×
عاجل
النائب أمين مسعود يطالب المحافظين بمواجهة أزمات التكدس المروري واحتلال الشوارعمعتز الشناوي: سنشارك في انتخابات النواب بأكثر من 100 مرشح فردى .. وصوت المواطن هو رهاننا الحقيقيانطلاق قافلة المساعدات المصرية الـ 23 ضمن مبادرة ”زاد العزة إلى غزة”القبض على البطل المصري أحمد عبدالقادر ميدو رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارجد. محمد فؤاد: خفض تدريجي للفائدة متوقع.. والمستويات قد تصل إلى 19% بنهاية 2025بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في وقائع فساد بوزارة السياحةعماد زيادة أمين الشباب بحزب الجبهة الوطنية في القاهرةتعيين صلاح جمبلاط نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدبالوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا غدا لمتابعة تصويت المصريين بالخارجالرئيس السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في ترشيد استهلاك المياه بجميع المجالات الزراعية والصناعيةمستقبل وطن يواصل وضع رؤيته لبرنامج الحزب الخاص بانتخابات مجلس النوابحزب العدل : بالغ الألم والقلق ازاء إعلان دخول غزة فى المجاعة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 27 أغسطس 2025 03:18 مـ
    أخبار مصر

    تعرف على المواد الدستورية المحددة لشروط انتخاب رئيس الجمهورية

    بوابة البرلمان

    رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب، وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته حيث يمثل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

    وحدد المواد الدستورية شروط انتخاب رئيس الجمهورية وهى:

    المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة

    وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

    وتتضمن المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممنطجح لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

    وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

    وطبقاً للمادة 144 يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 03:18 مـ
    3 ربيع أول 1447 هـ 27 أغسطس 2025 م
    مصر
    الفجر 03:58
    الشروق 05:29
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:24
    العشاء 19:45