×
عاجل
300 مليون جنيه لتنفيذ محطة الصرف الصحي بكفر أبوالحسن.. جهود نائب المنوفية هشام عبدالواحد تجني ثمارها5 ٪ نراجع في مبيعات السوق العقاري خلال النصف الأول من 2026سؤال برلماني عن مدى استعداد أجهزة الدولة لمواجهة فيضان النيل”“محافظة الإسماعيلية تستجيب للنائب ولاء حافظ وتلبي مطالب أهالي قرية الحجاز بإصلاح وتركيب خطوط المياه والكهرباءإعلان التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامةالنائب محمد عبده يطالب وزير التعليم بكشف خطة سد عجز المعلمينسؤال برلماني عن خطة الحكومة لاستثمار أصول الدولة غير المستغلةالنائب إسلام التلواني يسأل الحكومة عن حقيقة إلغاء إقامات بعض المصريين في الإماراتالرئيس السيسي يوجه وزير العدل بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضينوزير التعليم العالي يكرم الطالبة هيا عمرو لمشاركتها في إسعاف مصابي مول «أرابيلا بلازا»سؤال برلماني عن التخبط في الاستعداد لتطبيق نظام البكالوريا قبل بدء الدراسةالنائبة صافيناز طلعت: إلغاء طباعة سعر الدواء يمس حقوق البسطاء
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 17 أغسطس 2026 10:23 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 10:23 مـ
    3 ربيع أول 1448 هـ 17 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:50
    الشروق 05:23
    الظهر 11:59
    العصر 15:36
    المغرب 18:35
    العشاء 19:58