×
عاجل
النائبة عبير عطا الله: مصر تمتلك العقول والإمكانات للمنافسة عالميًا.. وتصنيف الجامعات يجب أن يعكس جودة التعليم لا مجرد ترتيب رقميهايدي المغازي تطالب بتوضيح معايير قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب وعلاقة ذلك بالتصنيف الدولي للجامعاتعمومية ”الإنشاء والتعمير” بدمياط تسطر نجاحاً استثنائياً: إنجاز هندسي وفائض مالي برئاسة النائب وليد التماميحزب العدل يتضامن مع المملكة الأردنية الهاشمية ويدين الهجوم الإرهابي في محافظة الكركالنائبة الدكتورة مروة قنصوة: توصيات منتدى مصر 2026 ترسم خريطة طريق لبناء الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنيالنائب أيمن الصفتي يتقدم باقتراح برغبة لمراجعة نسبة تعيين ذوي الإعاقة في مسابقة المعلمين بالمرحلة الخامسة«المصري الديمقراطي» يدين هجوم الكرك الإرهابي واعتداء كرداسة ويحذر من الخطاب الطائفيطلب إحاطة لوزيري التعليم العالي والصحة عن عدم وجود معايير لقبول الطلبة بالجامعات الخاصة”السيسي” بختام منتدى مصر: استمعنا لمقترحات وأفكار تساهم في وضع رؤية لمستقبل الوطنالرئيس السيسي: الوطن ملك أبنائه ويقع على عاتق الجميع مهمة الحفاظ عليه”السيسي” يقرر عقد منتدى مصر سنويًا وطرح ملف قطاع مختلف للنقاش كل شهرالرئيس السيسي: تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات في مقدمة تنفيذ توصيات منتدى مصر
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 25 أكتوبر 2026 05:27 صـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 05:27 صـ
    13 جمادى أول 1448 هـ 25 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:36
    الشروق 06:03
    الظهر 11:39
    العصر 14:50
    المغرب 17:15
    العشاء 18:33