×
عاجل
حزب العدل: تقدمنا بطلبات إحاطة لمساءلة الحكومة عن أزمة التأمينات.. انتهى وقت التطميناتهريدي يطالب الحكومة بموعد ملزم لإنهاء أزمة الخدمات التأمينية ومحاسبة المقصرينبعد انتهاء مهلة «الإسكان».. الخشت يطالب بتقصي حقائق حول مشروعات «حياة كريمة»مركز العدل يصدر تقريرًا عن أمن القمح: زيادة الإنتاج مكسب.. وعدد الأفدنة وحده لا يكفيرفع الجلسة العامة لمجلس النواب والاثنين القادم موعد الانعقادننشر نص مشروع قانون تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية المحال للجان النواب لدراستةعلي خالد خليفة يتقدم بمشروع قانون حزب العدل لحماية العمال: لا نكتفي بالشجب والأسىبدون اعتراض النواب يوافق على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان وتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراستهاالدكتور صلاح الدين فوزي يعلن موافقته على اعتراض رئيس الجمهورية حول قانون ”جامعة كيان” ويقترح تشكيل لجنة خاصة لحسمه فوراًالنواب يحيل مشروعي قانون مقدمين من «العدل» إلى اللجان المختصةمجلس النواب يحيل 8 مشروعات قوانين و5اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة لدراستهمرئيس مجلس النواب يلقي كلمة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر: ”يوم سيظل مجدًا راسخًا في قلوبنا”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 5 أكتوبر 2026 08:59 مـ
    مجلس النواب

    تشريعية النواب تقر نهائيا فصل الموظفين الإخوان ..وعلي بدر:سيعرض علي الجلسة العامة قريبا

    بوابة البرلمان


    وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب على بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى، والذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
    ونصت المادة الأولي من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة ، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة حكومية ، ووحدات الإدارة من غير المحلية ، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، و كذا العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
    المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي فنصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادةالسابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية :

    ( أ ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية .

    ( ب ) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها ، ويعد إدراج العامل على قائمةالإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية .

    ( ج ) إذا فقد الثقة والاعتبار .

    ( د ) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها ، وذلك عدا الأسباب الصحية .

    ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية
    ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه ، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم ايقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل ، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج ، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية
    المادة الثالثة نصت علي أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس من الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله ، ويخطر العامل بقرار الفصل . ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة .
    وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

    وتضمن مشروع القانون مادة مستحدثة نصها يضاف بند الى المادة 19 من قانون الخدمة المدنية صادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 بند جديد قم 11 يكون نصه الآتي : الفصل بغير الطريق التأديبى.
    من ناحيته قال قال النائب علي بدر، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت بشكل نهائي علي مشروع قانون فصل الموظفين الإخوان، علي أن يعرض علي الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة نظر لأهمية مشروع القانون والحاجة الماسة له.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 08:59 مـ
    22 ربيع آخر 1448 هـ 05 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:24
    الشروق 05:50
    الظهر 11:44
    العصر 15:05
    المغرب 17:37
    العشاء 18:54