×
عاجل
النائب حسين هريدي يسأل الحكومة عن ملاحظات «المركزي للمحاسبات» بشأن المنطقة اقتصادية قناة السويستوقبع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين السعودية وتركيا وباكستانالنائبة ولاء الصبان: تطبيق قانون السمسرة العقارية ضرورة لضبط السوق وحماية حقوق أطرافهالرئيس السيسي يودع ملك البحرين بمطار العلمين في ختام زيارته إلى مصرتحرك برلماني لإنهاء فوضى القوانين وإنشاء سجل تشريعي إلكترونيمقترح إيراني-عُماني لإدارة حركة السفن في هرمزترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا جداوكيل إسكان النواب: الوحدات المغلقة ثروة قومية معطلة واستغلالها يخفف أزمة الإسكانالرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لمملكة البحرين لحماية أمنها واستقرارها11 عامًا على افتتاح قناة السويس الجديدة.. النائبة مروة قنصوة: رؤية الدولة حولت الممر الملاحي إلى مركز اقتصادي عالميرئيس مجلس الشيوخ يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارجالنائبة مروة حسان: التوعية خلال مرحلة التنسيق تحمي الطلاب من النصب الأكاديمي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 7 أغسطس 2026 03:47 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 03:47 مـ
    22 صفر 1448 هـ 07 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:41
    الشروق 05:17
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:44
    العشاء 20:10