×
عاجل
العدل يثمن توجيهات الرئيس بزيادة إنتاج البترول والغاز: نحتاج بالفعل خططًا حقيقية لا مستهدفات دعائيةالناقد ياسر القاضي في حوار صريح جدا: قصيدة النثر تخلصت من هيكلها العظمي فسقطتأمين طاقة الشيوخ: استثمارات «إيني» وخطط تطوير المعامل بـ4 مليارات دولار ركيزتان أساسيتان لتعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاجالرئيس السيسي يوجه بتوفير الحوافز للتوسع في استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعيالرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبويسؤال برلماني بشأن منظومة زراعة القوقعة للأطفال في مصرمحمد فؤاد يسأل الحكومة عن تباطؤ نمو الصادرات المصرية رغم تراجع الجنيهمطالبة برلمانية بإطلاق منصة رسمية سريعة لمواجهة الشائعات وتعزيز وعي المواطنينفي إطار مبادرة ”ادرس في مصر”.. مدبولى يوجه بتيسير إجراءات الحصول على تأشيرات دراسة للطلاب الوافدينالنائب عيد حماد يطالب بخطة تنموية متكاملة وعاجلة لجنوب القاهرةتحرك برلمانى لإطلاق بورصة للمحاصيل الزراعية لحماية الفلاح وضبط الأسعاربنك ناصر يعلن عن إتاحة تمويل كامل المصروفات الدراسية 2026
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 26 أغسطس 2026 02:59 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 02:59 صـ
    11 ربيع أول 1448 هـ 26 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:57
    الشروق 05:28
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:25
    العشاء 19:47