×
عاجل
النائب محمود صلاح يناقش طلب مناقشة حول خطر انتشار ورد النيلنواب الشيوخ يطالبون باجراءات عاجلة لحماية المزارعين من خطر تاثيرات التغيرات المناخيةالرئيس السيسي يوجّه بتطوير ترسانات البحر الأحمر وبناء أسطول صيد مصري حديثرقم قياسي جديد.. النائب زكريا حسان يتقدم بـ 39 طلب إحاطة واقتراح للحكومةأحمد الحضرى يكتب : سيادة النائب أهم من سيادة الوزير!امام مجلس الشيوخ .. هاني سويلم يستعرض ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة المياهسيد القصير يحسم الجدل: لم أطالب بمناداتي بـ”معالي الوزير”قبل «النائب”رئيس مدينة بلبيس يحصل علي الدكتوراه في إدارة الأعمال وسط حضور رسمي وبرلماني واسعتحرك برلماني تجاه انقطاعات المياة بالطالبيةفؤاد يطالب بخطة تطوير شاملة لمنطقة أرض البيبسي ب ”العمرانية”الحداد يبحث مع وزير العمل دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص تشغيل لشباب السلام والنهضةبعد تعديات في 4 محافظات.. نداء برلماني لتطبيق صارم لقانون حماية النيل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 18 يناير 2026 07:07 مـ
    مجلس النواب

    ضمانات إضافية للمتهمين بالاستئناف: النواب يمنح جلسة جديدة قبل صدور الحكم النهائي

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الخميس، علي تعديل المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، بما يعزز من ضمانات حق الدفاع وأصل البراءة المقررين دستورياً، ويمنح المحكوم عليه فرصة جديدة للحضور أمام المحكمة قبل الفصل في استئنافه.

    وحسبما انتهي مجلس النواب، تقضي المادة (411) بأنه:"إذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تؤجل المحكمة نظر الاستئناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور، تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه، وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."

    وكانت المادة في صيغتها الأصلية تنص علي أن إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."

    وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على هذه الصياغة، مؤكدا أن النص رتب على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه التزاماً على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته، والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه.

    وشدد الرئيس على ضرورة إعادة النظر في النص لإتاحة فرصة ثانية للمحكوم عليه أو وكيله الخاص للحضور أمام المحكمة، إمعاناً في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين (96) ، (98) من الدستور لما لذلك من أثر جوهري في كفالة العدالة وضمان المحاكمة المنصفة.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 07:07 مـ
    29 رجب 1447 هـ 18 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:51
    الظهر 12:05
    العصر 14:60
    المغرب 17:19
    العشاء 18:41