×
عاجل
«نواب»: حسن عبد الله نموذج للعمل الجاد.. ونجح في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي والحفاظ على استقرار سوق الصرفحسن عبد الله.. أربع سنوات أعادت الثقة إلى سوق الصرف وتوقعات بتجديد الثقةأحمد سليم يكتب: محطة فى حياة السبعينى.. مجلة الإذاعة والتليفزيونالنائب أحمد الحمامصي يعترض على إلزام المواطنين ببصمة الوجه لتسجيل خطوط المحمولسؤال برلماني بشأن غياب التخطيط المتكامل لمنظومة السكر وتحذير من خفض المساحة المزروعة بالمحصولرئيس المخابرات العامة يستقبل وفدا من حركة حماسياسر القاضي معلقاً علي ديوان :” أيها الموت العظيم” .. أول محاولة للتفاوض مع الموت ثم تحييدهالبرلسي يسأل الحكومة عن مدى أمان وفاعلية الأنسولين المحلي البديلسؤال برلماني بشأن أزمة أجور عمال الأمن والحراسةرئيس اتصالات النواب: العقوبة تقع على حائز الخط المخالف وليس مالكه المسجلالتعليم العالي تعلن الحدود الدُنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية خلال ساعاتطهران: أمريكا تكبدت خسائر إستراتيجية.. ومضيق هرمز إيراني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 16 أغسطس 2026 10:59 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 10:59 مـ
    2 ربيع أول 1448 هـ 16 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:49
    الشروق 05:23
    الظهر 11:59
    العصر 15:36
    المغرب 18:36
    العشاء 19:59