×
عاجل
مقترحات برلمانية لحصر واستثمار الأراضي والمباني غير المستغلة وتعظيم عوائد أصول الدولةالهيئة البرلمانية لحزب العدل: 3 ملفات رقابية لا يجوز أن ينتهي دور الانعقاد دون تقدم فيهاداكر عبد اللاه: دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي ضرورة وطنية لدعم الإنتاج وحماية سوق العملمن بناء المشروعات إلى صناعة المستقبل.. كيف يستثمر جهاز مستقبل مصر في الإنسان والتكنولوجيا؟النائب محمد عبد الحفيظ: مبادرة القرى المنتجة انطلاقة لمستقبل اقتصادي جديد للريفعارف الشمندي: تحركات الحكومة لدمج العمالة غير المنتظمة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر شمولًاالنائبة ولاء الصبان: جهاز مستقبل مصر حجر الأساس لعهد اقتصادي جديد.. وذراع لتحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثماراتالنائب شعبان رأفت عبد اللطيف: حوافز دمج العمالة غير المنتظمة تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للعامل المصريبالصور.. من الأمن الغذائي إلى الأمن الاقتصادي.. كيف يدير جهاز مستقبل مصر منظومة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة؟جامعة الفيوم توثق الحرف التراثية للمحافظة في رسالة ماجستير للباحثة تسنيم رمضانالفضالي: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامةالنائب إسلام قرطام يطالب بعدم الاستناد إلى معيار المدارس الخاصة للحذف من بطاقات التموين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 18 يوليو 2026 08:29 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

    وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

    مادة 306 مكررا "أ"

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

    وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

    وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

    مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

    فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

    المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

    مواقيت الصلاة

    السبت 08:29 صـ
    2 صفر 1448 هـ 18 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:23
    الشروق 05:06
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:57
    العشاء 20:27