×
عاجل
النائبة نيفين إسكندر تطالب بسرعة كشف نتائج التحقيقات في الوقائع المتداولة بمستشفى الشاطبيالمستشار شادى خليفة يكتب :أرهقنا هذا الزمنرياضة النواب توصي باستئناف برامج الهوية الوطنية .. وتوصي وزارة الشباب بتعديل قرار حافز التفوق الرياضي لطلبة المدارسالنائبة نشوى الشريف: كفانا قرارات غير مدروسة تُحمّل المواطنين أعباءً جديدةطاقة النواب تستدعي ثلاثة وزراء لإلغاء التسعير الموحد للكهرباءياسر الهضيبي ينتقد الموازنة العامة: لا تعالج أزمات الاقتصاد ولا تخفف الأعباء عن المواطنينالنائب إيهاب منصور يطالب بوقف فوري لقرار زيادة أسعار العدادات الكودية.. الناس هتلاقيها منين ولا منينكامل وزير أمام النواب: مستعد للمساءلة.. والقطار الكهربائي سيغير وجه مصر..والنقل ستسدد 10 مليارات دولار قروضالنائب محمود طاهر يطالب بالإسراع في حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحىمصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة ”أرض الصومال” في مدينة القدس المحتلةمواطنة حاصلة على الماجستير تشكو ضياع حقها في التعيين رغم حصولها على حكم قضائيالنائب هشام الحصرى: مشروع القطار الكهربائى يخدم المشروعات القومية فى القطاع الزراعى
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 17 يونيو 2026 07:36 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 07:36 صـ
    1 محرّم 1448 هـ 17 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:56
    العصر 15:31
    المغرب 18:58
    العشاء 20:32