×
عاجل
اقتراح برلماني بتشديد الرقابة على أسطوانات الغازات الترفيهية عقب حادث مول أرابيلاالنائبة سناء السعيد تسأل: لماذا لم تستعن الحكومة بخريجي الطب 2023 و2024 رغم العجز بقرى «حياة كريمة»؟المستشار فرج حجاج يكتب: العمالة غير المنتظمة.. نزيف على الطرق.. وحقوق ضائعةإيمان عيسي تكتب: المدارس الأجنبية ومصروفات التعليم: مصلحة الطفل لا تعني تحميل الأب ما يفوق قدرتهفؤاد يسائل الحكومة عن تأسيس شركات وصناديق حكومية جديدة: هل نحن أمام تخارج أم توسع جديد في ملكية الدولة؟النائبة آمال عبد الحميد تسأل ٣ وزارء عن حادث مول التجمعالنائب بسام الصواف يسأل عن أسباب عدم تشغيل المجزر الآلي بمدينة الغنايم بأسيوطمطالبة برلمانية عاجلة بتشديد الرقابة على استخدام أسطوانات الهيليوم بعد تكرار حوادث الانفجار والحرائقالتضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهليةالصحة: إجراء 3.34 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظارحسام الخشت ينتقد أولويات إنفاق العملة الصعبة ومنع استيراد أنسولبن الأطفالسؤال برلماني لوزير الاتصالات عن كيفية تسريب بيانات المواطنين إلى شركات التسويق
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 15 أغسطس 2026 11:03 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 11:03 مـ
    1 ربيع أول 1448 هـ 15 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:48
    الشروق 05:22
    الظهر 11:60
    العصر 15:36
    المغرب 18:37
    العشاء 20:01