×
عاجل
النائب وليد التمامي: إعادة تنظيم ”جهاز مستقبل مصر” يرسخ حوكمة المشروعات القومية ويؤمن الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنالنائبة مروة قنصوه: قانون جهاز مستقبل مصر يعزز الأمن الغذائي والطاقة ويدعم مسيرة التنمية المستدامةبمشاركة نخب من المتخصصين والخبراء.. حزب العدل ينظم مائدة مستديرة حول استقرار منظومة الطاقة في صيف 2026النائب لطفي شحاتة منتقدا نقيب الموسيقيين : الشرقية أنجبت رموز فنية وعلمية ساهمت في بناء الوطنالنائب وائل الجندى يطالب بإعادة النظر في القيمة الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعيمجلس النواب يوافق علي الملحق التفسيري لأحكام الاتفاق المقرر بين مصر وجامعة الدول العربيةمجلس النواب يوافق علي اتفاقية دولية بزيادة رأس مال هيئة التنمية الدوليةدفاع النواب تناقش تعديلات قانون الفنية العسكرية وإنشاء جامعة «كيان» للعلوم التطبيقيةدفاع النواب: مستقبل مصر كيان وطني قادرعلي دعم خطط الدولة وجذب الاستثماراترئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشكرللرئيس السيسي و لمجلس النواب بعد الموافقة على مشروع القانونالبرلمان يوافق علي مقترح وكيل اللجنة التشريعية بتوحيد القواعد القانونية داخل «جهاز مستقبل مصر»في ختام مناقشات ”جهاز مستقبل مصر”.. المستشار هشام بدوي يشيد بأداء النواب: ”المعارضة أثبتت أنها تبني الوطن وليست لمجرد المعارضة”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 15 يوليو 2026 08:26 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

    وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

    مادة 306 مكررا "أ"

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

    وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

    وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

    مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

    فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

    المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 08:26 صـ
    29 محرّم 1448 هـ 15 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:21
    الشروق 05:04
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:58
    العشاء 20:29