×
عاجل
البنك الدولي يمنح مصر مليار دولار لدعم فرص العمل والاقتصاد الأخضرالنائب أحمد جبيلي: تطبيق الدعم النقدي يجب أن يراعي معدلات التضخمتبادل الاتهامات بالتصعيد بين واشنطن وطهران.. وترامب: الهدنة مازالت قائمةهانتا يثير رعب العالم من تكرار مأساة كورونا.. والفيروس يقتل 13 شخصا بتشيليطبول الحرب تدق مجددا.. انفجارات جنوب إيران ومواجهات بمضيق هرمزالجمعة.. انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورةاللواء طارق مهدي في اتحاد الكتاب: ”السلاح بالرجال لا الرجال بالسلاح”.. وإيران لم تكسرها سنوات الحصاردينا عبد الكريم تفتح النار على ”هواة الطوابير”: ”منظومة الصحة لا تحتاج لإمضاء الوزير.. والنائب الذي يحترم أدواته لا يُهان”التموين: ضبط وإعدام 3 أطنان دواجن نافقة بالجيزةالنائبة أسماء سعد الجمال تطالب بإنشاء مدرسة تربية فكرية لذوي الهمم في الصفخلال اجتماعه الأول مع هيئة جيل المستقبل رئيس الوفد: الشباب هم أمل الحاضر والمستقبل وبقوتهم ستخرج الأجيال القادمة قوية الكلمة والأثرالنائب بسام الصواف يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف بطاقات التموين بسبب مخالفات الكهرباء
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 8 مايو 2026 01:30 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 01:30 مـ
    21 ذو القعدة 1447 هـ 08 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:30
    الشروق 05:07
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:36
    العشاء 20:02