×
عاجل
الخطة بين الطموح والقدرة: محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة يكشف مخاطر التنفيذ في برنامج التنمية الحكوميرئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمالأحمد يحيي يشيد بإحالة قانون الأسرة إلى البرلمانالنائب محمد فؤاد: اتساع الضمانات الحكومية يعيد تشكيل مفهوم الدين العام خارج الموازنة ويخلق التزامات غير مرئيةمجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرةوكيل مجلس الشيوخ: التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات القومية التي تمس حاضر ومستقبل صحة المصريينبجلسة حماة الوطن النقاشية: وكيل عربية النواب : توجيهات القيادة السياسية جسدت المحرك الأساسي لإنجاح التأمين الصحي الشاملانطلاق فعاليات جلسة برلمانية حماة الوطن حوّل مستقبل الصحة في مصر بحضور السبكيوزير الصحة يترأس جلسة اجتماع مجلس أمناء المجلس الصحي المصريالأوقاف تطور منظومة العمل بالمطبعة لتلبية احتياجات الجهات التابعة للوزارةبولاق الدكرور تستقبل حوار “الأحوال الشخصية” برعاية النائب علي خالد خليفةوزير الصناعة يصدر قراراً بتعيين المهندس محمد زادة مساعدًا للوزير للصناعات الاستراتيجية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 1 مايو 2026 08:42 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 08:42 مـ
    14 ذو القعدة 1447 هـ 01 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:37
    الشروق 05:12
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:32
    العشاء 19:56