×
عاجل
وزير الخارجية يجري سلسلة اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق لمتابعة التطورات الخطيرة في المنطقةوزيرة الإسكان تبحث مع محافظ مطروح عددًا من ملفات العمل المشتركةرئيس الوزراء يستعرض أبرز محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلةرئيس الوزراء يتابع نشاط عمل شركة ”سكاتك” النرويجية والموقف التنفيذي لمشروعاتها بمصر والخطط المستقبلية لهاإعلام إيراني: سماع دوي انفجارات قوية من محيط منشأة نووية وقاعدة جوية بأصفهانالناتو: ندعم العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران للقضاء على برنامجها النووينتنياهو يتفقد موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بيت شيمش بالقدس المحتلةماكرون: الصراع مع إيران ينذر بحرب شاملةإيطاليا: تلقينا طلبات من دول خليجية للحصول على دعم لوجستي وإمداداتنواب عن اتفاقيات تمويل قطار العاشر من رمضان: الدولار شاطح والجنيه في النازلضرائب و الناس بتدفع النائب ايهاب منصور: الناس بتسال ايه الخدمات اللى بناخدها ؟ السكن الخاص مش للتجارة ده ضرورة حياتيةالنائب أحمد الحمامصي: القيادة السياسية تدير التحديات الإقليمية بحكمة وتحمي الاقتصاد الوطني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 2 مارس 2026 07:26 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

    ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم نشاط الاستيراد في مصر القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير الاقتصاد رقم 343 لسنة 1982، ثم صدرت لائحة جديدة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 846 لسنة 2017.
    وخضع القانون لعدة تعديلات خلال السنوات الأخيرة، أبرزها القانون رقم 7 لسنة 2017، ثم القانون رقم 173 لسنة 2023، الذي أتاح قيد الشركات غير المملوكة بالكامل لمصريين – أو التي تقل نسبة ملكية المصريين فيها عن 51% – لمدة محددة، بعد أن كان ذلك محظورًا.

    أضاف مشروع القانون فقرة أخيرة إلى المادة (2) تجيز أن تكون مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان القانون يشترط السداد بالجنيه المصري فقط.

    ويستهدف التعديل إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يتم سداد رأسمالها بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين

    استهدف المشروع مواجهة صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين، بالاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين، تجنبًا لتعطل القيد نتيجة انتهاء صلاحية خطابات الضمان.

    تضمنت التعديلات إضافة مادة (4 مكرراً) تنص على :مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال اخطارها وفقا للمادة (4) من هذا القانون بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل لها قيد هذا التغيير أو التعديل، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعد هذا التغيير أو التعديل بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

    أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة (7)، تمنح الورثة الحق في إعادة القيد في السجل خلال عام من تاريخ وفاة مورثهم، من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط.

    تضمن المشروع إضافة بند (3) إلى المادة (10)، يعاقب كل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بأي تغيير في البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثه.

    استحدث المشروع مادة (12 مكرراً) تجيز للجهة المختصة التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11)، وفق ثلاث حالات:
    قبل رفع الدعوى مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
    بعد رفع الدعوى وقبل الحكم البات مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز ثلثي الحد الأقصى.
    بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثله.
    ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة حال سداد المبلغ.

    نص المشروع على إلزام الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بإصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور التعديل

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 07:26 مـ
    13 رمضان 1447 هـ 02 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:54
    الشروق 06:20
    الظهر 12:07
    العصر 15:25
    المغرب 17:54
    العشاء 19:11