×
عاجل
خلال مناقشة الموازنة.. النائب وائل الجندي يطالب بتحويل ”أجا المركزي” لمستشفى عام ويؤكد: رغيف العيش خط أحمروزير الاستثمار أمام الشيوخ: تشكيل لجنة لدراسة إعداد مشروع قانون جديد للشركاتوزير المجالس النيابية يتعهد أمام النواب بتنفيذ الحكومة توصيات الموازنةأبوالعينين: مؤشرات الموازنة أقل من الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصريالنائب الحسيني الليثي: المواطن لا يملك أسهماً في الشركات.. بل يبحث عن حياة كريمةمجلس النواب يوافق نهائيا على الموازنة الجديدة 2026/2027النائب شعبان رأفت: دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات خطوة مهمة لتصحيح المسار وتعزيز مناخ الاستثمارمطالب برلمانية بمجلس النواب بتقارير دورية عن تنفيذ الموازنة ودعم قطاعي الصحة والتعليمالشيوخ يحيل تقرير دراسة الأثر التشريعى لقانون الشركات إلى رئيس الجمهوريةالنائب علي مهران: دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير البيئة الاقتصاديةالنائب صلاح فوزي يطالب بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة في الموازنةعصام هلال: دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات من أقوى الدراسات المقدمة للبرلمان وتدعم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 22 يونيو 2026 06:30 مـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:30 مـ
    6 محرّم 1448 هـ 22 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:55
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:59
    العشاء 20:33