×
عاجل
عاصم الجزار: مصر تدعم الحلول الليبية التي تفضي لتوحيد المؤسسات وبناء دولة مستقرةعقيلة صالح: مصر الملجأ الوحيد للعرب ولن ننسى مواقفها التاريخية الداعمة للشعب الليبيالهيئة البرلمانية لحماة الوطن يرحبون برئيس البرلمان الليبي بوشاح خاص لاستقبالهرئيس مجلس النواب هشام بدوي يرحب بعقيلة صالح ويؤكد: مصر داعمة لوحدة ليبيا واستقرارهابحضور عقيلة صالح.. انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوىرئيس مجلس النواب؛ مصر تلتزم بوحدة الدولة الليبية وصون مؤسساتها الوطنيةوزير الزراعة يعلن فتح 4 أسواق تصديرية جديدة لـ ”البرتقال والعنب وشتلات الفراولة” بالأمريكتينوزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري هاتفيا جهود إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانيةمجلس الوزراء: انخفاض معدل البطالة إلى 6٪ في الربع الأول من 2026الأرصاد تحذر من استمرار الموجة الحارة وتنصح المواطنين بالماء وتجنب أشعة الشمسالصحة تستنفر لمواجهة إيبولا وتطمئن المصريين.. وأطباء يكشفون أعراضه ومخاطرهترامب يجدد تهديداته: سنضرب إيران من كل حدب وصوب
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 18 مايو 2026 12:17 مـ
    مجلس النواب

    النواب يعدل المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية لحل إشكالية حضور المحامي

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على النص المقترح من النائب عاطف ناصر، لتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لحل إشكالية النص المقترح من الحكومة في تقرير اللجنة الخاصة الذي يجيز استجواب المتهم في حالات الضرورة بدون حضور محاميه، ليكون النص المقترح من "ناصر" بديلا للنص المقترح من الحكومة، ووافقت الحكومة على المقترح.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

    وجاء النص المقترح من النائب عاطف ناصر كالتالي:

    "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

    وجاء نص المادة 105كما وافقت عليه اللجنة الخاصة وفقا للتقرير كالتالى:

    لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

    وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

    ويجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا فى كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.

    وأصبح نص المادة 105 بعد التعديل وفقا لمقترح النائب عاطف ناصر كالتالي:

    لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

    وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

    "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 12:17 مـ
    1 ذو الحجة 1447 هـ 18 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:20
    الشروق 05:00
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:43
    العشاء 20:11