×
عاجل
التفاصيل الكاملة لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامةتدشين الموسم الثاني من دولة التلاوة بمشاركة ٢٥ ألف متسابقالنائب أحمد ناصر أمام لجنة الصناعة: استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي يكشف عن اختلالات هيكلية تتطلب تدخلًا حكوميًا...احتراما لأحكام القضاء ولرفع الحرج عن الحكومة: وزيرة الثقافة تتقدم باستقالتها لرئيس مجلس الوزراء​”أهرامات النيل”.. صندوق سيادي جديد وصلاحيات واسعة لـ”مستقبل مصر” تحت مظلة الرئاسةأحمد أبو صالح يكتب: لماذا لا يستقيلون من مناصبهم؟!النائب أحمد حافظ: استعراض منظومة مجابهة الأزمات يؤكد أن الدولة المصرية تمتلك جاهزية شاملة لمواجهة مختلف التحدياتجرجس لاوندي: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن مصر تمتلك منظومة متكاملة لحماية الأمن القومي وإدارة الأزماتالنائب عمرو رشاد: القيادة الاستراتيجية تجسد رؤية الرئيس السيسي لبناء دولة تستبق الأزمات ولا تنتظرهاالنائبة مروة قنصوة: رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية جسدت رؤية الدولة الحديثةبرلمانية المؤتمر بالشيوخ: رسائل الرئيس السيسي ترسخ مفهوم الدولة القادرة على حماية التنمية ومواجهة التحدياتإسكان النواب: إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 8 يوليو 2026 03:31 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

    وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

    مادة 306 مكررا "أ"

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

    وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

    وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

    مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

    فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

    المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 03:31 صـ
    22 محرّم 1448 هـ 08 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:16
    الشروق 05:00
    الظهر 12:00
    العصر 15:36
    المغرب 19:00
    العشاء 20:32