×
عاجل
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة وعدد من اتفاقيات البترول والغازالأزهر يقرر تطبيق نظام البكالوريا على طلابه بداية من العام القادممجلس النواب يبحث اليوم إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقيةالبنتاجون: تكلفة الحرب على إيران 37.5 مليار دولارإيران تهدد: سنهاجم مصالح أمريكا وحلفائها إذا استهدفت المواقع النوويةحتى12 ساعة شهريا.. مشروع قانون الأسرة الجديد.. حبس الممتنع عن اعادة المحضون و ضوابط جديدة للاستزارة والمبيتمن أحمد سعد الى مصطفى كامل.. أزمات الفنانين وصلت الى البرلمان المصريأول زيادة سنوية في الايجار القديم تبدا سبتمبر 2026 و زيادة 15% على القيمة الايجاريةتحليل المخدرات مش حكم..النائب أحمد البرلسي: لا تدمروا أسرة كاملة بسبب نتيجة معملقطع الأرزاق أشد من قطع الأعناق.. نواب يدعمون تعديلات على قانون فصل الموظفين متعاطي المخدراتقبل مناقشته غدا.. ماذا تعرف عن قانون انشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة؟البرلمان ينتصر لمعلمي الحصة.. مطالب بنصافهم و تحسين أوضاعهم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 22 يوليو 2026 11:39 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 11:39 صـ
    6 صفر 1448 هـ 22 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:27
    الشروق 05:08
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:55
    العشاء 20:25