×
عاجل
محافظ الشرقية لمحلية النواب: 3 مصانع لتدوير القمامة خلال عامنقل النواب تناقش اتفاقية قرض الخطين الثاني والثالث للقطار الكهربائيتضامن النواب تناقش مشكلات كارت الخدمات المتكاملة وتخفيف معاناة ذوي الهمماقتصادية النواب تناقش أزمة ماكينات الصراف الآلي.. واللجنة العربية تبحث العلاقات العراقيةحماة الوطن: موازنة 2027/2026 تؤسس لمرحلة أكثر قوة في مسار التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصاديالنواب يحيل توصيات لجنة المقترحات للحكومة من أجل تنفيذهاالنائبة عبير عطا الله: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن ورسخت دعائم الجمهورية الجديدةالنائب فريدي البياضي يطالب بتحويل العدادات الكودية إلى قانونيةاقتراح برلماني باستحداث مؤشر لتقييم أداء المحافظات في ملف التصالح وربط النتائج بحوافز تنموية وماليةاليوم.. 5 اجتماعات متوالية لمحلية النواب لبحث الملفات الخدمية والتنموية لمحافظة الشرقيةانخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه 95 قرشا صباح اليوم بالبنوكتشريعية النواب تناقش طلب إحاطة للنائب عوض أبو النجا بشأن تداعيات منشور الشهر العقاري الخاص بـ”وقف الأمير مصطفى عبد المنان”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 14 يونيو 2026 02:52 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاماً

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ثلاثين عاما.
    جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية، حيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية:
    مادة (13): أصلها مادة (12):
    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    مادة (14): أصلها مادة (13):
    يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (15): أصلها مادة (14)
    يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها.
    ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
    ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 02:52 مـ
    28 ذو الحجة 1447 هـ 14 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:07
    الشروق 04:53
    الظهر 11:55
    العصر 15:31
    المغرب 18:57
    العشاء 20:30