×
عاجل
الخطة بين الطموح والقدرة: محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة يكشف مخاطر التنفيذ في برنامج التنمية الحكوميرئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمالأحمد يحيي يشيد بإحالة قانون الأسرة إلى البرلمانالنائب محمد فؤاد: اتساع الضمانات الحكومية يعيد تشكيل مفهوم الدين العام خارج الموازنة ويخلق التزامات غير مرئيةمجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرةوكيل مجلس الشيوخ: التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات القومية التي تمس حاضر ومستقبل صحة المصريينبجلسة حماة الوطن النقاشية: وكيل عربية النواب : توجيهات القيادة السياسية جسدت المحرك الأساسي لإنجاح التأمين الصحي الشاملانطلاق فعاليات جلسة برلمانية حماة الوطن حوّل مستقبل الصحة في مصر بحضور السبكيوزير الصحة يترأس جلسة اجتماع مجلس أمناء المجلس الصحي المصريالأوقاف تطور منظومة العمل بالمطبعة لتلبية احتياجات الجهات التابعة للوزارةبولاق الدكرور تستقبل حوار “الأحوال الشخصية” برعاية النائب علي خالد خليفةوزير الصناعة يصدر قراراً بتعيين المهندس محمد زادة مساعدًا للوزير للصناعات الاستراتيجية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 2 مايو 2026 12:18 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 12:18 مـ
    15 ذو القعدة 1447 هـ 02 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:36
    الشروق 05:12
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:33
    العشاء 19:57