×
عاجل
خلال زيارة ميدانية بالمزرعة البحثية والمعامل التخصصية بزراعة طنطا: أ.د / محمد حسين ــ رئيس الجامعة - جامعة طنطا تسعى الى تقديم...استجابة لمطالب أهالي الدائرة.. النائب سامح السادات ينجح في دعم الوحدة الصحية بكمشيش بأجهزة طبية جديدة ويشكر وزارة الصحةاتصالات النواب توافق على موازنة وكالة الفضاء.. تستهدف بناء أقمار صناعيةالصحة: قدمنا 60 مليون خدمة علاجية ل 23 مليون امرأةمجلس الوزراء: الدلتا الجديدة تزيد الرقعة الزراعية 20٪ وتوازي 4 محافظاتاستمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال يونيوفي أول اجتماعاتها بالنواب.. اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تقسمه لقانونيناتصالات النواب يبحث موازنة المعهد القومي ووكالة الفضاءصناعة النواب تناقش الاستفادة من المشروعات التنموية بالصعيدبدء فعاليات اللجنة الفرعية لإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديدالليلة.. الزمالك يخشى ضياع الحلم.. والأهلي تراوده الأطماع.. وبيراميدز لم يفقد الأملوزير التعليم: مصر نفذت أجرأ برنامج إصلاح تعليمي في تاريخها الحديث
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 21 مايو 2026 02:18 صـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. وقبل الموافقة النهائية؛ رفض مجلس النواب، الطلبات المقدمة من النائب أحمد بلال عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن إعادة المداولة لإعادة المداولة بشأن مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك للمطالبة بحذف المادة (110) المستحدثة، والتي تجيز التصالح في “الجرائم النووية”، والتي سبق وطالب عدد من النواب بحذف وإجراء تعديل على المادة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 مارس.
    وأوضح "نائب التجمع" في طلبه أن المادة المذكورة أجازت لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، والتي تشمل عددًا من الجرائم الجسيمة التي تمس سلامة المجتمع وأمنه، ويرتبط بعضها بشكل مباشر بالأمن القومي والسيادة الوطنية. حيث ساوت المادة في أثرها بين هذه الجرائم الجسيمة والمخالفات الإدارية، من خلال إتاحة إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح مقابل مبلغ مالي، معتبرًا أن ذلك لا يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وخطورتها.
    من بين هذه الجرائم، على سبيل المثال لا الحصر، ما ورد في مادة تحظر استيراد أو بيع أو إنتاج مواد غذائية يتجاوز مستواها الإشعاعي الحد المسموح به، وكذلك مادة تحظر استيراد أو نقل مواد إشعاعية دون موافقة، مؤكدًا أن هذه الأفعال تمثل “جرائم إبادة بطيئة” ضد الشعب المصري من خلال التسميم الإشعاعي، ولا يجوز أن تكون محل تصالح.
    كما أشار إلى أن المادة (110) لا تقتصر على التساهل في الجرائم النووية فحسب، بل تمتد لتشمل جرائم تمس السيادة الوطنية والأمن القومي، مثل عبور سفن محملة بنفايات مشعة عبر قناة السويس دون موافقة، وهو ما اعتبره انتهاكًا يستوجب تشديد العقوبات وليس التصالح بمقابل مالي قبل إحالة الدعوى.
    وحذّر من خطورة أي تسريب إشعاعي، لما قد يترتب عليه من تحويل المناطق المتأثرة إلى مناطق محظورة إشعاعيًا وتدميرها بيئيًا بالكامل، متسائلًا عن تداعيات وقوع حادث من هذا النوع في قناة السويس وتأثيره على مصر من مختلف الجوانب.
    وأكد "بلال" أن طبيعة هذه الجرائم وما قد يترتب عليها من آثار ممتدة وخطيرة، تقتضي التعامل معها في إطار الردع الجنائي الحاسم، دون فتح باب التصالح الذي قد يُفرغ النصوص العقابية من مضمونها.

    من جانبه قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في طلب إعادة المداولة بشأن ذات المادة؛ إن خطورتها في أنها تجيز لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في عدد من الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، وهي جرائم ذات طبيعة بالغة الجسامة، تمس سلامة المجتمع وصحة المواطنين، وتمتد آثارها إلى الأمن القومي والسيادة الوطنية.
    كما أكد أن بعض الأفعال التي تشملها إمكانية التصالح تمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، كمرور مواد أو نفايات مشعة داخل الإقليم المصري دون موافقة الجهات المختصة، وهو ما لا يجوز التعامل معه باعتباره مخالفة قابلة للتسوية، بل يتطلب مواجهة قانونية حاسمة.
    وتابع: وإزاء الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم، وما قد يترتب عليها من آثار صحية وبيئية ممتدة، تصل إلى الإضرار بحقوق الأجيال القادمة، فإن فتح باب التصالح بشأنها يُعد إخلالًا جسيمًا بمقتضيات الحماية الواجبة للمجتمع، وبمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

    رفض المجلس لطلبات النواب
    من جانبه قال رئيس مجلس النواب: لقد سبق مناقشة طلبات بشأن تعديل وحذف المادة خلال جلسة مناقشة القانون، وتم رفض الطلبات وحيث أن طلبات النائببين لما تأتي بأسباب جديدة لرفض المادة أو تعديلها، وبناء عليه فقد رفض المجلس الطلبات بإعادة المداولة على المادة

    مواقيت الصلاة

    الخميس 02:18 صـ
    3 ذو الحجة 1447 هـ 21 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:17
    الشروق 04:58
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:45
    العشاء 20:14