×
عاجل
أحمد الحضري يكتب: عفوا معالي الوزير السابق أسامة كمال ”مش الديسك اللي حاططها”صرخة مواطن: 9 أشهر بلا كهرباء واقتحام منزلي مرتين .. أين محافظ القاهرة؟الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي ويبحثان التوافق على حل شامل للأزمة اليمنيةمصر تدين الهجمات على السعودية: انتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقةمطالب برلمانية بإجراء حملات مفاجئة لتحليل مخدرات لسائقي حافلات المدارسسؤال برلماني عن خطة الحكومة لتحويل أعمدة الإنارة للعمل بالطاقة الشمسيةسؤال برلماني بشأن قواعد القبول بالجامعات المصرية وتكافؤ الفرص بين المصريين والوافدينوزراء التموين والزراعة ورئيس جهاز مستقبل مصر ومحافظ القاهرة يفتتحون 20 فرعًا جديدًا لسلسلة «كاري أون»4 مقترحات برلمانية لإطلاق منظومة للتنبؤ باحتياجات سوق العملسؤال برلماني لوزيرتي الإسكان والتنمية المحلية عن العقارات الآيلة للسقوط والمباني المتهالكةانطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى اليونانى ”ميدوزا - 15” فى اليونانوزير الصحة يشهد فعاليات اليوم الوطني لمكافحة التقزم 2026
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 08:22 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 08:22 مـ
    2 ربيع آخر 1448 هـ 15 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:12
    الشروق 05:39
    الظهر 11:50
    العصر 15:21
    المغرب 18:01
    العشاء 19:20