×
عاجل
احمد سليم يكتب : ميار ..انجاز بحجم وزارة !وكيل حقوق الإنسان بالشيوخ: سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس السيسي نموذج للحكمة والتوازنالنائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة السكن الجامعيالهيئة العليا لحزب العدل تعقد اجتماعًا مهمًا لمناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة وإقرار قرارات تنظيمية جديدةاحمد الحضري يكتب : واقع الصحفيين ومستقبلهم.. فيها حاجة غلط!أحمد أبو صالح يكتب : الفود بلوجرز على مائدة وزير الدولة للإعلام.. هل ننتظر سر الطبخة؟!فخامة الرئيس السيسى يلتقى الرئيس المجرى.. ومراسم استقبال رسمية بميدان كوشوتالنائبه مروة قنصوة: محطة الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية تدعمان الشراكة المصرية الروسيةحزب العدل: حماية المجتمع رقميا ضرورة وطنية لكن سيادة القانون تقتضي وضوح النصوص وصون الحقوق والحرياتبعد مذكرة ”حزب العدل”.. لجنة السياسة النقدية بالمركزي ترفع الفائدة 100 نقطة أساسلجنة السياسة النقديـة تقرر رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساسالنائب وليد التمامي : الدبلوماسية المصرية تفتح آفاقًا استراتيجية غير مسبوقة لتوطين التكنولوجيا وبناء شراكات تنموية مستدامة مع روسيا وإفريقيا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 31 أكتوبر 2026 04:56 مـ
    مجلس النواب

    تشريعية النواب تقر نهائيا فصل الموظفين الإخوان ..وعلي بدر:سيعرض علي الجلسة العامة قريبا

    بوابة البرلمان


    وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب على بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى، والذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
    ونصت المادة الأولي من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة ، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة حكومية ، ووحدات الإدارة من غير المحلية ، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، و كذا العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
    المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي فنصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادةالسابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية :

    ( أ ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية .

    ( ب ) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها ، ويعد إدراج العامل على قائمةالإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية .

    ( ج ) إذا فقد الثقة والاعتبار .

    ( د ) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها ، وذلك عدا الأسباب الصحية .

    ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية
    ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه ، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم ايقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل ، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج ، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية
    المادة الثالثة نصت علي أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس من الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله ، ويخطر العامل بقرار الفصل . ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة .
    وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

    وتضمن مشروع القانون مادة مستحدثة نصها يضاف بند الى المادة 19 من قانون الخدمة المدنية صادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 بند جديد قم 11 يكون نصه الآتي : الفصل بغير الطريق التأديبى.
    من ناحيته قال قال النائب علي بدر، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت بشكل نهائي علي مشروع قانون فصل الموظفين الإخوان، علي أن يعرض علي الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة نظر لأهمية مشروع القانون والحاجة الماسة له.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    السبت 04:56 مـ
    19 جمادى أول 1448 هـ 31 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:40
    الشروق 06:08
    الظهر 11:39
    العصر 14:46
    المغرب 17:09
    العشاء 18:28