×
عاجل
مجلس الشيوخ يناقش مواجهة منصات المراهنات الإلكترونية وتطوير مراكز الشباب.. الأحد المقبلداخل لجنة الصحة بمجلس النواب: النائبة صافيناز طلعت تؤكد ضرورة حل أزمة تكليف دفعات 2023 و2024رياضة النواب تكلف النائبة فاطمة عمر بمتابعة ملف النشاط البارالمبي مع وزارة الشبابرياضة النواب توصي بزيارة ميدانية لمراكز شباب البحيرة.. ومهلة أسبوعين للانتهاء من مشكلات نادي إدكوشقق بنك التعمير والإسكان 2026.. التفاصيل الكاملة للحجز والأسعار والشروطوزيرة الإسكان تُصدر 30 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بعدد من المدنحزب العدل: تقدمنا بمشروع قانون لتنظيم التقنيات الزراعية الحديثة.. إطار لتعظيم الإنتاج وحماية المواردإسكان النواب تناقش أزمة تأخر تنفيذ محطة مياة بالدقهلية بسبب الأوقافالنائب أحمد إسماعيل: قانون حماية المنافسة خطوة حاسمة لمواجهك الاحتكار وتعزيز بيئة الاستثماراختيار رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية رئيسًا للحوار القيادي لتكنولوجيا المعلومات بالويبو لعامي 2027-2028” النواب” يوافق على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةعبد المنعم إمام يتقدم بمشروع تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 23 أبريل 2026 11:44 مـ
    أخبار مصر

    تعرف على المواد الدستورية المحددة لشروط انتخاب رئيس الجمهورية

    بوابة البرلمان

    رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب، وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته حيث يمثل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

    وحدد المواد الدستورية شروط انتخاب رئيس الجمهورية وهى:

    المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة

    وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

    وتتضمن المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممنطجح لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

    وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

    وطبقاً للمادة 144 يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 11:44 مـ
    6 ذو القعدة 1447 هـ 23 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:47
    الشروق 05:20
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:27
    العشاء 19:49