×
عاجل
وكيل الشؤون الدينية بالنواب: المساس بأمن الإمارات يهدد استقرار المنطقةالنائب شادي الكومي يطالب الحكومة بالتدخل السريع لمواجهة كلاب الشوارعأحمد بلال البرلسي يوضح موقف طريق السيدة رقية: عوائق قانونية تؤخر أعمال الرصفالنائب علي خالد خليفة يطالب الحكومة بالفصل بين العدادات الكودية وملف التصالحرئيس برلمانية العدل: شكر رئيس مجلس النواب لرئيس هيئة التأمينات لا يمثلنيالتأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة تعطل سيستم المعاشات الجديدترامب: دمرنا الجيش الإيراني وقتلنا القادة ولن نسمح لمجانين بامتلاك النوويجثمان هاني شاكر يصل التاسعة ليلا.. ومسجد أبوشقة يشهد وادعه الأخيروزير الري يبحث مع نظيره التركي التعاون التكنولوجي في إدارة الموارد المائيةالأردن تحجب جميع المواقع الإباحية داخل أراضيهاالنواب يبحث دور الجامعات في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسانرئيس نقل النواب يستعرض تفاصيل اتفاقية ”الشريحة الرابعة” للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بتمويل 100 مليار ين يابانى
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 6 مايو 2026 10:45 صـ
    أخبار مصر الحوادث

    رفض دعوى عدم دستورية تعيين التعليم المفتوح بـ«المحامين»

    بوابة البرلمان

    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنا على دستورية قراري وزير التعليم العالي، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمي 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح.

    وشيدت المحكمة قضائها على أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، ولا شأن له بالقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين، «الدعوى رقم 58 لسنة 36 قضائية دستورية».

    كانت نقابة المحامين، قد أقامت الدعوى التي حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على تعيين من يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى حصوله على هذه الشهادة 5 سنوات.

    ويقتضي قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب، ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال.

    وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

    كانت نقابة المحامين، قد دفعت بعدم دستورية القرار الوزاري المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح، وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته، إلا أن النقابة العامة رفضت تلقي الطلبات منهم بحجة أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة، وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013.

    المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي عمرو نقيب المحامين لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 10:45 صـ
    19 ذو القعدة 1447 هـ 06 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:32
    الشروق 05:08
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:35
    العشاء 20:01