×
عاجل
فتحي: صياغة استراتيجية جديدة للوزارة لتكون مصر هى المقصد السياحى الأكثر تنوعا فى العالمشريف فتحي لـ ”النواب”: توقعات بزيادة أعداد السائحين ليصل إلى 15.3 مليون بنهاية 2024”أونروا”: شعب قطاع غزة محاصر فى كابوس وأكثر من 45 ألف شخص لقوا حتفهموزير السياحة ” أمام ”النواب”: مصر المقصد الأول في العالم ووضعنا خطة للجذب السياحيوزير السياحة يبدأ عرض خطة الوزارة أمام ”النواب”جيبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة للنوابالهلال الأحمر الفلسطيني بمؤتمر القاهرة: الدمار لحق بكل أنحاء قطاع غزة”محمدي ورامي جمال يتألقان معاً في أغنية “ولا بفتكركحزب العدل يواصل استقبال طلبات الترشح لانتخابات 2025تفاصيل طرح 2612 قطعة أرض صناعية وموعد وخطوات التقديمنقابة المهندسين تطرح وحدات بالقاهرة الجديدة بنظام القرعة العلنيةرئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات لدعم تطوير نظم الرعاية الصحية في إفريقيا وإقليم شرق المتوسط...
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:48 مـ
    مجلس النواب

    دفاع النواب: تعديلات الجنسية تحقق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتسابها

    بوابة البرلمان

    كشف اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.

    وأكد كدواني، أن مشروع القانون يهدف لمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

    ولفت النائب، إلى أن مشروع القانون تضمن إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

    وكشف تقرير اللجنة المشتركة تطور منح الجنسية المصرية، فكان أول تشريع للجنسية صدر في الدولة العثمانية سنة 1869، وخضعت مصر لهذا التشريع بحسبانها ولاية عثمانية تابعة لها إلى أن انفصمت عرى هذه الرابطة، وزالت هذه التبعية حتى أصبحت لمصر الحق في إنشاء جنسية خاصة بها بالمعنى الدولي فصدر أول مرسوم بقانون للجنسية المصرية في٢٦ مايو سنة ١٩٢٦ وطعن عليه بعدم دستوريته لصدوره في غيبة البرلمان إعمالًا لنص الدستور المصرى الصادر سنة ١٩٢٣.

    ثم أصدر المشرع المصرى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 واستمر العمل به حتى صـدر القانون رقم 160 لسنة 1950 وظل العمل بهذا القانون إلى أن صدر القانون رقم 391 لسنة 1956 کی پسایر ظروف المجتمع، ولما قامت الوحدة بين مصر وسوريا في 22 فبراير سنة 1958 أصبح من الضروري على المشرع إصدار قانون جديد ينظم به الجنسية فصدر القانون رقم 82 لسنة 1958 وبعد أن انقضت الوحدة بين مصر وسوريا في 28 سبتمبر سنة 1961 صدر القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية متضمناً الشروط التي يتم على أساسها منح الجنسية المصرية من قبل وزير الداخلية، ويستند قانون الجنسية المصرية على خليط مـن مبـادئ حـق الـدم و حـق الإقليم لتحديد ما إذا كان الشخص مواطنًا مصريا.

    وأشار التقرير إلى تطور القانون المصري في اتجاه الاعتراف بحق المرأة المساوي لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، وتستمد المساواة بين الرجل والمرأة من المبادئ والنصوص القانونية العامة، فلا يمكن التمييز بينهما في الحقوق، ومنها حق التملك والتصرف في المال وإدارته والحقوق السياسية والحق في التمتع بجنسية الدولة التي تعيش فيها.

    وأوضح التقرير أن النصوص الدستورية تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات من غير تمييز بينهم لأي سبب مثل "الجنس" أي الذكورة والأنوثة، كما تؤكد المواثيق الدولية المساواة بين الرجل والمرأة، سواء كانت اتفاقيات عامة لحقوق الإنسان أو كانت اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة، وفي مجال الجنسية أكدت هذه المواثيق حق كل إنسان، رجلاً كان أو امرأة، في التمتع بجنسية ما، وعدم جواز حرمانه من جنسيته تعسفاً، وحقه في أن ينقل جنسيته إلى أطفاله ذكوراً وإناثاً دون تمييز.

    ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ومنح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

    وجاء مشروع القانون نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانيةمن المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.

    ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية وتقريـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولهـا جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.

    وتضمن مشروع القانون استبدال البندين (أولًا، ثالثا) من المادة رقم (4) كما يلى:

    البند أولا: أعطى الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.

    البند ثالثا : منح الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهمامولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنةمن تاريخ بلوغه سن الرشد.

    وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة كما تناولت استبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقاً لمـا جـاء بحكم المحكمة الدستورية.

    وتضمن مشروع القانون أيضا استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 مكرراً ٢ من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزي بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية حيث نصت على ان يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكرراً) من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 08:48 مـ
    1 جمادى آخر 1446 هـ 03 ديسمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 05:03
    الشروق 06:35
    الظهر 11:45
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17

    استطلاع الرأي