×
عاجل
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن عن مرشحيها في انتخابات مجلس النواب 2025في بيان نارى,, اللواء صلاح شوقي امين حزب الجبهة الوطنية بسوهاج يستقيل من منصبهتحالف الظل في العمرانية والطالبية… رأس المال يعيد اصطفافه في دائرة المفاجآت…الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى المطار العسكري في بروكسل”العدل” يعقد اجتماعًا تنظيميًا لبحث استعداداته النهائية لانتخابات النوابنائب رئيس الحزب والأمين العام يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن لمتابعة التحضيرات لبرلمان 2025مدبولي: رفع درجات الاستعداد القصوى استعدادا لافتتاح المتحف الكبير .. والاهتمام بأعمال النظافة والإنارة وتنسيق الموقعالرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبيةتوجيه هام من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعيةرئيس المخابرات العامة يتوجه لإسرائيل لمناقشة تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة”العدل يرفض استبعاد مرشحي المعارضة ويؤكد: الاستثناء من الخدمة العسكرية لا يُسقط الحقوق الدستورية”إعلام الغربية ينظم ندوة “التحديات الراهنة والأمن القومي” بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 26 أكتوبر 2025 12:04 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 12:04 صـ
    3 جمادى أول 1447 هـ 26 أكتوبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:37
    الشروق 06:04
    الظهر 11:39
    العصر 14:49
    المغرب 17:14
    العشاء 18:32