×
عاجل
النائب علي خليفة ينجح في إدراج تطوير بيت ثقافة زنين بموازنة 2026/2027 بعد سنوات من التوقفريهام عبد النبي: اعتماد 100 مليون إضافية لمحافظة أسوان استجابة لمطالبنا المستمرة لدعم المشروعات التنمويةمشهد غير مسبوق.. شقيقان يخوضان انتخابات نادي القضاة والنيابة الإداريةقفزة جديدة في إنتاج البترول بالصحراء الغربية.. إضافة 12 ألف برميل يومياًرئيس برلمانية العدل بالشيوخ: الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن شرط أساسي لنجاح الدعم النقديوكيل زراعة الشيوخ ينتقد التحول للدعم النقدي.. خطوة متسرعة تمس ملايين الأسر دون دراسة مستفيضة أو حوار مجتمعيمحلية النواب تناقش طلب إحاطة للنائب رشيد عامر بشأن طريقي ”بلبيس والصحافة” وتيسير إجراءات التصالحبالصور.. مستقبل وطن يناقش الأجندة التشريعية للمرحلة المقبلة ورؤيته للموازنة العامة للدولة بحضور الأمين العامتأجيل دعوى ”إلغاء قانون الإيجار القديم” لحين ورود الملف.. وحجز طعنين آخرين لتقرير المفوضينقرار جمهوري بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسباتالحركة الوطنية: دعوة الرئيس السيسي لقمة السبع رسالة دولية جديدة بقوة وتأثير الدولة المصريةالرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة ودعم الشبكة القومية للكهرباء
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 15 يونيو 2026 01:19 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

    وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

    مادة 306 مكررا "أ"

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

    وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

    وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

    مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

    فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

    المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 01:19 صـ
    28 ذو الحجة 1447 هـ 15 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:07
    الشروق 04:53
    الظهر 11:55
    العصر 15:31
    المغرب 18:57
    العشاء 20:31