×
عاجل
علي خليفة يطالب بكشف معايير إعداد امتحانات الثانوية العامة وآليات تحديد مستوى صعوبة الأسئلةبدء صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة 20 يوليو الحاليالحقوقية هبة عرابي : تشرح أول حكم بالوقف التعليقي في دعوى طرد بـ «الإيجار القديم»نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية موسعة بالمنشآت الصحية في الدقهلية ويوجه بمكافآت للمتميزين وتحقيقات للمقصرينعبير عطاالله: “اطمن” و”اطمن على الآخر” تعززان الأمن الرقمي للأطفال وتمكنان الأسر من حمايتهم إلكترونيًاالنائب شعبان رأفت: بيان 30 يوليو كان لحظة إنقاذ تاريخية وانحيازًا لإرادة ملايين المصريينصرخة من المنيا.. 2011 أسرة من عمال الأوقاف يواجهون التشريد بمرتب 1360 جنيهاً منذ 16 عاماًبسبب 20 ألف جنيه ”تبرع”.. خريجو تمريض المنوفية يستغيثون بنواب الشعب لتنفيذ أحكام قضائيةانطلاق الدراسة بمدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراءنبيل فهمي يتسلّم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربيةوزير الكهرباء يعلن تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية بعد توفيق أوضاع أصحابها
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 2 يوليو 2026 11:38 مـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 11:38 مـ
    16 محرّم 1448 هـ 02 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:12
    الشروق 04:58
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33