×
عاجل
حسام سعيد: زيارة أردوغان لمصر تفتح آفاقًا اقتصادية جديدةالاثنين المقبل أولى جلسات اتصالات النواب لسن تشريع ينظم استخدام الأطفال للتكنولوجياجلسات استماع الأسبوع المقبل لمناقشة استخدام الأطفال للهواتف المحمولةالنائبة أميرة قنديل تطالب ببنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاةوزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي الدولي 2026 EMITT بمدينة إسطنبول بتركياوزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليميةوزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء جمهورية سلوفينياوزير الخارجية يشارك في حلقة نقاشية بمنتدى بليد الاستراتيجي حول توسيع آفاق السلام في الشرق الأوسط”طاقة النواب” تعلن ملامح استراتيجيتها للرقابة والتشريعأزمة سيارات ذوي الإعاقة تحت قبة البرلمانفي طلب احاطة ضياء داود يسأل أين الحقيقة؟ تسرب خطوط تموين الطائرات بمطار القاهرةننشر حصاد جلسات مجلس النواب 3 - 4 فبراير 2026
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 7 فبراير 2026 04:12 صـ
    أخبار مصر

    تعرف على المواد الدستورية المحددة لشروط انتخاب رئيس الجمهورية

    بوابة البرلمان

    رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب، وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته حيث يمثل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

    وحدد المواد الدستورية شروط انتخاب رئيس الجمهورية وهى:

    المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة

    وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

    وتتضمن المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممنطجح لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

    وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

    وطبقاً للمادة 144 يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

    مواقيت الصلاة

    السبت 04:12 صـ
    19 شعبان 1447 هـ 07 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:13
    الشروق 06:42
    الظهر 12:09
    العصر 15:14
    المغرب 17:37
    العشاء 18:56