×
عاجل
تحرك برلماني لإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للجرائم الرقمية وتجريم الحسابات الوهميةمطالبة برلمانية بالتطبيق الصارم لحسابات الضمان في القطاع العقاري لحماية أموال المواطنينإسبانيا تتصدر تصنيف الفيفا بعد التتويج بالمونديال.. ومصر فى المركز الـ24القيادة المركزية الأمريكية: أنهينا الجولة التاسعة من الهجمات على إيرانالحرس الثوري الإيراني: دمرنا 20 مستودعا للقوات الأمريكية في الأردن وقتلنا عشرات الجنودالنائب هشام عبدالواحد؛ مصنع تدوير القمامة بقويسنا ثمرة جهود شاقة ومضنيةالنائبة عبير عطا الله: إنهاء أزمة شهادات الدبلومة الأمريكية بالسعودية يجسد سرعة استجابة الدولة وحرصها على مستقبل أبنائنا بالخارجعبد الهادي بعجر يكتب: إلى د. خالد عبد الغفار.. الصحة في الإنعاش!إنفوجراف| أسعار الذهب في مصر اليوم وعيار 21 يتجاوز 5820 جنيهًاشاهد| إيه اللي بيحصل؟.. مرتضى منصور يهاجم تريندات اللاعبين وزوجاتهم: ماسورة نسوان وضربت”طاقة إيجابية تكفي 10 سنين”.. الدكتورة راندا مصطفى من مستشفى الناس: هنا لا فرق بين مصري وسوداني أو سوري.. الخدمة للإنسان أولاًحتى 12 ساعة شهريًا.. مشروع قانون الأسرة الجديد.. حبس الممتنع عن إعادة المحضون وضوابط جديدة للاستزارة والمبيت
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 20 يوليو 2026 12:43 مـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 12:43 مـ
    4 صفر 1448 هـ 20 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:25
    الشروق 05:07
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:56
    العشاء 20:26