×
عاجل
النائب محمود صلاح يناقش طلب مناقشة حول خطر انتشار ورد النيلنواب الشيوخ يطالبون باجراءات عاجلة لحماية المزارعين من خطر تاثيرات التغيرات المناخيةالرئيس السيسي يوجّه بتطوير ترسانات البحر الأحمر وبناء أسطول صيد مصري حديثرقم قياسي جديد.. النائب زكريا حسان يتقدم بـ 39 طلب إحاطة واقتراح للحكومةأحمد الحضرى يكتب : سيادة النائب أهم من سيادة الوزير!امام مجلس الشيوخ .. هاني سويلم يستعرض ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة المياهسيد القصير يحسم الجدل: لم أطالب بمناداتي بـ”معالي الوزير”قبل «النائب”رئيس مدينة بلبيس يحصل علي الدكتوراه في إدارة الأعمال وسط حضور رسمي وبرلماني واسعتحرك برلماني تجاه انقطاعات المياة بالطالبيةفؤاد يطالب بخطة تطوير شاملة لمنطقة أرض البيبسي ب ”العمرانية”الحداد يبحث مع وزير العمل دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص تشغيل لشباب السلام والنهضةبعد تعديات في 4 محافظات.. نداء برلماني لتطبيق صارم لقانون حماية النيل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 18 يناير 2026 07:07 مـ
    مجلس النواب

    النواب يعدل المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية لحل إشكالية حضور المحامي

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على النص المقترح من النائب عاطف ناصر، لتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لحل إشكالية النص المقترح من الحكومة في تقرير اللجنة الخاصة الذي يجيز استجواب المتهم في حالات الضرورة بدون حضور محاميه، ليكون النص المقترح من "ناصر" بديلا للنص المقترح من الحكومة، ووافقت الحكومة على المقترح.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

    وجاء النص المقترح من النائب عاطف ناصر كالتالي:

    "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

    وجاء نص المادة 105كما وافقت عليه اللجنة الخاصة وفقا للتقرير كالتالى:

    لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

    وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

    ويجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا فى كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.

    وأصبح نص المادة 105 بعد التعديل وفقا لمقترح النائب عاطف ناصر كالتالي:

    لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

    وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

    "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

    مواقيت الصلاة

    الأحد 07:07 مـ
    29 رجب 1447 هـ 18 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:51
    الظهر 12:05
    العصر 14:60
    المغرب 17:19
    العشاء 18:41