×
عاجل
لجنة الدفاع والأمن القومي ”بالشيوخ ” تزور معرض ايدكس ٢٠٢٥الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشهد تخرج الدفعات التاسعة والعاشرة من دبلومة الإعلام الرقميضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصرالرقابة المالية تُلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغررئيس الوزراء: الحكومة تلقت طلبات من المستثمرين لإنشاء غرف فندقيةكما انفردت بوابة البرلمان منذ أيام..تحالف انتخابي بين محمد إسماعيل وعلي خليفة يربك حسابات المرشحين في بولاق الدكرورعودة قوية لـ”زغلول” تربك المشهد الانتخابي في العمرانية وتهدد مقعد “عبد الحميد”النائب إسماعيل الشرقاوي يشارك في اجتماع أحزاب القائمة الوطنيهالجدول الزمنى للتصويت بالدوائر الملغاة فى انتخابات النواب بأحكام قضائيةننشر أسماء المرشحين الفائزين في القائمة الوطنية لقطاع غرب الدلتا”الوطنية للانتخابات”: إبطال جزئى للجنتين فرعيتين فى بلقاس وطوخالوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية بقطاعي القاهرة وشرق الدلتا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 4 ديسمبر 2025 03:09 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يقر حالات الخطورة فى تفتيش المنازل استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب على المادة 48 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية وفقا للصيغة التى انتهت اليها اللجنة الخاصة والتى استجابت فيها الى ملاحظات رئيس الجمهورية حول المادة بتحديد حالات الضرورة لتفتيش المنازل وذلك بالنص على ان تفتيش المنازل بدون اذن قضائى كما هو مقرر فى المادة 47 من القانون في حالات الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك

    وكان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس تنص: على استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر والاستغاثة

    وجاءت اسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية بسبب ان المادة لم تحدد هذه المادة المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر ، وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.

    وجاء نص المادة 48 كما اقرها المجلس :استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أ و الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك

    مواقيت الصلاة

    الخميس 03:09 مـ
    13 جمادى آخر 1447 هـ 04 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:04
    الشروق 06:36
    الظهر 11:45
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17