×
عاجل
وسط إقبال جماهيري كبير النائب وليد التمامي يختتم أضخم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي ”أم الرضا” بدمياطبالمستندات.. استغاثة عاجلة لرئيس الوزراء لوقف أعمال بناء مخالف بالدقهلية ومحاسبة المتقاعسين عن تنفيذ القانون ​اتحاد شباب المصريين بالخارج يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بصعود المنتخب لدور الـ32 بكأس العالمالثلاثاء..تعليم النواب تفتح ملف أجور مدرسي الحصة بحضور وزيري التعليم والماليةبوابة البرلمان تهنئ المستشار شادي خليفه بعد حصوله علي اعلي الأصوات في انتخابات نادي القضاةأحمد الحضري يكتب : موتوا بغيظكم.. لن تنالوا من ياسر جلال !للدورة الخامسة على التوالى.. القاضى شادى خليفة يحصد أعلى الأصوات فى انتخابات نادى قضاة مصرنواب العدل يستعدون لأسبوع برلماني حافل.. مناقشات موسعة حول الضرائب والطاقة والاستثمارإعلان النتائج الكاملة لانتخابات نادي قضاة مصررئيس مجلس الشيوخ يهنئ وزير الخارجية بمرور 200 عام على تأسيس الدبلوماسية المصريةالاثنين.. صناعة النواب تفتح ملف غش عصير القصب بالمواد الكميائيةرئيس النواب يشارك في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ويدعو لرؤية موحدة لتعزيز السيادة رقمية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 28 يونيو 2026 06:13 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 06:13 صـ
    12 محرّم 1448 هـ 28 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:10
    الشروق 04:56
    الظهر 11:58
    العصر 15:34
    المغرب 19:00
    العشاء 20:34