×
عاجل
نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية موسعة بالمنشآت الصحية في الدقهلية ويوجه بمكافآت للمتميزين وتحقيقات للمقصرينعبير عطاالله: “اطمن” و”اطمن على الآخر” تعززان الأمن الرقمي للأطفال وتمكنان الأسر من حمايتهم إلكترونيًاالنائب شعبان رأفت: بيان 30 يوليو كان لحظة إنقاذ تاريخية وانحيازًا لإرادة ملايين المصريينصرخة من المنيا.. 2011 أسرة من عمال الأوقاف يواجهون التشريد بمرتب 1360 جنيهاً منذ 16 عاماًبسبب 20 ألف جنيه ”تبرع”.. خريجو تمريض المنوفية يستغيثون بنواب الشعب لتنفيذ أحكام قضائيةانطلاق الدراسة بمدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراءنبيل فهمي يتسلّم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربيةوزير الكهرباء يعلن تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية بعد توفيق أوضاع أصحابهاالتموين: تشغيل البطاقات الموقوفة مؤقتًا فور إزالة أسباب المخالفاتنقل النواب تناقش ملفات الطرق في قنا والبحر الأحمر.. وقرقر: هدفنا تحويل خطط الدولة التنموية إلى واقع ملموسأسعار الذهب تواصل الانخفاض اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع 1080 جنيها خلال يونيو
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 2 يوليو 2026 04:52 مـ
    مجلس النواب

    تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
    وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به:

    المادة (1)
    يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

    مادة (2) أصلها مادة (1):
    ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبـــع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".
    يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.
    ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدةحساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

    مادة (3) أصلها مادة (2):
    يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

    مادة (4) أصلها مادة (3):
    يتولى إدارة الصندوق كل من:
    1- مجلس الأمناء.
    2- مجلس الإدارة.
    3- المدير التنفيذي.

    مادة (5) أصلها مادة (4):
    يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
    - محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
    - وزير الصحة والسكان.
    - وزير المالية.
    - وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
    - وزير التضامن الاجتماعي.
    - ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
    ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

    مادة (6) أصلها مادة (5):
    يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:


    1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
    2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
    3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
    4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.
    5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

    مجلس النواب قانون الطوارئ الطبية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الخميس 04:52 مـ
    16 محرّم 1448 هـ 02 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:12
    الشروق 04:58
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33