×
عاجل
أول تحرك برلماني بإجراءات استثنائية لمنع تسلل الإيبولا إلى مصروكيل زراعة النواب يقترح توفير أماكن إيواء للكلاب الضالة في كل محافظةالموضوع خطير..محمود مسلم يكشف إصابة صديقه بأعراض ما قبل الذ..بحة بسبب نظام الطيباتمطالب برلمانية بصرف تعويضات لحجاج ”السياحي”.. شكاوى من تدني الخدمات. . طعام سيئ وتكدس رهيب وغياب للنظافةاقتراح برلماني بمنع تزاوج الكلاب وفصل الذكور عن الإناثحفر بئر جديد بحقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسطقبل ٣٠ يونيو.. مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديدالصحة تفحص 10 ملايين و816 ألف طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزمدعوة برلمانية لحوار مجتمعي واسع حول قانون الأحوال الشخصية الجديدما الضوابط الجديدة للطلاق والعدة في مشروع قانون الأسرة الجديد؟طلب إحاطة لحل أزمة أسعار الأجهزة الكهربائية وانهيار خدمات مابعد البيعالبرلمان يضع خطة لمواجهة الغش في الثانوية العامة ودعم الطلاب نفسيًا قبل الامتحانات
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 30 مايو 2026 09:39 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 09:39 مـ
    13 ذو الحجة 1447 هـ 30 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:12
    الشروق 04:55
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:50
    العشاء 20:21