×
عاجل
أحمد أبو صالح يكتب: ألا تستحون مما تقولون؟!بعد ٢٠ عام من الانتظار ...النائب محمد علي يوسف ينجح في حل أزمة مستشفي كفر صقر العام بعد مناقشة طلب إحاطة بالبرلماننواب العدل يطالبون بحسم أزمة العدادات الكودية وتنفيذ توصيات لجنة الطاقة لإنهاء تعقيدات الإجراءاتمحمد فؤاد يهاجم غياب الحكومة عن اقتصادية النواب: لو مش دي الإهانة يبقى إيه الإهانة؟اقتصادية النواب توصى بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب ارتكاب مخالفاتانتفاضة برلمانية ضد حذف بطاقات التموين.. ونواب: المواطن منداس على وشه والحكومة تحرم الفقراء من الدعمقنصوه: ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا للوعي الوطني والانتماء لمصرحقوق إنسان الشيوخ: 30 يونيو تجسد إرادة الشعب لإعادة مصر لطريق الأمن والتنميةرئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره البحريني ويبحث معه العلاقات البرلمانية الثنائيةلجنة القوى العاملة بالنواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور الموظفينوفاة طالبة داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بالشرقيةالمالية أمام لجنة القوى العاملة بالنواب: قانون زيادة العلاوات يستهدف تحسين أوضاع الموظفين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 29 يونيو 2026 02:02 صـ
    مجلس النواب

    تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
    وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به:

    المادة (1)
    يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

    مادة (2) أصلها مادة (1):
    ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبـــع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".
    يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.
    ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدةحساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

    مادة (3) أصلها مادة (2):
    يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

    مادة (4) أصلها مادة (3):
    يتولى إدارة الصندوق كل من:
    1- مجلس الأمناء.
    2- مجلس الإدارة.
    3- المدير التنفيذي.

    مادة (5) أصلها مادة (4):
    يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
    - محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
    - وزير الصحة والسكان.
    - وزير المالية.
    - وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
    - وزير التضامن الاجتماعي.
    - ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
    ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

    مادة (6) أصلها مادة (5):
    يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:


    1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
    2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
    3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
    4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.
    5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

    مجلس النواب قانون الطوارئ الطبية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 02:02 صـ
    12 محرّم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:11
    الشروق 04:57
    الظهر 11:58
    العصر 15:34
    المغرب 19:00
    العشاء 20:34