×
عاجل
وزارة البترول: السيطرة على حريق بسفينتين في ميناء دمياطمؤسسة عطاء جاد للتنمية الخيرية تزور مؤسسة يمن العلمية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتكرّم حفظة القرآن الكريم إيذانًا بانطلاق شراكة إنسانية جديدةرئيس جامعة الأزهر يكرم التمامي .. اعتز بعضوية مجلس الامناء فرع دمياطرئيس جامعة الأزهر يكرم النائب وليد التمامي .. اعتزبعضوية مجلس أمناء الجامعة فرع دمياط وهذا التكريم وسام علي صدريالطالب الأول على الجمهورية يحسم الجدل بعد حصوله على 100%: ”المشككين غرضهم مش شريف”التعليم تدافع عن نتائج لجنة فاقوس.. الطلاب متفوقون منذ الطفولةالنائب محمد مصطفى كشر: إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين يعزز تنافسية الصناعة المصريةالرئيس السيسي للعاهل الأردني: أمن بلادكم جزء من أمن مصر وندين الاعتداءات الإيرانية الآثمةمقترح برلماني لتغيير فلسفة القبول بالجامعات وربطها بالمهارات وسوق العملتحرك برلماني لفتح تحقيق عاجل في نتائج الثانوية العامة بلجنة فاقوس بعد حصول جميع طلابها على أكثر من 90%النائب محمد عبد الحفيظ يطالب بسرعة الانتهاء من تعديل قانون التعاونيات الزراعيةالنائب محمد الجندي: الرئيس السيسي يرسخ مكانة مصر كقوة إقليمية تقود جهود السلام واحتواء أزمات المنطقة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 30 يوليو 2026 09:01 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الخميس 09:01 صـ
    14 صفر 1448 هـ 30 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:34
    الشروق 05:13
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:50
    العشاء 20:18