×
عاجل
الخارجية تتابع غرق قارب هجرة غير شرعية أمام السواحل اليونانية.. انتشال جثمان مصري وإنقاذ 16 آخرينسؤال برلماني للحكومة بشأن مشكلات المصريين بالخارج الحاجزين لأراض سكنيةسؤال برلماني بشأن أزمة «استنفاذ الرغبات» لخريجي دفعة 2023 من كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والأسناناجتماع مصري سوداني لتعزيز التعاون في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائيالنائب طارق شكري يكشف تفاصيل قانون تنظيم السوق العقاريةتحالف مستقبل مصر الطبي يستعرض في ”إيجي هيلث 2026” رؤيته لتطوير منظومة متكاملة للسياحة العلاجيةالتعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجة الحرارةوزارة الصحة: 11.27 مليون تردد على منشآت الرعاية الصحية الأولية خلال شهر أغسطس14 شهيد و100 فقيد في انهيار عمارة السعادة بقطاع غزةمندوب السعودية بمجلس الأمن يدعو إلى تحرك حازم ضد الحوثيينمروة قنصوة: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تؤكد رسوخ العلاقات التاريخية ووحدة الموقف في مواجهة التحديات الإقليميةالنائب ولاء حافظ: زيارة تاريخية لولي العهد السعودي لمصر.. وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب «خطر أحمر»
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 17 سبتمبر 2026 03:44 صـ
    أخبار مصر

    مجلس الدولة يلغي قرار ”المجتمعات العمرانية” بتحصيل رسوم تعلية بنسبة 25٪؜

    بوابة البرلمان

    ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة ٥ "، اليوم الخميس، قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتحصيل رسوم تعلية تعادل 25% من ثمن قطعة أرض مملوكة لمواطن ومساحتها ٥٥٤ متر مربع، لتعلية الدور الثاني، وألزمت بمنحه الترخيص التعلية بدون رسوم.

    صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد وعضوية المستشارين محمود إسماعيل، أحمد شمس، د. هشام السيد، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.

    وأكدت المحكمة، أن المُشرع اختص تنظيم أعمال البناء بقانون خاص بها، تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء، بما في ذلك حظر إقامة أي مباني أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير في إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى وهى بصدد إصدار تلك التراخيص.

    وأسست المحكمة حكمها على أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية التي كانت مقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، وعندما قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالي للأرض محل البيع، وتمارسها صفـة المالك، وتنتقل هذه الصفة إلى المشتري، ويكون له وحده الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وفق الاشتراطات ولوائح الهيئة التي هي قانون التعاقد.

    وأضافت أنه ليس للهيئة وهى تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ان تُحصَل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين، وبالتالي فإن ما تقاضته الهيئة لا يعدو ان يكون ثمنًا عاما اشترطته الهيئة لتعديل التعاقد وارتضاه المشترى ووافق على سداده بكامل إرادته مقابل ما سيعود عليه من نفع.

    وثبت لدي المحكمة أن الطاعن يمتلك العقار المقام على قطعة الأرض بمساحة ٥٥٤ متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة وتقدم إلى جهاز المدينة بطلب للترخيص له ببناء دور إضافي للعقار، وطالبه الجهاز بسداد مبلغ بنسبة ٢٥ ٪؜ من قيمة الأرض حتى يُرخص له تعلية الدور تحت مسمى تعديل مرافق، حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم.

    وأهابت المحكمة هيئة المجتمعات العمرانية مناشدة السلطة التشريعية لتقنين أوضاعها نحو تحصيل تكاليف ما قد يقع على عاتقها من أعباء زائدة نتيجة زيادة الارتفاعات التي تقرها اشتراطاتها البنائية المعدلة، لأن هذا القضاء لا يخل بحق الهيئة خاصة والدولة عامة في فرض رسوم مقابل التعلية مساهمة من جانب طالب الترخيص بالتعلية مع الدولة في تحمل نفقات تعديل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من الأعمال التي تتدخل الدولة لتعديلها بما يلائم متطلبات الارتفاعات المستجدة للمباني، شريطة أن يكون ذلك من خلال إتباع الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتقريرها بزيادة رسوم التعلية المقررة في قوانين الهيئة والبناء.

    مجلس الدولة هيئة المجتمعات العمرانية الغاء تحصيل رسوم تعلية

    مواقيت الصلاة

    الخميس 03:44 صـ
    4 ربيع آخر 1448 هـ 17 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:13
    الشروق 05:40
    الظهر 11:50
    العصر 15:19
    المغرب 17:59
    العشاء 19:17