×
عاجل
الرئيس السيسى يتقدم مشيعى جنازة اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراءأشرف عبد الغني يرفض قانون التأمينات والمعاشات: الزيادات يلتهمها التضخم قبل ان تصل إلى مستحقيهالجنة الزراعة بالشيوخ توافق على مقترح النائب إسماعيل الشرقاوي لدعم الزراعة العضوية وتعزيز فرص التصديرمجلس الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشاترفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 11 مايو المقبلمجلس الشيوخ يوافق نهائياً علي تعديل قانون التأميناتالحكومة تعلن إيقاف العمل بقرار غلق المحال 11 مساء والعودة للمواعيد الطبيعيةبحضور وزير الاستثمار… أشرف عبد الغني يطالب بمنح ”الشباك الواحد” ولاية ملزمةالنائب حسين هريدي يطالب بكشف الموقف التنفيذي لمشروعات المسح السيزمي وخطط الاستكشاف البتروليإسماعيل الشرقاوي يفتح ملف أولويات دعم الرياضة ويؤكد أن الإنفاق بلا عائد ملموس وتهميش مراكز الشباب في القرى يهددان العدالة وتكافؤ الفرصوزير الشباب في مجلس الشيوخ : الرياضة في عهد الرئيس السيسي أصبحت ركيزة في بناء الإنسانأشرف عبد الغني يطالب بتحويل مراكز الشباب من مجرد ”ملاعب رياضية” إلى ”حاضنات للابتكار الرقمي والوعي الوطني”
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 27 أبريل 2026 06:36 مـ
    أخبار مصر الحوادث

    رفض دعوى عدم دستورية تعيين التعليم المفتوح بـ«المحامين»

    بوابة البرلمان

    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنا على دستورية قراري وزير التعليم العالي، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمي 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح.

    وشيدت المحكمة قضائها على أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، ولا شأن له بالقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين، «الدعوى رقم 58 لسنة 36 قضائية دستورية».

    كانت نقابة المحامين، قد أقامت الدعوى التي حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على تعيين من يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى حصوله على هذه الشهادة 5 سنوات.

    ويقتضي قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب، ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال.

    وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

    كانت نقابة المحامين، قد دفعت بعدم دستورية القرار الوزاري المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح، وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته، إلا أن النقابة العامة رفضت تلقي الطلبات منهم بحجة أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة، وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013.

    المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي عمرو نقيب المحامين لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:36 مـ
    10 ذو القعدة 1447 هـ 27 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:42
    الشروق 05:16
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:29
    العشاء 19:53