×
عاجل
حزب العدل ينظم مائدة مستديرة حول مستقبل السيارات الكهربائية في مصر بمشاركة نخبة من الخبراء| صورالشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصياتبدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة عدد من الطلباتالمتحدث الرسمي لحزب العدل يطالب بزيادة عدد ممثلي المعاقين بالمجالس النيابية وبتمثيل الأقزام في كافة الجهاتالحكومة تعلن موافقتها على مناقشة التصحر ونقص الموارد المائية بالشيوخ غداوزير الثقافة يوجه بإحالة عدد من المسؤولين بإقليم جنوب الصعيد للتحقيق عقب زيارة تفقدية لقصري ثقافة بالأقصر| صوروزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الإداريةالتطبيق بدءً من يوليو 2025.. مجلس النواب يوافق على قانون العلاوة الدورية«متى استعبدتم الناس وولدتهم أمهاتهم أحرارا».. طرد محمد عبد العليم داود من جلسة النواب اليوم«اللي تديه الدولة باليمين التجار بياخدوه بالشمال».. النائب محمد زين الدين يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواقزعيم الأغلبية بالبرلمان : علي الحكومة ضبط الأسعار حفاظاً علي أمن واستقرار الدولةالنائبة غادة علي: اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا خطوة نحو توازنات اقتصادية جديدة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 1 يونيو 2025 01:09 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

    وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

    مادة 306 مكررا "أ"

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

    وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

    وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

    مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

    فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

    المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

    مواقيت الصلاة

    الأحد 01:09 مـ
    4 ذو الحجة 1446 هـ 01 يونيو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:11
    الشروق 04:54
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:51
    العشاء 20:23