×
عاجل
اختيار رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية رئيسًا للحوار القيادي لتكنولوجيا المعلومات بالويبو لعامي 2027-2028” النواب” يوافق على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةعبد المنعم إمام يتقدم بمشروع تعديلات قانون التأمينات والمعاشاتمصطفى بكري يهاجم مشروع قانون حماية المنافسة: يتعارض مع توجهات الدولة ودعم الاستثماررفع جلسات النواب حتى 4 مايو بعد إقرار «حماية المنافسة»مجلس النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة الجديدكلية الزراعة بجامعة طنطا تقيم الملتقى التوظيفي التاسع برعاية شركة “چاردا” لدعم فرص التوظيفالعدل يتقدم رسميًا بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصيةوزير المالية: التعامل الاستباقي مع أزمة ايران كان له اثر كبير في تقليل المخاطر والضغوط الاقتصاديةوزير المالية أمام النواب: زيادة الأجور والمعاشات في مقدمة أولويات الموازنة الجديدة 2026/2027رئيس مجلس النواب يهنىء النائب أشرف حاتم بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدوليوزير المالية: التكاتف الكبير للمصريين ودعم البرلمان ساعدا في العبور بمصر من الأزمة العالمية للطاقة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 22 أبريل 2026 09:27 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

    ونصت المادة (1) من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

    ونصت المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

    وتنص المادة (3) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    وتننص المادة (4) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 09:27 مـ
    5 ذو القعدة 1447 هـ 22 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:49
    الشروق 05:21
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:26
    العشاء 19:48