×
عاجل
مستقبل وطن يلتقي أمناءه وأمناء التنظيم بمحافظات المرحلة الأولى، استعداداً لانتخابات الدوائر الملغاةشكاوى المواطنين تخترق الصمت في العمرانية و ”عبد الحميد” في مرمى النيرانالوطنية للانتخابات تفحص واقعة كسر الصمت الانتخابي بدائرة العمرانية والطالبية بالجيزةبعد نشر بوابة البرلمان: ”زغلول” و”العجمي” ينفيان التحالف… و”عبد الحميد” يكسر القواعد”مركز المعلومات” بمجلس الوزراء والسفارة الصينية يطلقان منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصينالنائب حسين خضير: نعمل على تقييم تجربة التأمين الصحى وتوفير الدواء بسعر مناسب”أبوهميلة” يتابع تصويت المصريين في الخارج بانتخابات النوابمصر وليبيا: استقرار السودان يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لناالرئيس السيسي: ملتزمون بتقديم الدعم والمساندة للجيش والمؤسسات الوطنية الليبيةالرئيس السيسي يؤكد على دعم مصر لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيهاحفتر: نقدر دور مصر والرئيس السيسي المحوري في استعادة الأمن والاستقرار بليبياالرئيس السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر بحضور رئيس المخابرات العامة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 12:06 صـ
    أخبار مصر

    تعرف على المواد الدستورية المحددة لشروط انتخاب رئيس الجمهورية

    بوابة البرلمان

    رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب، وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته حيث يمثل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

    وحدد المواد الدستورية شروط انتخاب رئيس الجمهورية وهى:

    المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة

    وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

    وتتضمن المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممنطجح لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

    وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

    وطبقاً للمادة 144 يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 12:06 صـ
    17 جمادى آخر 1447 هـ 09 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:07
    الشروق 06:39
    الظهر 11:47
    العصر 14:37
    المغرب 16:55
    العشاء 18:18