×
عاجل
وزير الشباب والرياضة يتوجّه إلى مقر نادي هليوبوليس لتهنئة مجلس الإدارة الجديد ويشيد بنجاح الانتخابات الإلكترونيةالجدل يتصاعد حول نتيجة سحر عتمان بدائرة بلبيسفي أول حوار صحفي له بعد أزمة «البوابة نيوز» عبد الرحيم علي: أشعر أني مستهدف.. ومستعد لتسليم الجريدة والرحيل لإنقاذ الصحفيينرئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشركات المنفذة للدلتا الجديدة بسرعة تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنيةالنائبة إيفا فارس تناقش اقتراحا برغبة حول إدراج محتوي للثقافة السلوكية بالمناهج التعليميةرئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيهالشرقاوي يعترض على غياب وزير الأوقاف: زيادات إيجارات أراضي الوقف تهدد 80 ألف أسرةد . محمود مسلم : لجان الحزب بيت خبرة لدعم نوابنا وتعزيز التجانس البرلماني| صورالنائب محمد جامع يعترض على تعديلات قانون الكهرباء ”العقوبات المقترحة لا تراعي تراجع القوة الشرائية للمواطنين” | فيديوالأرصاد الجوية: الشتاء يبدأ رسميًا وتحذيرات من الشبورة وبرودة الطقس ليلًاالنائب عادل زيدان: تعديل قانون الكهرباء خطوة حاسمة لحماية حق الدولة وترسيخ العدالةالحمامصي: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يعزز التخصص ويرتقي بالمنظومة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 10:13 مـ
    مجلس النواب

    استعدادا لتلقي الطلبات غدا.. تعرف على شروط وضوابط التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وتبدأ وزارة التنمية المحلية في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء غدا الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.

    ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، على عدد من الشروط والضوابط لتقنين الأوضاع، وتنظيم عملية التصالح، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وذلك باعتباره الحل الوحيد لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ حقوق المواطنين
    وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الشروط والضوابط المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء فيما يلي:
    يجوز للجهة الإدارية التصالح بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، حيث نصت المادة رقم 2 من القانون أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء المرتكبة، بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات الموجودة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة، والتعديات على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

    وذكرت المادة أنه يجوز التصالح بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المقررة طبقًا للقانون بالمادة الثانية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني، والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

    1- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
    2- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
    3- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
    4- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
    وأضافت المادة رقم 2 المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
    1- عدم التأثير على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة الخاصة والمميزة.
    2- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

    وأشارت المادة أنه يجوز التصالح حال تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تمت الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وتغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
    1- المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
    2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
    3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 10:13 مـ
    3 رجب 1447 هـ 23 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:15
    الشروق 06:48
    الظهر 11:54
    العصر 14:42
    المغرب 17:00
    العشاء 18:23