×
عاجل
حزب العدل يكلف أحمد عادل درويش أمينًا للحزب بمحافظة القاهرةلا لتأجيل الانتخابات النقابية مرة أخرى نحو حرية التنظيم النقابي وتمثيل عادل لجميع العمالطلب إحاطة بشأن رفض قبول 750 طالبًا بالتعليم الفني بنظام العمال في الصفتحرك برلماني لربط التعليم الفني بسوق العمل وتوفير فرص توظيف حقيقية للشبابلتسهيل التراخيص والحفاظ على الزراعة.. النائب أحمد فؤاد أباظة يطالب بخطة عاجلة للأحوزة العمرانيةالنائب أيمن محسب: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف رفع النمو إلى 6.8%رئيس مجلس الشيوخ يهنيء العتيبي بمناسبة فوزة برئاسة البرلمان العربيالنائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن أعطال الخط الأول للمتروضمن مبادرة في ثماني دول.. وزارة البترول والثروة المعدنية تعلن عن ميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين بالشراكة مع البنك الدوليمحيي الدين رئيسًا للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.. والوزني نائبًا.. والعربي أمينًا عامًا وصالح أميناً للصندوق حتى عام 2030أحمد الحضري يكتب : د. أمجد عمارة ومنتدى مصر 2026.. بين النقد وتمييع الحقائق .النائبة عبير عطا الله: مصر تمتلك العقول والإمكانات للمنافسة عالميًا.. وتصنيف الجامعات يجب أن يعكس جودة التعليم لا مجرد ترتيب رقمي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 25 أكتوبر 2026 07:15 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 07:15 مـ
    13 جمادى أول 1448 هـ 25 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:36
    الشروق 06:03
    الظهر 11:39
    العصر 14:50
    المغرب 17:15
    العشاء 18:33