×
عاجل
إيران تعلن تفاصيل إصابة المرشد مجتبي خامنئيسقوط ضابط وجنديين إسرائيليين مصابين في هجوم لمسيرات حزب اللهمصر تعرب عن تضامنها مع البحرين وتدعم إجراءاتها لحماية أمنها وصون مقدراتهاالخط انكسر مرتين فى يوم واحد.. طلب إحاطة عاجل لإنهاء أزمة مياه بالجيزةالسكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى اعتباراً من يوم 21 مايووزير الخارجية يلتقي نظيره السنغالي على هامش افتتاح مقر جامعة سنجور بالإسكندريةنص كلمة السيسي في افتتاح مقر جامعة سنجور بحضور ماكرونالنائبة عبير عطا الله: افتتاح جامعة سنجور بحضور الرئيس السيسي وماكرون يعكس مكانة مصر التعليمية إقليميًا ودوليًاعلى ابوحميد: 55 مرشحا يتنافسون في انتخابات حزب العدلالنواب: زيارة الرئيس الفرنسي للإسكندرية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريسوصول الرئيس السيسي لافتتاح المقر الجديد لجامعة سنجوربعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين...
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 9 مايو 2026 10:10 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

    وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

    مادة 306 مكررا "أ"

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

    وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

    وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

    مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

    فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

    المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

    مواقيت الصلاة

    السبت 10:10 مـ
    22 ذو القعدة 1447 هـ 09 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:29
    الشروق 05:06
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:37
    العشاء 20:03