×
عاجل
شاهد بالصور.. اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب بحضور ممثلي الحكومةمجلس النواب يستجيب لطلب الحكومة بحذف عبارة ”مصر تحولت إلى مافيا” من مضبطة الجلسةالأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا ولم نشارك في صياغتهالنواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجيالنواب يوافق على مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون النقابات العماليةبسبب الحصول على كلمة.. نائب يثير أزمة بالجلسة العامة بحضور الوفد الليبيعبدالعليم داوود: الحكومة أضاعت حقوق العمال ضاعت وشركات التشغيل تحولت إلى “مافيا”باكستان تنقل مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحربانتصار السيسي تشارك في ”فرحة مصر” مع ألف عريس وعروسسعفان يستعرض مشروع قانون مد الدورة النقابية الحالية.. يهدف لتحقيق الانضباط والكفاءةالنواب يحيل اتفاقيات دولية وتعديلات قانون النقابات للجان المختصةمجلس النواب يفوض هيئة المكتب لتحديد موعدا لمناقشة 11 طلبًا بشأن الصحة والإنترنت والدعم والكلاب
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 18 مايو 2026 09:22 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 09:22 مـ
    1 ذو الحجة 1447 هـ 18 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:20
    الشروق 05:00
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:43
    العشاء 20:11