×
عاجل
جامعة شرق العاصمة.. تعيين الدكتور أيمن دياب رئيسًا للجامعة بعد سجل حافلسؤال برلماني للحكومة عن رؤيتها لقاع الهاموررئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريفالنائب حازم توفيق يحذر: مصانع «بير السلم» خطر على صحة المصريينالنائبة أميرة العادلي تطالب بتحديث بيانات الدخل والإنفاق لتحديد مستحقي الدعمسؤال برلماني لـ الزام المنصات الرقمية بتأمين وحماية عمالها من المخاطرسؤال برلمانى عن خطة الحكومة لتحويل شبرا الخيمة لمركز صناعى واستثماريالنائب أيمن محسب يسأل وزير التعليم عن جاهزية المدارس لتطبيق البكالوريا المصريةالتضامن تستعد لإطلاق ”فرحة مصر” لدعم المقبلين على الزواجمن الفصل إلى سوق العمل.. مدارس مستقبل مصر تفتح أمام الطلاب أكثر من مسار للمستقبلالنائب سمير البيومي يسأل الحكومة عن غموض نظام البكالوريا وتداعياته السلبية على الطلاب وأولياء الأموررئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 24 أغسطس 2026 01:03 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 01:03 صـ
    9 ربيع أول 1448 هـ 24 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:56
    الشروق 05:27
    الظهر 11:58
    العصر 15:33
    المغرب 18:28
    العشاء 19:49