×
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل التاريخي لثمن نهائي المونديالفرحة مونديالية.. الفراعنة يتجاوزون عقبة أستراليا وينتظرون الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي3 يوليو.. صفحة مضيئة في تاريخ الوطن ومسيرة التنمية الشاملةأهم محطات مصر التاريخية.. النائب عمرو رشاد: بيان 3 يوليو خارطة طريق أنقذت الدولة ومهدت لانطلاق الجمهورية الجديدةالخشت يتقدم بطلب إحاطة بشأن الزيادات المتكررة في أسعار تذاكر السكك الحديدية وأثرها على المواطنينبالصور ...أيمن دياب و غادة سلام يحضران احتفالية دار الأوبرا المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو بساحة الهناجرالنائب حسن عمار يتقدم بطلب إحاطة لوقف استبعاد أهالي القابوطي من الدعم التمويني بسبب عدم تركيب العدادات الكهربائيننشر حصاد جلسات مجلس النواب ..اقرار حزمة تشريعات للحماية الاجتماعية والاستثمار والنفط.. ويوافق على 5 اتفاقيات دوليةعلي خليفة يطالب بكشف معايير إعداد امتحانات الثانوية العامة وآليات تحديد مستوى صعوبة الأسئلةبدء صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة 20 يوليو الحاليالحقوقية هبة عرابي : تشرح أول حكم بالوقف التعليقي في دعوى طرد بـ «الإيجار القديم»نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية موسعة بالمنشآت الصحية في الدقهلية ويوجه بمكافآت للمتميزين وتحقيقات للمقصرين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 4 يوليو 2026 12:13 صـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    السبت 12:13 صـ
    17 محرّم 1448 هـ 04 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:13
    الشروق 04:59
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33