×
عاجل
النائب حسن عمار يوجه سؤالا عاجلا للحكومة بشأن أسعار الكهرباء وقرارات التعليممصرع 5 تجار مخدرات فى تبادل إطلاق النار مع الشرطةوكيل إسكان النواب يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس لضبط فواتير الكهرباء وحماية المواطنينبرلماني يطالب بإنشاء منصة مصرية للتصدير إلى أفريقيا والعالم العربيبسام الصواف يسأل وزيرة الإسكان عن أزمة مياه الشرب في الغردقةمدبولي يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقيإيران: العقوبات الأمريكية الجديدة جريمة ضد الإنسانية وسنتصدى لهافي اتفاق تاريخي.. أمريكا تستحوذ على 65 مليار برميل من نفط فنزويلاالنائبة إنجى مراد: كلمة الرئيس رسالة متكاملة جمعت بين القيم الدينية والإنسانية والوطنيةالإعلامي عبد الناصر زيدان يتعاقد 3 سنوات جديدة مع مودرن MTIالمستشار جورج عبد الله: توجيهات الرئيس السيسي لتنظيم سوق العقارات تحمي حقوق المواطنينأهالي بشلا بميت غمر يستغيثون: لماذا تنقطع الكهرباء أسبوعيًا بدون سبب واضح؟!
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 29 أغسطس 2026 08:54 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

    وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

    مادة 306 مكررا "أ"

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

    وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

    وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

    مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

    فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

    المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

    مواقيت الصلاة

    السبت 08:54 مـ
    15 ربيع أول 1448 هـ 29 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:00
    الشروق 05:30
    الظهر 11:56
    العصر 15:31
    المغرب 18:22
    العشاء 19:43