×
عاجل
في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.. محمد فؤاد يعرض تحفظات حزب العدل على آليات تطبيق الدعم النقدي: كفاية “رعاية وصناعة الفقر”.. نريد برامج ذات...شركة نقل ذكي شهيرة توقف حساب ”كابتن” تعسفيًا وتستولي على 47 ألف جنيه من مستحقاتهمساعد وزير التموين أمام اقتصادية النواب: تنقية بطاقات التموين تستبعد غير المستحقين وفق معايير عادلةالنائبة سارة النحاس تطالب الحكومة بمواجهة فشل آليات تطبيق مناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية على طلاب المدارس الدوليةبدء اجتماع اقتصادية النواب لمناقشة أزمات بطاقات التموين والتحول للدعم النقديالنائب طارق رضوان يتقدم رسميًا بمشروع لتعديل قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسانعارف الشمندي: ثورة 30 يونيو الدولة المصرية من مخططات الفوضى ورسخت مسار بناء الجمهورية الجديدةحماة الوطن: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية وأرست دعائم الجمهورية الجديدة بإرادة شعبية خالصةنقل النواب تناقش اليوم اتفاقية دعم امتداد الخط الأول للمترو60 طلب إحاطة ضد الشريحة الموحدة للكهرباء والعدادات الكودية.. َوبرلماني: المواطن نسي طعم اللحمة وبياكل نشوياتعلاء عابد: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر مكانتها الإقليمية ورسخت قوة الدولة الوطنيةالنائبة ولاء الصبان؛ تعديلات قانون التصالح المرتقبة تصب في مصلحة المواطن
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 21 يونيو 2026 11:14 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 11:14 مـ
    5 محرّم 1448 هـ 21 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:59
    العشاء 20:33