×
عاجل
النائب هشام عبدالواحد يطالب وزير الصحة بتوفير وحدة قسطرة قلب بمستشفى قويسنا المركزي لإنقاذ حياة المواطنينتفاصيل قرار رئيس الوزراء بإعادة اختصاصات وزارة التموينتفاصيل قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجيةحزب العدل يدين بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياضالنائبة سناء السعيد تتقدم بسؤال برلماني بشأن تدهور الخدمات وانتشار طفح الصرف الصحي بمساكن قرية المطمر بساحل سليم – أسيوطعبد المنعم إمام يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن تقرير «ستاندرد آند بورز»: التحسن الائتماني إيجابي.. وتحذيرات الدين العام والدعم تستوجب خطة عاجلةالنائب محمود رشاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن مصير المتقدمين لمشروع الإسكان بأبو حمص منذ عام 2005النائب أحمد علاء يتقدم بطلب إحاطة بشأن إزالة وتغيير طبيعة إحدى أكبر المساحات الخضراء بمنطقة زهراء المعاديرئيس ”دينية الشيوخ”: محاور ”منتدى مصر” تدور في فلك المقاصد العليا للشرعالنائب صلاح أبو هميلة: جولة السيسي الآسيوية تفتح أسواقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري وتجذب استثمارات صناعية ضخمةالنائب أيمن محسب يقترح إطلاق برنامج تمويل متخصص لدعم الاستثمار بالصناعات الدوائية والطبيةوكيل مجلس الشيوخ يكشف أهمية الزيارة الرئاسية في آسيا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 12 أكتوبر 2026 09:11 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 09:11 صـ
    29 ربيع آخر 1448 هـ 12 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:28
    الشروق 05:55
    الظهر 11:42
    العصر 14:60
    المغرب 17:28
    العشاء 18:46