×
عاجل
أحمد أبو صالح يكتب: ألا تستحون مما تقولون؟!بعد ٢٠ عام من الانتظار ...النائب محمد علي يوسف ينجح في حل أزمة مستشفي كفر صقر العام بعد مناقشة طلب إحاطة بالبرلماننواب العدل يطالبون بحسم أزمة العدادات الكودية وتنفيذ توصيات لجنة الطاقة لإنهاء تعقيدات الإجراءاتمحمد فؤاد يهاجم غياب الحكومة عن اقتصادية النواب: لو مش دي الإهانة يبقى إيه الإهانة؟اقتصادية النواب توصى بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب ارتكاب مخالفاتانتفاضة برلمانية ضد حذف بطاقات التموين.. ونواب: المواطن منداس على وشه والحكومة تحرم الفقراء من الدعمقنصوه: ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا للوعي الوطني والانتماء لمصرحقوق إنسان الشيوخ: 30 يونيو تجسد إرادة الشعب لإعادة مصر لطريق الأمن والتنميةرئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره البحريني ويبحث معه العلاقات البرلمانية الثنائيةلجنة القوى العاملة بالنواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور الموظفينوفاة طالبة داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بالشرقيةالمالية أمام لجنة القوى العاملة بالنواب: قانون زيادة العلاوات يستهدف تحسين أوضاع الموظفين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 29 يونيو 2026 06:23 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:23 صـ
    13 محرّم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:11
    الشروق 04:57
    الظهر 11:58
    العصر 15:34
    المغرب 19:00
    العشاء 20:34