×
عاجل
جهاز مستقبل مصر : مشروع القانون الجديد مر بجميع مراحله الدستوريةإبراهيم عيسى: مشهد استقبال المنتخب يؤكد قوة الروح الوطنية ووحدة المصريينعارف الشمندي: الاستقبال الجماهيري لمنتخب مصر يؤكد التفاف المصريين حول وطنهم واعتزازهم بالإنجاز التاريخيتشريعية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب يؤكد أن اللجنة تلافت أية...حماة الوطن بالجيزة يصدر قراراً بتعيين 15 أميناً جديداً للمراكز والأقسامتشريعية البرلمان تحذف إعفاءات ضريبية من قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصرالنائب احمد فرغلي:تنظيم مستقبل مصر الزراعية .. إحنا أمام كتاب مقدس وليس مشروع قانونالنواب يقر اشتراط موافقة البرلمان على إنشاء مناطق التنمية المستدامة في قانون جهاز مستقبل مصربسبب غياب الوزراء عن حضورالاجتماعات أزمة تحولت لغضب برلماني ومطالب بتطبيق اللائحةتشريعية النواب توافق على آليات تحديد وتقييم رؤوس أموال وأصول جهاز مستقبل مصراللجنة التشريعية و17 لجنة نوعية بالنواب تستكمل مناقشة قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصرمحمد ربيع يكتب.. سيناريو مصنوع أم صدفة؟ كيف أطاحت أموال المراهنات بمنتخب مصر في المونديال؟
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 10 يوليو 2026 02:57 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 02:57 مـ
    24 محرّم 1448 هـ 10 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:17
    الشروق 05:01
    الظهر 12:00
    العصر 15:36
    المغرب 18:59
    العشاء 20:31