×
عاجل
تحالف الطريق الديمقراطي يعلن مرشحيه لهيئة مكتب مجلس النواب بالفصل التشريعي الثالثبعد تعيينها بمجلس النواب.. ننشر السيرة الذاتية للنائبة عادلة رجبقرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثالثبعد قرار الرئيس السيسي بتعيينه عضوا بالنواب.. ننشر السيرة الذاتية للدكتور ياسر عرفاتعايدة إسماعيل.. الإسكندرانية عاشقة الرياضة وأبرز المعينين بمجلس النوابمن صفوف الشيوخ إلى مقاعد البرلمان ننشر السيرة الذاتية للنائبة راندا مصطفىراندا مصطفى بعد تعيينها في مجلس النواب: أشكر الرئيس وأتعهد بخدمة الوطنعاجل| مصادر لإكسترا نيوز تكشف قائمة المعينين بمجلس النوابعكاشة يرد علي بكري حول رئيس مجلس النوابعمر مروان..”القاضي الهادئ ” الأقرب لكرسي رئيس البرلمانمجلس النواب يستقبل النواب الفائزين بالجولة الأخيرة من الانتخابات غداًأحمد أبو صالح يكتب : كيف يحاسب الوزيرُ السابق الوزيرَ الحالي تحت قبة البرلمان ؟!
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 12 يناير 2026 05:22 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 05:22 صـ
    23 رجب 1447 هـ 12 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:52
    الظهر 12:03
    العصر 14:55
    المغرب 17:14
    العشاء 18:36