×
عاجل
هيئة الرقابة الإدارية تترأس أعمال الاجتماع ال 13 لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية بتنزانياأحمد يحيى: البحيرة تتحول إلى وجهة استثمارية واعدة بفضل رؤية جاكلين عازر الطموحة” نواب النور ” يطالبون بإعادة هيكلة الجهاز الإداري عبر الخريجين وحملة الدرجات العلمية” نواب النور ” يطالبون بإعادة هيكلة الجهاز الإداري عبر الخريجين وحملة الدرجات العلميةأحمد يحيى يكتب : الرئيس السيسي أعاد صياغة موقع مصر في النظام الدوليترامب: اجتماع أمريكي إيراني مرتقب نهاية الأسبوع واتفاق خلال أياممجلس النواب يناقش حماية المنافسة ويصوت على قانون الأنشطة النووية الثلاثاءمجلس النواب يستضيف اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط غداًالنائب فرج فتحي فرج : مناقشة قوانين الأسرة ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار المجتمعوزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء باكستان ووزيري خارجية إسلام آباد وأنقرةصحيفة: إيران ستستمر فى فرض رسوم على السفن خلال الفترة المتبقية من الهدنةالعدل يعقد حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول قانون الإدارة المحلية في بولاق الدكرور
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 19 أبريل 2026 09:13 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

    ونصت المادة (1) من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

    ونصت المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

    وتنص المادة (3) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    وتننص المادة (4) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 09:13 مـ
    2 ذو القعدة 1447 هـ 19 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:53
    الشروق 05:24
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:24
    العشاء 19:46