×
عاجل
محلية الشيوخ تناقش غدا مد مترو الأنفاق من المنيب إلى البدرشين”نقابة للبلوجرز”.. مقترح جديد مثير للجدل تحت قبة الشيوخوزير التعليم؛ شراكات استراتيجية مع ألمانيا وإيطاليا لتطوير التعليم الفنيعبداللطيف أمام تعليم النواب؛ 225 مدرسة تكنولوجية بحلول العام الدراسي الجديدطلب إحاطة لمواجهة صفحات التوظيف الوهميةوزير الصحة: المنصة الوطنية للسياحة العلاجية توفر خدمات بتكلفة أقل 50%خالد عبدالغفار لصحة النواب: جميع المنشآت الطبية تخضع لرقابتنا ولا تعارض مع السياحةرئيس برلمانية العدل يرفض خطة التنمية الجديدة ويطالب بانعكاس المؤشرات الاقتصادية على حياة المواطنينبيان عاجل من النائبة داليا السعدني بشأن ما يجري داخل حديقة الزهرية بالزمالكوزيرالمالية يحسم الجدل؛ لا يوجد زيادة على رسوم مغادرة البلادبسبب إعادة الصياغة.. خطة النواب تؤجل الموافقة على المادة 30 من تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافةالشعب الجمهوري: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن تغييرات واضح
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 9 يونيو 2026 12:49 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

    ونصت المادة (1) من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

    ونصت المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

    وتنص المادة (3) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    وتننص المادة (4) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 12:49 صـ
    22 ذو الحجة 1447 هـ 09 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:55
    العشاء 20:28