×
عاجل
النائب علي مهران: الاتفاقيات بين مصر والكونغو تعزز فرص الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادينواب العدل يضعون العدادات الكودية والمعاشات والتمويل الاستهلاكي وأزمة الـATM على أجندة البرلمان الأسبوع المقبلأمين سر طاقة الشيوخ: سداد مستحقات شركاء البترول نقطة تحول تاريخية لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاجاستجابة حكومية سريعة لطلب النائب أمين مسعود بشأن المركز الطبي بالزاوية الحمراءالصحة لزراعة النواب؛ تسجيل 1.6 مليون حالة عقر وخدش سنويا وحالات السعار لاتتجاوز أصابع اليدبعد لقاء الوحش ورضوان.. وكيل النواب: حزمة حوافز وتسهيلات ضريبية لدعم البورصة7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. أبرزها تخصيص 73 ألف فدان لصندوق تحيا مصرمدبولي: حققنا رقم تاريخي في توريد القمح المحلي.. وسددنا أمس آخر دولار للشركاء الأجانب في البترولالخدمات البيطرية أمام زراعة النواب: 2.15 مليار جنيه تكلفة التعامل مع 3 ملايين كلب ضالأولياء أمور حدائق العاصمة يستغيثون بشيخ الأزهر لتشغيل مجمع المعاهد بكافة المراحل التعليميةالنائبة يارا عفت تحذر من انتشار السلالات الشرسة وتزايد هجمات الكلاب على المواطنينزراعة النواب تناقش أزمة الكلاب الضالة.. ونسرين عمر: تكلفة أمصال العقر تصل إلى مليون جنيه شهريًا بمركز واحد
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 11 يونيو 2026 12:02 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الخميس 12:02 مـ
    25 ذو الحجة 1447 هـ 11 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:55
    العصر 15:30
    المغرب 18:56
    العشاء 20:29