×
عاجل
حزب العدل يفتتح أمانة الشروق.. بحضور رئيس الحزب والأمين العاماللواء عبد الحميد خيرت يكتب : حين تتجاوز السياسة حدود الملعب.. قراءة في مباراة مصر و ايرانحصاد جلسات مجلس النواب 22 - 23 يونيو 2026أحمد سليم يكتب : صناعة الوعي”4” نحو بناء وعي ثقافيملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو 2026يتضمن على الآتي:ترصد فيها معاناة الإنسان … “النور الأبيض”.كتاب جديد للكاتبة ريهام مدحترئيس مجلس الشيوخ يستقبل السفير السعودي لبحث تعزيز التعاون المشترك”التصوف الحقيقي» في مواجهة المفاهيم المغلوطة.. موسم ثقافي للطريقة الأكبرية الحاتميةالنائبة مروة قنصوة: زيادة المعاشات تجسد التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز جودة الحياةالنائب أنس هلول: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15% يترجم توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصاديةالبرلسي يتقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون 73: لا فصل للعامل بسبب تحليل مخدرات دون تحقيق وضماناتالنائب وليد التمامي: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15% يبرهن على الانحياز الدائم للمواطن ويؤمن شبكة حماية اجتماعية متكاملة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 27 يونيو 2026 04:45 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 04:45 صـ
    11 محرّم 1448 هـ 27 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:10
    الشروق 04:56
    الظهر 11:58
    العصر 15:34
    المغرب 19:00
    العشاء 20:34