×
عاجل
البرلمان يحاصر «مدبولي» بأرقام «الفقر».. مطالبات متزايدة بإعلان بحث الدخل والإنفاق قبل عرض الإنجازاتدراج يكلف أحمد العيادي أمينًا لحزب العدل في قنارئيس الوزراء يشيد بالإقبال اللافت الذي شهده الموقع الإلكتروني لـ ”منتدي مصر 2026” الذي تم إطلاقه مطلع الشهر الجاريقبل عرض «الإنجازات الحكومية».. النائب محمد عبد الحفيظ يواجه الحكومة بسؤال برلماني: أين أرقام معدل الفقر وبحث الدخل والإنفاق؟النائب عماد الغنيمي: الرئيس السيسي جعل تنمية سيناء أولوية وطنية.. ومشروعات كبرى ترسخ الأمن وتجذب الاستثمارالنائبة داليا السعدني: روح انتصارات أكتوبر ستظل نموذجا حيا لقدرة المصريين على تجاوز الصعابالفضالي ردا على تصريحات سموتريتش: كل ذرة رمال في أرض سيناء يقابها دماء ملايين المصريينالمصري الديمقراطي يستضيف مائدة الحوار الثانية لصياغة استراتيجية وطنية لتنمية الحياة الحزبية في مصرطلب إحاطة بشأن قواعد توزيع وتسكين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالبحيرةالنائب حمادة سليمان يطالب بفتح التعاقد بالحصة في المعاهد الأزهرية أسوة بالتربية والتعليمالنائب بسام الصواف يتقدم بطلب إحاطة بشأن استبعاد أسر من برنامج «تكافل وكرامة» رغم استمرار احتياجها وتآكل القيمة الحقيقية للدعموزير الصحة يبحث مع وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سبل تعزيز التعاون الصحي العربي المشترك
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 7 أكتوبر 2026 09:27 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 09:27 مـ
    24 ربيع آخر 1448 هـ 07 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:25
    الشروق 05:52
    الظهر 11:43
    العصر 15:04
    المغرب 17:34
    العشاء 18:51