×
عاجل
اقتراح برلماني بإطلاق منظومة وطنية للزي المدرسي المصريوزير النقل ونظيره الفرنسي يتفقدان محطة تحيا مصر لتشغيل المحطات بميناء الإسكندريةالسعودية تدين استهداف الحوثيين لـ”أبها وخميس مشيط وجازان ونجرانالجيش اليمني يعلن اتخاذ قرار تحرير صنعاءالرئيس السيسي يشدد على أهمية خفض التوتر واستعادة السلم في المنطقة«مستقبل وطن» يستكمل هيكل أماناته المركزية بتشكيلات تنظيمية جديدةمستقبل وطن ينتفض لخدمة المواطنين.. سداد المصروفات الدراسية وقوافل طبية وتوفير المستلزمات للمستشفيات الجامعية وتجهيز 150 عروسةمن استصلاح الأراضي إلى التصنيع وتجارة المحاصيل.. رئيس جهاز مستقبل مصر يتابع منظومة الإنتاج المتكاملةمدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةاستغاثة لرئيس الوزراء.. سها علي: على المعاش منذ فبراير ولم أتقاضَ مستحقاتي بسبب ضياع 39 سنة خدمةتحالف 4 شركات مصرية وسعودية لتطوير تداول الذهب والفضة عبر شبكة موحدةختام فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك (نسور الحضارة - 2026)
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 11:25 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:25 صـ
    25 ربيع أول 1448 هـ 08 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:07
    الشروق 05:36
    الظهر 11:53
    العصر 15:25
    المغرب 18:10
    العشاء 19:29