×
عاجل
5 مقترحات برلمانية لتوطين صناعة الدواء والمواد الخام وتقليص فاتورة الاستيرادسؤال برلماني لإطلاق بورصة شعبية للسلعسؤال برلماني لإعادة تبعية الشركات القابضة لوزارة الصناعة وإنهاء الفراغ الرقابينائب: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة خطوة محورية لتعزيز الإنتاج وتوفير مستلزمات الصناعةإصابة جنود أمريكيين في هجوم إيراني على سفينة بمضيق هرمز.الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بدعم استثمارات شركة أنجلو جولد أشانتي المشغلة لمنجم السكريعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلالإيران تتمسك بشروطها بعد رفض ترامب مقترح إعادة فتح مضيق هرمزحزب العدل يكشف أجندته التشريعية الجديدة خلال دور الانعقاد الثانيالسويس تهنئ المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 96حسين هريدي لوزير التخطيط: لا مجاملات في الأرقام.. انظروا إلى العجز ومعدل الفقر قبل توزيع شهادات التحسنمدبولي بطمئن على انتظام منظومتي الخبز والسلع التموينية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 28 سبتمبر 2026 01:36 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 01:36 مـ
    15 ربيع آخر 1448 هـ 28 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:20
    الشروق 05:46
    الظهر 11:46
    العصر 15:11
    المغرب 17:45
    العشاء 19:02