×
عاجل
النواب يبدأ مناقشة قانون المهن الطبيةمحسب يعلن موافقته على قانون الإيجار القديممطالبات برلمانية بتوفير سكن لكبار السن وغير القادرين بقانون الإيجار القديمالنواب يُوقف مناقشة قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ لوقت لاحق من الجلسةرئيس دفاع النواب يطالب بمد الفترة الانتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية لـ10 سنواتجبالي ينبه بمنع الأحاديث الجانبية خلال مناقشة قانون الإيجار القديمرئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)وزير الصحة يشهد تسليم شهادات اجتياز الدبلوم الاحترافي لإجراءات إدارة الأعمال ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية الأوليةوزير العمل يفتتح ورشة عمل للتوعية بقانون العمل الجديدبرلمانيون: قانون الإيجار راعى المالك والمستأجر.. وتوفير وحدات لكبار السن أولويةقانون الإيجار القديم.. الوحدات السكنية المغلقة أول ما يطبق عليها فور تصديقهمجلس النواب يطالب الحكومة بخطة تنفيذية واضحة لتطبيق قانون الإيجار القديم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 2 يوليو 2025 04:28 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يقرر حذف الضبطية القضائية لموظفي السياحة

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية، جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأيام من الموظفين.

    وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضائية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع في منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.

    من جهته أكد اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضائية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.

    من جانبه تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.

    وأوضح الوزير، أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.

    وقرر المجلس حذف المادة 31 وأصلها 32، والتي كانت تنص على: يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.

    ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 04:28 صـ
    6 محرّم 1447 هـ 02 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:12
    الشروق 04:58
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33