×
عاجل
مصطفى شيخون الرئيس الجديد لاقتصادية قناة السويس.. نجاح مذهل في الدبلوماسية التجارية وجذب الاستثمار الأجنبياللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر الرئيس الجديد للهيئة العربية للتصنيع.. خبرة ميدانية وقيادة عسكريةالداخلية الكويتية تعلن إحباط مخطط إرهابيالرئيس السيسي يوجه بتنمية التصنيع المحلي في الرمال السوداء والأسمدةسؤالان برلمانيان لوزير الاتصالات عن أزمة خطوط المحمول المجهولةالنائب حسام الخشت يطالب بتحقيق برلماني موسع في حادث الإسماعيليةسؤال برلمانى لوزير التعليم بشأن خطة ضبط العملية التعليمية بالمدارس الثانويةأمين طاقة الشيوخ: توجيهات الرئيس بتمكين الشباب تضع أفكارهم في قلب صناعة المستقبلالرئيس السيسي يوجه بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب تحت رعايتهاتصالات النواب: شراء الخطوط الجديدة ببصمة الوجه اعتبارًا من سبتمبر.. ووقف اابيع عبر الوكلاء والموزعينمقترحات برلمانية لدعم الأمهات العاملات بحضانات داخل المصانع والشركاتعبد العاطي: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 12 أغسطس 2026 08:16 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 08:16 مـ
    27 صفر 1448 هـ 12 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:45
    الشروق 05:20
    الظهر 12:00
    العصر 15:37
    المغرب 18:40
    العشاء 20:04