×
عاجل
النائب محمد طه الخولي يوضح حقيقة مشروع الغاز بالنصاريةكجوك: زيادة أجور العاملين بالدولة معمول حسابها فى الموازنة الجديدةالنائب محمد فؤاد يسأل وزير التعليم بشأن الرسوم الجديدة على طلاب المدارس الدوليةفي يوبيله الذهبي.. حزب التجمع يحتشد في المحلة الكبرى: تأكيد متجدد على الانحياز للعمال ومسيرة 50 عامًا من النضالأحمد الحضرى يكتب قانون حماية المنافسة ” 2-3 “ لماذا يخشاه بعض رجال الأعمال؟أحمد الحضري يكتب : قانون حماية المنافسة (1): ماذا تريد الرقابة المالية؟ حين تحاول الجهة المنظمة أن تكتب لنفسها استثناءًننشر نص كلمة رئيس مجلس الشيوخ المصري في مؤتمر الشيوخ الأفريقي بالمغرببحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين...مجددا.. إيران تعلن منع عبور السفن من مضيق هرمزصافيناز طلعت تفتح ملف المعاشات تحت القبة: ”دي حق مش منحة”النائب أحمد إسماعيل: مصر تقود مسار التهدئة الإقليمية.. وتحركات الرئيس السيسي تعزز فرص السلام والاستقرارجلسات مكثفة للجنة الاقتصادية حول قانون حماية المنافسة.. حضور حكومي وبرلماني واسع ومداخلات لافتة للمعارضة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 12 أبريل 2026 05:56 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 05:56 صـ
    24 شوال 1447 هـ 12 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 04:02
    الشروق 05:32
    الظهر 11:56
    العصر 15:30
    المغرب 18:20
    العشاء 19:40