×
عاجل
النائب وليد التمامي: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يرسخ مفهوم ”الدولة القادرة” ويعكس الرؤية الاستباقية للرئيس السيسيالنائب محمد رشوان: ظهور الرئيس السيسي بالزي العسكري خلال افتتاح «الأوكتاجون» رسالة قوةالنائب حسن عمار: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية «الأوكتاجون» يعزز جاهزية القوات المسلحة لمواجهة تحديات المرحلةحماة الوطن: افتتاح «الأوكتاجون» يجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء أحدث منظومات القيادة والدفاعالنائبة مروة حسان: افتتاح «الأوكتاجون» يؤكد للعالم امتلاك الدولة المصرية عقيدة أدوات الردع والسيطرة الحديثةالرئيس السيسي يهنئ ترامب على مرور ٢٥٠ عاما على استقلال الولايات المتحدةرئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج يهنئ المنتخب الوطني ويشيد بالتفاف الجماهير العربية حول منتخب مصرالخشت يتقدم بطلب إحاطة بشأن الزيادات المتكررة في أسعار تذاكر السكك الحديدية وأثرها على المواطنينالعدل يحذر من المتاهة التشريعية للعدادات الكودية ويطالب بحسم توصيات لجنة الطاقةالنائب أشرف أمين يهنئ الشعب المصري والمنتخب الوطني بالفوز: ”روح المصريين لا تعرف المستحيل ومصر حين تريد تستطيع”محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة: لا يجوز التوسع في نزع الملكية دون تمويل مسبق للتعويضات.. والتنمية لا يجب أن تُبنى على حقوق...النائبة مروة قنصوة: افتتاح ”الأوكتاجون” يؤكد امتلاك مصر رؤية متطورة لحماية أمنها القومي وبناء مؤسساتها الحديثة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 5 يوليو 2026 09:38 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 09:38 صـ
    19 محرّم 1448 هـ 05 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:14
    الشروق 04:59
    الظهر 11:60
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33