×
عاجل
أحمد الحضري يكتب : صفقة إنرجيان: من يشتري الأصول.. ومن يستطيع تشغيلها؟«مستقبل وطن» يضع مخاطر السوشيال ميديا تحت المجهر.. لحماية المواطن والمجتمعالنائبة إنجي مراد توجه سؤالاً برلمانياً للحكومة بشأن معايير جودة الطرق وعيوب الرصف حفاظاً على أرواح المواطنينأنباء عن ترشح خالد ميري لمنصب نقيب الصحفيينالأعلى للإعلام يتحرك ضد “بيع الهواء” بعد شكوى نقابة العلاج الطبيعي ضد ”الحدث اليوم”ضياء رشوان يبحث مع المتحدثين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات تدفق المعلومات ومواجهة الشائعاتالأعلى للإعلام يتلقى شكوى من النائب محمد فؤاد ضد موقع إخباريالمستشار محمد عادل متحدثاً باسم رئاسة مجلس الوزراءمرتبنا 3080 جنيها فقط.. 400 موظف بمكاتب التأهيل يطالبون وزيرة التضامن بتطبيق الحد الأدنى للأجوررئيس الوزراء يستعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني لمصرالنائب بسام الصواف يسأل الحكومة عن تراجع مستوى الخدمات والبنية الأساسية بمدينة دهبسؤال برلماني عن انتشار مخدرات الآيس والشابو وخطورتها على الأمن المجتمعي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 07:03 صـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يقر حالات الخطورة فى تفتيش المنازل استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب على المادة 48 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية وفقا للصيغة التى انتهت اليها اللجنة الخاصة والتى استجابت فيها الى ملاحظات رئيس الجمهورية حول المادة بتحديد حالات الضرورة لتفتيش المنازل وذلك بالنص على ان تفتيش المنازل بدون اذن قضائى كما هو مقرر فى المادة 47 من القانون في حالات الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك

    وكان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس تنص: على استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر والاستغاثة

    وجاءت اسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية بسبب ان المادة لم تحدد هذه المادة المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر ، وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.

    وجاء نص المادة 48 كما اقرها المجلس :استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أ و الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 07:03 صـ
    18 ربيع أول 1448 هـ 01 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:02
    الشروق 05:32
    الظهر 11:55
    العصر 15:29
    المغرب 18:19
    العشاء 19:39