×
عاجل
عمومية ”الإنشاء والتعمير” بدمياط تسطر نجاحاً استثنائياً: إنجاز هندسي وفائض مالي برئاسة النائب وليد التماميحزب العدل يتضامن مع المملكة الأردنية الهاشمية ويدين الهجوم الإرهابي في محافظة الكركالنائبة الدكتورة مروة قنصوة: توصيات منتدى مصر 2026 ترسم خريطة طريق لبناء الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنيالنائب أيمن الصفتي يتقدم باقتراح برغبة لمراجعة نسبة تعيين ذوي الإعاقة في مسابقة المعلمين بالمرحلة الخامسة«المصري الديمقراطي» يدين هجوم الكرك الإرهابي واعتداء كرداسة ويحذر من الخطاب الطائفيطلب إحاطة لوزيري التعليم العالي والصحة عن عدم وجود معايير لقبول الطلبة بالجامعات الخاصة”السيسي” بختام منتدى مصر: استمعنا لمقترحات وأفكار تساهم في وضع رؤية لمستقبل الوطنالرئيس السيسي: الوطن ملك أبنائه ويقع على عاتق الجميع مهمة الحفاظ عليه”السيسي” يقرر عقد منتدى مصر سنويًا وطرح ملف قطاع مختلف للنقاش كل شهرالرئيس السيسي: تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات في مقدمة تنفيذ توصيات منتدى مصرمدبولي: رفع الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامينانتخاب النائب هشام الحصري نائبا لرئيس البرلمان العربي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 24 أكتوبر 2026 07:05 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    السبت 07:05 مـ
    12 جمادى أول 1448 هـ 24 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:36
    الشروق 06:03
    الظهر 11:39
    العصر 14:51
    المغرب 17:16
    العشاء 18:34