×
عاجل
وزارة البترول: السيطرة على حريق بسفينتين في ميناء دمياطمؤسسة عطاء جاد للتنمية الخيرية تزور مؤسسة يمن العلمية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتكرّم حفظة القرآن الكريم إيذانًا بانطلاق شراكة إنسانية جديدةرئيس جامعة الأزهر يكرم التمامي .. اعتز بعضوية مجلس الامناء فرع دمياطرئيس جامعة الأزهر يكرم النائب وليد التمامي .. اعتزبعضوية مجلس أمناء الجامعة فرع دمياط وهذا التكريم وسام علي صدريالطالب الأول على الجمهورية يحسم الجدل بعد حصوله على 100%: ”المشككين غرضهم مش شريف”التعليم تدافع عن نتائج لجنة فاقوس.. الطلاب متفوقون منذ الطفولةالنائب محمد مصطفى كشر: إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين يعزز تنافسية الصناعة المصريةالرئيس السيسي للعاهل الأردني: أمن بلادكم جزء من أمن مصر وندين الاعتداءات الإيرانية الآثمةمقترح برلماني لتغيير فلسفة القبول بالجامعات وربطها بالمهارات وسوق العملتحرك برلماني لفتح تحقيق عاجل في نتائج الثانوية العامة بلجنة فاقوس بعد حصول جميع طلابها على أكثر من 90%النائب محمد عبد الحفيظ يطالب بسرعة الانتهاء من تعديل قانون التعاونيات الزراعيةالنائب محمد الجندي: الرئيس السيسي يرسخ مكانة مصر كقوة إقليمية تقود جهود السلام واحتواء أزمات المنطقة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 30 يوليو 2026 03:55 صـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 03:55 صـ
    14 صفر 1448 هـ 30 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:34
    الشروق 05:13
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:50
    العشاء 20:18