×
عاجل
رئيس برلمانية النور يوافق على تأجيل قانون الإجراءات الجنائية ويعاتب الحكومة “متعمليش كده تاني“النواب يوافق نهائيا على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ويرفع جلسته للغدداوود يفتح النار علي الحكومة بسبب الإجراءات الجنائية ..قانون نص الليل الحكومة جاهزة امتىانطلاق الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائيةنواب يوجهون انتقادات حادة لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديدمن الفصل إلى مواقع الإنتاج.. طلاب مدارس مستقبل مصر يبدأون رحلة الخبرة العملية من السنة الأولىمدبولي يلتقي رئيس النواب بمقر المجلس.. وترقب لتحديد موعد بيان الحكومة«تشريعية النواب» توافق نهائيًا على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عامرئيس تشريعية النواب: مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية مقدم من النواب وليس من الحكومةمجلس الوزراء يكشف حقيقة استبعاد 3 ملايين أسرة من تكافل وكرامةانطلاق اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عامالإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن سفينة في الصومال
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 30 سبتمبر 2026 04:29 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 04:29 مـ
    17 ربيع آخر 1448 هـ 30 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:21
    الشروق 05:48
    الظهر 11:45
    العصر 15:09
    المغرب 17:43
    العشاء 19:00