×
عاجل
النائبة صافيناز طلعت: طالبنا بمراجعة استثمارات التأمينات على أساس مدروس.. وعلى الهيئة عرض دراسة القرار على البرلمانالدعوى الدستورية العشرين ضد تعديلات قانون الايجار القديم .. تعرف علي التفاصيلاحمد سليم يكتب : وتظل سيناء امل مصر ورمز الكرامة والنصر .رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ومعاودة الانعقاد يوم 26 أكتوبرننشر التشكيل الكامل لمكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الثانيالمستشار حسني عبد اللطيف يفوز برئاسة تشريعية الشيوخ في دور الانعقاد الجديدمحمد كمال يفوز برئاسة ”خارجية الشيوخ” في دور الانعقاد الثانىهشام الششتاوي يحتفظ بمنصب رئيسا للجنة الصحة بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثانيفوز محمد عبد اللاه برئاسة لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الجديدمحمد حلاوة رئيساوالسادات وكيلا لـلجنة الصناعة بالشيوخ في دور الانعقاد الثانىمحمد نبيل دعبس رئيسا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخأحمد دياب رئيسا والعتال وكيلا للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثاني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 7 أكتوبر 2026 04:06 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 04:06 صـ
    24 ربيع آخر 1448 هـ 07 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:25
    الشروق 05:52
    الظهر 11:43
    العصر 15:04
    المغرب 17:34
    العشاء 18:51