×
عاجل
وزراء الأمس .. نواب اليوم كتيبة الوزراء تصل البرلمان وتوقعات برئاستهم 10 لجان نوعيةجيل جديد تحت القبه .. ساميه الحديدي صوت الشباب في البرلمانالنائب محمد فؤاد: تشكيل مجلس النواب أقرب لبرلمان 2015 والمعارضة قابلة للتطورحزب حماة الوطن يلتقي وفد الحزب الشيوعي الصينيالنائب إيهاب منصور: تشكيل مجلس النواب يعكس اختيار الشعب وتمثيل المعارضة غير كافغدا جلسة عامة لمجلس النواب.. وانتخابات بـ 25 لجنة برلمانيةالنائب أشرف عبد الغني يتقدم بإقتراح برغبة لوضع ضوابط لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحيةسحر صدقي: مجلس النواب الجديد متوازن ويعكس تنوع المجتمع المصريالنائب أيمن محسب يهنئ المستشار هشام بدوى برئاسة مجلس النواببمشاركة النائب أشرف عبد الغني … اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون” حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”ننشر السيرة الذاتية للمستشار هشام بدوى رئيس مجلس النوابوزير الشؤون النيابية: الحكومة تتعهد بالتعاون الكامل مع مجلس النواب الجديد
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 14 يناير 2026 02:02 صـ
    أخبار مصر

    تعرف على المواد الدستورية المحددة لشروط انتخاب رئيس الجمهورية

    بوابة البرلمان

    رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب، وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته حيث يمثل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

    وحدد المواد الدستورية شروط انتخاب رئيس الجمهورية وهى:

    المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة

    وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

    وتتضمن المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممنطجح لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

    وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

    وطبقاً للمادة 144 يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 02:02 صـ
    25 رجب 1447 هـ 14 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:21
    الشروق 06:52
    الظهر 12:04
    العصر 14:57
    المغرب 17:16
    العشاء 18:38