×
عاجل
«نواب»: حسن عبد الله نموذج للعمل الجاد.. ونجح في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي والحفاظ على استقرار سوق الصرفحسن عبد الله.. أربع سنوات أعادت الثقة إلى سوق الصرف وتوقعات بتجديد الثقةأحمد سليم يكتب: محطة فى حياة السبعينى.. مجلة الإذاعة والتليفزيونالنائب أحمد الحمامصي يعترض على إلزام المواطنين ببصمة الوجه لتسجيل خطوط المحمولسؤال برلماني بشأن غياب التخطيط المتكامل لمنظومة السكر وتحذير من خفض المساحة المزروعة بالمحصولرئيس المخابرات العامة يستقبل وفدا من حركة حماسياسر القاضي معلقاً علي ديوان :” أيها الموت العظيم” .. أول محاولة للتفاوض مع الموت ثم تحييدهالبرلسي يسأل الحكومة عن مدى أمان وفاعلية الأنسولين المحلي البديلسؤال برلماني بشأن أزمة أجور عمال الأمن والحراسةرئيس اتصالات النواب: العقوبة تقع على حائز الخط المخالف وليس مالكه المسجلالتعليم العالي تعلن الحدود الدُنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية خلال ساعاتطهران: أمريكا تكبدت خسائر إستراتيجية.. ومضيق هرمز إيراني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 17 أغسطس 2026 09:50 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مادة إنشاء اللجنة العليا لتقييم الصكوك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

    وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.
    وتنص المادة (12) على النحو التالي:
    تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
    ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
    ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
    كما تنص المادة (11):
    تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
    ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص

    مجلس النواب أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 09:50 صـ
    3 ربيع أول 1448 هـ 17 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:50
    الشروق 05:23
    الظهر 11:59
    العصر 15:36
    المغرب 18:35
    العشاء 19:58