×
عاجل
إيهاب منصور يتقدم بطلب إحاطة بشأن استبعاد آلاف المعلمين من مسابقات التعيين وتأخر صرف مستحقاتهم.. أين ذهبت الوعود؟علاء العطار رئيسًا لتحرير بوابة ”الوفد”احنامستقبل وطن النائب وليد التمامي في جولة تفقدية موسعة وقافلة للقافلة الطبية بقرية الوسطاني ولقاء جماهيري حاشد لبحث مطالب الأهاليمجلس النواب يستأنف جلساته العامة وجدول مزدحم بأهم القضايا التي تهم المواطنحملات مكثفة من جهاز حدائق أكتوبر للتصدي لمخالفات البناء وتغيير النشاط السكنيالنائبة ولاء الصبان تتقدم بمشروع قانون لإنشاء نقابة أخصائي التغذيةالحركة الوطنية: توجيهات الرئيس بشأن مخرجات منتدى مصر 2026 تضع المواطن في صدارة التنفيذالنائب فرج فتحي: قمة بودابست تؤكد قدرة مصر على بناء شراكات دولية متوازنة وتعزيز حضورها السياسيالنائبة مروة حسان: توجيهات الرئيس بشأن مخرجات منتدى مصر 2026 تعزز مسيرة تطوير التعليم والبحث العلمي والابتكارعارف الشمندي: توجيهات الرئيس السيسي بشأن مخرجات منتدى مصر 2026 ترسخ نهجًا جديدًا في إدارة الملفات الوطنية ومحاسبة المسؤولينالنائب علي مهران: توجيهات الرئيس السيسي بشأن مخرجات منتدى مصر 2026 تؤكد الانتقال من الحوار إلى التنفيذ الفعليالنائب عماد الغنيمي: توجيهات الرئيس السيسي بشأن مخرجات منتدى مصر 2026 ترسخ الانتقال من الحوار إلى العمل والإنجاز
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 1 نوفمبر 2026 10:06 مـ
    مجلس النواب

    ننشر تفاصيل مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

    بوابة البرلمان

    يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

    وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالي، إذ نصت المادة الأولى على أن استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إليه.

    فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.

    ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.

    ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه.

    بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية، مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.


    فيما أضافت المادة الثانية إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها».وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3). و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي.


    وأوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام المشروع بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداءً ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بالنظر لما هو مقرر من أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانون عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية – القانون واجب التطبيق فيما خلا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من إيراد تنظيم له – ويتعين الرجوع إليه لسد ما لم يوجد في القانون الأخير من نص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه.

    ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

    واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت لاغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.

    كما أوجبت ذات المادة استمرار نظر الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (6) المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 10:06 مـ
    20 جمادى أول 1448 هـ 01 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:41
    الشروق 06:09
    الظهر 11:39
    العصر 14:45
    المغرب 17:09
    العشاء 18:27