×
عاجل
الرئيس عبدالفتاح السيسي يشاهد فقرة فنية خلال افتتاح منتدى مصر 2026رئيس الوزراء: نهدف إلى أولويات وطنية وحلول قابلة للتنفيذ من منتدي مصر 2026وزير التربية و التعليم: جودة التعليم أولوية رغم سهولة إلغاء التقييمات وتقليل أيام الدراسةياسر قورة: منتدى مصر 2026 يعزز ثقافة الحوار والاستماع إلى مشكلات المجتمعمدبولي: منتدى مصر 2026 يجيب على 42 سؤالا ترصد أبرز تساؤلات المواطنينالخدمات البيطرية: «الصحة الواحدة» ركيزة أساسية لمواجهة الجوائح” البيطريين”: الأطباء البيطريون خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامةالصحة العالمية: تنفيذ مفهوم «الصحة الواحدة» أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات العالميةالسيسي يؤكد أهمية الوعي بالتحديات التي تواجه مصر والحرص على استقرارها وصون مقدراتهاالشرقاوي: نجاح السياسات يُقاس بما يتحسن في حياة الناس.. ومنتدى مصر فرصة للمراجعة والمصارحةالسيسي: لو عايز تطمن على بلدك لازم تشوف القائمين عليها بيحاولوا يحلوا مشاكل كانت عسيرة ولا لأالرئيس السيسي: أنا معنديش غير مصر.. الكل يمشي وهي تقعد
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 19 أكتوبر 2026 03:27 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 03:27 مـ
    7 جمادى أول 1448 هـ 19 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:33
    الشروق 05:59
    الظهر 11:40
    العصر 14:54
    المغرب 17:21
    العشاء 18:38