×
عاجل
بحضور الأمين العام النائب أحمد عبد الجواد وقيادات ”مستقبل وطن”.. النائب وليد التمامي أبرز حضور عقد قران كريمة النائب محمد سليمأحمد أبو صالح يكتب: تدخل الأزهر... فانتصر العقل على الثأرمروة بريص تتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة الإسكان في رأس غارب وتطالب بخطة عاجلة للتوسع في المشروعات السكنيةرئيس حزب الوفد يُشكل لجانًا للإشراف على انتخابات الحزب في 5 محافظاتشركة ZG تطلق أحدث اجهزتها ZG NOTEBOOK D1.. أداء قوي وخدمات ذكية.. نظام تشغيل مزدوج ومعالج من الجيل العاشربرلمانية العدل: قرارات الرقابة المالية الأخيرة تؤكد أن السوق يتجه نحو الحوكمة لا الفوضىالنائب عماد الغنيمي: إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع وجذب رؤوس الأموالبين النفي والتضامن.. كيف تحولت أزمة نهاد أبوالقمصان إلى مأزق يصعب الخروج منه؟خطة النواب توافق على موازنة ديوان عام محافظة القاهرةمصر تدين الهجمات التي استهدفت البحرين.. انتهاكات آثمة وتصعيد خطيررئيس برلمانية العدل يدعو لمراجعة شاملة لسياسات الأسمدة لحماية المزارعين ودعم الصادرات الزراعيةنواب بولاق الدكرور يتفقدون المنشآت الخدمية ويقترحون إنشاء ملعب جديد للشباب
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 5 يونيو 2026 05:43 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 05:43 صـ
    19 ذو الحجة 1447 هـ 05 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:09
    الشروق 04:54
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:53
    العشاء 20:26