×
عاجل
مجلس النواب يوافق على 14 مادة بمشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامةيعامل كوزير ..بعد موافقة النواب تعرف على آلية تعيين رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالقانونتعيين العقيد أحمد عتمان متحدثا عسكريا باسم القوات المسلحةعبد المنعم إمام: مناقشة قانون ”جهاز مستقبل مصر” تمثل البداية السياسية الحقيقية للبرلمانثروت سويلم: جهاز مستقبل مصر رافد اقتصادي هام.. وأطالب بتكريم أبطال المنتخب تحت قبة البرلمانالنواب يمنح رئيس الجمهورية صلاحية الاستعانة بأجهزة الدولة لدعم مهام جهاز مستقبل مصركيف يسهم مشروع قانون مستقبل مصر في بناء اقتصاد أكثر تنافسية؟رئيس المؤتمر بالنواب يعلن الموافقة علي قانون تنظيم مستقبل مصر ويطالب بضمان المنافسة العادلةوكيل دفاع النواب يعلن الموافقة على قانون جهاز مستقبل مصر.. يستهدف الحفاظ على حقوق ومستقبل الأجيال القادمةرئيس زراعة النواب يعلن موافقته على قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر .. أثبت نجاحه في تنفيذ المشروعات القوميةالنائب عماد الغنيمي: لأول مرة تتوافق المعارضة والأغلبية على قانون واحد.. وجهاز مستقبل مصر الأقدر على التنسيق لخدمة المواطنالنواب يوافق من حيث المبدا على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 13 يوليو 2026 04:03 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 04:03 مـ
    27 محرّم 1448 هـ 13 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:19
    الشروق 05:03
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:59
    العشاء 20:30