×
عاجل
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تشارك في الاجتماع التاسع عشر لمجلس أمناء مركز سيداري بصفتها نائب رئيس مجلس الأمناءالمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشارك فعالية لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأةوزير الصحة يلتقي وفد شركة «كلينيلاب» لبحث سبل التعاون في مراقبة مياه الشرب والصرف الصحيسلامة الغذاء تحذر: لا صحة لتحويل زيوت القلي المستعملة إلى زبدة صالحة للاستهلاكوزير قطاع الأعمال العام يواصل اجتماعاته الدورية برؤساء الشركات التابعة.. ويستعرض مؤشرات الأداء ومشروعات ”القابضة للأدوية”بعد ساعات من سؤال النائب عبد المنعم إمام.. وزارة التعليم تعلن تكليف لجنة مختصة لإدارة مدارس النيل الدولية (فرع الياسمين).غدا.. لجنة الإدارة المحلية والنقل الشيوخ تناقش اقتراح نائبة العدل بشأن الطريق الصحراوي الشرقيرئيس الوزراء يتابع زيادة الخدمات والأنشطة بالمحافظات الحدوديةتساؤلات مشروعة حول تعيينات داخل نادي الزهور… وتضارب محتمل للمصالحكيان شباب مصر يعلن تفعيل حزب «كيان مصر» استجابةً لمخرجات الاستمارة الوطنيةجدل العمرانية يتصاعد.. لاوندي: هذه ليست أصواتيمحسب: اتصال الرئيس السيسي وماكرون يعكس التوافق حول حتمية حل الدولتين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 14 ديسمبر 2025 05:22 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 05:22 مـ
    23 جمادى آخر 1447 هـ 14 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:10
    الشروق 06:43
    الظهر 11:50
    العصر 14:38
    المغرب 16:56
    العشاء 18:19