×
عاجل
شركة نقل ذكي شهيرة توقف حساب ”كابتن” تعسفيًا وتستولي على 47 ألف جنيه من مستحقاتهمساعد وزير التموين أمام اقتصادية النواب: تنقية بطاقات التموين تستبعد غير المستحقين وفق معايير عادلةالنائبة سارة النحاس تطالب الحكومة بمواجهة فشل آليات تطبيق مناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية على طلاب المدارس الدوليةبدء اجتماع اقتصادية النواب لمناقشة أزمات بطاقات التموين والتحول للدعم النقديالنائب طارق رضوان يتقدم رسميًا بمشروع لتعديل قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسانعارف الشمندي: ثورة 30 يونيو الدولة المصرية من مخططات الفوضى ورسخت مسار بناء الجمهورية الجديدةحماة الوطن: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية وأرست دعائم الجمهورية الجديدة بإرادة شعبية خالصةنقل النواب تناقش اليوم اتفاقية دعم امتداد الخط الأول للمترو60 طلب إحاطة ضد الشريحة الموحدة للكهرباء والعدادات الكودية.. َوبرلماني: المواطن نسي طعم اللحمة وبياكل نشوياتعلاء عابد: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر مكانتها الإقليمية ورسخت قوة الدولة الوطنيةالنائبة ولاء الصبان؛ تعديلات قانون التصالح المرتقبة تصب في مصلحة المواطناقتصادية النواب تبحث اليوم أزمة المستبعدين من بطاقات التموين وضوابط الدعم النقدي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 21 يونيو 2026 04:32 مـ
    أخبار مصر الحوادث

    رفض دعوى عدم دستورية تعيين التعليم المفتوح بـ«المحامين»

    بوابة البرلمان

    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنا على دستورية قراري وزير التعليم العالي، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمي 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح.

    وشيدت المحكمة قضائها على أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، ولا شأن له بالقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين، «الدعوى رقم 58 لسنة 36 قضائية دستورية».

    كانت نقابة المحامين، قد أقامت الدعوى التي حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على تعيين من يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى حصوله على هذه الشهادة 5 سنوات.

    ويقتضي قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب، ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال.

    وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

    كانت نقابة المحامين، قد دفعت بعدم دستورية القرار الوزاري المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح، وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته، إلا أن النقابة العامة رفضت تلقي الطلبات منهم بحجة أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة، وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013.

    المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي عمرو نقيب المحامين لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح

    مواقيت الصلاة

    الأحد 04:32 مـ
    5 محرّم 1448 هـ 21 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:59
    العشاء 20:33