×
عاجل
محلية الشيوخ تناقش غدا مد مترو الأنفاق من المنيب إلى البدرشين”نقابة للبلوجرز”.. مقترح جديد مثير للجدل تحت قبة الشيوخوزير التعليم؛ شراكات استراتيجية مع ألمانيا وإيطاليا لتطوير التعليم الفنيعبداللطيف أمام تعليم النواب؛ 225 مدرسة تكنولوجية بحلول العام الدراسي الجديدطلب إحاطة لمواجهة صفحات التوظيف الوهميةوزير الصحة: المنصة الوطنية للسياحة العلاجية توفر خدمات بتكلفة أقل 50%خالد عبدالغفار لصحة النواب: جميع المنشآت الطبية تخضع لرقابتنا ولا تعارض مع السياحةرئيس برلمانية العدل يرفض خطة التنمية الجديدة ويطالب بانعكاس المؤشرات الاقتصادية على حياة المواطنينبيان عاجل من النائبة داليا السعدني بشأن ما يجري داخل حديقة الزهرية بالزمالكوزيرالمالية يحسم الجدل؛ لا يوجد زيادة على رسوم مغادرة البلادبسبب إعادة الصياغة.. خطة النواب تؤجل الموافقة على المادة 30 من تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافةالشعب الجمهوري: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن تغييرات واضح
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 9 يونيو 2026 08:51 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 08:51 صـ
    23 ذو الحجة 1447 هـ 09 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:55
    العشاء 20:28