×
عاجل
غدا.. عودة للدستورية ضد تعديلات قانون الإيجار القديمالفضالي: تكريم الرئيس السيسي بعثة المنتخب الوطني رسالة قوية بدعم القيادة السياسية للرياضة لإسعاد المصريينوكيل إسكان النواب : استقبال الرئيس السيسي للفراعنة يؤكد أن مصر تصنع الأبطال وتكرم الإنجازالرئيس السيسي يكرم لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفنيإنفوجرافيك.. أبرز التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامةوزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشتركتحرك برلماني لتشديد الرقابة على الأغذية بالأسواق الشعبية عقب واقعة التسمم الجماعي بالشوبك الشرقيالنائب حسين غيته يتقدم بطلب إحاطة بشأن الحذف العشوائي للبطاقات التموينية ويطالب بمعايير واضحة للاستبعادترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتياليجهاز مستقبل مصر : مشروع القانون الجديد مر بجميع مراحله الدستوريةإبراهيم عيسى: مشهد استقبال المنتخب يؤكد قوة الروح الوطنية ووحدة المصريينعارف الشمندي: الاستقبال الجماهيري لمنتخب مصر يؤكد التفاف المصريين حول وطنهم واعتزازهم بالإنجاز التاريخي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 11 يوليو 2026 03:22 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 03:22 مـ
    25 محرّم 1448 هـ 11 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:18
    الشروق 05:02
    الظهر 12:00
    العصر 15:37
    المغرب 18:59
    العشاء 20:31