×
عاجل
الوطنية للانتخابات تفحص واقعة كسر الصمت الانتخابي بدائرة العمرانية والطالبية بالجيزةبعد نشر بوابة البرلمان: ”زغلول” و”العجمي” ينفيان التحالف… و”عبد الحميد” يكسر القواعد”مركز المعلومات” بمجلس الوزراء والسفارة الصينية يطلقان منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصينالنائب حسين خضير: نعمل على تقييم تجربة التأمين الصحى وتوفير الدواء بسعر مناسب”أبوهميلة” يتابع تصويت المصريين في الخارج بانتخابات النوابمصر وليبيا: استقرار السودان يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لناالرئيس السيسي: ملتزمون بتقديم الدعم والمساندة للجيش والمؤسسات الوطنية الليبيةالرئيس السيسي يؤكد على دعم مصر لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيهاحفتر: نقدر دور مصر والرئيس السيسي المحوري في استعادة الأمن والاستقرار بليبياالرئيس السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر بحضور رئيس المخابرات العامةرئيس الوزراء: العاصمة الإدارية رمز للرؤية المصرية الحديثة والقدرات الوطنيةكامل الوزير يوجه بإنشاء محطة شحن بضائع بقوص ضمن القطار السريع
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 8 ديسمبر 2025 05:46 مـ
    مجلس النواب

    النواب يعدل المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية لحل إشكالية حضور المحامي

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على النص المقترح من النائب عاطف ناصر، لتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لحل إشكالية النص المقترح من الحكومة في تقرير اللجنة الخاصة الذي يجيز استجواب المتهم في حالات الضرورة بدون حضور محاميه، ليكون النص المقترح من "ناصر" بديلا للنص المقترح من الحكومة، ووافقت الحكومة على المقترح.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

    وجاء النص المقترح من النائب عاطف ناصر كالتالي:

    "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

    وجاء نص المادة 105كما وافقت عليه اللجنة الخاصة وفقا للتقرير كالتالى:

    لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

    وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

    ويجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا فى كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.

    وأصبح نص المادة 105 بعد التعديل وفقا لمقترح النائب عاطف ناصر كالتالي:

    لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

    وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

    "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 05:46 مـ
    17 جمادى آخر 1447 هـ 08 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:06
    الشروق 06:39
    الظهر 11:47
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:18