×
عاجل
النائب لطفي شحاتة منتقدا نقيب الموسيقيين : الشرقية أنجبت رموز فنية وعلمية ساهمت في بناء الوطنالنائب وائل الجندى يطالب بإعادة النظر في القيمة الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعيمجلس النواب يوافق علي الملحق التفسيري لأحكام الاتفاق المقرر بين مصر وجامعة الدول العربيةمجلس النواب يوافق علي اتفاقية دولية بزيادة رأس مال هيئة التنمية الدوليةدفاع النواب تناقش تعديلات قانون الفنية العسكرية وإنشاء جامعة «كيان» للعلوم التطبيقيةدفاع النواب: مستقبل مصر كيان وطني قادرعلي دعم خطط الدولة وجذب الاستثماراترئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشكرللرئيس السيسي و لمجلس النواب بعد الموافقة على مشروع القانونالبرلمان يوافق علي مقترح وكيل اللجنة التشريعية بتوحيد القواعد القانونية داخل «جهاز مستقبل مصر»في ختام مناقشات ”جهاز مستقبل مصر”.. المستشار هشام بدوي يشيد بأداء النواب: ”المعارضة أثبتت أنها تبني الوطن وليست لمجرد المعارضة”مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون جهاز مستقبل مصررئيس «مستقبل مصر» للنواب : تفكيرنا لصالح الريادة المصرية و قانون إعادة تنظيم الجهاز لا يمنح صلاحيات على أراضٍ خارج ولايتهمجلس النواب يرفض تعديل مسمى صندوق الأهرام إلى خزائن الأرض بجهاز مستقبل مصر.. والغنام لانريد تشبيه بهذا الشكل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 14 يوليو 2026 04:36 مـ
    أخبار مصر

    التجارة والصناعة تحظر استيراد قطع غيار المنتجات التي تملك علامة تجارية ومسجلة

    الدكتورة نيفين جامع
    الدكتورة نيفين جامع

    أصدرت الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، قرارًا حمل رقم 273 لسنة 2021، بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

    نشرت صحيفة "الوقائع المصرية" قرار وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، والذي جاء عقب الإطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر برقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديله، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة.

    ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصارات والواردات، والتي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.

    وتضم القائمة التي نظمها قرار وزير التجارة والصناعة، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأ، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية، ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، ومغاطس وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها وأصناف مماثلة للاستعمال الصحي، والورق الصحي وورق التجميل وحفاضات وفوط ومفارش، وترابيع وبلاطات للأرضيات والحوائط، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والساعات، والأجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، ولعب الأطفال، وملابس ومنسوجات ومفروشات، وسجاد وأغطية أرضيات وجدران وبسط من مواد نسجية وغير نسجية، وأحذية.

    وانضم إليها في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الحقائب، وأصناف نقل وتعبئة البضائع، وأدوات الحلاقة وأجهزة العناية بالشعر، وأجهزة للهاتف.

    الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة حظر استيراد قطع غيار وزير التجارة والصناعة قانون الهيئات العامة

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 04:36 مـ
    28 محرّم 1448 هـ 14 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:20
    الشروق 05:03
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:58
    العشاء 20:30