×
عاجل
النائب عماد الغنيمي يطالب بتشريع يجرّم التصوير العشوائي للمواطنين ونشره عبر الحسابات الوهميةعبير عطا الله: حل أزمة شهادات الدبلومة الأمريكية بالسعودية انتصار لأبناء الجالية المصريةالنائبة ميرال الهريدي: تنظيم الفضاء الإلكتروني ضرورة لمواجهة الشائعات وحماية وعي المواطنينعبد السلام الجبلي: تبادل الخبرات في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطنيالنائب ياسر الحفناوي: المؤسسات العالمية أكدت صلابة الاقتصاد المصري ..والدولة مؤهلة لجذب الاستثماررئيس «الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو: ملحمة وطنية خلدت مسار البناء والتقدمبرئاسة الدكتورة إيناس محمود حامد.. مجلة ”بحوث الإعلام وعلوم الاتصال” تحافظ على أعلى تقييم علمي (7/7) للعام الرابع على التواليإعادة النظر في تنسيق الثانوية العامة.. مطالبات بخفض الحد الأدنى استجابةً لمطالب أولياء الأمورتحرك برلماني لإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للجرائم الرقمية وتجريم الحسابات الوهميةمطالبة برلمانية بالتطبيق الصارم لحسابات الضمان في القطاع العقاري لحماية أموال المواطنينإسبانيا تتصدر تصنيف الفيفا بعد التتويج بالمونديال.. ومصر فى المركز الـ24القيادة المركزية الأمريكية: أنهينا الجولة التاسعة من الهجمات على إيران
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 20 يوليو 2026 08:49 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 08:49 مـ
    4 صفر 1448 هـ 20 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:25
    الشروق 05:07
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:56
    العشاء 20:26