×
عاجل
آلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي رفقة وزير الأمن القومي الإسرائيليوزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبرإلغاء عدد من الرحلات الجوية من مطاري باريس ومارسيليانتنياهو وكاتس: اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماسرئيس جهاز مستقبل مصر ومحافظ الوادي الجديد يبحثان فرص التعاون في الملفات التنموية والاستثماريةالنائبة مروة قنصوة: منتدى مصر للتعدين يعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وجذب الاستثمارات الأجنبيةرئيس ”صحة النواب” يكشف تفاصيل مشروع تدريبي موحد لتخريج ”طبيب آمن للمجتمع”ولاء الصبان: التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الجديدالرئيس السيسى يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد أول أكتوبرالخشت: ندعم مشروع مها عبد الناصر لحرية تداول المعلومات.. ونقابة الصحفيين شريك أساسي في مناقشتهقيادات «مستقبل وطن» تبدأ جولة محافظة الجيزة من جامعة القاهرةالدولار يقترب من 52 جنيهًا في البنوك
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 11:32 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون العقوبات

    بوابة البرلمان

    وافق البرلمان من حيث المبدا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثفافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

    وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض في السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفًا تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها في حالة حضورهم.

    كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

    ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

    انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

    (المادة الأولى)

    تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (186 مكررًا) حوت العقاب على كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت وكل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية تلك الوقائع بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة، وفي حالة حضور باقي أطراف الدعوى الجنائية من المتهم، والمدعي بالحقوق المدنية، أو المسئول عنها، فيتعين لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك، مع تقرير عقوبة تكميلية هي الحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

    (المادة الثانية)

    وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

    و نص الدستور

    المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع على نفسه».

    المادة (187) من الدستور نصت على ان

    جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

    بينما نصت المادة (268): يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

    مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:32 صـ
    16 ربيع آخر 1448 هـ 29 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:20
    الشروق 05:47
    الظهر 11:45
    العصر 15:10
    المغرب 17:44
    العشاء 19:01