×
عاجل
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اعتقال قائد كبير من حماس في غزةالنائب أحمد إسماعيل صبرة: زيارة الرئيس الصيني لمصر رسالة ثقة في الاقتصاد المصري ودفعة جديدة للشراكة الاستراتيجيةسامح السادات: ضرورة حماية الأبطال ومعالجة جذور أزمة هجرة الرياضيينمستقبل مصر وبيت الزكاة يعلنان انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «إلى المدرسة» لتوزيع مليون حقيبة ومستلزمات دراسيةسؤال برلماني لوزيري الاتصالات والداخلية، بشأن تنامي مخاطر الشبكات المظلمة «Dark Web»مدبولي يفتتح معرض «أهلًا مدارس 2026» بمدينة نصر بتخفيضات تصل إلى 40%وزير الخارجية: نقدر دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمصر في تطوير برنامجها النووي السلميبزشكيان: طهران ردت بشكل مناسب على الانتهاكات الأمريكيةفي زيارة رسمية.. الرئيس السيسى يستقبل نظيره الصيني اليومأحمد الحضري يكتب : صفقة إنرجيان: من يشتري الأصول.. ومن يستطيع تشغيلها؟«مستقبل وطن» يضع مخاطر السوشيال ميديا تحت المجهر.. لحماية المواطن والمجتمعالنائبة إنجي مراد توجه سؤالاً برلمانياً للحكومة بشأن معايير جودة الطرق وعيوب الرصف حفاظاً على أرواح المواطنين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 02:42 مـ
    مجلس النواب

    ضمانات إضافية للمتهمين بالاستئناف: النواب يمنح جلسة جديدة قبل صدور الحكم النهائي

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الخميس، علي تعديل المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، بما يعزز من ضمانات حق الدفاع وأصل البراءة المقررين دستورياً، ويمنح المحكوم عليه فرصة جديدة للحضور أمام المحكمة قبل الفصل في استئنافه.

    وحسبما انتهي مجلس النواب، تقضي المادة (411) بأنه:"إذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تؤجل المحكمة نظر الاستئناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور، تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه، وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."

    وكانت المادة في صيغتها الأصلية تنص علي أن إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."

    وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على هذه الصياغة، مؤكدا أن النص رتب على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه التزاماً على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته، والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه.

    وشدد الرئيس على ضرورة إعادة النظر في النص لإتاحة فرصة ثانية للمحكوم عليه أو وكيله الخاص للحضور أمام المحكمة، إمعاناً في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين (96) ، (98) من الدستور لما لذلك من أثر جوهري في كفالة العدالة وضمان المحاكمة المنصفة.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 02:42 مـ
    18 ربيع أول 1448 هـ 01 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:02
    الشروق 05:32
    الظهر 11:55
    العصر 15:29
    المغرب 18:19
    العشاء 19:39