×
عاجل
المصريون فى البحرين يتوافدون على مقر السفارة للمشاركة بانتخابات مجلس النواب3 أسباب تحسم فوز إبراهيم العجمي بمقعد في دائرة العمرانيةمسيرة حاشدة للمرشحة إسلام رجب جيرة بقرية بشلا مركز ميت غمرباستثمارات تبلغ نصف مليار جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى ١٥ مليون فلتر سنويًا:رئيس الوزراء يفتتح مصنع ”المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية”أحمد الحضري يكتب : النائب أحمد خليل خير الله .. طاهر اليد واللسان .منال أحمد تكتب : 5 أسباب لفوز زوهران ممدانيرئيس مجلس النواب يستقبل رئيس جمهورية قيرغيزستانرئيس قرغيزيا: نهدف لربط شبكة السكك الحديدية بقناة السويسرئيس الوزراء ورئيس قرغيزستان يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين البلدينأزمة غير مسبوقة.. الإغلاق الحكومي في أمريكا يسجل أطول مدة في تاريخهاغزالة هاشمي.. مسلمة تكسر الحواجز وتفوز بمنصب بارز في إحدى الولايات الأمريكيةبعد فوزه التاريخي.. كيف احتفى مسلمو نيويورك بصعود زهران ممداني؟
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 8 نوفمبر 2025 12:38 صـ
    مجلس النواب

    تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
    وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به:

    المادة (1)
    يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

    مادة (2) أصلها مادة (1):
    ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبـــع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".
    يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.
    ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدةحساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

    مادة (3) أصلها مادة (2):
    يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

    مادة (4) أصلها مادة (3):
    يتولى إدارة الصندوق كل من:
    1- مجلس الأمناء.
    2- مجلس الإدارة.
    3- المدير التنفيذي.

    مادة (5) أصلها مادة (4):
    يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
    - محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
    - وزير الصحة والسكان.
    - وزير المالية.
    - وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
    - وزير التضامن الاجتماعي.
    - ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
    ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

    مادة (6) أصلها مادة (5):
    يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:


    1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
    2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
    3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
    4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.
    5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

    مجلس النواب قانون الطوارئ الطبية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 12:38 صـ
    16 جمادى أول 1447 هـ 08 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:45
    الشروق 06:14
    الظهر 11:39
    العصر 14:41
    المغرب 17:03
    العشاء 18:23