×
عاجل
النائبة صافيناز طلعت: طالبنا بمراجعة استثمارات التأمينات على أساس مدروس.. وعلى الهيئة عرض دراسة القرار على البرلمانالدعوى الدستورية العشرين ضد تعديلات قانون الايجار القديم .. تعرف علي التفاصيلاحمد سليم يكتب : وتظل سيناء امل مصر ورمز الكرامة والنصر .رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ومعاودة الانعقاد يوم 26 أكتوبرننشر التشكيل الكامل لمكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الثانيالمستشار حسني عبد اللطيف يفوز برئاسة تشريعية الشيوخ في دور الانعقاد الجديدمحمد كمال يفوز برئاسة ”خارجية الشيوخ” في دور الانعقاد الثانىهشام الششتاوي يحتفظ بمنصب رئيسا للجنة الصحة بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثانيفوز محمد عبد اللاه برئاسة لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الجديدمحمد حلاوة رئيساوالسادات وكيلا لـلجنة الصناعة بالشيوخ في دور الانعقاد الثانىمحمد نبيل دعبس رئيسا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخأحمد دياب رئيسا والعتال وكيلا للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثاني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 7 أكتوبر 2026 06:01 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

    ونصت المادة (1) من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

    ونصت المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

    وتنص المادة (3) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    وتننص المادة (4) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 06:01 صـ
    24 ربيع آخر 1448 هـ 07 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:25
    الشروق 05:52
    الظهر 11:43
    العصر 15:04
    المغرب 17:34
    العشاء 18:51