×
عاجل
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديلات الضريبة على الدخل من حيث المبدأالنائب محمد أبو العينين يطالب بقانون استثمار جديد جاذب للشركات العالمية لمواكبة رؤية ”مصر 2030”برلمانية حزب التجمع بالنواب ترد على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة.. ”اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي”رئيس النواب يوقف المناقشات لرفض خروج نائب عن موضوع الجلسة.. والنائب يعلن رفضه قانون الضريبة على الدخلالنائبة مروة حسان: ثورة 30 يونيو رسمت خارطة طريق نحو التنمية الشاملةوزير المالية: تعديلات الضريبة على الدخل ستعزز الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحيرئيس برلمانية المؤتمر: قانون الضريبة على الدخل شهد عدة تعديلات متتالية هل المشكلة في النصوص أم في آليات التطبيق؟حزب الشعب الجمهوري يهنيء الشعب المصري بذكري ثورة 30 يونيو ..عكست إرادة المصريين في استعادة الدولة الوطنيةالنائبة عبير عطا الله: تعديل قانون الضريبة على الدخل خطوة مهمة.. ونحتاج تشريعًا عادلًا يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية المواطنينفي ذكرى ٣٠ يونيو.. رئيس برلمانية حماة الوطن: نجاحات الجمهورية الجديدة نتاج رؤية استراتيجية وإرادة سياسيةوزير الشئون النيابية يرد على انتقادات النواب لتعديلات قانون ضريبة الدخل: الحكومة ملتزمة بالدستورالبيومى يطالب بدراسة اكتوارية قبل تعديلات المساهمة التكافلية ويحذر من استبعاد شركات من حافز البورصة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 29 يونيو 2026 02:21 مـ
    مجلس النواب

    تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
    وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به:

    المادة (1)
    يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

    مادة (2) أصلها مادة (1):
    ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبـــع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".
    يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.
    ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدةحساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

    مادة (3) أصلها مادة (2):
    يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

    مادة (4) أصلها مادة (3):
    يتولى إدارة الصندوق كل من:
    1- مجلس الأمناء.
    2- مجلس الإدارة.
    3- المدير التنفيذي.

    مادة (5) أصلها مادة (4):
    يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
    - محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
    - وزير الصحة والسكان.
    - وزير المالية.
    - وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
    - وزير التضامن الاجتماعي.
    - ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
    ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

    مادة (6) أصلها مادة (5):
    يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:


    1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
    2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
    3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
    4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.
    5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

    مجلس النواب قانون الطوارئ الطبية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 02:21 مـ
    13 محرّم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:11
    الشروق 04:57
    الظهر 11:58
    العصر 15:34
    المغرب 19:00
    العشاء 20:34