×
عاجل
وكيلة ”خارجية النواب” تُدين افتتاح ”أرض الصومال” سفارة بالقدس المحتلة: خطوة باطلة قانونًا وتهدد الاستقرار الإقليميسحر البزار لـ ”بوابة البرلمان”: 70 عاماً من العلاقات المصرية الصينية نموذج للشراكة التاريخية والتعاون المتناميإيمان عيسى تكتب؛ قانون الأحوال الشخصية بين شائعة السحب وصدمة الحقيقةأول تحرك برلماني بإجراءات استثنائية لمنع تسلل الإيبولا إلى مصروكيل زراعة النواب يقترح توفير أماكن إيواء للكلاب الضالة في كل محافظةالموضوع خطير..محمود مسلم يكشف إصابة صديقه بأعراض ما قبل الذ..بحة بسبب نظام الطيباتمطالب برلمانية بصرف تعويضات لحجاج ”السياحي”.. شكاوى من تدني الخدمات. . طعام سيئ وتكدس رهيب وغياب للنظافةاقتراح برلماني بمنع تزاوج الكلاب وفصل الذكور عن الإناثحفر بئر جديد بحقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسطقبل ٣٠ يونيو.. مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديدالصحة تفحص 10 ملايين و816 ألف طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزمدعوة برلمانية لحوار مجتمعي واسع حول قانون الأحوال الشخصية الجديد
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 31 مايو 2026 04:40 صـ
    مجلس النواب

    2 % من بيع مستحضرات التجميل لصندوق الطوارئ الطبية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على نص المادة 10 من قانون صندوق الطوارئ الطبية.

    ووفقا للمادة تتكون موارد الصندوق مما يأتي: المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

    1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.

    المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة عوائد استثمار أموال الصندوق.

    المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.

    الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

    ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.

    مجلس النواب صندوق الطوارئ الطبية مستحضرات التجميل مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 04:40 صـ
    14 ذو الحجة 1447 هـ 31 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:11
    الشروق 04:55
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:51
    العشاء 20:22