×
عاجل
نائب العدل علي خليفة يتقدم بطلب إحاطة بشأن أوضاع الأسر المتضررة من إخلاء العقارين المائلين بكفر طهرمسبسبب عيوب إجرائية وموضوعية.. طعن دستوري يطالب بإسقاط قانون الإيجار الجديدالنائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن إطلالات الفنانين المثيرة للجدلالعميد محمد سمير مساعد رئيس الوفد: ظاهرة تشبه المطربين بالنساء تخدم أجندة أعداء الوطناللواء عبد الحميد خيرت يكتب: القبض على نخنوخ.. رسالة تؤكد أن القانون فوق الجميعاستر يا ستار.. بلجيكا توجه إنذارا شديد اللهجة للفراعنة وتسحق تونس بخماسية نظيفةأحمد يحيى يكتب: إعلام أمني برتبة مقاتل .. صفحة الداخلية سند للمواطنين وكابوس للخارجين عن القانونأسلحةوذخائر وآثار وبلطجةوخطف وهتك عرض وتعذيب .. نخنوخ وعصابته تحت قبضة القانونإسكان الشيوخ تناقش مقترح إنشاء مطار دولي بقنامحلل اقتصادي لبوابة البرلمان: مراجعة تصنيف السوق المصري لدى S amp;P Glob٨al تعتمد على بيانات قديمة والمؤشرات تدعم البقاء ضمن الأسواق الناشئةرئيس حزب العدل يتقدم بطلب إحاطة لتفعيل المادة (130) من قانون التأمينات وصرف التعويضات القانونية للمتضررين2 مليون طلب دون قرار.. محمد عبده يطالب بإنجاز تعديلات قانون التصالح
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 7 يونيو 2026 08:05 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 08:05 صـ
    21 ذو الحجة 1447 هـ 07 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:54
    العشاء 20:27