×
عاجل
أحمد سليم يكتب: السبعينى والزلزال ..!مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026.. تراجع الحد الأدنى للطب والهندسةفريدي البياضي يسأل الحكومة عن منظومة الإنذار المبكر من الزلازلمصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى المتضررين من زلزال فنزويلاسؤال برلماني لمحافظ الإسكندرية عن قاعة أفراح نقابة الأطباءالفضالي يكرم الحكام المصريين المشاركين في كأس العالم بأمريكا.. صورالفضالي: التوصل لاتفاق المرحلة الثانية في غزة يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.. ونحذر من عرقلة إسرائيل لجهود القاهرةعلاء عبد النبي: النموذج المصري لتأهيل العمالة هو البديل العملي والأمثل لأزمات الهجرة غير النظاميةالنائب حسام الخشت: حذف أسعار الأدوية يثير إشكالية دستورية ويهدد حق المواطن في المعرفة”الداخلية” الإسبانية: إعادة 25 ألف مهاجر من سبتة إلى المغرب... وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 34 اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/469188/سانشيز يتهم مافيات التهريب بالاعتداء على سيادة إسبانيا بعد استغلال حكم قضائي لتدفق المهاجرين لسبتةالنائب محمد الجندي: تأسيس الاتحاد العربي للطاقة والمعادن خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل العربي وتحقيق التنمية المستدامة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 4 أغسطس 2026 02:17 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون العقوبات

    بوابة البرلمان

    وافق البرلمان من حيث المبدا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثفافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

    وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض في السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفًا تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها في حالة حضورهم.

    كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

    ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

    انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

    (المادة الأولى)

    تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (186 مكررًا) حوت العقاب على كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت وكل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية تلك الوقائع بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة، وفي حالة حضور باقي أطراف الدعوى الجنائية من المتهم، والمدعي بالحقوق المدنية، أو المسئول عنها، فيتعين لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك، مع تقرير عقوبة تكميلية هي الحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

    (المادة الثانية)

    وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

    و نص الدستور

    المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع على نفسه».

    المادة (187) من الدستور نصت على ان

    جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

    بينما نصت المادة (268): يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

    مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 02:17 صـ
    18 صفر 1448 هـ 04 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:38
    الشروق 05:16
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:47
    العشاء 20:13