×
عاجل
أحمد ناصر يطالب وزارة الصناعة بتصحيح أرقام الخردة الأوروبية ويحذر من تداعيات القرار على الإنتاجفي اول اجتماع للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية : المواطن محور أولوياتنا.. وهدفنا أداء تشريعي ورقابي قوي ومؤثررئيس مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة بعدالموافقة على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيانمجلس النواب يوافق على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كياناللواء خالد شهدي يتمسك باسم ”جامعة كيان” والحكومة تحذف المادة 25داليا السعدني أمام النواب: اعتراض الرئيس السيسي على المادة 25 يجسد احترام الدستور والتكامل بين مؤسسات الدولةنواب يشيدون خلال كلمتهم بالجلسة العامة بحذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة أساس ضبط التشريعاتالشعب الجمهوري يوافق على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيانأبو العينين يعلن موافقة برلمانية «الجبهة الوطنية» على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة وتكافؤ الفرص أساس التشريعأحمد دراج يكلف فتحي عماد أمينًا للشباب المركزي بحزب العدلوكيل مجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراض الرئيس على مشروع قانون جامعة كيانمجلس النواب يعلن خلو مقعد الراحلة أماني أبو سحلي ويخطر الوطنية للانتخابات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 12 أكتوبر 2026 10:11 مـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 10:11 مـ
    29 ربيع آخر 1448 هـ 12 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:28
    الشروق 05:55
    الظهر 11:42
    العصر 14:60
    المغرب 17:28
    العشاء 18:46