×
عاجل
لجنة الدفاع والأمن القومي ”بالشيوخ ” تزور معرض ايدكس ٢٠٢٥الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشهد تخرج الدفعات التاسعة والعاشرة من دبلومة الإعلام الرقميضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصرالرقابة المالية تُلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغررئيس الوزراء: الحكومة تلقت طلبات من المستثمرين لإنشاء غرف فندقيةكما انفردت بوابة البرلمان منذ أيام..تحالف انتخابي بين محمد إسماعيل وعلي خليفة يربك حسابات المرشحين في بولاق الدكرورعودة قوية لـ”زغلول” تربك المشهد الانتخابي في العمرانية وتهدد مقعد “عبد الحميد”النائب إسماعيل الشرقاوي يشارك في اجتماع أحزاب القائمة الوطنيهالجدول الزمنى للتصويت بالدوائر الملغاة فى انتخابات النواب بأحكام قضائيةننشر أسماء المرشحين الفائزين في القائمة الوطنية لقطاع غرب الدلتا”الوطنية للانتخابات”: إبطال جزئى للجنتين فرعيتين فى بلقاس وطوخالوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية بقطاعي القاهرة وشرق الدلتا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 4 ديسمبر 2025 03:53 مـ
    مجلس النواب

    ضمانات إضافية للمتهمين بالاستئناف: النواب يمنح جلسة جديدة قبل صدور الحكم النهائي

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الخميس، علي تعديل المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، بما يعزز من ضمانات حق الدفاع وأصل البراءة المقررين دستورياً، ويمنح المحكوم عليه فرصة جديدة للحضور أمام المحكمة قبل الفصل في استئنافه.

    وحسبما انتهي مجلس النواب، تقضي المادة (411) بأنه:"إذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تؤجل المحكمة نظر الاستئناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور، تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه، وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."

    وكانت المادة في صيغتها الأصلية تنص علي أن إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."

    وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على هذه الصياغة، مؤكدا أن النص رتب على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه التزاماً على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته، والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه.

    وشدد الرئيس على ضرورة إعادة النظر في النص لإتاحة فرصة ثانية للمحكوم عليه أو وكيله الخاص للحضور أمام المحكمة، إمعاناً في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين (96) ، (98) من الدستور لما لذلك من أثر جوهري في كفالة العدالة وضمان المحاكمة المنصفة.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 03:53 مـ
    13 جمادى آخر 1447 هـ 04 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:04
    الشروق 06:36
    الظهر 11:45
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17