×
عاجل
النائب وليد التمامي يعلن تأييده المطلق لقرارات مجلس الدفاع الوطني المرتقبة: اصطفاف تام خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي والعربيحسام الخشت: مبادرة شيخ الأزهر لتشكيل لجنة حكماء تعزز فرص الحوار والتهدئة في المنطقةالنائب هشام عبد الواحد يطالب وزير البترول بتوصيل الغاز الطبيعي لـ 17 قرية بمركزي بركة السبع وقويسنا بالمنوفيةالأمانة العامة لحزب العدل تعقد اجتماعًا لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلةبفنون الريزن، الكروشيه والستاليس مروه بوريص تدعم نساء رأس غاربالأزهر الشريف يدعو إلى تشكيل لجنة وساطة عاجلة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربيةالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن موقفه من تفويض رئيس الجمهورية بإرسال قوات لدعم السعودية ويوجّه هيئته البرلمانية بالامتناع عن التصويتخطة برلمانية لتعزيز اللامركزية: النواب يستمعون لرؤى خمسة محافظين بشأن قانون الإدارة المحليةالنائبة نشوى الشريف تقدم طلب إحاطة للحكومة حول أعباء التقييمات والواجبات المدرسيةرفع الجلسة السرية لمجلس النواب.. ومواصلة الانعقاد غداً لاستكمال مناقشة دعم السعوديةمحمد عبد العليم داود يمتنع عن التصويت بشخصه ويترك إعلان موقف «الوفد» لزميل آخرأيمن محسب: دعوة السيسي لتفويض البرلمان تؤكد ثوابت مصر في حماية الأمن القومي العربي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 19 أكتوبر 2026 09:53 صـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. وقبل الموافقة النهائية؛ رفض مجلس النواب، الطلبات المقدمة من النائب أحمد بلال عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن إعادة المداولة لإعادة المداولة بشأن مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك للمطالبة بحذف المادة (110) المستحدثة، والتي تجيز التصالح في “الجرائم النووية”، والتي سبق وطالب عدد من النواب بحذف وإجراء تعديل على المادة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 مارس.
    وأوضح "نائب التجمع" في طلبه أن المادة المذكورة أجازت لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، والتي تشمل عددًا من الجرائم الجسيمة التي تمس سلامة المجتمع وأمنه، ويرتبط بعضها بشكل مباشر بالأمن القومي والسيادة الوطنية. حيث ساوت المادة في أثرها بين هذه الجرائم الجسيمة والمخالفات الإدارية، من خلال إتاحة إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح مقابل مبلغ مالي، معتبرًا أن ذلك لا يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وخطورتها.
    من بين هذه الجرائم، على سبيل المثال لا الحصر، ما ورد في مادة تحظر استيراد أو بيع أو إنتاج مواد غذائية يتجاوز مستواها الإشعاعي الحد المسموح به، وكذلك مادة تحظر استيراد أو نقل مواد إشعاعية دون موافقة، مؤكدًا أن هذه الأفعال تمثل “جرائم إبادة بطيئة” ضد الشعب المصري من خلال التسميم الإشعاعي، ولا يجوز أن تكون محل تصالح.
    كما أشار إلى أن المادة (110) لا تقتصر على التساهل في الجرائم النووية فحسب، بل تمتد لتشمل جرائم تمس السيادة الوطنية والأمن القومي، مثل عبور سفن محملة بنفايات مشعة عبر قناة السويس دون موافقة، وهو ما اعتبره انتهاكًا يستوجب تشديد العقوبات وليس التصالح بمقابل مالي قبل إحالة الدعوى.
    وحذّر من خطورة أي تسريب إشعاعي، لما قد يترتب عليه من تحويل المناطق المتأثرة إلى مناطق محظورة إشعاعيًا وتدميرها بيئيًا بالكامل، متسائلًا عن تداعيات وقوع حادث من هذا النوع في قناة السويس وتأثيره على مصر من مختلف الجوانب.
    وأكد "بلال" أن طبيعة هذه الجرائم وما قد يترتب عليها من آثار ممتدة وخطيرة، تقتضي التعامل معها في إطار الردع الجنائي الحاسم، دون فتح باب التصالح الذي قد يُفرغ النصوص العقابية من مضمونها.

    من جانبه قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في طلب إعادة المداولة بشأن ذات المادة؛ إن خطورتها في أنها تجيز لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في عدد من الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، وهي جرائم ذات طبيعة بالغة الجسامة، تمس سلامة المجتمع وصحة المواطنين، وتمتد آثارها إلى الأمن القومي والسيادة الوطنية.
    كما أكد أن بعض الأفعال التي تشملها إمكانية التصالح تمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، كمرور مواد أو نفايات مشعة داخل الإقليم المصري دون موافقة الجهات المختصة، وهو ما لا يجوز التعامل معه باعتباره مخالفة قابلة للتسوية، بل يتطلب مواجهة قانونية حاسمة.
    وتابع: وإزاء الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم، وما قد يترتب عليها من آثار صحية وبيئية ممتدة، تصل إلى الإضرار بحقوق الأجيال القادمة، فإن فتح باب التصالح بشأنها يُعد إخلالًا جسيمًا بمقتضيات الحماية الواجبة للمجتمع، وبمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

    رفض المجلس لطلبات النواب
    من جانبه قال رئيس مجلس النواب: لقد سبق مناقشة طلبات بشأن تعديل وحذف المادة خلال جلسة مناقشة القانون، وتم رفض الطلبات وحيث أن طلبات النائببين لما تأتي بأسباب جديدة لرفض المادة أو تعديلها، وبناء عليه فقد رفض المجلس الطلبات بإعادة المداولة على المادة

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 09:53 صـ
    7 جمادى أول 1448 هـ 19 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:33
    الشروق 05:59
    الظهر 11:40
    العصر 14:54
    المغرب 17:21
    العشاء 18:38