×
عاجل
سؤال برلماني بشأن الأعباء المالية والإدارية لتطبيق الكود الطبي الرياضي الموحدالبنك الأهلي يحصل على موافقة مبدئية للاستحواذ على فروع بنك مصر بالإماراتسؤال برلماني لتحويل المصانع إلى شريك أساسي في صناعة خريجي التعليم الفنيمصطفى بكرى يعلن مشروع قانون لإعادة هيكلة رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الحكوميةسؤال برلماني حول بدائل القمح لخفض تكلفة الخبز وتقليص فاتورة الاستيرادصادرات مصر تتجاوز 28 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026سؤال برلماني عن تداعيات تطبيق مواد الهوية بالمدارس الدولية4 مقترحات برلمانية لحل مشكلات قانون الإيجار القديمالرئيس السيسي: التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص ركيزة لتعزيز أمن واستقرار شرق المتوسطتركيا.. إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار أمام مدرسةوزير الخارجية يطالب بإنهاء الحرب في غزة وتنفيذ خطة ترامب للسلامالرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع اليوناني ويؤكد أهمية تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:46 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 05:46 صـ
    10 ربيع آخر 1448 هـ 23 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:17
    الشروق 05:44
    الظهر 11:48
    العصر 15:15
    المغرب 17:51
    العشاء 19:09