×
عاجل
ننشر أسماء قيادات حركة المحليات الجديدة.. شهدت تصعيد رؤساء مدنفي لفتة وفاء.. فرسان الإرادة يكرمون النائب محمد أبو حجازيمحمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء: مستهدفات الغاز تتراجع والوعود تتأجل.. والحكومة تطرح ثلاثة خيارات جميعها على حساب المواطنانطلاق جلسة ”مسيرة الطاقه المصريه ”ضمن فعاليات منتدي مصربعد هدمه منذ عام ونصف.. نائب بركة السبع يطالب وزيرة التخطيط بالتدخل العاجل لإنقاذ مستشفى هورينالنائبة عبير عطا الله: بناء الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات.. ومنتدى مصر 2026 يعزز ثقافة الحوار والفكر المستنيرعبد السلام الجبلي: تصريحات الرئيس بـ ”منتدى مصر 2026” تعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائيالنائبة سولاف درويش من منتدى مصر 2026 : ثقة المواطن في الشرطة ركيزة الأمن والاستقرارمجلس النواب يستقبل وفداً من متدربي معهد البحوث الجنائية والتدريب من طلبة كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجياتوقيع برتوكول تعاون مشترك بين مكتب دكتور احمد سعيد للمحاماة ومكتب دكتور عبد المنعم السيد للمحاسبةوكيل تضامن الشيوخ يطالب بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشيةالنائبة هايدي المغازي تقترح إنشاء مؤشر وطني لقياس تنفيذ خطة زيادة الرقعة الخضراء
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 24 أكتوبر 2026 02:25 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

    وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

    مادة 306 مكررا "أ"

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

    وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

    وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

    مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

    فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

    المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    السبت 02:25 صـ
    11 جمادى أول 1448 هـ 24 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:36
    الشروق 06:03
    الظهر 11:39
    العصر 14:51
    المغرب 17:16
    العشاء 18:34