×
عاجل
سؤال برلماني بشأن آلية احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الدبلومة الأمريكيةمصر تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في سورياالرئيس السيسي يوجه بتطوير المناهج والرقمنة وإعادة هيكلة القبول الجامعي وفق احتياجات سوق العملالرئيس السيسي يجدد تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزيمطالبة برلمانية لوزير التعليم بكشف خطة ضبط العام الدراسي الجديد ومدى الاستعداد للبكالوريارئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويسأحمد سليم يكتب: ماذا يحدث في طنطا ؟الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على السفينة ”ريم الخليج” في إيران​مصر وروسيا: مشروع الضبعة النووي يلتزم بأعلى معايير الأمان العالميةالنائب محمد عبدالحميد يسأل الحكومة عن خطتها لتأمين المولات والمراكز التجارية والمشروعات الصناعيه ينسؤال برلماني لمواجهة الاحتيال الإلكتروني وحماية المواطنين من سرقة أموالهم وبياناتهموزير التعليم: مواد البكالوريا المصرية على موقع الوزارة خلال أيام
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 18 أغسطس 2026 11:14 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:14 مـ
    4 ربيع أول 1448 هـ 18 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:51
    الشروق 05:24
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 18:34
    العشاء 19:57