×
عاجل
الإعلامي عبد الناصر زيدان يتعاقد 3 سنوات جديدة مع مودرن MTIالمستشار جورج عبد الله: توجيهات الرئيس السيسي لتنظيم سوق العقارات تحمي حقوق المواطنينأهالي بشلا بميت غمر يستغيثون: لماذا تنقطع الكهرباء أسبوعيًا بدون سبب واضح؟!بالصور.. بهاء الغنام يلتقي أوائل الخريجين المنضمين حديثا لمستقبل مصرإيرين سعيد تسأل وزير الصحة: أين تمكين المرضى من تقاريرهم وتحاليلهم الطبية لضمان حقوقهم عند وقوع أي خطأ طبي؟النائب أمير الجزار يتقدم بسؤال برلماني بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين”البرلسي” يدعو ”مدبولي” للالتزام بقرار الرئيس بخصوص السكن الاجتماعي في المحلةمروة قنصوه: توجيهات الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي تؤكد أن بناء الدولة يبدأ بالوعي وإتقان العمل وحماية حقوق المواطنينسؤال برلماني حول الاختبارات والتقييم بالمرحلة الابتدائية وإلغاء نشاط اكتشفنص كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. توجيهات للحكومة بشأن الأسعار وفواتير الكهرباءالرئيس السيسي يوجه الحكومة بتجهيز تقرير بإنجازات الدولة خلال السنوات الماضية وحجم الإنفاق.. وعرضه على المواطنين أكتوبر المقبلالرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 28 أغسطس 2026 04:54 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 04:54 صـ
    14 ربيع أول 1448 هـ 28 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:59
    الشروق 05:30
    الظهر 11:56
    العصر 15:31
    المغرب 18:23
    العشاء 19:44