×
عاجل
بحضور أحمد عبدالجواد.. أمانة الاستثمار المركزية بمستقبل وطن تناقش خطة عملها المقبلة300 مليون جنيه لتنفيذ محطة الصرف الصحي بكفر أبوالحسن.. جهود نائب المنوفية هشام عبدالواحد تجني ثمارها5 ٪ نراجع في مبيعات السوق العقاري خلال النصف الأول من 2026سؤال برلماني عن مدى استعداد أجهزة الدولة لمواجهة فيضان النيل”“محافظة الإسماعيلية تستجيب للنائب ولاء حافظ وتلبي مطالب أهالي قرية الحجاز بإصلاح وتركيب خطوط المياه والكهرباءإعلان التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامةالنائب محمد عبده يطالب وزير التعليم بكشف خطة سد عجز المعلمينسؤال برلماني عن خطة الحكومة لاستثمار أصول الدولة غير المستغلةالنائب إسلام التلواني يسأل الحكومة عن حقيقة إلغاء إقامات بعض المصريين في الإماراتالرئيس السيسي يوجه وزير العدل بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضينوزير التعليم العالي يكرم الطالبة هيا عمرو لمشاركتها في إسعاف مصابي مول «أرابيلا بلازا»سؤال برلماني عن التخبط في الاستعداد لتطبيق نظام البكالوريا قبل بدء الدراسة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 18 أغسطس 2026 01:38 صـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يقر حالات الخطورة فى تفتيش المنازل استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب على المادة 48 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية وفقا للصيغة التى انتهت اليها اللجنة الخاصة والتى استجابت فيها الى ملاحظات رئيس الجمهورية حول المادة بتحديد حالات الضرورة لتفتيش المنازل وذلك بالنص على ان تفتيش المنازل بدون اذن قضائى كما هو مقرر فى المادة 47 من القانون في حالات الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك

    وكان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس تنص: على استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر والاستغاثة

    وجاءت اسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية بسبب ان المادة لم تحدد هذه المادة المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر ، وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.

    وجاء نص المادة 48 كما اقرها المجلس :استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أ و الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 01:38 صـ
    3 ربيع أول 1448 هـ 18 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:51
    الشروق 05:24
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 18:34
    العشاء 19:57