×
عاجل
مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث غرق مركب بالإسكندريةالنائبة مروة قنصوة: كلمة الرئيس السيسي بقمة «البريكس» تضع أمن الطاقة والتنمية في صدارة الأولوياتسؤال برلماني لوزيرة التضامن الاجتماعي حول المؤسسة القومية لتيسير الحجالنائب أيمن محسب يسأل الحكومة: لماذا تبتعد مدخرات المصريين عن الاستثمار الإنتاجي؟نص كلمة الرئيس السيسي أمام قمة تجمع البريكسمطالب برلمانية بتحسين الظروف الاقتصادية للمعلمينوصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكسمدبولي يبدأ جولة موسعة في كفر الشيخ لتفقد مشروعات «حياة كريمة» وتطوير بحيرة البرلسالتعليم: بدء الدراسة اليوم في 12 محافظة.. وغدا انتظامها بباقي المحافظاتمصر تؤكد تضامنها مع السعودية وتدين الهجمات التي تستهدف أمنها وسيادتهامجلس الوزراء: التصريحات المنسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار غير صحيحة ومضللةالنائب الربان ولاء حافظ يبحث مع محافظ الإسماعيلية ملفات المواطنين.. وجاهزية العام الدراسي الجديد
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 12 سبتمبر 2026 04:11 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 04:11 مـ
    29 ربيع أول 1448 هـ 12 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:10
    الشروق 05:38
    الظهر 11:51
    العصر 15:23
    المغرب 18:05
    العشاء 19:24