×
عاجل
مستقبل وطن يضع لمساتة في خدمة المواطن النائب وليد التمامي يشارك في المتابعة الميدانية للقافلة الطبية المجانية ووصولها ل 480 مستفيد بقرية...الفضالي: الرئيس السيسي يرسخ للدور المصري في العمق الافريقي ويدعم العلاقات الاقتصادية مع دول القارةالنائب وليد التمامي يشارك في المتابعة الميدانية للقافلة الطبية المجانية ووصولها ل 480 مستفيد بقرية السنانيه مركز دمياطنواب مستقبل وطن يشاركون في المتابعة الميدانية للقافلة الطبية المجانية ووصولها ل 480 مستفيد بقرية السنانيه مركز دمياطالنائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة بشأن أسس اختيار أكاديمية بلتون لتدريب العاملين ببنك مصرالغنيمي: «العلمين – أفريقيا» منصة استراتيجية لتحويل التعاون الأفريقي إلى مشروعات وفرص استثماريةنواب العدل يعيدون تقديم طلبات إحاطة بشأن العدادات الكودية ويطالبون بإنهاء الظلم الواقع على المواطنينرئيس حزب المؤتمر: منتدى العلمين أفريقيا منصة مهمة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاصالنائب ياسر قورة: رسائل الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعدين تؤكد أن الدولة تفتح أبوابها للاستثمار الجادالنائب شعبان رأفت: منتدى العلمين أفريقيا يعكس قوة الدبلوماسية المصرية ودعمها للتكامل القاريهايدي المغازي تعيد تقديم طلب إحاطة بشأن «مواد الهوية»: تفاصيل التطبيق تمس مستقبل الطلاب وتستوجب مناقشة لجنة التعليمعن استثمار 150 مليون دولار في أفريقيا…أحمد ناصر لوزير الاستثمار: ”بص جوة الأول”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 3 أكتوبر 2026 09:27 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    السبت 09:27 مـ
    20 ربيع آخر 1448 هـ 03 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:23
    الشروق 05:49
    الظهر 11:44
    العصر 15:07
    المغرب 17:39
    العشاء 18:56