×
عاجل
برعاية الرئيس السيسى.. انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء سبتمبر 2026علي مهران: استقبال الرئيس للمنتخب يجسد تقدير الدولة لأبطالها.. والعلمين أصبحت واجهة مشرفة لمصرالنائب عماد الغنيمي: لقاء الرئيس السيسي بأبطال المنتخب يجسد تقدير الدولة للإنجازات ويحفز الأجيال القادمةوزير الخارجية: نرفض أي تدخلات خارجية في شئون سوريا الداخليةالثلاثاء.. مجلس النواب يناقش 3 اتفاقيات دولية لدعم التعاون التنموي وتعزيز التزامات مصر الدوليةالجيش الأمريكي يستهدف 140 موقعا عسكريا في إيرانمصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وقطر والكويت والبحرينوفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانيالنائب ثروت سويلم: تكريم الرئيس السيسي لبعثة المنتخب بـ ”كأس الجدارة” تتويج للإنجاز التاريخي ورسالة دعم لكل الرياضيينالإثنين.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصرالنائبة مروة قنصوه: تكريم الرئيس للمنتخب الوطني رسالة تقدير وتحفيز لبناء جيل جديد من الأبطالالثلاثاء.. مجلس النواب يناقش اتفاقية اكتتاب مصر فى زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 12 يوليو 2026 03:22 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 03:22 مـ
    26 محرّم 1448 هـ 12 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:19
    الشروق 05:02
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:59
    العشاء 20:30