×
عاجل
معتز الشناوي يدعو للمشاركة في جولة الإعادة البرلمانية: الانضباط داخل اللجان يعزز الثقة والبرلمان القوي شرط للإصلاحالشرقاوي يشارك في تكريم رئيس ووكيل لجنة الزراعة في الفصل التشريعي الأولالشرقاوي: في اجتماع لجنة الزراعة.. ارتفاع إيجار أراضي الأوقاف بأكثر من 300% غير مقبول ويهدد استقرار المزارعينرئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته في انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانيةالحصان الأسود” يعود.. هشام عبد الواحد الأول في الأصوات ببركة السبع .النائب هشام عبد الواحد يتصدر جولة الإعادة في بركة السبعاقتصادي يحذر: تآكل الدخول يقود الأسواق إلى الركودالإدارية العليا ترسخ مبدأ «البينة على من ادعى» في طعون الانتخاباتإسكان الشيوخ: البنية التحتية فى مصر تشهد طفرة غير مسبوقةإسكان الشيوخ: نسعى لوضع خطة عمل طموحة ومتابعة مشروعات استراتيجية للمواطنإسكان الشيوخ تبدأ اجتماعاتها لمناقشة أولويات الدور التشريعي ومشروعات الطرقوزيرة التنمية المحلية: حملات مفاجئة لقطاع التفتيش والمتابعة على حي المقطم بالقاهرة ومركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية خلال شهر ديسمبر الجاري
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 18 ديسمبر 2025 10:06 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

    ونصت المادة (1) من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

    ونصت المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

    وتنص المادة (3) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    وتننص المادة (4) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 10:06 صـ
    27 جمادى آخر 1447 هـ 18 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:12
    الشروق 06:45
    الظهر 11:51
    العصر 14:39
    المغرب 16:58
    العشاء 18:21