×
عاجل
نائب العدل علي خليفة يتقدم بطلب إحاطة بشأن أوضاع الأسر المتضررة من إخلاء العقارين المائلين بكفر طهرمسبسبب عيوب إجرائية وموضوعية.. طعن دستوري يطالب بإسقاط قانون الإيجار الجديدالنائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن إطلالات الفنانين المثيرة للجدلالعميد محمد سمير مساعد رئيس الوفد: ظاهرة تشبه المطربين بالنساء تخدم أجندة أعداء الوطناللواء عبد الحميد خيرت يكتب: القبض على نخنوخ.. رسالة تؤكد أن القانون فوق الجميعاستر يا ستار.. بلجيكا توجه إنذارا شديد اللهجة للفراعنة وتسحق تونس بخماسية نظيفةأحمد يحيى يكتب: إعلام أمني برتبة مقاتل .. صفحة الداخلية سند للمواطنين وكابوس للخارجين عن القانونأسلحةوذخائر وآثار وبلطجةوخطف وهتك عرض وتعذيب .. نخنوخ وعصابته تحت قبضة القانونإسكان الشيوخ تناقش مقترح إنشاء مطار دولي بقنامحلل اقتصادي لبوابة البرلمان: مراجعة تصنيف السوق المصري لدى S amp;P Glob٨al تعتمد على بيانات قديمة والمؤشرات تدعم البقاء ضمن الأسواق الناشئةرئيس حزب العدل يتقدم بطلب إحاطة لتفعيل المادة (130) من قانون التأمينات وصرف التعويضات القانونية للمتضررين2 مليون طلب دون قرار.. محمد عبده يطالب بإنجاز تعديلات قانون التصالح
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 7 يونيو 2026 06:34 صـ
    أخبار مصر

    تعرف على المواد الدستورية المحددة لشروط انتخاب رئيس الجمهورية

    بوابة البرلمان

    رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب، وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته حيث يمثل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

    وحدد المواد الدستورية شروط انتخاب رئيس الجمهورية وهى:

    المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة

    وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

    وتتضمن المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممنطجح لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

    وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

    وطبقاً للمادة 144 يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 06:34 صـ
    21 ذو الحجة 1447 هـ 07 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:54
    العشاء 20:27