×
عاجل
تركة تشريعية ملغومة وحسم مؤجل.. هل يرى ”قانون المحليات” النور في دور الانعقاد الثاني؟المستشار شادى خليفة يكتب: الحق لا يصنعه الضجيجمؤشرات أداء دور الانعقاد الأول: أكثر من 200 نائب في مجلس النواب لم يتحدثوا بكلمة واحدة تحت القبةمطالبة برلمانية بتبسيط إجراءات تظلمات التموين.. وتحذير من حرمان بعض المستحقينصناعة النواب: قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة «تفضيل المنتج المحلي» استجابة حكومية سريعة للتوصيات البرلمانيةحبس المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثتها لأشلاء بالإسكندرية 15 يوماانهيار كوبري ومواسير محطة مياه الفقاعي ببني سويف.. قبل التشغيل الرسميالنائب محمد الجندي: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ورسخت مكانة مصر إقليميًا ودوليًاالنائب ياسر الحفناوي: انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى جريمة دولية.. واستهداف المقدسات يغذي التطرف ويقوض فرص السلامانقطعت منذ ثلاثة أيام.. النائب لطفي شحاتة يطالب بتدخل عاجل لإعادة الكهرباء إلى القنايات وقرى الزقازيقالنائب أشرف أمين يطالب بضبط أسعار المستشفيات الخاصة وحماية المرضى من المغالاة في تكلفة العلاجرئيس بشكتاش التركي يتعهد بإنهاء صفقة انتقال محمد صلاح خلال ساعات
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 26 يوليو 2026 05:13 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 05:13 صـ
    10 صفر 1448 هـ 26 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:30
    الشروق 05:10
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:53
    العشاء 20:21