×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 24 أبريل 2024 11:09 مـ
    مقالات

    اللواء محمد خضر يكتب .. جرائم الفيسبوك و الإنترنت «الجرائم الإلكترونية»

    بوابة البرلمان

    لاشك أن التقدم المتسارع والمزهل في تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى استخدامها أحيانا من بعض الاشخاص في ارتكاب بعض الجرائم والتي تسمي بـ«جرائم الإنترنت» أو الجرائم الإلكترونية أو جرائم التقنية المعلوماتية أو الإتصالات الحديثة وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 ولائحته التنفذية.

    وتعد من أشهر تلك الجرائم والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها، ويتساءل كثيرون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف أو سرقة معلومات خاصة لحسابه الشخصي أو اختراق للحساب والعبث بمحتواه.

    و «إذا كان الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر، فإرسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الإزعاج والتهديد أو السب عن طريق البريد الإلكتروني يشكل جريمة».

    كما أن إرسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمة والتعليق على المنشورات فى الفيس بوك بألفاظ خادشة للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف كما أن إنشاء صفحة على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للغير بدون إذن كتابي يشكل جريمة.

    و أما عن العقوبة المقررة لتلك الجرائم ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، ووفقا للقانون رقم 175لسنة 2018 يعاقب بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة.

    - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.

    - ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتباري.

    - يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

    - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة متعلقات شخصية للغير لربطها لا بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه، وفقا لنص المادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الإتصالات.

    كما يدخل فى عداد السلوك الإجرامي لهذه الجريمة توجيه السب أو القذف عن طريق أجهزة الإتصالات وكثرة الإتصال بآحاد الناس دون الرد على صاحب الرقم المطلوب أو الإتصال بآحاد الناس فى أوقات غير مناسبة كما لو تم الاتصال به ليلا أو فى وقت يكون المجني عليه نائما أو عن طريق السؤال على زوجته وبناته بشكل يسىء للمجني عليه وعموما أي سلوك يؤدي لإزعاج أو مضايقة المجني عليه وتكون وسيلته أجهزة الاتصالات.

    وأيضا ومن صورة أيضا ترك رسائل مزعجة للمجنى عليه على جهـاز ANSWER MACHINE الأمر الذى يؤدى إلى غضب الغير والاتصال قد يكون مباشرا من هاتف محمول أو أري إلى هاتف محمول أو أرضي آخر أو بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة أو رسما أو قصة بذيئة أو تحمل تلميحات جنسية أو تنطوى على ما يخدش الحياء أو الشرف والاعتبار أو من خلال أى من برامج الاتصال أو الدردشة مثل «واتس آب» أو عبر «الإيميل» أو على صفحة من صفحات التواصل الاجتماعى أو من خلال الفيديو كول أو البريد الصوتي ما دام الاتصال من خلال جهاز من أجهزة الاتصالات أيا كان شكله أو اسمه.

    ولا يلزم لاكتمال الجريمة أن يتحقق الإزعاج المقصود من نص التجريم العقابي عليه، كما لا يلزم أن يتحقق ضرر أو خطر من جراء الجريمة فهى تتحقق بمجرد ارتكاب السلوك المكون لها، وإذا تضمن الإزعاج سبا أو قذفا تعدد الوصف القانوني للجريمة ويتعين على المحكمة أن تقضى بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32/1 من قانون العقوبات.

    و هذه الجريمة من الجرائم العمدية التى تقوم على القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والإرادة فيتعين أن يكون الجانى عالما بأنه يقوم بإزعاج أو مضايقة الغير على نحو يحظره القانون وأن تتجه إرادته إلى إحداث هذا الإزعاج أو تلك المضايقة أى يقبل النتيجة المترتبة عليه وبمعنى آخر أن تنصرف ارادة مستخدم جهاز الاتصال الى إزعاج الغير بهذا الجهاز دون استهداف أية غاية أخرى سوى هذا الإزعاج، وحدوث الإزعاج عن طريق الإهمال كمن يتصل برقم هاتف يتشابه إلى حد كبير مع رقم شخص آخر عدا آخر رقم منه مثلا فلا تقوم به هذه الجريمة.

    ومما يجدر التنبيه إليه هو وجوب لجوء المجني عليه إلى الجهات المختصة فإذا كان الإزعاج عن طريق المحمول رسائل S M S أو شتائم وتم تسجيلها أو كثرة الاتصال دون رد أى عدد كبير من المسيجات فيكون الإبلاغ فى قسم مباحث التليفونات ويتعين تقديم التليفون لمطالعة الرسائل أو الحديث المسجل لإثباته فى المحضر.

    وإذا كان الإزعاج عن طريق الانترنت مثل رسائل البريد الالكتروني أو النشر على صفحات التواصل الاجتماعى أو رسائل فى الخاص أو غرف الدردشة أو بالواتس آب وما شابه فيكون فى مديرية الأمن قسم مكافحة جرائم الانترنت ويتعين تقديم الجهاز لمطالعتة الصفحة لإثبات عبارات الإزعاج للوصول إلى جهاز المرسل من خلال تتبع «I P» والوصول الى رقم الهاتف المربوط به الجهاز المرسل سواء كان تليفون أرضي أو شريحة هاتف محمول وعمل المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة ثم للمحكمة المختصة لإنزال العقاب الملائم على الجاني وفقا للقيد والوصف للجريمة المحالة مع حفظ كافة حقوق المجني عليه في ادعائه مدنيا تجاه المتهم .

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 11:09 مـ
    15 شوال 1445 هـ 24 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:45
    الشروق 05:19
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:28
    العشاء 19:50

    استطلاع الرأي