×
عاجل
النائب أشرف عبد الغني : الأولوية في كارت ” تميز ” للفحص السنوي و الحصول علي مخالصة نهائية للملتزمين ضريبيافؤاد: تضارب محاضر دائرة بلبيس يستوجب تدخلًا عاجلًا من ”الوطنية للانتخابات”10 نواب في المجلس عدلاوي.. حزب العدل يفرض حضوره بقوة تحت القبة في برلمان 2025نتيحة انتخابات الأقصر في الـ 30 دائرة الملغاة بأحكام ”الإدارية العليا”نتيحة انتخابات الفيوم في الـ 30 دائرة الملغاة بأحكام ”الإدارية العليا””الوطنية للانتخابات”: إبطال نتيجة لجنتين فرعيتين بالأهرام والعمرانية و الطالبيةالسيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة الوفد استجابة لمطالب قيادات الحزب وأعضائهحكومة مخالفة للدستور.. إيهاب منصور يطالب بسرعة صرف تعويضات نزع الملكيةعاصم الجزار يتفقد الغرفة المركزية لـ” الجبهة الوطنية” لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025| صورالغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية تتابع جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الثانية| صورالوطنية تعلن نتيحة انتخابات الجيزة في الـ 30 دائرة الملغاةبدء مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات الـ30 دائرة الملغاة قضائيا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 21 ديسمبر 2025 12:28 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 12:28 مـ
    1 رجب 1447 هـ 21 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:14
    الشروق 06:47
    الظهر 11:53
    العصر 14:41
    المغرب 16:59
    العشاء 18:22