×
عاجل
معتز الشناوي: سنشارك في انتخابات النواب بأكثر من 100 مرشح فردى .. وصوت المواطن هو رهاننا الحقيقيانطلاق قافلة المساعدات المصرية الـ 23 ضمن مبادرة ”زاد العزة إلى غزة”القبض على البطل المصري أحمد عبدالقادر ميدو رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارجد. محمد فؤاد: خفض تدريجي للفائدة متوقع.. والمستويات قد تصل إلى 19% بنهاية 2025بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في وقائع فساد بوزارة السياحةعماد زيادة أمين الشباب بحزب الجبهة الوطنية في القاهرةتعيين صلاح جمبلاط نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدبالوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا غدا لمتابعة تصويت المصريين بالخارجالرئيس السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في ترشيد استهلاك المياه بجميع المجالات الزراعية والصناعيةمستقبل وطن يواصل وضع رؤيته لبرنامج الحزب الخاص بانتخابات مجلس النوابحزب العدل : بالغ الألم والقلق ازاء إعلان دخول غزة فى المجاعةخبير اقتصادي: وزير البترول الأكثر ظهوراً إعلامياً.. والأضعف أداءً في 30 عاماً
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 26 أغسطس 2025 09:56 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

    ونصت المادة (1) من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

    ونصت المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

    وتنص المادة (3) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    وتننص المادة (4) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 09:56 مـ
    2 ربيع أول 1447 هـ 26 أغسطس 2025 م
    مصر
    الفجر 03:57
    الشروق 05:29
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:25
    العشاء 19:46