×
عاجل
النائبة ولاء الصبان: إنشاء كيان للمطورين العقاريين يضبط سوق الإسكانإيمان عيسى تكتب: قانون الأحوال الشخصية المرأة تتزوج بدون ولي والرجل لا يتزوج إلا بإذن الولية !!تشريعية الشيوخ تحذر من النصب الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الوهميةإعلان نتائج النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي إلكترونيا بالقاهرةرئيس الوزراء يناقش خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وآليات تسوية مديونياتهاالنائبة نسرين صلاح عمر تشارك في ندوة أمريكية عن دعم النساء وتؤكد تمكين المرأة المصرية في عهد السيسيوزيرة التضامن تتابع استعدادات مطعم المحروسة لعيد الأضحى.. يقدم 6 آلاف وجبة مجانية يومياوزارة التربية والتعليم تعلن بدء تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ٢ يونيو٤٨ درجة الحرارة في عرفات والمشاعر المقدسة.. والحجاج يواجهون ضربات الشمس بالماءوزير الخارجية الأمريكي يرجح إعلان الاتفاق مع إيران اليوم.. ويزعم حق دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسهاالنائبة السابقة أميرة أبوشقة ترد على دعوة تامر أمين لكفالة الفقراء وتسأل ”دور الدولة إيه غير القروض والاستدانة؟!”السيد البدوي يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب بحضور النائبة نشوى الشريف لمناقشة ملفات تشريعية وسياسية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 25 مايو 2026 02:14 مـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 02:14 مـ
    8 ذو الحجة 1447 هـ 25 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:15
    الشروق 04:57
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:47
    العشاء 20:17