×
عاجل
قبيل منتدى مصر 2026.. الشرقاوي يطالب الزراعة بكشف نتائج تمكين المرأة الريفية: هل زاد دخلها أم زادت ديونها؟رئيس «العدل» ووفد من قيادات الحزب يهنئون السعيد غنيم برئاسة «المؤتمر».. وتوافق على تعزيز الحوار والتعاون السياسي«العدل» يستكمل تشكيل مكتبه السياسي.. وإمام يدعو لاجتماع طارئ لبحث تصريحات رئيس الجمهوريةتثبيت أسعار المحروقات: لجنة التسعير التلقائي تقرر الإبقاء على أسعار المنتجات البتروليةحسين هريدي يسأل الحكومة: إذا كنا قد فشلنا في زيادة إنتاج الغاز، فلماذا نفشل أيضًا في التحوط؟الرئيس السيسي: أكدت لنتنياهو أن إقامة دولة فلسطينية ستؤدي إلى سلام دائم واستقرار في المنطقةالرئيس السيسي: استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومى المصرىرئيس مدينة كفر صقر يقود حزمة إجراءات لتحسين الخدمات وضبط الشارع .الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين رئيس ونائبين لهيئة المنطقة الاقتصادية جرجوببتقدير عام امتياز .. شيماء جلال تحصل علي ماجستير العلوم السياسية عن النخبة الوزاريةوزيرا التخطيط والخارجية يبحثان مع النائب الأول لرئيس «جايكا» سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات اليابانيةفي اليوم الخامس على التوالي.. الوفد يتلقى طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 16 أكتوبر 2026 07:34 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق على انتقال النيابة لاستجواب المتهم الذى يخشى على حياته

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها في ضوء مقترح النائب عاطف ناصر ومداخلات الحكومة ممثلة في وزير العدل على المقترح.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

    وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي..

    لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

    ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

    وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

    ورأى وزير العدل أن تكون الفقرة الثالثة في المادة وفقا لتقرير اللجنة الخاصة بعد تعديلها بمقترح النائب عاطف ناصر أن يتم وضع الفقرة كفقرة ثانية في المادة وليست فقرة ثالثة.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 07:34 مـ
    4 جمادى أول 1448 هـ 16 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:31
    الشروق 05:57
    الظهر 11:41
    العصر 14:57
    المغرب 17:24
    العشاء 18:41