×
عاجل
الأوقاف: نؤيد توصيات دينية النواب بشأن رفع القيمة الإيجارية للأراضي تدريجيارئيس المصريين الأحرار؛ خطاب الرئيس تكليف وطني لجميع الأحزاب.. وتعديل الدستور ضرورة لانتخابات المحلياتالنائب محمد فؤاد: ملف الطاقة أصبح التحدي الأكبر للاقتصاد المصري.. وفاتورته تقترب من 42 مليار دولار سنويًاالأربعاء.. تشريعية النواب تناقش مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصرايمان عيسي تكتب : الأب ليس خاطف محترف والاستضافة ليست مغامرة في حديقة الديناصورات .غدا.. صناعة النواب تناقش تدهور أوضاع المناطق الصناعية وتوطين الصناعة وجذب الاستثماراتالرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنيةالنائب هشام الحصرى يطالب بسرعة حسم مشكلات أراضي الأوقاف وتفعيل دور التعاونياتالدكتور محمد الراضي يزور مقر الطريقة الأكبرية الحاتمية ويشيد برسالتهاوكيل النواب: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية عبور ثالث نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدةالنائبة سولاف درويش تطالب الدولة بتحرك عاجل لإنهاء فوضى التوظيف عبر الإنترنتطلب إحاطة لزيادة الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 6 يوليو 2026 11:37 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

    وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

    مادة 306 مكررا "أ"

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

    وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

    وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

    مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

    فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

    المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 11:37 مـ
    20 محرّم 1448 هـ 06 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:15
    الشروق 04:59
    الظهر 11:60
    العصر 15:36
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33