×
عاجل
تركة تشريعية ملغومة وحسم مؤجل.. هل يرى ”قانون المحليات” النور في دور الانعقاد الثاني؟المستشار شادى خليفة يكتب: الحق لا يصنعه الضجيجمؤشرات أداء دور الانعقاد الأول: أكثر من 200 نائب في مجلس النواب لم يتحدثوا بكلمة واحدة تحت القبةمطالبة برلمانية بتبسيط إجراءات تظلمات التموين.. وتحذير من حرمان بعض المستحقينصناعة النواب: قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة «تفضيل المنتج المحلي» استجابة حكومية سريعة للتوصيات البرلمانيةحبس المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثتها لأشلاء بالإسكندرية 15 يوماانهيار كوبري ومواسير محطة مياه الفقاعي ببني سويف.. قبل التشغيل الرسميالنائب محمد الجندي: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ورسخت مكانة مصر إقليميًا ودوليًاالنائب ياسر الحفناوي: انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى جريمة دولية.. واستهداف المقدسات يغذي التطرف ويقوض فرص السلامانقطعت منذ ثلاثة أيام.. النائب لطفي شحاتة يطالب بتدخل عاجل لإعادة الكهرباء إلى القنايات وقرى الزقازيقالنائب أشرف أمين يطالب بضبط أسعار المستشفيات الخاصة وحماية المرضى من المغالاة في تكلفة العلاجرئيس بشكتاش التركي يتعهد بإنهاء صفقة انتقال محمد صلاح خلال ساعات
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 25 يوليو 2026 08:06 مـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    السبت 08:06 مـ
    9 صفر 1448 هـ 25 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:29
    الشروق 05:10
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:54
    العشاء 20:22