×
عاجل
«العدل» يستكمل تشكيل مكتبه السياسي.. وإمام يدعو لاجتماع طارئ لبحث تصريحات رئيس الجمهوريةتثبيت أسعار المحروقات: لجنة التسعير التلقائي تقرر الإبقاء على أسعار المنتجات البتروليةحسين هريدي يسأل الحكومة: إذا كنا قد فشلنا في زيادة إنتاج الغاز، فلماذا نفشل أيضًا في التحوط؟الرئيس السيسي: أكدت لنتنياهو أن إقامة دولة فلسطينية ستؤدي إلى سلام دائم واستقرار في المنطقةالرئيس السيسي: استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومى المصرىرئيس مدينة كفر صقر يقود حزمة إجراءات لتحسين الخدمات وضبط الشارع .الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين رئيس ونائبين لهيئة المنطقة الاقتصادية جرجوببتقدير عام امتياز .. شيماء جلال تحصل علي ماجستير العلوم السياسية عن النخبة الوزاريةوزيرا التخطيط والخارجية يبحثان مع النائب الأول لرئيس «جايكا» سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات اليابانيةفي اليوم الخامس على التوالي.. الوفد يتلقى طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العلياطلب إحاطة بشأن ارتفاع تكلفة التمويل وتهديده لاستمرار المصانع الصغيرة والمتوسطةطلب إحاطة لتقديم كشف حساب واضح عن نتائج استراتيجيات مكافحة الفساد
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 16 أكتوبر 2026 01:06 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 01:06 مـ
    4 جمادى أول 1448 هـ 16 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:31
    الشروق 05:57
    الظهر 11:41
    العصر 14:57
    المغرب 17:24
    العشاء 18:41