×
عاجل
النائبة نيفين فارس أول من تتقدم بمقترح لإطلاق حوار مجتمعي وطني حول مستقبل التعليم المصريريهام عبد النبي: أفكر في المطالبة بلجنة تقصي حقائق بشأن حوادث القطارات.أحمد سليم يكتب : الطيب إماماًالنائب محمد فؤاد يتقدم بسؤال برلماني لرئيس الوزراء بشأن حقيقة أرقام إنتاج البترول ومنهجية احتسابهاالقبض على هايدي زيدان وعرضها على أحد مستشفيات الطب النفسيالحركة الوطنية: التحركات المصرية لاحتواء أزمات الشرق الأوسط تجسد ثقل الدولة وترسخ نهج الحلول السياسيةالإعلان عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد رياضياتالنائبة عبير عطا الله: متابعة الرئيس السيسي لمناهج البكالوريا رسالة حاسمة بأن تطوير التعليم خيار استراتيجي لا تراجع عنهأمين صناعة النواب: إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي تعكس تكاملًا جادًا بين الحكومة والبرلمانالتعليم تكشف حقيقة تسريبات نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانهاالرئيس السيسي يتابع جهود مراجعة مناهج البكالوريا وتطوير التعليم الفني بالتعاون مع المؤسسات الدوليةاقتراح برلماني بتغيير مسمى «ربة منزل» ببطاقة الرقم القومي إلى «صانعة جيل»
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 27 يوليو 2026 06:13 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:13 صـ
    11 صفر 1448 هـ 27 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:31
    الشروق 05:11
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:52
    العشاء 20:21