×
عاجل
بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني على مساندة السعودية.. النواب يستعد لعقد جلسة سرية بعد قليلمصطفى بكري: البرلمان سيعلن موافقتة بعد قرار مجلس الدفاع الوطني علي إرسال قوات مصرية إلى السعوديةبدا توافد النواب إلى مقر المجلس استعدادا للجلسة السرية لدعم السعوديةمجلس الدفاع الوطني يقرر التضامن الكامل مع المملكة العربية السعوديةأحمد الحضري يكتب : تحدث العدل.. وصمت الآخرون !البيان الختامي لاجتماع المكتب السياسي لحزب العدلالنائب هشام عبدالواحد يطالب رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإنقاذ عمال المنطقة الصناعية بقويسنابيان المكتب السياسي لحزب العدل بشأن تصريحات رئيس الجمهورية والتطورات الدستورية والسياسيةالقبض علي مسئول كبير بهيئة اقتصادية وبعض المقاولينحسام الخشت يكشف تفاصيل اجتماع حزب العدل اليوم بعد خطاب الرئيسمجلس النواب يعقد جلسة عامة غدا تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسيرئيس حزب المؤتمر: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج تؤكد وحدة المصير العربي وعمق الشراكة الاستراتيجية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 18 أكتوبر 2026 01:46 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 01:46 مـ
    6 جمادى أول 1448 هـ 18 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:32
    الشروق 05:59
    الظهر 11:40
    العصر 14:55
    المغرب 17:22
    العشاء 18:39