×
عاجل
النائب وليد التمامي يعلن تأييده المطلق لقرارات مجلس الدفاع الوطني المرتقبة: اصطفاف تام خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي والعربيحسام الخشت: مبادرة شيخ الأزهر لتشكيل لجنة حكماء تعزز فرص الحوار والتهدئة في المنطقةالنائب هشام عبد الواحد يطالب وزير البترول بتوصيل الغاز الطبيعي لـ 17 قرية بمركزي بركة السبع وقويسنا بالمنوفيةالأمانة العامة لحزب العدل تعقد اجتماعًا لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلةبفنون الريزن، الكروشيه والستاليس مروه بوريص تدعم نساء رأس غاربالأزهر الشريف يدعو إلى تشكيل لجنة وساطة عاجلة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربيةالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن موقفه من تفويض رئيس الجمهورية بإرسال قوات لدعم السعودية ويوجّه هيئته البرلمانية بالامتناع عن التصويتخطة برلمانية لتعزيز اللامركزية: النواب يستمعون لرؤى خمسة محافظين بشأن قانون الإدارة المحليةالنائبة نشوى الشريف تقدم طلب إحاطة للحكومة حول أعباء التقييمات والواجبات المدرسيةرفع الجلسة السرية لمجلس النواب.. ومواصلة الانعقاد غداً لاستكمال مناقشة دعم السعوديةمحمد عبد العليم داود يمتنع عن التصويت بشخصه ويترك إعلان موقف «الوفد» لزميل آخرأيمن محسب: دعوة السيسي لتفويض البرلمان تؤكد ثوابت مصر في حماية الأمن القومي العربي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 19 أكتوبر 2026 11:25 صـ
    مجلس النواب

    ننشر تفاصيل مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

    بوابة البرلمان

    يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

    وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالي، إذ نصت المادة الأولى على أن استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إليه.

    فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.

    ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.

    ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه.

    بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية، مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.


    فيما أضافت المادة الثانية إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها».وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3). و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي.


    وأوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام المشروع بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداءً ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بالنظر لما هو مقرر من أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانون عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية – القانون واجب التطبيق فيما خلا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من إيراد تنظيم له – ويتعين الرجوع إليه لسد ما لم يوجد في القانون الأخير من نص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه.

    ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

    واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت لاغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.

    كما أوجبت ذات المادة استمرار نظر الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (6) المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 11:25 صـ
    7 جمادى أول 1448 هـ 19 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:33
    الشروق 05:59
    الظهر 11:40
    العصر 14:54
    المغرب 17:21
    العشاء 18:38