×
عاجل
حشد جماهيري لـ”الجبهة الوطنية”من قلب شبرا الخيمة دعمًا لمرشحه حازم توفيق..قيادات الحزب: ندعو للنزول بكثافة والمشاركة هي الرسالة الأقوىسماء سليمان تحصد الدكتوراه الثانية بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من الأكاديمية العسكريةبحضور القصير وعبد الجواد وبهاء شلبي.. انطلاق فعاليات المؤتمر الجماهيري الأضخم ل ”الجبهة الوطنية ” بالغربيةتحالف رأس المال يشتد قبل الإعادة في العمرانية و ”عبد الحميد” يغازل الجميعبدعوة من القصير.. قيادات الأحزاب تتقدمها عبدالجواد وبهاء تشارك في مؤتمر الجبهة الوطنية بالغربيةمؤتمر حاشد لـ”مستقبل وطن” بالشرقية لدعم مرشحي الفردي والقائمة بانتخابات النوابزينب بشير تشارك في مؤتمر جماهيري بالمطرية لدعم علي الدمرداشمؤتمر جماهيرى حاشد لحزب مستقبل وطن في الشرابية والزاوية الحمراء لدعم النائب أمين مسعودإبراهيم خليفة أبو دوح في بيان مؤثر: جهينة ستظل رمز العز والعزوة ولن تنال منها محاولات الفتنةوزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخرئيس مجلس الشيوخ يثمّن صدور قانون الإجراءات الجنائية ويصفه بالخطوة التشريعية التاريخية لتعزيز دولة القانونالعدل يتقدم بتقرير تفصيلي للهيئة العليا للانتخابات حول منع المندوبين من حضور الفرز في بعض اللجان
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 16 نوفمبر 2025 09:39 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 09:39 صـ
    25 جمادى أول 1447 هـ 16 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:51
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:59
    العشاء 18:19