×
عاجل
النائب محمود صلاح يناقش طلب مناقشة حول خطر انتشار ورد النيلنواب الشيوخ يطالبون باجراءات عاجلة لحماية المزارعين من خطر تاثيرات التغيرات المناخيةالرئيس السيسي يوجّه بتطوير ترسانات البحر الأحمر وبناء أسطول صيد مصري حديثرقم قياسي جديد.. النائب زكريا حسان يتقدم بـ 39 طلب إحاطة واقتراح للحكومةأحمد الحضرى يكتب : سيادة النائب أهم من سيادة الوزير!امام مجلس الشيوخ .. هاني سويلم يستعرض ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة المياهسيد القصير يحسم الجدل: لم أطالب بمناداتي بـ”معالي الوزير”قبل «النائب”رئيس مدينة بلبيس يحصل علي الدكتوراه في إدارة الأعمال وسط حضور رسمي وبرلماني واسعتحرك برلماني تجاه انقطاعات المياة بالطالبيةفؤاد يطالب بخطة تطوير شاملة لمنطقة أرض البيبسي ب ”العمرانية”الحداد يبحث مع وزير العمل دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص تشغيل لشباب السلام والنهضةبعد تعديات في 4 محافظات.. نداء برلماني لتطبيق صارم لقانون حماية النيل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 18 يناير 2026 07:06 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يقر حالات الخطورة فى تفتيش المنازل استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب على المادة 48 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية وفقا للصيغة التى انتهت اليها اللجنة الخاصة والتى استجابت فيها الى ملاحظات رئيس الجمهورية حول المادة بتحديد حالات الضرورة لتفتيش المنازل وذلك بالنص على ان تفتيش المنازل بدون اذن قضائى كما هو مقرر فى المادة 47 من القانون في حالات الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك

    وكان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس تنص: على استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر والاستغاثة

    وجاءت اسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية بسبب ان المادة لم تحدد هذه المادة المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر ، وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.

    وجاء نص المادة 48 كما اقرها المجلس :استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أ و الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك

    مواقيت الصلاة

    الأحد 07:06 مـ
    29 رجب 1447 هـ 18 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:51
    الظهر 12:05
    العصر 14:60
    المغرب 17:19
    العشاء 18:41