×
عاجل
وزيرا التخطيط والخارجية يبحثان مع النائب الأول لرئيس «جايكا» سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات اليابانيةفي اليوم الخامس على التوالي.. الوفد يتلقى طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العلياطلب إحاطة بشأن ارتفاع تكلفة التمويل وتهديده لاستمرار المصانع الصغيرة والمتوسطةطلب إحاطة لتقديم كشف حساب واضح عن نتائج استراتيجيات مكافحة الفسادطلب إحاطة بشأن إضافة اللغة العربية والدراسات الاجتماعية لمجموع طلاب المدارس الدوليةدراج يكلف أمجد محمد فتحي أمينًا لحقوق الإنسان بحزب العدلالنائب أحمد ناصر يطالب بمراجعة بيانات واردات الخردة المعدنية والتحرك العاجل لتفادي تداعيات القرار الأوروبي على الصناعة المصريةحزب العدل قبل مؤتمر إنجازات الحكومة: أين النتائج وأين المواطن؟النائب هشام عبد الواحد يطالب رئيس الوزراء بإدراج بركة السبع شرق وغرب ضمن خطط التنمية الحضاريةفاطمة عادل: الحكومة مستمرة في الحلول الجزئية.. وحزب العدل يتمسك بمناقشة قانون الأحوال الشخصية كاملًاالشعب الجمهورى يعقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة أجندته التشريعية والرقابيةحلم السنين يتحقق مع نائب حزب مستقبل وطن وليد التمامي يعلن انتهاء موافقات ”مستشفى الزرقا الجديد” بدمياط بطاقة 300...
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 14 أكتوبر 2026 10:57 مـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 10:57 مـ
    2 جمادى أول 1448 هـ 14 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:29
    الشروق 05:56
    الظهر 11:41
    العصر 14:58
    المغرب 17:26
    العشاء 18:44