×
عاجل
النائب علي خليفة يتقدم باقتراح برغبة لتوفير مظلة تأمينية شاملة للعاملين بقطاع التوصيلالسادات: 30 يونيو رسخت الدولة الوطنية.. والإصلاح وسيادة القانون ركيزتا المستقبلنائب وزير الصحة يكشف أمام النواب: لبن الأطفال كان يباع في المقاهي.. ونتصدى للظواهر السلبيةحقوق النواب تبحث مع وزيرة الثقافة تعزيز حقوق الإنسان وبناء وعي الشبابالنواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية 2026 والحد الأدنى 8 آلاف جنيهأحمد يحيى يكتب: ثورة 30 يونيو… حين استعاد الشعب دولته وبدأت مسيرة البناءالنواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تعديل التأمين الصحي الشاملرئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج يعزي المملكة العربية السعودية في ضحايا حادث مروحية أرامكوبرلمانية التجمع تعلن الموافقة على مشروع قانون العلاوة الدوريةالحكومة ترد على تخوفات النواب بشأن المساهمة التكافلية مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشاملالنواب يؤجل الموافقة على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لجلسته القادمةوزير المالية يرد على تحذير النائب صلاح فوزي من شبهة عدم دستورية تعديلات قانون ضريبة الدخل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 30 يونيو 2026 08:01 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 08:01 صـ
    14 محرّم 1448 هـ 30 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:11
    الشروق 04:57
    الظهر 11:59
    العصر 15:34
    المغرب 19:00
    العشاء 20:34