×
عاجل
مقترحات برلمانية لحصر واستثمار الأراضي والمباني غير المستغلة وتعظيم عوائد أصول الدولةالهيئة البرلمانية لحزب العدل: 3 ملفات رقابية لا يجوز أن ينتهي دور الانعقاد دون تقدم فيهاداكر عبد اللاه: دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي ضرورة وطنية لدعم الإنتاج وحماية سوق العملمن بناء المشروعات إلى صناعة المستقبل.. كيف يستثمر جهاز مستقبل مصر في الإنسان والتكنولوجيا؟النائب محمد عبد الحفيظ: مبادرة القرى المنتجة انطلاقة لمستقبل اقتصادي جديد للريفعارف الشمندي: تحركات الحكومة لدمج العمالة غير المنتظمة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر شمولًاالنائبة ولاء الصبان: جهاز مستقبل مصر حجر الأساس لعهد اقتصادي جديد.. وذراع لتحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثماراتالنائب شعبان رأفت عبد اللطيف: حوافز دمج العمالة غير المنتظمة تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للعامل المصريبالصور.. من الأمن الغذائي إلى الأمن الاقتصادي.. كيف يدير جهاز مستقبل مصر منظومة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة؟جامعة الفيوم توثق الحرف التراثية للمحافظة في رسالة ماجستير للباحثة تسنيم رمضانالفضالي: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامةالنائب إسلام قرطام يطالب بعدم الاستناد إلى معيار المدارس الخاصة للحذف من بطاقات التموين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 18 يوليو 2026 11:31 صـ
    مجلس النواب

    ضمانات إضافية للمتهمين بالاستئناف: النواب يمنح جلسة جديدة قبل صدور الحكم النهائي

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الخميس، علي تعديل المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، بما يعزز من ضمانات حق الدفاع وأصل البراءة المقررين دستورياً، ويمنح المحكوم عليه فرصة جديدة للحضور أمام المحكمة قبل الفصل في استئنافه.

    وحسبما انتهي مجلس النواب، تقضي المادة (411) بأنه:"إذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تؤجل المحكمة نظر الاستئناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور، تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه، وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."

    وكانت المادة في صيغتها الأصلية تنص علي أن إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."

    وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على هذه الصياغة، مؤكدا أن النص رتب على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه التزاماً على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته، والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه.

    وشدد الرئيس على ضرورة إعادة النظر في النص لإتاحة فرصة ثانية للمحكوم عليه أو وكيله الخاص للحضور أمام المحكمة، إمعاناً في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين (96) ، (98) من الدستور لما لذلك من أثر جوهري في كفالة العدالة وضمان المحاكمة المنصفة.

    مواقيت الصلاة

    السبت 11:31 صـ
    2 صفر 1448 هـ 18 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:23
    الشروق 05:06
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:57
    العشاء 20:27