×
عاجل
بتكليف مشترك من «إمام» و«دراج».. عبد العزيز الشناوي أمينًا للتدريب وعضوًا بالمكتب السياسي لـ«العدل»بعد واقعة عمرو عمارة.. نائب رئيس تنظيم الاتصالات لـ«بوابة البرلمان»: من يوقع عقد الخط يتحمل المسؤولية القانونية كاملةالنائب حسين هريدي يسأل الحكومة عن ملاحظات «المركزي للمحاسبات» بشأن المنطقة اقتصادية قناة السويستوقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين السعودية وتركيا وباكستانالنائبة ولاء الصبان: تطبيق قانون السمسرة العقارية ضرورة لضبط السوق وحماية حقوق أطرافهالرئيس السيسي يودع ملك البحرين بمطار العلمين في ختام زيارته إلى مصرتحرك برلماني لإنهاء فوضى القوانين وإنشاء سجل تشريعي إلكترونيمقترح إيراني-عُماني لإدارة حركة السفن في هرمزترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا جداوكيل إسكان النواب: الوحدات المغلقة ثروة قومية معطلة واستغلالها يخفف أزمة الإسكانالرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لمملكة البحرين لحماية أمنها واستقرارها11 عامًا على افتتاح قناة السويس الجديدة.. النائبة مروة قنصوة: رؤية الدولة حولت الممر الملاحي إلى مركز اقتصادي عالمي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 8 أغسطس 2026 12:42 صـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق على انتقال النيابة لاستجواب المتهم الذى يخشى على حياته

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها في ضوء مقترح النائب عاطف ناصر ومداخلات الحكومة ممثلة في وزير العدل على المقترح.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

    وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي..

    لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

    ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

    وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

    ورأى وزير العدل أن تكون الفقرة الثالثة في المادة وفقا لتقرير اللجنة الخاصة بعد تعديلها بمقترح النائب عاطف ناصر أن يتم وضع الفقرة كفقرة ثانية في المادة وليست فقرة ثالثة.

    مواقيت الصلاة

    السبت 12:42 صـ
    22 صفر 1448 هـ 08 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:42
    الشروق 05:18
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:43
    العشاء 20:09