×
عاجل
فاطمة عادل: الحكومة مستمرة في الحلول الجزئية.. وحزب العدل يتمسك بمناقشة قانون الأحوال الشخصية كاملًاالشعب الجمهورى يعقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة أجندته التشريعية والرقابيةحلم السنين يتحقق مع نائب حزب مستقبل وطن وليد التمامي يعلن انتهاء موافقات ”مستشفى الزرقا الجديد” بدمياط بطاقة 300...حلم السنين يتحقق مع نائب حزب مستقبل وطن وليد التمامي يعلن انتهاء موافقات ”مستشفى الزرقا الجديد” بدمياط بطاقة 300...وزير التعليم العالي يبحث مع الباحثين المصريين العائدين من التدريب باليابان سبل الاستفادة من خبراتهم في تطوير البحث العلمي والابتكارالنائبة إيرين سعيد تقدم طلب إحاطة للحكومة بخصوص إلغاء التخصيص الإلكتروني لشقق الموظفين بالعاصمة الإداريةد. داليا أبو شقة تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد: فخورة بانتمائي لبيت الوطنية المصريةرئيس برلمانية العدل يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع العجز التجاري إلى 64.8 مليار دولار وتزايد الاعتماد على الاقتراض لتغطية الفجوة الخارجيةالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن الجدول الزمني للمؤتمر العام وفتح باب الترشح لانتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا المكملين6 مرشحين لـ «عليا الوفد» في اليوم الرابع لتلقي أوراق الترشحإعلان أسماء الخمسة المرشحين لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالميةالإعلامية رانيا السحار تنضم إلى حزب العدل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 14 أكتوبر 2026 10:28 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 10:28 صـ
    2 جمادى أول 1448 هـ 14 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:29
    الشروق 05:56
    الظهر 11:41
    العصر 14:58
    المغرب 17:26
    العشاء 18:44