×
عاجل
باسل عادل: نحتاج إلى إغلاق ملف التصالح لا إلى إدارة التأجيل.. والمواطن الذي دفع وانتظر سنوات يستحق إجابة واضحةوفد أوزبكستاني يتفقد مشروعات “مستقبل مصر” بالدلتا الجديدة ويشيد بمنظومة الإنتاج المتكاملةوزراء الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يبحثون سبل تنفيذ نموذج متكامل لزراعة وتجهيز...رئيس مجلس الشيوخ يشارك في منتدى الصين للاقتصاد والمجتمعالخارجية تتابع غرق قارب هجرة غير شرعية أمام السواحل اليونانية.. انتشال جثمان مصري وإنقاذ 16 آخرينسؤال برلماني للحكومة بشأن مشكلات المصريين بالخارج الحاجزين لأراض سكنيةسؤال برلماني بشأن أزمة «استنفاذ الرغبات» لخريجي دفعة 2023 من كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والأسناناجتماع مصري سوداني لتعزيز التعاون في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائيالنائب طارق شكري يكشف تفاصيل قانون تنظيم السوق العقاريةتحالف مستقبل مصر الطبي يستعرض في ”إيجي هيلث 2026” رؤيته لتطوير منظومة متكاملة للسياحة العلاجيةالتعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجة الحرارةوزارة الصحة: 11.27 مليون تردد على منشآت الرعاية الصحية الأولية خلال شهر أغسطس
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 17 سبتمبر 2026 04:33 مـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 04:33 مـ
    4 ربيع آخر 1448 هـ 17 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:13
    الشروق 05:40
    الظهر 11:50
    العصر 15:19
    المغرب 17:59
    العشاء 19:17