×
عاجل
جولة الإعادة تشتعل في العمرانية وسط اختفاء ملحوظ لـ«عبد الحميد»دودو العمدة يحسم الجدل: لا تحالفات… وتحالفي الوحيد مع أهالي المطرية”بمشاركة أشرف عبد الغني … اقتصادية الشيوخ تناقش قانون الضريبة العقارية بحضور ممثلي الحكومةمرشح الدستور حكيم الراعى بمدينة السلام يطعن على ”مخالفات انتخابية” ويطالب بالتحقيق في استخدام المال السياسيالدكتورة كريستينا عادل… نائبة شابة عن القائمة الوطنية تمثل جيلاً جديداً في البرلماناللواء عبد الحميد خيرت يكتب : تهنئة للدكتور رضا عبد السلام… ” رسالة نزاهة تُدرَّس”الوطنية للانتخابات: 221 شكوى خلال يومي التصويت بانتخابات النواب 2025انتخابات النواب: إسلام أكمل قرطام أول مرشح معارض يحسم المؤشرات الأوليةالقاهرة الجديدة تحسم مبكرًا.. عبد المنعم إمام في الصدارة بـ63.6% وفق المؤشرات الأوليةنائب الغلابة يحسم الفوز من أول جولة.. عبدالعزيز الصفتي يفوز بمقعد شبين القناطر عن حزب مستقبل وطن7109 صوتًا تضع محمد زهران في جولة الإعادة بالمطرية – مجلس النواب 2025حُسمت من الجولة الأولى.. أول ملامح مجلس النواب 2025
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:02 مـ
    أخبار مصر

    تعرف على المواد الدستورية المحددة لشروط انتخاب رئيس الجمهورية

    بوابة البرلمان

    رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب، وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته حيث يمثل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

    وحدد المواد الدستورية شروط انتخاب رئيس الجمهورية وهى:

    المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة

    وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

    وتتضمن المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممنطجح لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

    وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

    وطبقاً للمادة 144 يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 07:02 مـ
    7 جمادى آخر 1447 هـ 28 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:59
    الشروق 06:31
    الظهر 11:43
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17