×
عاجل
وفاة الفنان عبدالعزيز مخيون بعد تعرضه لوعكة صحيةببيان شديد اللهجة.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويتإيران تضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة ردا على هجمات واشنطنالنائب عبده مأمون يطالب بإعادة النظر في ضوابط وحدات الإسكان الاجتماعىوكيل إسكان النواب يضع مقترحات محددة لتنظيم سوق العقارات باجتماع اللجنة مع الوزيرةالنائبة عبير عطا الله: القمة المصرية الإريترية تؤكد دور القاهرة المحوري في حماية أمن البحر الأحمر واستقرار القرن الأفريقيوزير الشئون النيابية: الخطة التنموية تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويًاالشرقاوي: حماية المستهلك المصري يجب أن تظل أولوية عند التوسع في تصدير الدواجنوزير الطيران لسياحة النواب: 20 مليون دولار زيادة في أعباء شركات الطيران منذ بدء الحربالنائب الحسيني الليثي: لن أجامل الحكومة على حساب المواطن.. و900 ألف فرصة عمل لا تكفي طموحات ملايين الشبابوزيرة الإسكان: مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطوريين العقاريينالإدارة المحلية بالنواب تناقش تدهور منظومة النظافة بشبرا الخيمة وإجراءات صارمة ضد الشركات المتقاعسة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 10 يونيو 2026 10:57 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 10:57 صـ
    24 ذو الحجة 1447 هـ 10 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:56
    العشاء 20:28