×
عاجل
الناشطة الفلسطينية مريم حجي: «أصحاب الأرض» يرصد واقع غزة بإتقان يثير الرعبالرئيس السيسي يتناول الإفطار مع قادة القوات المسلحة ويؤكد: قوة هذا الوطن في تلاحم مؤسساتهبيان حزب العدل بشأن تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيليالنائب حسام حسن الخشت يطالب الحكومة بمعالجة فجوة التشغيل في صعيد مصر”صحة النواب” تفتح ملف الدواء وتناقش مشكلاته وخطورة بيع الأدوية عبر السوشيال ميدياالنائبة نيفين فارس تتقدم بدراسة أثر تشريعي حول المادة (60) من قانون العقوبات بشأن العنف الأسريالنائبة سحر عتمان تطالب بتيسير إعفاء كبار السن من تذاكر القطاراتسحر صدقي: مشاركة مصر في مجلس السلام تؤكد دورها المحوريمصر تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل وتؤكد ثوابت موقفها من القضية الفلسطينيةالنائب أحمد الحديدي يطالب بتدخل عاجل لتأمين طريق الحزام الآمن بالمطريةالنائبة هدير رائف تستعرض تفاصيل طلب إحاطة بشأن ”أزمة ألبان الأطفال العلاجية” في برنامج ”البرلمان والقانون”أبو العلا: كلمة مصر في واشنطن ترسخ ثوابت الدولة تجاه فلسطين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 21 فبراير 2026 11:50 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

    ونصت المادة (1) من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

    ونصت المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

    وتنص المادة (3) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    وتننص المادة (4) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    السبت 11:50 مـ
    4 رمضان 1447 هـ 21 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:03
    الشروق 06:30
    الظهر 12:09
    العصر 15:22
    المغرب 17:48
    العشاء 19:05