×
عاجل
الداخلية تكشف حقيقة فيديو السلام أول: ضبط متهمَين بتوزيع بطاقات ومبالغ مالية لشراء الأصواتالوطنية للانتخابات: ضبط نجل مرشح بالدقهلية بعد اقتحام لجنة وتحطيم صناديق الاقتراعبمشاركة أشرف عبد الغني … اللجنة الاقتصادية بالشيوخ تجتمع لبحث تعديلات قانون ضريبة العقاراتالوطنية للانتخابات: فحص شكاوى أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي يؤكد عدم صحة الوقائعالقاضي أحمد بنداري يجري اتصالات مع رؤساء اللجان العامة والمتابعة بانتخابات النواببعد اتهامات بلا دليل… المستشار طاهر الخولي يرد بالقانون ويحسم الجدل .الداخلية تضبط شخصًا ظهر في فيديو يوزع كروت مرشح مقابل مبالغ مالية في السلام أولانسحاب “الصقر”… قرار مفاجئ يربك حسابات الانتخابات في السيدة زينب وعابدين والدرب الاحمرالنائب أشرف عبد الغني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بدائرة القاهرة الجديدةالداخلية تكشف حقيقة ادعاء تعطيل التصويت بحلوان: بلاغ من مواطنين ضد المرشح المتهم بالسبالداخلية تكشف حقيقة فيديو القبض على شقيق «نجل خالة مرشح» بعين شمسالداخلية تكشف حقيقة ادعاء ضبط مواطنين لشراء الأصوات أمام لجنة بالزاوية الحمراء
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 01:10 مـ
    مجلس النواب

    تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
    وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به:

    المادة (1)
    يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

    مادة (2) أصلها مادة (1):
    ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبـــع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".
    يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.
    ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدةحساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

    مادة (3) أصلها مادة (2):
    يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

    مادة (4) أصلها مادة (3):
    يتولى إدارة الصندوق كل من:
    1- مجلس الأمناء.
    2- مجلس الإدارة.
    3- المدير التنفيذي.

    مادة (5) أصلها مادة (4):
    يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
    - محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
    - وزير الصحة والسكان.
    - وزير المالية.
    - وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
    - وزير التضامن الاجتماعي.
    - ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
    ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

    مادة (6) أصلها مادة (5):
    يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:


    1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
    2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
    3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
    4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.
    5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

    مجلس النواب قانون الطوارئ الطبية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 01:10 مـ
    4 جمادى آخر 1447 هـ 25 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:57
    الشروق 06:28
    الظهر 11:42
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17