×
عاجل
مدبولي يستعرض التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدًا لإرسالها للبرلمانولي العهد السعودي يزور مصر غداإيهاب منصور يسأل وزير التعليم العالي عن مدى التزام الكليات والمعاهد الهندسية بضوابط الحد الأدنىشركة تحالف مستقبل مصر الطبي تشارك في معرض ”إيجي هيلث 2026” لاستعراض منظومتها المتكاملة للرعاية الصحيةسؤال برلماني لوزيرة الإسكان حول موقف الشباب المقبلين على الزواج من الاستفادة من وحدات الإيجار التمليكيالأعلى للإعلام: منع ظهور زوجة حسام حسن بجميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لأجل غير مسمى7 تساؤلات برلمانية لوزير الصحة حول هجرة الأطباء ونقص الكوادر الطبيةمقترح برلماني بإجراء حملات تحليل مخدرات مفاجئة لسائقي حافلات المدارسمدبولي يبحث مع المحافظين ملفات الخدمات وضبط الأسعار والمشروعات القوميةبالصواريخ الباليستية والمسيرات.. الحوثيون يستهدفون قاعدة الملك خالد بالسعوديةقتلى ومصابون جراء تسرب غاز الأمونيا بمعمل للأسمدة في العراقالحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيّرة في مضيق هرمز
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 14 سبتمبر 2026 07:50 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 07:50 مـ
    1 ربيع آخر 1448 هـ 14 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:11
    الشروق 05:39
    الظهر 11:51
    العصر 15:21
    المغرب 18:03
    العشاء 19:21