×
عاجل
النائبة ريهام عبد النبي تتقدم بطلب إحاطة بشأن فرض رسوم دخول محطات السكة الحديد دون سند قانونيالبرلسي في طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال: غزل المحلة لم يدخل الخدمة.. والتطوير «قص شرايط» بلا تشغيللو في حد بيهددك بصورك أو محادثات خاصة؟.. دليلك للتعامل مع ”الابتزاز الإلكتروني”مدحت يوسف ينتقد سياسات تصدير الغاز: التفريط في الغاز المحلي يفاقم الاعياء” البرلسي ” يطالب وزير البترول بوقف سياسات التمييز داخل ”بتروتريد”بعد فوزه برئاسة الوفد ننشر السيره الذاتة لـ سيد البدويأحمد الحضري يكتب .. فوائد إستجواب النائب محمد فؤاد ”2”بوابة البرلمان تهنئ السيد البدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لحزب الوفد.«البدوي» رئيسا لـ حزب الوفد بفارق 8 أصوات عن «سري الدين»فؤاد يتقدم باقتراح برغبة لرفع كفاءة شارع مستشفى الصدرالتفاصيل الكاملة لزيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية فجرًا وحواره مع الطلبةالرئيس السيسي: الالتحاق بالوظائف الحكومية يتعين أن يكون وفقًا لمعايير موضوعية حيادية مجردة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 31 يناير 2026 09:48 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

    ونصت المادة (1) من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

    ونصت المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

    وتنص المادة (3) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    وتننص المادة (4) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    السبت 09:48 مـ
    12 شعبان 1447 هـ 31 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:17
    الشروق 06:46
    الظهر 12:08
    العصر 15:09
    المغرب 17:31
    العشاء 18:50