×
عاجل
بحضور رئيس الوزراء النائبان وليد التمامي ومحمد أبو حجازي يشاركون في حفل زفاف نجل الدكتور أشرف صبحي بقلعة صلاح الدينتقرير بحثي لـ حزب العدل يعيد الجدل حول تقديرات إنتاج الغاز ويدعو للاعتماد على البيانات في رسم السياساتأشرف عبد الغني : ضريبة الأطيان الزراعية مرفوضة.. التأجيل لا يكفي ونطالب بإلغائهاالنائبة أميرة فؤاد تفتح ملف ”الكلاب الضالة” وتطالب بخطة وطنية شاملة لمواجهة المخاطر الوبائيةطاقة الشيوخ تبحث مقترح الشرقاوي بشأن مراجعة آلية محاسبة العدادات الكودية الأسبوع المقبلبرلمانية العدل: أزمة التأمينات أكبر من أن تُختزل في أرقام.. والبرلمان ليس جهة لإخفاء الإخفاقات التنفيذيةبحضور الأمين العام النائب أحمد عبد الجواد وقيادات ”مستقبل وطن”.. النائب وليد التمامي أبرز حضور عقد قران كريمة النائب محمد سليمأحمد أبو صالح يكتب: تدخل الأزهر... فانتصر العقل على الثأرمروة بريص تتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة الإسكان في رأس غارب وتطالب بخطة عاجلة للتوسع في المشروعات السكنيةرئيس حزب الوفد يُشكل لجانًا للإشراف على انتخابات الحزب في 5 محافظاتشركة ZG تطلق أحدث اجهزتها ZG NOTEBOOK D1.. أداء قوي وخدمات ذكية.. نظام تشغيل مزدوج ومعالج من الجيل العاشربرلمانية العدل: قرارات الرقابة المالية الأخيرة تؤكد أن السوق يتجه نحو الحوكمة لا الفوضى
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 6 يونيو 2026 07:36 صـ
    مجلس النواب

    استعدادا لتلقي الطلبات غدا.. تعرف على شروط وضوابط التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وتبدأ وزارة التنمية المحلية في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء غدا الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.

    ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، على عدد من الشروط والضوابط لتقنين الأوضاع، وتنظيم عملية التصالح، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وذلك باعتباره الحل الوحيد لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ حقوق المواطنين
    وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الشروط والضوابط المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء فيما يلي:
    يجوز للجهة الإدارية التصالح بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، حيث نصت المادة رقم 2 من القانون أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء المرتكبة، بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات الموجودة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة، والتعديات على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

    وذكرت المادة أنه يجوز التصالح بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المقررة طبقًا للقانون بالمادة الثانية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني، والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

    1- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
    2- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
    3- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
    4- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
    وأضافت المادة رقم 2 المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
    1- عدم التأثير على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة الخاصة والمميزة.
    2- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

    وأشارت المادة أنه يجوز التصالح حال تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تمت الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وتغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
    1- المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
    2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
    3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء.

    مواقيت الصلاة

    السبت 07:36 صـ
    20 ذو الحجة 1447 هـ 06 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:09
    الشروق 04:54
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:54
    العشاء 20:26