×
عاجل
نتيحة انتخابات الأقصر في الـ 30 دائرة الملغاة بأحكام ”الإدارية العليا”نتيحة انتخابات الفيوم في الـ 30 دائرة الملغاة بأحكام ”الإدارية العليا””الوطنية للانتخابات”: إبطال نتيجة لجنتين فرعيتين بالأهرام والعمرانية و الطالبيةالسيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة الوفد استجابة لمطالب قيادات الحزب وأعضائهحكومة مخالفة للدستور.. إيهاب منصور يطالب بسرعة صرف تعويضات نزع الملكيةعاصم الجزار يتفقد الغرفة المركزية لـ” الجبهة الوطنية” لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025| صورالغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية تتابع جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الثانية| صورالوطنية تعلن نتيحة انتخابات الجيزة في الـ 30 دائرة الملغاةبدء مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات الـ30 دائرة الملغاة قضائياعام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصريةرئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ ”منصة مصر العقارية” لتصدير العقارالنائب أشرف عبد الغني يطالب بتشكيل ”المجلس الأعلى للضرائب” تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 18 ديسمبر 2025 08:30 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون العقوبات

    بوابة البرلمان

    وافق البرلمان من حيث المبدا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثفافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

    وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض في السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفًا تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها في حالة حضورهم.

    كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

    ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

    انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

    (المادة الأولى)

    تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (186 مكررًا) حوت العقاب على كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت وكل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية تلك الوقائع بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة، وفي حالة حضور باقي أطراف الدعوى الجنائية من المتهم، والمدعي بالحقوق المدنية، أو المسئول عنها، فيتعين لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك، مع تقرير عقوبة تكميلية هي الحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

    (المادة الثانية)

    وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

    و نص الدستور

    المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع على نفسه».

    المادة (187) من الدستور نصت على ان

    جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

    بينما نصت المادة (268): يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

    مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الخميس 08:30 مـ
    27 جمادى آخر 1447 هـ 18 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:12
    الشروق 06:45
    الظهر 11:51
    العصر 14:39
    المغرب 16:58
    العشاء 18:21