×
عاجل
عبد الهادي بعجر يكتب: وزارة الجباية.. الكهرباء سابقًا !مؤسسة مها أبوبكر: محكمة النقض تؤيد صحة عضوية النائب أحمد بلال البرلسي وترفض الطعون ضدهخطوبة أصغر نائبة في مجلس النواب سجى عمرو هندي لنجل الإعلامي أحمد شوبيرما الذي ينظمه مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؟.. 10 محاور توضح الإطار التشريعيالنائبه مروة قنصوه: لقاء السيسي ومحمد بن زايد يؤكد متانة العلاقات المصرية الإماراتيةرفض جميع الطعون ضد أحمد بلال البرلسي وتأييد فوزه بعضوية مجلس النوابتحرك برلماني لتثبيت 160 ألف معلم بالحصة.. وطلب بإنهاء معاناتهم وتحسين أوضاعهم الوظيفيةأبرزهم راندا مصطفى.. وزير الاتصالات يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بمشاركة ٣ نواببرعاية الرئيس السيسى.. انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء سبتمبر 2026علي مهران: استقبال الرئيس للمنتخب يجسد تقدير الدولة لأبطالها.. والعلمين أصبحت واجهة مشرفة لمصرالنائب عماد الغنيمي: لقاء الرئيس السيسي بأبطال المنتخب يجسد تقدير الدولة للإنجازات ويحفز الأجيال القادمةوزير الخارجية: نرفض أي تدخلات خارجية في شئون سوريا الداخلية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 13 يوليو 2026 09:08 صـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 09:08 صـ
    27 محرّم 1448 هـ 13 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:19
    الشروق 05:03
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:59
    العشاء 20:30