×
عاجل
بيان حزب العدل بشأن الأحداث العسكرية الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسطمسئول إسرائيلى يؤكد مقتل المرشد الإيرانى: عثرنا على جثمانهاتصالات هاتفية مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري الخطير في المنطقةجلسة طارئة بمجلس الأمن الليلة بشأن الهجمات على إيرانوزارة الخارجية تشكل خلية عمل بالقطاع القنصلي بالوزارة لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة أولاً بأولنتنياهو: أدلة متزايدة تشير إلى مقتل المرشد الإيرانى على خامنئىالكويت: الدفاع الجوي يعترض صاروخًا في سماء مدينة الأحمديطائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت ووقوع إصابات بين العاملين”البترول” إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة محليًا في مواجهة المستجدات الطارئةرئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيدوكيل خارجية النواب: اتساع المواجهة بين إيران وأمريكا ينذر بتداعيات اقتصادية خطيرةالسيسي يؤكد لأمير الكويت تضامن مصر الكامل ورفض أي مساس بسيادة الدول العربية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 1 مارس 2026 02:36 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 02:36 مـ
    12 رمضان 1447 هـ 01 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:21
    الظهر 12:07
    العصر 15:25
    المغرب 17:53
    العشاء 19:11