×
عاجل
حزب العدل يفتتح أمانة الشروق.. بحضور رئيس الحزب والأمين العاماللواء عبد الحميد خيرت يكتب : حين تتجاوز السياسة حدود الملعب.. قراءة في مباراة مصر و ايرانحصاد جلسات مجلس النواب 22 - 23 يونيو 2026أحمد سليم يكتب : صناعة الوعي”4” نحو بناء وعي ثقافيملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو 2026يتضمن على الآتي:ترصد فيها معاناة الإنسان … “النور الأبيض”.كتاب جديد للكاتبة ريهام مدحترئيس مجلس الشيوخ يستقبل السفير السعودي لبحث تعزيز التعاون المشترك”التصوف الحقيقي» في مواجهة المفاهيم المغلوطة.. موسم ثقافي للطريقة الأكبرية الحاتميةالنائبة مروة قنصوة: زيادة المعاشات تجسد التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز جودة الحياةالنائب أنس هلول: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15% يترجم توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصاديةالبرلسي يتقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون 73: لا فصل للعامل بسبب تحليل مخدرات دون تحقيق وضماناتالنائب وليد التمامي: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15% يبرهن على الانحياز الدائم للمواطن ويؤمن شبكة حماية اجتماعية متكاملة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 26 يونيو 2026 08:33 مـ
    أخبار مصر

    السيسي يوقع قانوناً يمنح تصاريح تشغيل ”مؤقتة” للمنشآت الصناعية غير المرخصة

    بوابة البرلمان

    قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

    وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

    ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 08:33 مـ
    10 محرّم 1448 هـ 26 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:10
    الشروق 04:56
    الظهر 11:58
    العصر 15:33
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33