد ضرورة حل أزمة تكليف دفعات 2023 و2024رياضة النواب تكلف النائبة فاطمة عمر بمتابعة ملف النشاط البارالمبي مع وزارة الشبابرياضة النواب توصي بزيارة ميدانية لمراكز شباب البحيرة.. ومهلة أسبوعين للانتهاء من مشكلات نادي إدكوشقق بنك التعمير والإسكان 2026.. التفاصيل الكاملة للحجز والأسعار والشروطوزيرة الإسكان تُصدر 30 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بعدد من المدنحزب العدل: تقدمنا بمشروع قانون لتنظيم التقنيات الزراعية الحديثة.. إطار لتعظيم الإنتاج وحماية المواردإسكان النواب تناقش أزمة تأخر تنفيذ محطة مياة بالدقهلية بسبب الأوقافالنائب أحمد إسماعيل: قانون حماية المنافسة خطوة حاسمة لمواجهك الاحتكار وتعزيز بيئة الاستثماراختيار رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية رئيسًا للحوار القيادي لتكنولوجيا المعلومات بالويبو لعامي 2027-2028” النواب” يوافق على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 24 أبريل 2026 06:35 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 06:35 مـ
    7 ذو القعدة 1447 هـ 24 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:46
    الشروق 05:19
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:27
    العشاء 19:50