×
عاجل
النائبة صافيناز طلعت تتقدم بطلب إحاطة بشأن تأثير صيدليات 19011 على سوق الدواءفاطمة عادل تطالب بمراجعة سياسات تمكين المرأة في ظل اتساع الفجوات الاقتصادية والاجتماعيةمنال عوض أمام محلية النواب: 2 مليون طلب تصالح وخطة شاملة لإنهاء ملف مخالفات البناءأشرف عبد الغني: يجب تحويل محيط مطار سفنكس لنموذج ”المطار المدينة” وإنشاء منطقة تجارة حرةالسيسي يؤكد لمديرة صندوق النقد الدولي: التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي7 إجراءات عاجلة للوقاية من فيروس هانتاالعدل: مطار سفنكس فرصة استراتيجية تتطلب تحركًا عاجلًا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والسياحيةنقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس بـ٤٨٢ مليار و١١٨ مليون جنيهالنائبة فاطمة عادل تتقدم بطلب إحاطة بشأن اتساع الفجوات الاقتصادية للمرأة وتأثيرها على جودة النمورئيس نقل النواب يعلن دعم اللجنة لهيئة قناة السويس في مواجهة حجم التحدياتنص كلمة الرئيس السيسي أمام قمة أفريقيا - فرنساالسيسي يبحث مع سكرتير الأمم المتحدة تطورات الأزمة الإيرانية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 12 مايو 2026 11:31 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:31 مـ
    25 ذو القعدة 1447 هـ 12 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:25
    الشروق 05:04
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:39
    العشاء 20:06