×
عاجل
محمد زكي: تخفيف الأعباء عن المواطنين هدفي الأول.. وخدمة الدائرة مسؤولية وليست شعارًامجلس الشيوخ يستأنف جلساته وإعلان تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزابرفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل.تعرف علي رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخرئيس حزب الوفد :اعددنا خطة ورؤي تشريعية ترتكز على ثوابت الحزب التاريخية وطموح المستقبلبعد اختياره رئيسا للهيئة لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ..السعيد غنيم: توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار على رأس الأولوياتتسلم المستشار أحمد عبد الغني الغنام، مهام منصبه أمينا عاما لمجلس الشيوخ، حيث كان اليوم الأحد، أول ظهور له في الجلسات العامة.معتز الشناوي يطالب بتهيئة البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات الأوروبيةالعجمي: ظاهرة “شراء البطائق” تعود للعمرانية والطالبيةتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن عن مرشحيها في انتخابات مجلس النواب 2025في بيان نارى,, اللواء صلاح شوقي امين حزب الجبهة الوطنية بسوهاج يستقيل من منصبهتحالف الظل في العمرانية والطالبية… رأس المال يعيد اصطفافه في دائرة المفاجآت…
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 27 أكتوبر 2025 06:36 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

    ونصت المادة (1) من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

    ونصت المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

    وتنص المادة (3) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    وتننص المادة (4) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:36 صـ
    5 جمادى أول 1447 هـ 27 أكتوبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:38
    الشروق 06:05
    الظهر 11:39
    العصر 14:48
    المغرب 17:13
    العشاء 18:31