×
عاجل
النائبة نيفين فارس تكتب: العالم يدخل عصر اللايقين… فهل تملك الدول سيناريوهات النجاة؟رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومةالنواب يناقش اتفاقية «بدر الدين» لتعزيز استكشاف البترول بالصحراء الغربيةرئيس طاقة النواب: رقابة برلمانية دقيقة على اتفاقيات التنقيب عن البترول والغازقرار جمهورى بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصريةوكيل إسكان النواب يطالب بتكليف المحافظين لإنقاذ المدن الجديدة من التعدياتالنائبة نفين فارس تكتب.. كرموز… حين تقتل الفكرة اصحابهاالنائبة راندا مصطفى: جوالات الرئيس السيسي في الخليج .. دبلوماسية تُطفئ نيران التوتر وترسم ملامح الاستقرارنصر عبده: واشنطن في ورطة .. والرهان على سقوط النظام الإيراني عسكريًا خاسراستجابة لإحاطة “هريدي”.. البترول تُحدّث بيانات JODI للغازسؤال كاشف لفشل الحكومة فى ملف التعويضات تاخير صرف التعويضات مخالف للدستور النائب ايهاب منصور : اكثر من 5 سنوات تاخير و...قطر تعلن التصدي لهجوم صاروخي والإنذارات تُطلق في البحرين والسعودية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 26 مارس 2026 05:28 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

    ونصت المادة (1) من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

    ونصت المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

    وتنص المادة (3) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    وتننص المادة (4) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 05:28 مـ
    7 شوال 1447 هـ 26 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:25
    الشروق 05:52
    الظهر 12:01
    العصر 15:30
    المغرب 18:10
    العشاء 19:27