×
عاجل
صدور كتاب «المستقبل المشفر» حول البلوك تشين وتحولات الاقتصاد والقانونالنائب أشرف عبد الغني يرفض تعديلات قانون الضريبة العقارية ويوجه انتقادات حادة لمنهج ”التقدير الجزافي”رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار”رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى في زيارة رسمية للكاتدرائية المرقسية بالعباسيةد. أحمد العطيفي بعد تسلم كارنيه مجلس النواب : خدمة المواطن علي رأس أولوياتناالدستور أولًا كيف أنهت أحكام المحكمة الدستورية عمر برلمانات مصرحزب التجمع يطالب بحوار مجتمعي حول القوانين المنظمة للحياة السياسية ويدعو الرئيس السيسي لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استخدام المال السياسي...انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ163 نائبمن المنوفية إلى قبة البرلمان: أحمد الخشن يتعهد بخدمة المواطنينوكيل الشيوخ: تعديلات قانون الضريبة العقارية تحقق العدالة وتبسط الإجراءاتإيمان العجوز: مواجهة التحديات وتغليظ عقوبات التحرش بالأطفال أولويةمطالب برلمانية برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص لـ150 ألف جنيه
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 5 يناير 2026 05:29 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 05:29 صـ
    16 رجب 1447 هـ 05 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:19
    الشروق 06:52
    الظهر 12:00
    العصر 14:50
    المغرب 17:09
    العشاء 18:31