×
عاجل
الشرقاوي يطالب بخطة وطنية لاختراق أسواق آسيا الوسطى والكاريبي وزيادة الصادرات المصرية وسط إشادة بالمقترحالشرقاوي في ختام دور الانعقاد: سنظل معارضة وطنية مسؤولة تدعم كل ما يخدم الوطن، وتراجع ما يحتاج إلى تصويب، وتقدم البدائل والحلولجلسات مكثفة يشهدها مجلس النواب على مدار أسبوعين، والمجلس يقرر استمرارها للأسبوع القادمالنائب أشرف عبد الغني يطالب بتعديل تشريعي عاجل لرفع حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرةنقل النواب تحسم طلبات الإحاطة بملف طرق ومحاور البحيرة وتصدر توصيات عاجلةمجلس النواب يستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة دميـاطوزير المالية يشكر خطة النواب على تعديلات مشروعات القوانين الضريبيةحصاد مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الأول: 28 جلسة عامة و7 قوانين و727 اجتماعاً للجان النوعيةرئيس ”الشيوخ” في فض دور الانعقاد الأول: رسخنا صورة مضيئة لبرلمان وطني يستهدف بناء الجمهورية الجديدةوزير الصناعة أمام مجلس الشيوخ: الصناعة أولوية للتنمية.. و100 مليار دولار صادرات هدف 2030توصية بـ”الشيوخ” لتخصيص أرض لإنشاء مركز شباب بالنزهة الجديدةننشر النص الكامل لتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب عليه
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 23 يونيو 2026 07:20 مـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 07:20 مـ
    7 محرّم 1448 هـ 23 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:09
    الشروق 04:55
    الظهر 11:57
    العصر 15:33
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33