×
عاجل
تحالف الأحزاب المصرية يجتمع غدا لحسم مرشحى الشيوخ ووضع خطة الدعايةننشر نص بيان نواب المعارضة المنسحبين: نرفض قانون الإيجار القديم نهائيامجلس النواب يوافق نهائيا على سريان أحكام القانون للأماكن المنتهى عقود إيجارهاالنواب يوافق على المادة 3 بقانون الإيجار القديم بشأن تشكيل لجنة فحص لتقسيم المناطقالنائب أحمد حمدي خطاب يطالب باستثناء المستأجر الأصلي من إخلاء العقار وفقا لمشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يٌقر المادة 5 من قانون الإيجار القديم.. زيادة أجرة الأماكن غير السكنيةنواب المعارضة ينسحبون من الجلسة بسبب اعتراضهم على مدة الـ7 سنوات بقانون الإيجار القديممجلس النواب يقر تشكيل لجان حصر لمناطق الأماكن المؤجرة ومعاييرهاوزير الشئون النيابية: الحكومة لا تعمل نكاية في الشعب المصري”بكري” يطالب بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديمسناء السعيد تطالب بحذف مادة من قانون الإيجار القديم: ”بلاش نخليها ميتة وخراب ديار”البرلمان والحكومة يرفضان استثناء المستأجر الأصلي وأولاده من انتهاء عقود الإيجار القديم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 2 يوليو 2025 04:26 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يقرر حذف الضبطية القضائية لموظفي السياحة

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية، جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأيام من الموظفين.

    وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضائية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع في منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.

    من جهته أكد اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضائية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.

    من جانبه تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.

    وأوضح الوزير، أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.

    وقرر المجلس حذف المادة 31 وأصلها 32، والتي كانت تنص على: يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.

    ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 04:26 مـ
    6 محرّم 1447 هـ 02 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:12
    الشروق 04:58
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33