×
عاجل
النائب أمين مسعود : مشاركة الرئيس السيسى فى ”بريكس” دعم كبير للاقتصاد الوطنىمستشفى الحريري: المبنى تعرض لشظايا وأضرار نتيجة القصف ويحتاج لصيانة عاجلةالأمم المتحدة: تكلفة إصلاح البنية الأساسية بغزة أكثر من 18 مليار دولارجبالي يرفع الجلسة العامة والمجلس يعود للانعقاد يوم 3 نوفمبرانتخابات أمريكا.. ترامب وهاريس فى معركة صناديق تحدد مسار الصراعات والصفقاترئيس صحة الشيوخ: مشاركة الرئيس السيسى بقمة بريكس لأول مرة نقطة محوريةرئيس ”النواب” يستفسر عن مدى توافق قانون المجلس الوطنى للتعليم مع توصيات الحوار الوطنىالجندي يطالب بدمج البحث العلمى بمراحل التعليم قبل الجامعىالنواب يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بـ8 ملايين يورو لمساندة الأطفالرئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي للأورام الجديد ”مستشفى 500500”الحكومة للنواب: توصيات الحوار وطنى مهمة وأخذنا منها بقانون المجلس الوطنى للتعليموزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمى فى العالم بدون تقييمات أسبوعية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:09 صـ
    أخبار مصر

    تعرف على المواد الدستورية المحددة لشروط انتخاب رئيس الجمهورية

    بوابة البرلمان

    رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب، وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته حيث يمثل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

    وحدد المواد الدستورية شروط انتخاب رئيس الجمهورية وهى:

    المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة

    وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

    وتتضمن المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممنطجح لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

    وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

    وطبقاً للمادة 144 يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 09:09 صـ
    19 ربيع آخر 1446 هـ 23 أكتوبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:35
    الشروق 06:02
    الظهر 11:39
    العصر 14:51
    المغرب 17:16
    العشاء 18:34

    استطلاع الرأي