×
عاجل
جهاز مستقبل مصر يطرح مبادرة لبيع الدواجن بسعر 90 جنيهًا لتعزيز استقرار الأسواق خلال رمضانبتكليف من الرئيس السيسي .. حياة كريمة : تحركنا بشكل عاجل عقب حادث كفر السنابسهبعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء المسلماني : معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي علي جدول الأولوياتمصطفي معاذ يدعو لإعمار 44% من مصر.. جهاز تنمية موحد يجذب السكان والاستثماراتسحر عتمان نائبة العدل تتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر تنفيذ قرار تعيين أوائل خريجي الجامعاتاجتماع حاسم لمتابعة ”الهيكلة”: نقل 40 شركة ”للسيادي” وقيد 20 أخرى بالبورصةرئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان المباركرئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظمرجب هلال حميدة: «دولة التلاوة» أعادت الناس إلى القرآن وأحيت مكانة التلاوة في مصرتحت القبة.. انتقادات حادة لسياسات البترول حول المديونيات والوزير يدافع بخطة زيادة الإنتاج”حقوق الإنسان ” بالبرلمان تعقد اجتماعاً مع مساعد وزير الخارجية لبحث توجهات الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنساننواب يؤيدون تغليظ عقوبة التهرب من الخدمة العسكرية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 19 فبراير 2026 01:24 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الخميس 01:24 مـ
    2 رمضان 1447 هـ 19 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:04
    الشروق 06:32
    الظهر 12:09
    العصر 15:21
    المغرب 17:46
    العشاء 19:04