×
عاجل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيهالشرقاوي يعترض على غياب وزير الأوقاف: زيادات إيجارات أراضي الوقف تهدد 80 ألف أسرةد . محمود مسلم : لجان الحزب بيت خبرة لدعم نوابنا وتعزيز التجانس البرلماني| صورالنائب محمد جامع يعترض على تعديلات قانون الكهرباء ”العقوبات المقترحة لا تراعي تراجع القوة الشرائية للمواطنين” | فيديوالأرصاد الجوية: الشتاء يبدأ رسميًا وتحذيرات من الشبورة وبرودة الطقس ليلًاالنائب عادل زيدان: تعديل قانون الكهرباء خطوة حاسمة لحماية حق الدولة وترسيخ العدالةالحمامصي: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يعزز التخصص ويرتقي بالمنظومةاللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف عبد الغني بشأن تفعيل تشكيل ”المجلس الأعلى للضرائب”الوطنية للانتخابات.. تعديل مقر لجنة التصويت بنيويورك في انتخابات النواب 2025مدبولي يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبيالمحكمة الإدارية العليا تؤجل الحكم في طعون انتخابات العمرانية والطالبية إلى 24 ديسمبربعد الموافقة على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.. رفع الجلسة العامة للشيوخ
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 22 ديسمبر 2025 06:44 مـ
    أخبار مصر الحوادث

    رفض دعوى عدم دستورية تعيين التعليم المفتوح بـ«المحامين»

    بوابة البرلمان

    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنا على دستورية قراري وزير التعليم العالي، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمي 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح.

    وشيدت المحكمة قضائها على أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، ولا شأن له بالقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين، «الدعوى رقم 58 لسنة 36 قضائية دستورية».

    كانت نقابة المحامين، قد أقامت الدعوى التي حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على تعيين من يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى حصوله على هذه الشهادة 5 سنوات.

    ويقتضي قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب، ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال.

    وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

    كانت نقابة المحامين، قد دفعت بعدم دستورية القرار الوزاري المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح، وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته، إلا أن النقابة العامة رفضت تلقي الطلبات منهم بحجة أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة، وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013.

    المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي عمرو نقيب المحامين لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:44 مـ
    2 رجب 1447 هـ 22 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:14
    الشروق 06:47
    الظهر 11:53
    العصر 14:41
    المغرب 17:00
    العشاء 18:23