×
عاجل
النائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة لإلزام المتعاملين بالموانئ بتحليل مخدرات دوريأول تحرك برلماني لوقف برنامج رامز جلال“مستقبل وطن” يؤيد البيان العربي الإسلامي الرافض لفرض واقع غير قانوني على الأراضي الفلسطينيةالنائب مصطفي معاذ : رصف طريق باريس–الثمانين وبدء الدراسة بمدرسة التعدين العام المقبلمصطفى معاذ: خبرة حنان مجدي السابقة بالوادي الجديد تعزز انطلاقة تنموية قوية للمحافظة” تضامن النواب ” تناقش أوضاع الرائدات الاجتماعيات والريفيات بحضور وزارتي التضامن والمالية .النائب أمين مسعود : 5 خطوات حاسمة لتفعيل صندوق دعم المواهب الرياضيةالناشطة الفلسطينية مريم حجي: «أصحاب الأرض» يرصد واقع غزة بإتقان يثير الرعبالرئيس السيسي يتناول الإفطار مع قادة القوات المسلحة ويؤكد: قوة هذا الوطن في تلاحم مؤسساتهبيان حزب العدل بشأن تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيليالنائب حسام حسن الخشت يطالب الحكومة بمعالجة فجوة التشغيل في صعيد مصر”صحة النواب” تفتح ملف الدواء وتناقش مشكلاته وخطورة بيع الأدوية عبر السوشيال ميديا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 23 فبراير 2026 06:54 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون العقوبات

    بوابة البرلمان

    وافق البرلمان من حيث المبدا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثفافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

    وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض في السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفًا تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها في حالة حضورهم.

    كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

    ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

    انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

    (المادة الأولى)

    تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (186 مكررًا) حوت العقاب على كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت وكل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية تلك الوقائع بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة، وفي حالة حضور باقي أطراف الدعوى الجنائية من المتهم، والمدعي بالحقوق المدنية، أو المسئول عنها، فيتعين لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك، مع تقرير عقوبة تكميلية هي الحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

    (المادة الثانية)

    وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

    و نص الدستور

    المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع على نفسه».

    المادة (187) من الدستور نصت على ان

    جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

    بينما نصت المادة (268): يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

    مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:54 مـ
    6 رمضان 1447 هـ 23 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:01
    الشروق 06:28
    الظهر 12:08
    العصر 15:23
    المغرب 17:49
    العشاء 19:07