×
عاجل
سؤال برلماني حول الاختبارات والتقييم بالمرحلة الابتدائية وإلغاء نشاط اكتشفنص كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. توجيهات للحكومة بشأن الأسعار وفواتير الكهرباءالرئيس السيسي يوجه الحكومة بتجهيز تقرير بإنجازات الدولة خلال السنوات الماضية وحجم الإنفاق.. وعرضه على المواطنين أكتوبر المقبلالرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكريةسؤال برلماني لوزير الرياضة بشأن مغادرة لاعب منتخب المصارعة بعثة مصر في سلوفاكياوزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية المرتبطة بالسالمونيلا في عدد من الدول والوضع الوبائي في مصر مستقرالنائب حسين هريدي يسأل وزير البترول: كم ينفق القطاع على الإعلام والرصد؟ ومن يتقاضى هذه الأموال؟تحرك برلمانى لتخفيف أعباء التمويل وإنقاذ المصانع الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعة5 مقترحات برلمانية عاجلة لتخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات الصغيرةمصرع 15 طفلا في حريق بأحد مستشفيات باكستانوزير الخارجية الأمريكي يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهنالرئيس الصيني يزور مصر خلال الأيام القليلة المقبلة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 26 أغسطس 2026 08:10 مـ
    مجلس النواب

    تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
    وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به:

    المادة (1)
    يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

    مادة (2) أصلها مادة (1):
    ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبـــع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".
    يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.
    ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدةحساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

    مادة (3) أصلها مادة (2):
    يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

    مادة (4) أصلها مادة (3):
    يتولى إدارة الصندوق كل من:
    1- مجلس الأمناء.
    2- مجلس الإدارة.
    3- المدير التنفيذي.

    مادة (5) أصلها مادة (4):
    يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
    - محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
    - وزير الصحة والسكان.
    - وزير المالية.
    - وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
    - وزير التضامن الاجتماعي.
    - ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
    ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

    مادة (6) أصلها مادة (5):
    يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:


    1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
    2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
    3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
    4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.
    5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

    مجلس النواب قانون الطوارئ الطبية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 08:10 مـ
    12 ربيع أول 1448 هـ 26 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:57
    الشروق 05:28
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:25
    العشاء 19:47