×
عاجل
ترامب: الرد الإيراني على مقترحات إنهاء الحرب مرفوضبيراميدز بطلا لكأس مصرفرحة 250 عروس تضيء القاهرة .. النائب أمين مسعود يقود أكبر مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعايةالسيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية ويحذر من مخاطر الأزمة الإيرانية ويؤكد وحدة الصف العربيموافقات بالجملة من لجنة النقل والمواصلات للنائب هشام عبد الواحد.. تعرف على التفاصيلشباب النواب توصي بزيادة ميزانية هيئة استاد القاهرة ووضع خطة لتعظيم الإيراداتصافيناز طلعت تسأل الحكومة عن جاهزية مصر لمواجهة فيروس هانتا وخطط الاستجابة للأوبئة الجديدةالنائب عمرو درويش يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف تسوية المؤهلات العلمية الأعلى وإهدار الطاقات البشريةمجلس الشيوخ يفتح ملف الهيموفيليا وتوفير مضخات الأنسولين لأطفال السكريترامب: سنصل إلى اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأنقاض.. وإيران تحتاح 20 عاما لبناء قدراتهاالبرلسي يتقدم بطلب إحاطة ضد ”التفريط” في أراضي الدولة وتعطيل بناء مدرسة بالمحلة الكبرىوزير النقل يتفقد مواقع العمل في طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1226 كم
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 11 مايو 2026 03:46 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

    وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

    مادة 306 مكررا "أ"

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

    وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

    وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

    مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

    فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

    المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 03:46 صـ
    24 ذو القعدة 1447 هـ 11 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:26
    الشروق 05:04
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:38
    العشاء 20:05