×
عاجل
مصر والهند تتفقان على زيادة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولاررئيس وزراء ماليزيا: السيسي يزور كوالالمبور الشهر المقبل لبحث العلاقات الثنائيةمجلس الشيوخ ينتقل إلى مقره الجديد بالعاصمة الإداريةالنائب أيمن محسب يسأل الحكومة عن خريطة احتياجات مصر من الكوادر الطبية والفنية حتى 2030روشتة برلمانية لتعظيم مكاسب مصر من «بريكس» وتحويل العضوية إلى مشروعات إنتاجيةشهيدان و13 مصابا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب غزةوزير التعليم: الحضور والقراءة والكتابة أبرز أولويات العام الدراسي الجديدمدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع البطاريات الكهربائية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيهالرئيس السيسي لنظيره الإيراني: ندعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقةاللواء عبد الحميد خيرت يكتب: مسافة السكة..ليس شيكا على بياضالنائب وليد التمامي: كلمة الرئيس في «البريكس» رسمت خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات المركبةمصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث غرق مركب بالإسكندرية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 13 سبتمبر 2026 04:53 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 04:53 مـ
    30 ربيع أول 1448 هـ 13 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:10
    الشروق 05:38
    الظهر 11:51
    العصر 15:22
    المغرب 18:04
    العشاء 19:22