×
عاجل
وزيرا التخطيط والخارجية يبحثان مع النائب الأول لرئيس «جايكا» سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات اليابانيةفي اليوم الخامس على التوالي.. الوفد يتلقى طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العلياطلب إحاطة بشأن ارتفاع تكلفة التمويل وتهديده لاستمرار المصانع الصغيرة والمتوسطةطلب إحاطة لتقديم كشف حساب واضح عن نتائج استراتيجيات مكافحة الفسادطلب إحاطة بشأن إضافة اللغة العربية والدراسات الاجتماعية لمجموع طلاب المدارس الدوليةدراج يكلف أمجد محمد فتحي أمينًا لحقوق الإنسان بحزب العدلالنائب أحمد ناصر يطالب بمراجعة بيانات واردات الخردة المعدنية والتحرك العاجل لتفادي تداعيات القرار الأوروبي على الصناعة المصريةحزب العدل قبل مؤتمر إنجازات الحكومة: أين النتائج وأين المواطن؟النائب هشام عبد الواحد يطالب رئيس الوزراء بإدراج بركة السبع شرق وغرب ضمن خطط التنمية الحضاريةفاطمة عادل: الحكومة مستمرة في الحلول الجزئية.. وحزب العدل يتمسك بمناقشة قانون الأحوال الشخصية كاملًاالشعب الجمهورى يعقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة أجندته التشريعية والرقابيةحلم السنين يتحقق مع نائب حزب مستقبل وطن وليد التمامي يعلن انتهاء موافقات ”مستشفى الزرقا الجديد” بدمياط بطاقة 300...
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 15 أكتوبر 2026 05:08 صـ
    أخبار مصر

    مجلس الدولة يلغي قرار ”المجتمعات العمرانية” بتحصيل رسوم تعلية بنسبة 25٪؜

    بوابة البرلمان

    ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة ٥ "، اليوم الخميس، قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتحصيل رسوم تعلية تعادل 25% من ثمن قطعة أرض مملوكة لمواطن ومساحتها ٥٥٤ متر مربع، لتعلية الدور الثاني، وألزمت بمنحه الترخيص التعلية بدون رسوم.

    صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد وعضوية المستشارين محمود إسماعيل، أحمد شمس، د. هشام السيد، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.

    وأكدت المحكمة، أن المُشرع اختص تنظيم أعمال البناء بقانون خاص بها، تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء، بما في ذلك حظر إقامة أي مباني أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير في إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى وهى بصدد إصدار تلك التراخيص.

    وأسست المحكمة حكمها على أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية التي كانت مقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، وعندما قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالي للأرض محل البيع، وتمارسها صفـة المالك، وتنتقل هذه الصفة إلى المشتري، ويكون له وحده الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وفق الاشتراطات ولوائح الهيئة التي هي قانون التعاقد.

    وأضافت أنه ليس للهيئة وهى تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ان تُحصَل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين، وبالتالي فإن ما تقاضته الهيئة لا يعدو ان يكون ثمنًا عاما اشترطته الهيئة لتعديل التعاقد وارتضاه المشترى ووافق على سداده بكامل إرادته مقابل ما سيعود عليه من نفع.

    وثبت لدي المحكمة أن الطاعن يمتلك العقار المقام على قطعة الأرض بمساحة ٥٥٤ متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة وتقدم إلى جهاز المدينة بطلب للترخيص له ببناء دور إضافي للعقار، وطالبه الجهاز بسداد مبلغ بنسبة ٢٥ ٪؜ من قيمة الأرض حتى يُرخص له تعلية الدور تحت مسمى تعديل مرافق، حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم.

    وأهابت المحكمة هيئة المجتمعات العمرانية مناشدة السلطة التشريعية لتقنين أوضاعها نحو تحصيل تكاليف ما قد يقع على عاتقها من أعباء زائدة نتيجة زيادة الارتفاعات التي تقرها اشتراطاتها البنائية المعدلة، لأن هذا القضاء لا يخل بحق الهيئة خاصة والدولة عامة في فرض رسوم مقابل التعلية مساهمة من جانب طالب الترخيص بالتعلية مع الدولة في تحمل نفقات تعديل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من الأعمال التي تتدخل الدولة لتعديلها بما يلائم متطلبات الارتفاعات المستجدة للمباني، شريطة أن يكون ذلك من خلال إتباع الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتقريرها بزيادة رسوم التعلية المقررة في قوانين الهيئة والبناء.

    مجلس الدولة هيئة المجتمعات العمرانية الغاء تحصيل رسوم تعلية
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الخميس 05:08 صـ
    3 جمادى أول 1448 هـ 15 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:30
    الشروق 05:57
    الظهر 11:41
    العصر 14:57
    المغرب 17:25
    العشاء 18:42