×
عاجل
أشرف صبحي يوضح حقيقة تصريحاته في معرض الكتاب: حديثي اقتُطع من سياقهفؤاد» في إحاطة برلمانية: أين وزارة الشباب والرياضة من نادي الطالبية؟صدور كتاب «الطوفان.. غزة بين البارود والدبلوماسية» لـ ”محمدالطماوي”على خليفة لوزير الإسكان : لماذا شقق النقابات بمعايير غامضة ؟ أين الشفافية و لماذا يحصل البعض دون غيرهم؟الوزير أعلن 1457 ودليل المعرض كشف 1009.. سؤال برلماني من نائب العدل يفتح ملف (الأرقام المفقودة) في معرض الكتابالنائبة ”سحر عتمان” تسأل الحكومة: من المسؤول عن احتجاز سيارات ذوي الإعاقة رهائن في الموانئ رغم استيفاء الأوراق !هايدي المغازي للحكومة: هل يُعاقَب أبناء المصريين بالخارج في القبول بالجامعات الحكومية؟إلى متى يظل كنز المنيا حبيس التأجيل؟ .. المتحف الآتوني ! أموال عامة بلا عائد.. من المسؤول؟نوسيلة أبو العمرو تشيد بتضحيات رجال الشرطة في ذكرى عيد الشرطة المصريةوزير الداخلية يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسى خلال احتفالية عيد الشرطةوزير الداخلية: نقف بالمرصاد لمواجهة مخططات الإخوان الإرهابيةالرئيس السيسي يشاهد فيلما واقعيا عن جاهزية وكفاءة أبطال وزارة الداخلية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 25 يناير 2026 09:50 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

    وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

    مادة 306 مكررا "أ"

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

    وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

    وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

    مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

    فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

    المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

    مواقيت الصلاة

    الأحد 09:50 صـ
    6 شعبان 1447 هـ 25 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:19
    الشروق 06:49
    الظهر 12:07
    العصر 15:05
    المغرب 17:25
    العشاء 18:46