×
عاجل
الإدارية العليا ترسخ مبدأ «البينة على من ادعى» في طعون الانتخاباتإسكان الشيوخ: البنية التحتية فى مصر تشهد طفرة غير مسبوقةإسكان الشيوخ: نسعى لوضع خطة عمل طموحة ومتابعة مشروعات استراتيجية للمواطنإسكان الشيوخ تبدأ اجتماعاتها لمناقشة أولويات الدور التشريعي ومشروعات الطرقوزيرة التنمية المحلية: حملات مفاجئة لقطاع التفتيش والمتابعة على حي المقطم بالقاهرة ومركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية خلال شهر ديسمبر الجاريرئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة المختلفةاللوائح على المحك .. تساؤلات حول مشاركة لاعب سباحة باسم نادي الزهوروزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تشارك في الاجتماع التاسع عشر لمجلس أمناء مركز سيداري بصفتها نائب رئيس مجلس الأمناءالمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشارك فعالية لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأةوزير الصحة يلتقي وفد شركة «كلينيلاب» لبحث سبل التعاون في مراقبة مياه الشرب والصرف الصحيسلامة الغذاء تحذر: لا صحة لتحويل زيوت القلي المستعملة إلى زبدة صالحة للاستهلاكوزير قطاع الأعمال العام يواصل اجتماعاته الدورية برؤساء الشركات التابعة.. ويستعرض مؤشرات الأداء ومشروعات ”القابضة للأدوية”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 15 ديسمبر 2025 10:11 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

    وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

    مادة 306 مكررا "أ"

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

    وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

    وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

    مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

    فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

    المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 10:11 مـ
    24 جمادى آخر 1447 هـ 15 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:11
    الشروق 06:43
    الظهر 11:50
    العصر 14:38
    المغرب 16:57
    العشاء 18:20