×
عاجل
تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الصيني.. تعزيز العلاقات الثنائية وخفض التوتر الإقليميسؤال برلماني للحكومة بشأن زيادات مصروفات المدارسمصرع 16 شخصًا وإصابة 28 آخرين في انـ قلاب أتوبيس بجنوب سيناءالرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان الرئيس الصيني وحرمه بقصر الاتحاديةمصر تدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت عددًا من الدول العربيةالحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات مواقع أمريكية في الأردن والبحرين وأربيلالنائب ولاء حافظ يثمن الزيارة التاريخية للرئيس الصيني إلى مصر ويشيد بحكمة الرئيس السيسيبالصور.. الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان الرئيس الصيني وحرمه بمطار القاهرةرسميا.. تجديد عقد حسام حسن حتى 2030سؤال برلماني حول تظلمات إيقاف البطاقات التموينية وغياب الردود الواضحة على أصحاب التظلماتنص مقال الرئيس السيسي في الأهرام بمناسبة زيارة نظيره الصيني إلى مصرعبدالمنعم إمام يسأل الحكومة عن تنفيذ تعويضات أصحاب المعاشات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 2 سبتمبر 2026 02:57 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 02:57 مـ
    19 ربيع أول 1448 هـ 02 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:03
    الشروق 05:32
    الظهر 11:55
    العصر 15:29
    المغرب 18:17
    العشاء 19:37