×
عاجل
الناشطة الفلسطينية مريم حجي: «أصحاب الأرض» يرصد واقع غزة بإتقان يثير الرعبالرئيس السيسي يتناول الإفطار مع قادة القوات المسلحة ويؤكد: قوة هذا الوطن في تلاحم مؤسساتهبيان حزب العدل بشأن تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيليالنائب حسام حسن الخشت يطالب الحكومة بمعالجة فجوة التشغيل في صعيد مصر”صحة النواب” تفتح ملف الدواء وتناقش مشكلاته وخطورة بيع الأدوية عبر السوشيال ميدياالنائبة نيفين فارس تتقدم بدراسة أثر تشريعي حول المادة (60) من قانون العقوبات بشأن العنف الأسريالنائبة سحر عتمان تطالب بتيسير إعفاء كبار السن من تذاكر القطاراتسحر صدقي: مشاركة مصر في مجلس السلام تؤكد دورها المحوريمصر تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل وتؤكد ثوابت موقفها من القضية الفلسطينيةالنائب أحمد الحديدي يطالب بتدخل عاجل لتأمين طريق الحزام الآمن بالمطريةالنائبة هدير رائف تستعرض تفاصيل طلب إحاطة بشأن ”أزمة ألبان الأطفال العلاجية” في برنامج ”البرلمان والقانون”أبو العلا: كلمة مصر في واشنطن ترسخ ثوابت الدولة تجاه فلسطين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 22 فبراير 2026 12:31 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 12:31 مـ
    5 رمضان 1447 هـ 22 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:02
    الشروق 06:29
    الظهر 12:09
    العصر 15:22
    المغرب 17:48
    العشاء 19:06