×
عاجل
النائب وائل الجندى يطالب بإعادة النظر في القيمة الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعيمجلس النواب يوافق علي الملحق التفسيري لأحكام الاتفاق المقرر بين مصر وجامعة الدول العربيةمجلس النواب يوافق علي اتفاقية دولية بزيادة رأس مال هيئة التنمية الدوليةدفاع النواب تناقش تعديلات قانون الفنية العسكرية وإنشاء جامعة «كيان» للعلوم التطبيقيةدفاع النواب: مستقبل مصر كيان وطني قادرعلي دعم خطط الدولة وجذب الاستثماراترئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشكرللرئيس السيسي و لمجلس النواب بعد الموافقة على مشروع القانونالبرلمان يوافق علي مقترح وكيل اللجنة التشريعية بتوحيد القواعد القانونية داخل «جهاز مستقبل مصر»في ختام مناقشات ”جهاز مستقبل مصر”.. المستشار هشام بدوي يشيد بأداء النواب: ”المعارضة أثبتت أنها تبني الوطن وليست لمجرد المعارضة”مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون جهاز مستقبل مصررئيس «مستقبل مصر» للنواب : تفكيرنا لصالح الريادة المصرية و قانون إعادة تنظيم الجهاز لا يمنح صلاحيات على أراضٍ خارج ولايتهمجلس النواب يرفض تعديل مسمى صندوق الأهرام إلى خزائن الأرض بجهاز مستقبل مصر.. والغنام لانريد تشبيه بهذا الشكلمجلس النواب يوافق على ضوابط ضم الشركات والكيانات لجهاز مستقبل مصر للتنمية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 14 يوليو 2026 03:41 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 03:41 مـ
    28 محرّم 1448 هـ 14 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:20
    الشروق 05:03
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:58
    العشاء 20:30