×
عاجل
منال عبد العال تكتب : هل اصبح إعلام الدولة عبئا عليها ؟مستقبل وطن دمياط” ينظم قافلة طبية تخدم 500 مواطن بكفر البطيخ.. كشف وتحاليل وعلاج بالمجان ومتابعة للحالات بالمستشفىرئيس المخابرات يبحث مع صدام حفتر تطورات الأوضاع في ليبياأحمد أبو صالح يكتب: افصلوهم وريحوا المجتمع منهم!سؤال برلماني عن تقليص أعداد فصول مدارس التمريض الحكومية بمركزي مغاغة وبني مزار بالمنيامدبولي يشارك في افتتاح سد جوليوس نيريري في تنزانيا المنفذ بتحالف مصريالنائبة سحر عتمان تسأل الحكومة: لماذا تخفي معدلات الفقر؟وزير الخارجية: نرفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهممروة قنصوة: تأسيس «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يعكس قوة الشراكة المصرية الإماراتية ويدعم مصر كمركز إقليمي للطاقةمن الدراسة إلى سوق العمل.. 6 مزايا لاختيار ”مدارس مستقبل مصر” للتكنولوجيا التطبيقيةالنائب أيمن محسب: سد جوليوس نيريري نموذج جديد للحضور المصري في أفريقياسؤال برلماني يفتح ملف عضوية الوزراء في مجالس إدارة البنوك والشركات ومصير المقابل المالي لذلك
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 23 أغسطس 2026 12:53 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 12:53 صـ
    8 ربيع أول 1448 هـ 23 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:55
    الشروق 05:27
    الظهر 11:58
    العصر 15:33
    المغرب 18:29
    العشاء 19:51