×
عاجل
صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الثانية والثالثة لمبادرة توفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعايةإيهاب منصور يسأل عن أعداد خريجي الهندسة وضوابط القبول بالمعاهد٥٠٠مستفيد من القافلةالطبية لمستقبل وطن برعاية التمامي بقرية السوالم.. كشف وتحاليل وأشعة وعلاج وتدخلات جراحية بالمجانرئيس الوزراء يفتتح مصنع «بي شين تاي شان» لتكنولوجيا مواد البناء بمنطقة السخنة الصناعيةالرئيس السيسي يبحث أوجه التعاون المشترك مع البنك الآسيوي للاستثمارسؤال برلماني للحكومة عن قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء5 مقترحات برلمانية لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعارالنائب سمير البيومي يسأل وزيرة التضامن عن أوضاع 15 ألف رائدة اجتماعيةمدبولي يفتتح 9 مشروعات صناعية بالسخنة باستثمارات 84.5 مليون دولارمصر وبنجلاديش تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق الإقليميسقوط 4 شهداء و20 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنانالحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف زورق مسير أمريكي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 7 سبتمبر 2026 04:15 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

    ونصت المادة (1) من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

    ونصت المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

    وتنص المادة (3) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    وتننص المادة (4) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 04:15 صـ
    24 ربيع أول 1448 هـ 07 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:06
    الشروق 05:35
    الظهر 11:53
    العصر 15:26
    المغرب 18:11
    العشاء 19:30