×
عاجل
النائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة لزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين وتحقيق العدالة بين الفئات المهنيةتعرف على أعضاء الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلي للثقافةالنائبة نيڤين فارس تناقش إنشاء مصنع سكر متكامل بأسوانبوابة البرلمان تنعى والدة المهندس خالد هاشم وزير الصناعةمنتدي الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية والسياسية : قانون إعدام الأسرى يكشف بوضوح عقلية الإبادة لدى الاحتلال الإسرائيلياحمد إسماعيل صبره : 3 مطالب عاجلة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعيالعدل: 11 لاعب… وأسبوع حافل بين الفرح والتشريع والاشتباك البرلمانيأول تصريح من نبيل فهمى أمين عام جامعة الدول العربية المرشحبالإجماع.. نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلفا لـ أبوالغيطبمشاركة أشرف عبد الغني ..اللجنة الاقتصادية توافق على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةالداخلية تواصل جهودها فى ملاحقة عناصر حركة حسم الإرهابيةالنائب طارق الملا يستعرض أمام النواب تفاصيل 5 اتفاقيات جديدة لزيادة إنتاج البترول والغاز
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 2 أبريل 2026 08:23 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

    ونصت المادة (1) من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

    ونصت المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

    وتنص المادة (3) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    وتننص المادة (4) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 08:23 مـ
    14 شوال 1447 هـ 02 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 04:15
    الشروق 05:44
    الظهر 11:59
    العصر 15:30
    المغرب 18:14
    العشاء 19:32