×
عاجل
النائب ولاء حافظ يكتب : بعد الجرائم المروعة حان الوقت لتغيير ”قانون الطفل”محمد أنور السادات: سد النهضة قضية حقوق إنسان.. والأمن المائي المصري لا يحتمل إدارة أحاديةالنائب حسن عمار: انفراجة في ملف الباعة الجائلين ببورسعيد بعد سنوات من التعقيداتتحرك برلماني لضبط أسعار وأوزان الخبز السياحيسؤال برلماني بشأن شكاوى أولياء الأمور من صعوبة وكثافة مناهج المرحلة الابتدائيةآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي رفقة وزير الأمن القومي الإسرائيليوزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبرإلغاء عدد من الرحلات الجوية من مطاري باريس ومارسيليانتنياهو وكاتس: اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماسرئيس جهاز مستقبل مصر ومحافظ الوادي الجديد يبحثان فرص التعاون في الملفات التنموية والاستثماريةالنائبة مروة قنصوة: منتدى مصر للتعدين يعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وجذب الاستثمارات الأجنبيةرئيس ”صحة النواب” يكشف تفاصيل مشروع تدريبي موحد لتخريج ”طبيب آمن للمجتمع”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 06:36 مـ
    مجلس النواب

    تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
    وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به:

    المادة (1)
    يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

    مادة (2) أصلها مادة (1):
    ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبـــع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".
    يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.
    ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدةحساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

    مادة (3) أصلها مادة (2):
    يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

    مادة (4) أصلها مادة (3):
    يتولى إدارة الصندوق كل من:
    1- مجلس الأمناء.
    2- مجلس الإدارة.
    3- المدير التنفيذي.

    مادة (5) أصلها مادة (4):
    يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
    - محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
    - وزير الصحة والسكان.
    - وزير المالية.
    - وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
    - وزير التضامن الاجتماعي.
    - ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
    ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

    مادة (6) أصلها مادة (5):
    يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:


    1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
    2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
    3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
    4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.
    5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

    مجلس النواب قانون الطوارئ الطبية مصر بوابة البرلمان ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 06:36 مـ
    16 ربيع آخر 1448 هـ 29 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:20
    الشروق 05:47
    الظهر 11:45
    العصر 15:10
    المغرب 17:44
    العشاء 19:01