×
عاجل
محمد صلاح يوجه رسالته الأخيرة إلى؛ ليفربول وجماهيره؛ يجب أن يخاف منا الجميعوزيرة البيئة تتابع مؤشرات جودة الهواء وتوجه نصيحة هامة لكبار السن وأصحاب الامراض الصدريةاقتراح برلماني بتكليف ميداني سنة لخريجي الزراعة والطب البيطريالسيسي يبحث خطط تطوير الأصول العقارية للأوقافالنائب القبطان ولاء حافظ يعقد مؤتمرًا بفايد لمحاربة الإدمان وحماية الأطفالمدبولي: توجيهات رئاسية بتخفيف الضغط عن القاهرة القديمة واستعادة ورونقهاالسيسي يوجه الهيئة الهندسية بسرعة إنجاز مشروعاتها ورفع مستوى خدماتهاالنائب أشرف مرزوق يطالب برؤية شاملة لدعم الشركات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمالالزمالك يتحدى اتحاد العاصمة الجزائري لخطف لقب الكونفدرالية ومحو أسوء ذكرياتهمطالبة برلمانية برفع سعر توريد أردب القمح 20% وصرف الفرق للفلاحينالنائب أيمن محسب يطالب الحكومة بمواجهة شاملة لقوارب الموت والهجرة غير الشرعية عةحزب العدل يعلن الكشوف النهائية لمرشحي الهيئة العليا وبدء الدعاية الانتخابية اليوم 16 مايو 2026
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 16 مايو 2026 08:27 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 08:27 مـ
    29 ذو القعدة 1447 هـ 16 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:22
    الشروق 05:01
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:42
    العشاء 20:10