×
عاجل
ننشر حركة تنقلات الشرطة 2026 كاملة.. بالأسماء والقطاعاتالنائب إيهاب منصور يفجر مفاجأة: 2.9 مليون مواطن تم حذفهم من بطاقات التموينالنائب وليد التمامي يهنئ الدكتور محمود صديق قائم بأعمال رئاسة جامعة الأزهر: «قامة علميةو تتويجاً مستحقاً لمسيرة حافلة بالإنجازاتالرئيس السيسي يوجه بعرض إنجاز مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون على الرأي العامالأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر حتى أول أغسطسوزير الخارجية: مستعدون لإعمار السودان بعد وقف الحرب وتحقيق الأمنمن ”التحويشة” إلى الاستثمار.. عضو بـ”الشيوخ” يقترح استراتيجية قومية لنشر ثقافة الادخار وتعزيز الشمول الماليالفضالي يدعو لعقد مؤتمر قومي للنهوض بمنظومة التعليم وتطويرهاحماة الوطن: توجيهات الرئيس السيسي باستكمال إصلاح التعليم تؤسس لجيل قادر على قيادة المستقبل ومواكبة سوق العملوكيل صناعة الشيوخ : يطالب بإزالة معوقات المصنعين وإنشاء قاعدة بيانات لدعم المنتج الوطنينائب بـ«الخطة والموازنة»: توجيهات الرئيس السيسي باستكمال إصلاح منظومة التعليم تؤكد بناء جيل قادر على المنافسة عالميًاوزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026..والإعلان الرسمي خلال ساعات
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 27 يوليو 2026 06:56 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

    وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

    مادة 306 مكررا "أ"

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

    وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

    وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

    مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

    فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

    المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:56 مـ
    11 صفر 1448 هـ 27 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:31
    الشروق 05:11
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:52
    العشاء 20:21