×
عاجل
سؤال برلماني حول استبعاد تكاليف الإقامة الداخلية لمرضى الباطنة من بعض قرارات العلاج على نفقة الدولةوزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي في 120 قرية بالصعيدسلامة الغذاء؛ تكثيف الرقابة على السلاسل التجارية وسحب عينات من اللحوم للتأكد من صلاحيتهاصناعة البرلمان ونواب البحر الأحمر يشاركون في جولة تفقدية بمنجم السكري.. تجاوز إنتاجه 500 ألف أوقية سنويارئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بعيد الأضحى.. جهودكم الحثيثة أعلت شأن الوطن وصانت حقوق المواطنينالنائب عوض أبو النجا: مشاركة السيسي في الاتصال مع ترامب وقادة المنطقة تؤكد أن مصر ركيزة الاستقرار وصوت التوازنالليلة.. صلاح يودع ليفربول والدوري الإنجليزيتوافد الحجاج إلى مكة.. والسعودية تبدأ خطط التفويج في المشاعر المقدسةاتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران.. وهرمز والنفط أبرز بنودههايدي المغازي تسأل الحكومة عن غياب دور وزارة الاتصالات في مواجهة الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامةحزب العدل يصدر بيانا ختاميا بشأن انعقاد مؤتمره العامنائب بـ«إفريقية النواب»: كلمة الرئيس السيسي في يوم إفريقيا تؤكد عمق الدور المصري بالقارة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 24 مايو 2026 12:21 مـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 12:21 مـ
    7 ذو الحجة 1447 هـ 24 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:15
    الشروق 04:57
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:47
    العشاء 20:17