×
عاجل
الرئيس السيسي يستعرض دور المشير طنطاوي فى توفير أموال لدعم الدولة المصريةالرئيس السيسي: مش هندى البلد لحد لمجرد انه بيقول كلام مترتب ولا بد من كوادر تعرف يعنى ايه دولةالرئيس السيسي يطرح مقترحا لإعداد حملة دكتوراه لمدة 30 شهرًا لإتاحة كوادرالرئيس السيسي: هنعتمد على شبابنا المتعلمين تعليما جيدا ونعرفهم يعني إيه دولةأحمد مهينة.. رجل التخطيط رئيساً للقابضة لكهرباء مصرمصدر مصري مطلع: استدعاء القائم بالأعمال الكولومبي في القاهرة احتجاجا على افتتاح كولومبيا سفارتها في القدس المحتلةأميرة صابر: احترام الدستور يبدأ بتطبيقه.. وانتخابات 2030 تتطلب فتح المجال السياسيالمتحدث العسكرى: وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحيةقبيل منتدى مصر 2026.. الشرقاوي يطالب الزراعة بكشف نتائج تمكين المرأة الريفية: هل زاد دخلها أم زادت ديونها؟رئيس «العدل» ووفد من قيادات الحزب يهنئون السعيد غنيم برئاسة «المؤتمر».. وتوافق على تعزيز الحوار والتعاون السياسي«العدل» يستكمل تشكيل مكتبه السياسي.. وإمام يدعو لاجتماع طارئ لبحث تصريحات رئيس الجمهوريةتثبيت أسعار المحروقات: لجنة التسعير التلقائي تقرر الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 17 أكتوبر 2026 01:18 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    السبت 01:18 مـ
    5 جمادى أول 1448 هـ 17 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:31
    الشروق 05:58
    الظهر 11:40
    العصر 14:56
    المغرب 17:23
    العشاء 18:40