×
عاجل
النائب علي مهران: الاتفاقيات بين مصر والكونغو تعزز فرص الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادينواب العدل يضعون العدادات الكودية والمعاشات والتمويل الاستهلاكي وأزمة الـATM على أجندة البرلمان الأسبوع المقبلأمين سر طاقة الشيوخ: سداد مستحقات شركاء البترول نقطة تحول تاريخية لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاجاستجابة حكومية سريعة لطلب النائب أمين مسعود بشأن المركز الطبي بالزاوية الحمراءالصحة لزراعة النواب؛ تسجيل 1.6 مليون حالة عقر وخدش سنويا وحالات السعار لاتتجاوز أصابع اليدبعد لقاء الوحش ورضوان.. وكيل النواب: حزمة حوافز وتسهيلات ضريبية لدعم البورصة7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. أبرزها تخصيص 73 ألف فدان لصندوق تحيا مصرمدبولي: حققنا رقم تاريخي في توريد القمح المحلي.. وسددنا أمس آخر دولار للشركاء الأجانب في البترولالخدمات البيطرية أمام زراعة النواب: 2.15 مليار جنيه تكلفة التعامل مع 3 ملايين كلب ضالأولياء أمور حدائق العاصمة يستغيثون بشيخ الأزهر لتشغيل مجمع المعاهد بكافة المراحل التعليميةالنائبة يارا عفت تحذر من انتشار السلالات الشرسة وتزايد هجمات الكلاب على المواطنينزراعة النواب تناقش أزمة الكلاب الضالة.. ونسرين عمر: تكلفة أمصال العقر تصل إلى مليون جنيه شهريًا بمركز واحد
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 10 يونيو 2026 09:32 مـ
    أخبار مصر

    مجلس الدولة يلغي قرار ”المجتمعات العمرانية” بتحصيل رسوم تعلية بنسبة 25٪؜

    بوابة البرلمان

    ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة ٥ "، اليوم الخميس، قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتحصيل رسوم تعلية تعادل 25% من ثمن قطعة أرض مملوكة لمواطن ومساحتها ٥٥٤ متر مربع، لتعلية الدور الثاني، وألزمت بمنحه الترخيص التعلية بدون رسوم.

    صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد وعضوية المستشارين محمود إسماعيل، أحمد شمس، د. هشام السيد، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.

    وأكدت المحكمة، أن المُشرع اختص تنظيم أعمال البناء بقانون خاص بها، تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء، بما في ذلك حظر إقامة أي مباني أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير في إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى وهى بصدد إصدار تلك التراخيص.

    وأسست المحكمة حكمها على أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية التي كانت مقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، وعندما قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالي للأرض محل البيع، وتمارسها صفـة المالك، وتنتقل هذه الصفة إلى المشتري، ويكون له وحده الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وفق الاشتراطات ولوائح الهيئة التي هي قانون التعاقد.

    وأضافت أنه ليس للهيئة وهى تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ان تُحصَل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين، وبالتالي فإن ما تقاضته الهيئة لا يعدو ان يكون ثمنًا عاما اشترطته الهيئة لتعديل التعاقد وارتضاه المشترى ووافق على سداده بكامل إرادته مقابل ما سيعود عليه من نفع.

    وثبت لدي المحكمة أن الطاعن يمتلك العقار المقام على قطعة الأرض بمساحة ٥٥٤ متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة وتقدم إلى جهاز المدينة بطلب للترخيص له ببناء دور إضافي للعقار، وطالبه الجهاز بسداد مبلغ بنسبة ٢٥ ٪؜ من قيمة الأرض حتى يُرخص له تعلية الدور تحت مسمى تعديل مرافق، حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم.

    وأهابت المحكمة هيئة المجتمعات العمرانية مناشدة السلطة التشريعية لتقنين أوضاعها نحو تحصيل تكاليف ما قد يقع على عاتقها من أعباء زائدة نتيجة زيادة الارتفاعات التي تقرها اشتراطاتها البنائية المعدلة، لأن هذا القضاء لا يخل بحق الهيئة خاصة والدولة عامة في فرض رسوم مقابل التعلية مساهمة من جانب طالب الترخيص بالتعلية مع الدولة في تحمل نفقات تعديل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من الأعمال التي تتدخل الدولة لتعديلها بما يلائم متطلبات الارتفاعات المستجدة للمباني، شريطة أن يكون ذلك من خلال إتباع الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتقريرها بزيادة رسوم التعلية المقررة في قوانين الهيئة والبناء.

    مجلس الدولة هيئة المجتمعات العمرانية الغاء تحصيل رسوم تعلية

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 09:32 مـ
    24 ذو الحجة 1447 هـ 10 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:56
    العشاء 20:28