×
عاجل
النائب هشام عبدالواحد يطالب رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإنقاذ عمال المنطقة الصناعية بقويسنابيان المكتب السياسي لحزب العدل بشأن تصريحات رئيس الجمهورية والتطورات الدستورية والسياسيةالقبض علي مسئول كبير بهيئة اقتصادية وبعض المقاولينحسام الخشت يكشف تفاصيل اجتماع حزب العدل اليوم بعد خطاب الرئيسمجلس النواب يعقد جلسة عامة غدا تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسيرئيس حزب المؤتمر: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج تؤكد وحدة المصير العربي وعمق الشراكة الاستراتيجيةالرئيس السيسي يقترح برنامجا لإعداد مرشحين لرئاسة مصر.. ويحدد الشروطبوابة البرلمان تهنئ د. سامح كاظم بمناسبة تخرج ابن شقيقة الملازم نور الدين نعيم من كلية الشرطةبرلمانية الجبهة الوطنية بالنواب : رسائل الرئيس السيسي حاسمة.. أمن السعودية والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. ودعوته للبرلمان تجسد...قيادي بالجبهة الوطنية : رسالة الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تؤكد أن العلم والكفاءة أساس بناء قيادات المستقبلالنائبة عبير عطا الله تطالب بإقرار نظام مقاصة لمواد الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج في طلب إحاطة للحكومةالرئيس السيسي: عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاستي للدولة وهذا أمر محسوم تماما
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 18 أكتوبر 2026 01:08 صـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 01:08 صـ
    5 جمادى أول 1448 هـ 18 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:32
    الشروق 05:59
    الظهر 11:40
    العصر 14:55
    المغرب 17:22
    العشاء 18:39