×
عاجل
خلفا لوالده.. انتخاب سامح السادات رئيسا لحزب الإصلاح والتنميةفوز أحمد دراج بمنصب الأمين العام لحزب العدلبدء التصويت في جولة الإعادة في انتخابات الأمين العام لحزب العدل وسط أجواء تنظيمية مكثفة ومتابعةجولة إعادة بين أحمد دراج وأحمد قناوي في انتخابات الأمين العام لحزب العدلعبدالمنعم إمام: حزب العدل أمام تحديات كبرى خلال السنوات الخمس المقبلة.. ولم أتدخل في انتخابات الأمين العام تهبالصور.. بدء التصويت في انتخابات الأمين العام لحزب العدلطلب مناقشة عامة بـ«الشيوخ» قدمه النائب أحمد إدريس لاستيضاح خطة الحكومة لتوطين صناعة الدواءمجلس الشيوخ يحيل تقارير لجان نوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتهاالنائب علاء عبد النبي: جريمة دهس فتاة الشاي إرهاب شوراعاستعدادًا وتوافد أعضاء الهيئة العليا لبدء انتخابات الأمين العام لحزب العدلالنواب يناقش الإثنين تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحدتحرك برلماني حول وضع امتحانات التربية الدينية.. وفريدي البياضي: نرفض تحول الدين لمادة للرعب والرسوب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 20 يونيو 2026 09:59 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 09:59 مـ
    4 محرّم 1448 هـ 20 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:59
    العشاء 20:33