×
عاجل
مجلس الشيوخ يشعل حفل استقبال النواب المعينينرفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجرءات الجنائبةالحكومة للمعارضة: لا نخالف الدستور فى قانون الإجراءات الجنائية أو غيرهالنواب يوافق على إخضاع الحبس الاحتياطى للمراجعة الدورية استجابة للرئيس السيسىضمانات إضافية للمتهمين بالاستئناف: النواب يمنح جلسة جديدة قبل صدور الحكم النهائيرئيس مجلس النواب: لم أكن يوما أسعى إلى وجاهة أو منصب بل إلى رسالة أؤديهاضياء داود لرئيس النواب: منحت المعارضة أكثر من حقها وحققت التوازن مع الأغلبيةمجلس النواب يوافق على قبول استقالة العوضى وميرال هريدى وعماد خليل”النواب” يعزز الضمانات لعدم احتجاز المتهم دون مدة محددة استجابة لملاحظات الرئيسمجلس النواب يوافق على انتقال النيابة لاستجواب المتهم الذى يخشى على حياتهالنواب يعدل المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية لحل إشكالية حضور المحاميانسحاب محمد عبد العليم داود من جلسة النواب خلال مناقشة المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 16 أكتوبر 2025 09:45 مـ
    مجلس النواب

    ضمانات إضافية للمتهمين بالاستئناف: النواب يمنح جلسة جديدة قبل صدور الحكم النهائي

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الخميس، علي تعديل المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، بما يعزز من ضمانات حق الدفاع وأصل البراءة المقررين دستورياً، ويمنح المحكوم عليه فرصة جديدة للحضور أمام المحكمة قبل الفصل في استئنافه.

    وحسبما انتهي مجلس النواب، تقضي المادة (411) بأنه:"إذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تؤجل المحكمة نظر الاستئناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور، تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه، وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."

    وكانت المادة في صيغتها الأصلية تنص علي أن إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."

    وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على هذه الصياغة، مؤكدا أن النص رتب على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه التزاماً على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته، والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه.

    وشدد الرئيس على ضرورة إعادة النظر في النص لإتاحة فرصة ثانية للمحكوم عليه أو وكيله الخاص للحضور أمام المحكمة، إمعاناً في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين (96) ، (98) من الدستور لما لذلك من أثر جوهري في كفالة العدالة وضمان المحاكمة المنصفة.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 09:45 مـ
    23 ربيع آخر 1447 هـ 16 أكتوبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:31
    الشروق 05:57
    الظهر 11:41
    العصر 14:56
    المغرب 17:24
    العشاء 18:41