×
عاجل
صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الثانية والثالثة لمبادرة توفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعايةإيهاب منصور يسأل عن أعداد خريجي الهندسة وضوابط القبول بالمعاهد٥٠٠مستفيد من القافلةالطبية لمستقبل وطن برعاية التمامي بقرية السوالم.. كشف وتحاليل وأشعة وعلاج وتدخلات جراحية بالمجانرئيس الوزراء يفتتح مصنع «بي شين تاي شان» لتكنولوجيا مواد البناء بمنطقة السخنة الصناعيةالرئيس السيسي يبحث أوجه التعاون المشترك مع البنك الآسيوي للاستثمارسؤال برلماني للحكومة عن قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء5 مقترحات برلمانية لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعارالنائب سمير البيومي يسأل وزيرة التضامن عن أوضاع 15 ألف رائدة اجتماعيةمدبولي يفتتح 9 مشروعات صناعية بالسخنة باستثمارات 84.5 مليون دولارمصر وبنجلاديش تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق الإقليميسقوط 4 شهداء و20 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنانالحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف زورق مسير أمريكي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 7 سبتمبر 2026 11:04 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 11:04 صـ
    24 ربيع أول 1448 هـ 07 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:06
    الشروق 05:35
    الظهر 11:53
    العصر 15:26
    المغرب 18:11
    العشاء 19:30