×
عاجل
رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجرءات الجنائبةالحكومة للمعارضة: لا نخالف الدستور فى قانون الإجراءات الجنائية أو غيرهالنواب يوافق على إخضاع الحبس الاحتياطى للمراجعة الدورية استجابة للرئيس السيسىضمانات إضافية للمتهمين بالاستئناف: النواب يمنح جلسة جديدة قبل صدور الحكم النهائيرئيس مجلس النواب: لم أكن يوما أسعى إلى وجاهة أو منصب بل إلى رسالة أؤديهاضياء داود لرئيس النواب: منحت المعارضة أكثر من حقها وحققت التوازن مع الأغلبيةمجلس النواب يوافق على قبول استقالة العوضى وميرال هريدى وعماد خليل”النواب” يعزز الضمانات لعدم احتجاز المتهم دون مدة محددة استجابة لملاحظات الرئيسمجلس النواب يوافق على انتقال النيابة لاستجواب المتهم الذى يخشى على حياتهالنواب يعدل المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية لحل إشكالية حضور المحاميانسحاب محمد عبد العليم داود من جلسة النواب خلال مناقشة المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائيةمجلس النواب يقر حالات الخطورة فى تفتيش المنازل استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 16 أكتوبر 2025 07:30 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يقر حالات الخطورة فى تفتيش المنازل استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب على المادة 48 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية وفقا للصيغة التى انتهت اليها اللجنة الخاصة والتى استجابت فيها الى ملاحظات رئيس الجمهورية حول المادة بتحديد حالات الضرورة لتفتيش المنازل وذلك بالنص على ان تفتيش المنازل بدون اذن قضائى كما هو مقرر فى المادة 47 من القانون في حالات الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك

    وكان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس تنص: على استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر والاستغاثة

    وجاءت اسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية بسبب ان المادة لم تحدد هذه المادة المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر ، وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.

    وجاء نص المادة 48 كما اقرها المجلس :استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أ و الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك

    مواقيت الصلاة

    الخميس 07:30 مـ
    23 ربيع آخر 1447 هـ 16 أكتوبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:31
    الشروق 05:57
    الظهر 11:41
    العصر 14:56
    المغرب 17:24
    العشاء 18:41