×
عاجل
الفضالي يطالب بتغليظ العقوبات ضد مروجي الفتن والشائعات على السوشيال ميدياالنائبة مروة حسان: مباحثات الرئيس السيسي في تنزانيا تؤسس لنقلة تنموية شاملةقيادي بالجبهة الوطنية: السيسي يرسخ نموذجًا جديدًا للتعاون الأفريقي عبر مشروع سد جوليوس نيريريأحمد أبو صالح يكتب: لن تغسلوا وجوهكم على حساب أصحاب المعاشات!النائب حسن عمار: التحركات المصرية لاحتواء أزمات المنطقة تؤكد مكانة القاهرة كركيزة للاستقرار الإقليميرئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ: أمن الخليج خط أحمر.. ومصر تتحرك بحكمة لمنع اتساع الصراعاتالنائب شعبان رأفت: القاهرة تقود جهود التهدئة..واستقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالحوارالنائبة عبير عطاالله: انفراجة وشيكة لأزمة طلاب الدبلومة الأمريكية لأبناء الجالية المصرية بالسعوديةمن المشروعات إلى الاستثمار.. كيف تحول جهاز مستقبل مصر إلى منصة اقتصادية لجذب رؤوس الأموال؟٥ مقترحات برلمانية لحصر واستثمار أراضي ومباني الدولة غير المستغلةأيمن محسب يطالب بإعادة النظر في قرار منع تحويل الطلاب إلى grade 12 بالنظام الدوليمقترحات برلمانية لتسهيل تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 18 يوليو 2026 07:32 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 07:32 مـ
    2 صفر 1448 هـ 18 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:23
    الشروق 05:06
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:57
    العشاء 20:27