×
عاجل
بيان حزب العدل بشأن الأحداث العسكرية الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسطمسئول إسرائيلى يؤكد مقتل المرشد الإيرانى: عثرنا على جثمانهاتصالات هاتفية مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري الخطير في المنطقةجلسة طارئة بمجلس الأمن الليلة بشأن الهجمات على إيرانوزارة الخارجية تشكل خلية عمل بالقطاع القنصلي بالوزارة لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة أولاً بأولنتنياهو: أدلة متزايدة تشير إلى مقتل المرشد الإيرانى على خامنئىالكويت: الدفاع الجوي يعترض صاروخًا في سماء مدينة الأحمديطائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت ووقوع إصابات بين العاملين”البترول” إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة محليًا في مواجهة المستجدات الطارئةرئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيدوكيل خارجية النواب: اتساع المواجهة بين إيران وأمريكا ينذر بتداعيات اقتصادية خطيرةالسيسي يؤكد لأمير الكويت تضامن مصر الكامل ورفض أي مساس بسيادة الدول العربية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 1 مارس 2026 08:34 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون العقوبات

    بوابة البرلمان

    وافق البرلمان من حيث المبدا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثفافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

    وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض في السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفًا تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها في حالة حضورهم.

    كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

    ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

    انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

    (المادة الأولى)

    تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (186 مكررًا) حوت العقاب على كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت وكل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية تلك الوقائع بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة، وفي حالة حضور باقي أطراف الدعوى الجنائية من المتهم، والمدعي بالحقوق المدنية، أو المسئول عنها، فيتعين لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك، مع تقرير عقوبة تكميلية هي الحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

    (المادة الثانية)

    وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

    و نص الدستور

    المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع على نفسه».

    المادة (187) من الدستور نصت على ان

    جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

    بينما نصت المادة (268): يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

    مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 08:34 صـ
    12 رمضان 1447 هـ 01 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:21
    الظهر 12:07
    العصر 15:25
    المغرب 17:53
    العشاء 19:11