×
عاجل
حلم السنين يتحقق مع نائب حزب مستقبل وطن وليد التمامي يعلن انتهاء موافقات ”مستشفى الزرقا الجديد” بدمياط بطاقة 300...وزير التعليم العالي يبحث مع الباحثين المصريين العائدين من التدريب باليابان سبل الاستفادة من خبراتهم في تطوير البحث العلمي والابتكارالنائبة إيرين سعيد تقدم طلب إحاطة للحكومة بخصوص إلغاء التخصيص الإلكتروني لشقق الموظفين بالعاصمة الإداريةد. داليا أبو شقة تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد: فخورة بانتمائي لبيت الوطنية المصريةرئيس برلمانية العدل يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع العجز التجاري إلى 64.8 مليار دولار وتزايد الاعتماد على الاقتراض لتغطية الفجوة الخارجيةالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن الجدول الزمني للمؤتمر العام وفتح باب الترشح لانتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا المكملين6 مرشحين لـ «عليا الوفد» في اليوم الرابع لتلقي أوراق الترشحإعلان أسماء الخمسة المرشحين لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالميةالإعلامية رانيا السحار تنضم إلى حزب العدل”حزب الشعب الجمهوري” يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة أجندته التشريعية والرقابية لدور الانعقاد الجديد بمجلسي النواب والشيوخجولة تفقدية لوزير التربية والتعليم ورئيس جهاز مستقبل مصر ومحافظ الإسماعيلية بمدرسة ”مستقبل مصر” المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيليةوزير الخارجية يعرب عن تقديره للتنسيق الوثيق بين مصر ومجموعة البنك الدولى
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 10:55 مـ
    مجلس النواب

    تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
    وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به:

    المادة (1)
    يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

    مادة (2) أصلها مادة (1):
    ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبـــع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".
    يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.
    ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدةحساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

    مادة (3) أصلها مادة (2):
    يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

    مادة (4) أصلها مادة (3):
    يتولى إدارة الصندوق كل من:
    1- مجلس الأمناء.
    2- مجلس الإدارة.
    3- المدير التنفيذي.

    مادة (5) أصلها مادة (4):
    يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
    - محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
    - وزير الصحة والسكان.
    - وزير المالية.
    - وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
    - وزير التضامن الاجتماعي.
    - ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
    ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

    مادة (6) أصلها مادة (5):
    يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:


    1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
    2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
    3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
    4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.
    5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

    مجلس النواب قانون الطوارئ الطبية مصر بوابة البرلمان ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 10:55 مـ
    1 جمادى أول 1448 هـ 13 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:29
    الشروق 05:55
    الظهر 11:41
    العصر 14:59
    المغرب 17:27
    العشاء 18:45