×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 30 مايو 2023 08:13 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون العقوبات

    بوابة البرلمان

    وافق البرلمان من حيث المبدا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثفافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

    وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض في السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفًا تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها في حالة حضورهم.

    كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

    ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

    انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

    (المادة الأولى)

    تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (186 مكررًا) حوت العقاب على كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت وكل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية تلك الوقائع بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة، وفي حالة حضور باقي أطراف الدعوى الجنائية من المتهم، والمدعي بالحقوق المدنية، أو المسئول عنها، فيتعين لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك، مع تقرير عقوبة تكميلية هي الحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

    (المادة الثانية)

    وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

    و نص الدستور

    المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع على نفسه».

    المادة (187) من الدستور نصت على ان

    جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

    بينما نصت المادة (268): يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

    مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 29.526429.6194
    يورو​ 31.782231.8942
    جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
    فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
    100 ين يابانى​ 22.603122.6760
    ريال سعودى​ 7.85977.8865
    دينار كويتى​ 96.532596.9318
    درهم اماراتى​ 8.03858.0645
    اليوان الصينى​ 4.37344.3887

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
    عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
    عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
    عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
    الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
    الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
    الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 08:13 مـ
    11 ذو القعدة 1444 هـ 30 مايو 2023 م
    مصر
    الفجر 03:12
    الشروق 04:55
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:50
    العشاء 20:21

    استطلاع الرأي