×
عاجل
مصر تدين الاعتداءات على الكويت والبحرين والأردن وتؤكد تضامنها الكاملالدكتور صلاح فوزي ينفي وجود أي شبهة عدم دستورية بقانون تنظيم جهاز مستقبل مصرالنائب وليد التمامي: إعادة تنظيم ”جهاز مستقبل مصر” يرسخ حوكمة المشروعات القومية ويؤمن الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنالنائبة مروة قنصوه: قانون جهاز مستقبل مصر يعزز الأمن الغذائي والطاقة ويدعم مسيرة التنمية المستدامةبمشاركة نخب من المتخصصين والخبراء.. حزب العدل ينظم مائدة مستديرة حول استقرار منظومة الطاقة في صيف 2026النائب لطفي شحاتة منتقدا نقيب الموسيقيين : الشرقية أنجبت رموز فنية وعلمية ساهمت في بناء الوطنالنائب وائل الجندى يطالب بإعادة النظر في القيمة الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعيمجلس النواب يوافق علي الملحق التفسيري لأحكام الاتفاق المقرر بين مصر وجامعة الدول العربيةمجلس النواب يوافق علي اتفاقية دولية بزيادة رأس مال هيئة التنمية الدوليةدفاع النواب تناقش تعديلات قانون الفنية العسكرية وإنشاء جامعة «كيان» للعلوم التطبيقيةدفاع النواب: مستقبل مصر كيان وطني قادرعلي دعم خطط الدولة وجذب الاستثماراترئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشكرللرئيس السيسي و لمجلس النواب بعد الموافقة على مشروع القانون
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 15 يوليو 2026 11:17 صـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 11:17 صـ
    29 محرّم 1448 هـ 15 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:21
    الشروق 05:04
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:58
    العشاء 20:29