×
عاجل
النائبة الدكتورة راندا مصطفى تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو” الحرية المصرى”: رسائل الرئيس فى ذكرى 23 يوليو تؤكد تمسك مصر بالسلام ورفض الاعتداء على الدول العربيةالنائب أنس هلول: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء وترسيخ الجمهورية الجديدةعوض أبو النجا: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء وترسخ دعائم الجمهورية الجديدةالنائب مختار همام يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لإنصاف معلمي الحصةرئيس برلمانية المصري الديمقراطي يؤيد إنشاء جامعة ”كيان”: نريد تخصصات جديدة لا تكرارًا للبرامج التقليديةالنائبة مروة قنصوه: جامعة كيان تمثل ركيزة لبناء الكفاءات الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل في القطاعات الاستراتيجيةمجلس النواب يصدر تقرير حصاد الدور الأول للفصل التشريعي الثالث: 162 قانوناً و31 اتفاقية وعشرات الجلسات الرقابية ​رئيس مجلس النواب يلقي كلمة خلال ختام دور الانعقاد الأول ويلخص حصاد الأداء البرلمانينقيب التمريض تشكر الرئيس السيسي لتوجيهه بإعادة النظر في بدلات وحوافز التمريضنواب: جامعة ”كيان” قادرة على تلبية احتياجات سوق العملالنائبة مروة قنصوه: ثورة 23 يوليو صنعت الدولة الوطنية.. والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز والتنمية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 23 يوليو 2026 06:00 مـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 06:00 مـ
    7 صفر 1448 هـ 23 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:28
    الشروق 05:08
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:55
    العشاء 20:24