×
عاجل
النائب نشأت حتة: كلمة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تؤكد الثوابت التاريخية لمصر في دعم الأمن والاستقرارالنائب محمود سامي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتى دفعة 2025السيسي: لولا جهود ترامب ما توصلنا لاتفاق غزةأمانة النقل والمواصلات المركزية بـ”مستقبل وطن ” تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات لمناقشة خطة العمل المقبلة”فؤاد” يطالب الحكومة بتوضيح أسباب تأخر تحويل ”صدر العمرانية” إلى مستشفى عام ومركز علاج إدمانحزب العدل: خفض الدين هدف وطني لا يتحقق بتجميل الأرقام بل بإصلاح المسار الاقتصاديالنائب محمد زكي: كلمة الرئيس السيسي في دافوس رؤية واضحة لمستقبل الشرق الأوسطرئيس «زراعة الشيوخ»: رسائل الرئيس السيسي بدافوس تعزز ثقة المستثمرينوزير الثقافة يلتقي نظيره بجمهورية رومانيا ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين ويبحثان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاونننشر قرارات الاجتماع السادس والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبوليرئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولي للكتابقرار جمهوري بشأن مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 22 يناير 2026 10:20 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الخميس 10:20 صـ
    3 شعبان 1447 هـ 22 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:50
    الظهر 12:06
    العصر 15:03
    المغرب 17:23
    العشاء 18:44