×
عاجل
«مستقبل وطن» يستكمل هيكل أماناته المركزية بتشكيلات تنظيمية جديدةمستقبل وطن ينتفض لخدمة المواطنين.. سداد المصروفات الدراسية وقوافل طبية وتوفير المستلزمات للمستشفيات الجامعية وتجهيز 150 عروسةمن استصلاح الأراضي إلى التصنيع وتجارة المحاصيل.. رئيس جهاز مستقبل مصر يتابع منظومة الإنتاج المتكاملةمدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةاستغاثة لرئيس الوزراء.. سها علي: على المعاش منذ فبراير ولم أتقاضَ مستحقاتي بسبب ضياع 39 سنة خدمةتحالف 4 شركات مصرية وسعودية لتطوير تداول الذهب والفضة عبر شبكة موحدةختام فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك (نسور الحضارة - 2026)وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى الجيشين الثانى والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالىمدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بـ ”تخضير القاهرة”برلمانية المؤتمر تحذر الحكومة: سنستخدم كافة الأدوات الدستورية والرقابية لمواجهة المقصرين ومحاسبتهمالنائب محمد عبد الحفيظ يسأل الحكومة بشأن أسباب سياسات قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء بالمدن والمحافظاتمطالب برلمانية بتعزيز آليات مواجهة الشائعات وحملات التضليل الرقمي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 04:53 صـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 04:53 صـ
    25 ربيع أول 1448 هـ 08 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:07
    الشروق 05:36
    الظهر 11:53
    العصر 15:25
    المغرب 18:10
    العشاء 19:29