×
عاجل
أهالي بشلا بميت غمر يستغيثون: لماذا تنقطع الكهرباء أسبوعيًا بدون سبب واضح؟!بالصور.. بهاء الغنام يلتقي أوائل الخريجين المنضمين حديثا لمستقبل مصرإيرين سعيد تسأل وزير الصحة: أين تمكين المرضى من تقاريرهم وتحاليلهم الطبية لضمان حقوقهم عند وقوع أي خطأ طبي؟النائب أمير الجزار يتقدم بسؤال برلماني بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين”البرلسي” يدعو ”مدبولي” للالتزام بقرار الرئيس بخصوص السكن الاجتماعي في المحلةمروة قنصوه: توجيهات الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي تؤكد أن بناء الدولة يبدأ بالوعي وإتقان العمل وحماية حقوق المواطنينسؤال برلماني حول الاختبارات والتقييم بالمرحلة الابتدائية وإلغاء نشاط اكتشفنص كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. توجيهات للحكومة بشأن الأسعار وفواتير الكهرباءالرئيس السيسي يوجه الحكومة بتجهيز تقرير بإنجازات الدولة خلال السنوات الماضية وحجم الإنفاق.. وعرضه على المواطنين أكتوبر المقبلالرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكريةسؤال برلماني لوزير الرياضة بشأن مغادرة لاعب منتخب المصارعة بعثة مصر في سلوفاكياوزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية المرتبطة بالسالمونيلا في عدد من الدول والوضع الوبائي في مصر مستقر
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 27 أغسطس 2026 03:41 مـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 03:41 مـ
    13 ربيع أول 1448 هـ 27 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:58
    الشروق 05:29
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:24
    العشاء 19:45