×
عاجل
بعد مواجهة ساخنة مع عوض.. القوى العاملة بالنواب تصدر خمس توصيات عاجلة للحكومة والتأميناتمستقبل وطن يُعلن تشكيل هيئة مكتب أمانة الشئون البرلمانيةمستقبل وطن يصدر قرارًا بتشكيل هيئة مكتب أمانة العضويةعاجل إلى وزير التعليم العالي: ”أبناء المغتربين” يطالبون بالعدالة.. 99.5% تحرم مصرياً من الطب و70% تفتح الأبواب للوافد!رئيس هيئة التأمينات أمام النواب: المنظومة الجديدة ستعمل بالكامل في أغسطس القادمزراعة النواب تناقش أزمة نقص الأسمدة وتطالب بإعادة توزيعها ورفع الأعباء عن الفلاحوزير المجالس النيابية يوجه بسرعة الاستجابة للطلبات البرلمانيةسياحة النواب تناقش مشكلات الحجاج المصريين في مشعري منى وعرفاتبرلمانية المؤتمر بمجلس الشيوخ: قمة السبع تكشف حجم التحول في مكانة مصر الدوليةصحة النواب تناقش أزمات المستشفيات والخدمات الطبية بالجيزةالقوى العاملة بالنواب تناقش أزمة سيستم المعاشات الجديد. تفاصيل مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران.. اتفاق نهائي خلال 60 يوما
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 17 يونيو 2026 06:22 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 06:22 مـ
    1 محرّم 1448 هـ 17 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:56
    العصر 15:31
    المغرب 18:58
    العشاء 20:32