×
عاجل
أحمد الحضري يكتب : صفقة إنرجيان: من يشتري الأصول.. ومن يستطيع تشغيلها؟«مستقبل وطن» يضع مخاطر السوشيال ميديا تحت المجهر.. لحماية المواطن والمجتمعالنائبة إنجي مراد توجه سؤالاً برلمانياً للحكومة بشأن معايير جودة الطرق وعيوب الرصف حفاظاً على أرواح المواطنينأنباء عن ترشح خالد ميري لمنصب نقيب الصحفيينالأعلى للإعلام يتحرك ضد “بيع الهواء” بعد شكوى نقابة العلاج الطبيعي ضد ”الحدث اليوم”ضياء رشوان يبحث مع المتحدثين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات تدفق المعلومات ومواجهة الشائعاتالأعلى للإعلام يتلقى شكوى من النائب محمد فؤاد ضد موقع إخباريالمستشار محمد عادل متحدثاً باسم رئاسة مجلس الوزراءمرتبنا 3080 جنيها فقط.. 400 موظف بمكاتب التأهيل يطالبون وزيرة التضامن بتطبيق الحد الأدنى للأجوررئيس الوزراء يستعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني لمصرالنائب بسام الصواف يسأل الحكومة عن تراجع مستوى الخدمات والبنية الأساسية بمدينة دهبسؤال برلماني عن انتشار مخدرات الآيس والشابو وخطورتها على الأمن المجتمعي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 07:05 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 07:05 صـ
    18 ربيع أول 1448 هـ 01 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:02
    الشروق 05:32
    الظهر 11:55
    العصر 15:29
    المغرب 18:19
    العشاء 19:39