×
عاجل
على ابوحميد: 55 مرشحا يتنافسون في انتخابات حزب العدلالنواب: زيارة الرئيس الفرنسي للإسكندرية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريسوصول الرئيس السيسي لافتتاح المقر الجديد لجامعة سنجوربعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين...الشرقاوي يحذر من أزمات صرف الأسمدة ويطالب بخطة عاجلة لحماية الفلاحين خلال الموسم الصيفي”الزراعة”: طرح 15 ألف رأس ماشية بأسعار مخفضة وضخ سلع غذائية بخصومات 25% استعدادا للأضحىالصحة: فحص 9.7 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن فقدان السمعمدبولي يصل إلى جيبوتي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس إسماعيل عمر جيلهعادة انتخاب أيمن عقيل منسقًا لإقليم شمال أفريقيا بمجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرىمحمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار كسور وتسريبات خطوط المياه بالجيزةالنائبة أميرة صابر تتطالب إنشاء معرض الذاكرة الرقمية للآثار المصرية المنهوبةأمين عام الجبهة الوطنية: زيارة الرئيس للإمارات تكريس لـ وحدة المصير
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 9 مايو 2026 06:08 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 06:08 مـ
    22 ذو القعدة 1447 هـ 09 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:29
    الشروق 05:06
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:37
    العشاء 20:03