×
عاجل
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديلات الضريبة على الدخل من حيث المبدأالنائب محمد أبو العينين يطالب بقانون استثمار جديد جاذب للشركات العالمية لمواكبة رؤية ”مصر 2030”برلمانية حزب التجمع بالنواب ترد على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة.. ”اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي”رئيس النواب يوقف المناقشات لرفض خروج نائب عن موضوع الجلسة.. والنائب يعلن رفضه قانون الضريبة على الدخلالنائبة مروة حسان: ثورة 30 يونيو رسمت خارطة طريق نحو التنمية الشاملةوزير المالية: تعديلات الضريبة على الدخل ستعزز الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحيرئيس برلمانية المؤتمر: قانون الضريبة على الدخل شهد عدة تعديلات متتالية هل المشكلة في النصوص أم في آليات التطبيق؟حزب الشعب الجمهوري يهنيء الشعب المصري بذكري ثورة 30 يونيو ..عكست إرادة المصريين في استعادة الدولة الوطنيةالنائبة عبير عطا الله: تعديل قانون الضريبة على الدخل خطوة مهمة.. ونحتاج تشريعًا عادلًا يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية المواطنينفي ذكرى ٣٠ يونيو.. رئيس برلمانية حماة الوطن: نجاحات الجمهورية الجديدة نتاج رؤية استراتيجية وإرادة سياسيةوزير الشئون النيابية يرد على انتقادات النواب لتعديلات قانون ضريبة الدخل: الحكومة ملتزمة بالدستورالبيومى يطالب بدراسة اكتوارية قبل تعديلات المساهمة التكافلية ويحذر من استبعاد شركات من حافز البورصة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 29 يونيو 2026 02:53 مـ
    أخبار مصر

    التجارة والصناعة تحظر استيراد قطع غيار المنتجات التي تملك علامة تجارية ومسجلة

    الدكتورة نيفين جامع
    الدكتورة نيفين جامع

    أصدرت الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، قرارًا حمل رقم 273 لسنة 2021، بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

    نشرت صحيفة "الوقائع المصرية" قرار وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، والذي جاء عقب الإطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر برقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديله، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة.

    ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصارات والواردات، والتي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.

    وتضم القائمة التي نظمها قرار وزير التجارة والصناعة، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأ، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية، ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، ومغاطس وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها وأصناف مماثلة للاستعمال الصحي، والورق الصحي وورق التجميل وحفاضات وفوط ومفارش، وترابيع وبلاطات للأرضيات والحوائط، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والساعات، والأجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، ولعب الأطفال، وملابس ومنسوجات ومفروشات، وسجاد وأغطية أرضيات وجدران وبسط من مواد نسجية وغير نسجية، وأحذية.

    وانضم إليها في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الحقائب، وأصناف نقل وتعبئة البضائع، وأدوات الحلاقة وأجهزة العناية بالشعر، وأجهزة للهاتف.

    الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة حظر استيراد قطع غيار وزير التجارة والصناعة قانون الهيئات العامة

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 02:53 مـ
    13 محرّم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:11
    الشروق 04:57
    الظهر 11:58
    العصر 15:34
    المغرب 19:00
    العشاء 20:34