×
عاجل
فريدي البياضي يطالب برحيل حكومة مدبولي بسبب استمرار أزمة المعاشاتوكيل تشريعية النواب يطالب بحسم أزمة الخطوط المسجلة دون علم أصحابهاالنائب محمد بلتاجي يسأل الحكومة عن استمرار أزمة التأمينات الاجتماعيةالنائب باسل عادل يسأل الحكومة عن أزمة سيستم المعاشاتبرعاية ”التمامي” و”شيحة”.. القافلة الطبية بميت أبو غالب تُنهي أعمالها بعد تقديم خدماتها لآلاف المواطنينالنائبة مروة حسان تدعو لإطلاق خريطة استثمارية لتأسيس فروع للجامعات المصرية بالخارجالنائب إبراهيم عيسى: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يعكس قوة القطاع الزراعيالنائبة عبير عطا الله: المصريون بالخارج ثروة وطنية.. وحان الوقت لتعظيم الاستفادة من خبراتهم واستثماراتهمبرلمانية المؤتمر بالشيوخ تعقيبا على تراجع البطالة: الأهم توفير فرص عمل حقيقية للشبابهبة عرابي: دعاوى عدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم تصل لمحطة هامة أمام المفوضينالنائب أيمن محسب يسأل الحكومة عن فاعلية الشمول الماليسؤال برلماني حول تراجع تنافسية قطاع التعدين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 10 أغسطس 2026 08:52 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 08:52 صـ
    25 صفر 1448 هـ 10 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:44
    الشروق 05:19
    الظهر 12:00
    العصر 15:37
    المغرب 18:42
    العشاء 20:06