×
عاجل
التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة تعطل سيستم المعاشات الجديدترامب: دمرنا الجيش الإيراني وقتلنا القادة ولن نسمح لمجانين بامتلاك النوويجثمان هاني شاكر يصل التاسعة ليلا.. ومسجد أبوشقة يشهد وادعه الأخيروزير الري يبحث مع نظيره التركي التعاون التكنولوجي في إدارة الموارد المائيةالأردن تحجب جميع المواقع الإباحية داخل أراضيهاالنواب يبحث دور الجامعات في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسانرئيس نقل النواب يستعرض تفاصيل اتفاقية ”الشريحة الرابعة” للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بتمويل 100 مليار ين يابانىالحكومة توافق علي اقتراح النائبة مروة حسان للتوأمة بين مستشفى الطوارئ والصحة بالدقهليةبلال يرفض الحساب الختامي: “أعباء الدين تلتهم إنفاق الدولة وتكشف اختلالًا في الأولويات”النائب إيهاب منصور للحكومة: حسابكم الختامى مرفوض .. تكرار لكوارث وإهدار مال عام بالملياراتوزير الدفاع الأمريكي: سنرد بشكل مدمر على أي هجوم إيرانيوزير الخارجية يلتقي مع لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 5 مايو 2026 10:07 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 10:07 مـ
    18 ذو القعدة 1447 هـ 05 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:33
    الشروق 05:09
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:35
    العشاء 20:00