×
عاجل
النائب عبده مأمون يطالب بإعادة النظر في ضوابط وحدات الإسكان الاجتماعىوكيل إسكان النواب يضع مقترحات محددة لتنظيم سوق العقارات باجتماع اللجنة مع الوزيرةالنائبة عبير عطا الله: القمة المصرية الإريترية تؤكد دور القاهرة المحوري في حماية أمن البحر الأحمر واستقرار القرن الأفريقيوزير الشئون النيابية: الخطة التنموية تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويًاالشرقاوي: حماية المستهلك المصري يجب أن تظل أولوية عند التوسع في تصدير الدواجنوزير الطيران لسياحة النواب: 20 مليون دولار زيادة في أعباء شركات الطيران منذ بدء الحربالنائب الحسيني الليثي: لن أجامل الحكومة على حساب المواطن.. و900 ألف فرصة عمل لا تكفي طموحات ملايين الشبابوزيرة الإسكان: مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطوريين العقاريينالإدارة المحلية بالنواب تناقش تدهور منظومة النظافة بشبرا الخيمة وإجراءات صارمة ضد الشركات المتقاعسةسياحة النواب تواصل بحث مشكلات شركات الطيران بحضور الوزير.. وسحر طلعت مصطفي: نستهدف حلول جذريةبحضور وزيرة الإسكان.. النائب محمود طاهر يعرض رؤية لتنظيم السوق العقارى تتضمن إنشاء ثلاث جهاتوزيرة الإسكان تعلن من البرلمان إطلاق منصة لتصدير العقار للأجانب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 10 يونيو 2026 06:40 صـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 06:40 صـ
    24 ذو الحجة 1447 هـ 10 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:56
    العشاء 20:28