×
عاجل
حزب العدل: تقدمنا بطلبات إحاطة لمساءلة الحكومة عن أزمة التأمينات.. انتهى وقت التطميناتهريدي يطالب الحكومة بموعد ملزم لإنهاء أزمة الخدمات التأمينية ومحاسبة المقصرينبعد انتهاء مهلة «الإسكان».. الخشت يطالب بتقصي حقائق حول مشروعات «حياة كريمة»مركز العدل يصدر تقريرًا عن أمن القمح: زيادة الإنتاج مكسب.. وعدد الأفدنة وحده لا يكفيرفع الجلسة العامة لمجلس النواب والاثنين القادم موعد الانعقادننشر نص مشروع قانون تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية المحال للجان النواب لدراستةعلي خالد خليفة يتقدم بمشروع قانون حزب العدل لحماية العمال: لا نكتفي بالشجب والأسىبدون اعتراض النواب يوافق على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان وتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراستهاالدكتور صلاح الدين فوزي يعلن موافقته على اعتراض رئيس الجمهورية حول قانون ”جامعة كيان” ويقترح تشكيل لجنة خاصة لحسمه فوراًالنواب يحيل مشروعي قانون مقدمين من «العدل» إلى اللجان المختصةمجلس النواب يحيل 8 مشروعات قوانين و5اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة لدراستهمرئيس مجلس النواب يلقي كلمة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر: ”يوم سيظل مجدًا راسخًا في قلوبنا”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 5 أكتوبر 2026 11:27 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 11:27 مـ
    22 ربيع آخر 1448 هـ 05 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:24
    الشروق 05:50
    الظهر 11:44
    العصر 15:05
    المغرب 17:37
    العشاء 18:54