×
عاجل
الهيئة البرلمانية لحزب العدل: 3 ملفات رقابية لا يجوز أن ينتهي دور الانعقاد دون تقدم فيهاداكر عبد اللاه: دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي ضرورة وطنية لدعم الإنتاج وحماية سوق العملمن بناء المشروعات إلى صناعة المستقبل.. كيف يستثمر جهاز مستقبل مصر في الإنسان والتكنولوجيا؟النائب محمد عبد الحفيظ: مبادرة القرى المنتجة انطلاقة لمستقبل اقتصادي جديد للريفعارف الشمندي: تحركات الحكومة لدمج العمالة غير المنتظمة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر شمولًاالنائبة ولاء الصبان: جهاز مستقبل مصر حجر الأساس لعهد اقتصادي جديد.. وذراع لتحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثماراتالنائب شعبان رأفت عبد اللطيف: حوافز دمج العمالة غير المنتظمة تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للعامل المصريبالصور.. من الأمن الغذائي إلى الأمن الاقتصادي.. كيف يدير جهاز مستقبل مصر منظومة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة؟جامعة الفيوم توثق الحرف التراثية للمحافظة في رسالة ماجستير للباحثة تسنيم رمضانالفضالي: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامةالنائب إسلام قرطام يطالب بعدم الاستناد إلى معيار المدارس الخاصة للحذف من بطاقات التموينسحر نصر تستعرض التجربة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى البرلماني الدولي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 17 يوليو 2026 05:02 مـ
    أخبار مصر

    التجارة والصناعة تحظر استيراد قطع غيار المنتجات التي تملك علامة تجارية ومسجلة

    الدكتورة نيفين جامع
    الدكتورة نيفين جامع

    أصدرت الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، قرارًا حمل رقم 273 لسنة 2021، بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

    نشرت صحيفة "الوقائع المصرية" قرار وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، والذي جاء عقب الإطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر برقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديله، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة.

    ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصارات والواردات، والتي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.

    وتضم القائمة التي نظمها قرار وزير التجارة والصناعة، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأ، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية، ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، ومغاطس وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها وأصناف مماثلة للاستعمال الصحي، والورق الصحي وورق التجميل وحفاضات وفوط ومفارش، وترابيع وبلاطات للأرضيات والحوائط، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والساعات، والأجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، ولعب الأطفال، وملابس ومنسوجات ومفروشات، وسجاد وأغطية أرضيات وجدران وبسط من مواد نسجية وغير نسجية، وأحذية.

    وانضم إليها في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الحقائب، وأصناف نقل وتعبئة البضائع، وأدوات الحلاقة وأجهزة العناية بالشعر، وأجهزة للهاتف.

    الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة حظر استيراد قطع غيار وزير التجارة والصناعة قانون الهيئات العامة

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 05:02 مـ
    1 صفر 1448 هـ 17 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:22
    الشروق 05:05
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:57
    العشاء 20:28