×
عاجل
شعبة النقل الدولي بالإسكندرية تشيد باستثناء شحنات الترانزيت من شرط‎ ‎ACIDالرئيس السيسي يؤكد استعداد القاهرة لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للبنان5 رسائل طمأنة من وزارة التنمية المحلية للمواطنين بعد زيادة أسعار الوقودرئيس الوزراء: عرض الموازنة الجديدة على الرئيس خلال الأيام القليلة المقبلةرئيس الوزراء يكشف سبب زيادة أسعار البنزينبيان حزب العدل بخصوص رفع أسعار المحروقات هل رفع الأسعار اضطرار بسبب الأزمة أم دعم للشركات المُصدِّرة على حساب المواطن؟!نشوى الشريف تتقدم بمشروع قانون لمدّ مدة الدورة النقابية لـ5 سنوات‏الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا ‏من رئيس الجمهورية الفرنسيةسارة النحاس للحكومة: لماذا تتعطل طلبات التصالح على تحويل الوحدات إلى إداري في الإسكندرية ؟الشرقاوي يطالب الحكومة بضبط سوق الدواجن: المواطن يدفع الثمنمعتز الشناوي: وعي المصريين وتماسكهم هو خط الدفاع الأول في مواجهة التحدياتالجندي: استمرار قوافل المساعدات لغزة يؤكد التزام مصر بدورها التاريخى
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 12 مارس 2026 06:25 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

    ونصت المادة (1) من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

    ونصت المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

    وتنص المادة (3) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    وتننص المادة (4) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 06:25 صـ
    23 رمضان 1447 هـ 12 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:42
    الشروق 06:09
    الظهر 12:05
    العصر 15:28
    المغرب 18:01
    العشاء 19:18