×
عاجل
عرض فيلم ”كارتيلا” عمل مستقل يطرح مشاكل شبابيةبتهمة السب والقذف ..السيد البدوي رئيس حزب الوفد يقاضي منير فخري عبدالنور وموقعاً إلكترونياًمحمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن انبعاث روائح دخان مجهولة المصدر في محافظة الجيزةوزيرا التخطيط والمالية : خطة 2026/2027 تترجم التكليفات الرئاسية للحكومةالمستشار نزيه الحكيم يكتب.. بين نهائية الحكم ومناورة الإجراء .. هل ينجو التماس ” الوطنية للانتخابات ” من جدار ”النقض ” الصلب...النائبة/ نيفين فارس تكتب .. حين تتحول الكاميرا إلى سكينأحمد الحضري يكتب : حزب العدل .. صوت المعارضة الذي اربك الحكومة !محمد فؤاد يطالب بحل عاجل لأزمة النقل الداخلي في حدائق أكتوبر (إسكان دهشور)احمد بلال يتقدم ببيان عاجل حول الغاء وزارة قطاع الأعمال ومصير العاملين بالشركات التابعةرئيس «التنظيم والإدارة» يشكل لجنة لسرعة تنفيذ تعديلات الهياكل التنظيمية بالوزاراتمصطفى مدبولى يُكرم الوزراء السابقين بحضور الوزراء الجددقبل رمضان .. وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين المقبل..
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 15 فبراير 2026 11:18 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 11:18 صـ
    27 شعبان 1447 هـ 15 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:08
    الشروق 06:35
    الظهر 12:09
    العصر 15:19
    المغرب 17:43
    العشاء 19:01