×
عاجل
عرض فيلم ”كارتيلا” عمل مستقل يطرح مشاكل شبابيةبتهمة السب والقذف ..السيد البدوي رئيس حزب الوفد يقاضي منير فخري عبدالنور وموقعاً إلكترونياًمحمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن انبعاث روائح دخان مجهولة المصدر في محافظة الجيزةوزيرا التخطيط والمالية : خطة 2026/2027 تترجم التكليفات الرئاسية للحكومةالمستشار نزيه الحكيم يكتب.. بين نهائية الحكم ومناورة الإجراء .. هل ينجو التماس ” الوطنية للانتخابات ” من جدار ”النقض ” الصلب...النائبة/ نيفين فارس تكتب .. حين تتحول الكاميرا إلى سكينأحمد الحضري يكتب : حزب العدل .. صوت المعارضة الذي اربك الحكومة !محمد فؤاد يطالب بحل عاجل لأزمة النقل الداخلي في حدائق أكتوبر (إسكان دهشور)احمد بلال يتقدم ببيان عاجل حول الغاء وزارة قطاع الأعمال ومصير العاملين بالشركات التابعةرئيس «التنظيم والإدارة» يشكل لجنة لسرعة تنفيذ تعديلات الهياكل التنظيمية بالوزاراتمصطفى مدبولى يُكرم الوزراء السابقين بحضور الوزراء الجددقبل رمضان .. وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين المقبل..
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 14 فبراير 2026 10:53 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

    ونصت المادة (1) من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

    ونصت المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

    وتنص المادة (3) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    وتننص المادة (4) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    السبت 10:53 مـ
    26 شعبان 1447 هـ 14 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:09
    الشروق 06:36
    الظهر 12:09
    العصر 15:18
    المغرب 17:42
    العشاء 19:01